الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الظاهر والتأويل
الظاهر لغة (1): الواضح.
واصطلاحاً: ما دل دلالة ظنية وضعًا -كأسد- أو عرفًا كغائط.
* * *
والتأويل لغة (2): من "آل يؤول" أي: رجع، كقوله:(وابتغاء تأويله)(3)(4).
واصطلاحًا: حمل الظاهر على المحتمل المرجوح.
فإِن أردت التأويل الصحيح زدْتَ: بدليل يصيّره راجحًا على مدلوله الظاهر.
وحَدّه الغزالي (5) -وفي الروضة (6) -: احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على الظن من الظاهر.
(1) انظر: معجم مقاييس اللغة 3/ 471.
(2)
انظر: معجم مقاييس اللغة 1/ 159 - 162.
(3)
سورة آل عمران: آية 7.
(4)
أي: ما يؤول إليه.
(5)
انظر: المستصفى 1/ 387.
(6)
انظر: روضة الناظر/ 178.
ويرد: أن الاحتمال شرط التأويل لا نفسه.
وليس بجامع، لخروج تأويل مقطوع به.
* * *
ثم: الاحتمال المرجوح: إِن قرب التأويل ترجَّح بأدنى مرجِّح، وإن بَعْدَ افتقر إِلى الأقوى، وإن تعذر رُدَّ.
فمن التأويل البعيد: تأويل الحنفية (1) قوله عليه السلام لغيلان بن سلمة -وقد أسلم على عشر نسوة (2) -: (اختر (3) -وفي لفظ: (أمسك (4) - (منهن أربعًا، وفارق سائرهن) على ابتداء النكاح أو إِمساك الأوائل؛ لأن (5) الفرقة لو وقعت (6) بالإسلام لم يخيره (7)، والمتبادر من
(1) انظر: تيسير التحرير 1/ 145، وفواتح الرحموت 2/ 31.
(2)
انظر: ص 564، 801، 802 من هذا الكتاب.
(3)
أخرجه -بهذا اللفظ- ابن ماجه في سننه/ 628، والحاكم في المستدرك 2/ 192، والبيهقي في سننه 7/ 149، وابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن/ 311) من حديث ابن عمر.
(4)
أخرجه -بهذا اللفظ- الشافعي (انظر: بدائع المنن 2/ 351)، والبيهقي في سننه 7/ 181 من حديث ابن عمر.
(5)
هذا وجه البعد.
(6)
في (ب): وقت.
(7)
لتوقف النكاح على رضا الزوجة.
"الإِمساك" الاستدامة (1)، والسؤال وقع عنه (2)، وحصر التزويج فيهن، ولم يبين له شروط النكاح مع الحاجة لقرب إِسلامه، ولم ينقل تجديد نكاح، وروى الشافعي (3) أنه قاله لمن أسلم على خمس نسوة، قال: فعمدت إِلى أقدمهن عندي ففارقتها (4).
وأبعد من هذا: تأويلهم (5) ما روي من قوله لفيروز الديلمي -وقد أسلم على أختين-: (اختر (6) أيتهما شئت) (7)؛ لقوله (8): (أيتهما (9).
ومنه: تأويلهم (10) في: (فإِطعام ستين مسكينًا)(11) أي: إِطعام
(1) دون التجديد.
(2)
يعني: عن "الإِمساك" بمعنى: الاستدامة، لا بمعنى تجديد النكاح.
(3)
أخرج الشافعي (انظر: بدائع المنن 2/ 351)، والبيهقي في سننه 7/ 184 عن نوفل بن معاوية الديلمي قال: أسلمت وتحتي خمس نسوة، فسألت النبي، فقال:(فارق واحدة وأمسك أربعًا)، فعمدت
…
(4)
فهذا يرد إِمساك الأوائل.
(5)
انظر: تيسير التحرير 1/ 145، وفواتح الرحموت 2/ 31.
(6)
أخرجه أبو داود في سننه 2/ 678، والترمذي في سننه 2/ 299 - وقال: حسن غريب- وابن ماجه في سننه/ 627، والبيهقي في سننه 7/ 184 - 185، وابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن/ 310) من حديث فيروز الديلمي مرفوعًا.
(7)
نهاية 149أمن (ب).
(8)
هذا وجه البعد.
(9)
فدل على أن الترتيب غير معتبر.
(10)
انظر: أصول السرخسي 1/ 239، وتيسير التحرير 1/ 146، وفواتح الرحموت 2/ 24.
(11)
سورة المجادلة: آية 4.
طعام ستين مسكينًا؛ لأن المقصود دفع (1) الحاجة، ودفع حاجة ستين كحاجة واحد في ستين يومًا، فجعلوا المعدوم -وهو: طعام- مذكرراً مفعولاً به، والمذكرر -قوله:(ستين) - معدومًا، لم يجعلوه مفعولاً، مع ظهور قصد (2) العدد لفضل الجماعة وبركتهم وتظافر قلوبهم على الدعاء للمحسن.
ومنلى: تأويلهم (3): (في أربعين شاة شاة)(4) أي: قيمة شاة كما
(1) نهاية 308 من (ح).
(2)
في (ب): قصهده. وفي (ظ): قصده.
(3)
انظر: تيسير التحرير 1/ 146، وفواتح الرحموت 2/ 22.
(4)
ورد في كتاب عمرو بن حزم الذي بعث به النبي معه إِلى أهل اليمن. أخرجه النسائي في الديات وأبو داود في مراسيله (راجع: نصب الراية 2/ 339)، وأخرجه ابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن/ 202 - 203)، والحاكم في مستدركه 1/ 395 - 342.
وورد في حديث ابن عمر مرفوعًا. أخرجه أبو داود في سننه 2/ 225، والترمذي في سننه 2/ 66 - 67 وقال: حسن، وابن ماجه في سننه/ 577 - 578، وابن أبي شيبة في مصنفه 3/ 131.
وورد في حديث علي -شك زهير أحد رواته في رفعه أخرجه أبو داود في سننه 2/ 228، والبيهقي في سننه 4/ 99. وانظر: نصب الراية 2/ 352.
وورد في حديث أنس مرفوعًا. أخرجه الطبراني في الأوسط. انظر: مجمع الزوائد 3/ 73، ونصب الراية 2/ 355 - 356.
سبق (1)، وهو أبعد؛ لأنه يلزم أن لا تجب الشاة، وكل فرع استنبط من أصل يبطل ببطلانه.
ومنه: تأويلهم (2): (أيما امرأة نكحت نفسها بغير إِذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فإِن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها)(3) على الصغيرة والأمة والكاتبة، و (باطل) لمصيره إِليه (4) غالبًا لاعتراض الولي إِن تزوتجما بغير كفء؛ لأنها (5) مالكة لبضعها فكان كبيع مالها. فالصغيرة (6) لا تسمى امرأة، ونكاحها موقوف (7) عندهم، ومهر الأمة للسيد، والمكاتبة
(1) من أن المقصود دفع الحاجة.
(2)
انظر: تيسير التحرير 1/ 147، وفواتح الرحموت 2/ 25.
(3)
هذا الحديث روته عائشة مرفوعاً. أخرجه أبو داود في سننه 2/ 566 - 568، والترمذي في سننه 2/ 380 - 381 وقال: حسن، وابن ماجه في سننه/ 605، وأحمد في مسنده 6/ 47، والدارمي في سننه 2/ 62، والدارقطني في سننه 3/ 221، والطيالسي في مسنده (انظر: منحة المعبود 1/ 305)، والحاكم في مستدركه 2/ 168 - وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه- والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 7، وابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن/ 305).
وانظر -أيضًا-: نصب الراية 3/ 184 - 185، والتلخيص الحبير 3/ 156 - 157، والتعليق المغني على الدارقطني 3/ 211.
(4)
يعني: إِلى البطلان.
(5)
هذا تعليل للتأويل.
(6)
هذا وجه البعد.
(7)
انظر: جامع أحكام الصغار 1/ 28.
نادرة، فأبطلوا ظهور قصد التعميم لظهور "أي" مؤكدة بـ "ما" وتكرير لفظ البطلان، وحَمْله على نادر يعد كاللغز (1) -بضم اللام وفتحها مع سكون العنِن وضمها، وأصله: جحر اليربوع، يخفي مكانه بتلك (2) الألغاز- وليس مثل هذا من كلام العرب، ولا يجوز.
ومعنى كلام أصحابنا -وقاله الآمدي (3) -: لا يصح الاستثناء بحيث لا يبقى إِلا النادر، مع إِمكان قصد النبي صلى الله عليه وسلم منع (4) استقلال المرأة فيما يليق بمحاسن العادات (5) وهو النكاح (6).
وأقرب من [هذا](7) التأويل -مع بعده-: تأويلهم (8): (لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل (9)) على القضاء
(1) انظر: معجم مقاييس اللغة 5/ 257، ولسان العرب 7/ 273.
(2)
نهاية 106 ب من (ظ).
(3)
انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 58.
(4)
في (ظ): مع.
(5)
في (ظ): العبادات.
(6)
نهاية 149 ب من (ب).
(7)
ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).
(8)
انظر: تيسير التحرير 1/ 148، وفواتح الرحموت 2/ 26.
(9)
أخرج أبو داود في سننه 2/ 823 - 824 عن ابن عمر عن حفصة أن رسول الله قال: (من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له). وذكر أبو داود أنه روي موقوفًا على حفصة. ونقل ابن حجر في التلخيص 2/ 188 عنه أنه قال: لا يصح رفعه.=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=وقال الخطابي في معالم السنن 2/ 824: أسنده عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، وزيادات الثقات مقبولة. وأخرجه -عنها- الترمذي في سننه 2/ 117 بمثل لفظ أبي داود، ثم قال: حديث حفصة حديث لا نعرفه مرفوعًا إِلا من هذا الوجه، وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله، وهو أصح. وذكر ابن حجر في التلخيص 2/ 188: أن الترمذي نقل عن البخاري أنه قال: هو خطأ وهو حديث فيه اضطراب، والصحيح عن ابن عمر موقوف. وانظر: التاريخ الصغير للبخاري/ 68 - 69. وأخرجه -عنها- النسائي في سننه 4/ 196 - 197 بلفظ: (من لم يبيّت الصيام من الليل فلا صيام له). ورواه -أيضاً- موقوفاً على حفصة. وفي التلخيص الحبير 2/ 188: قال النسائي: الصواب عندي موقوف، ولم يصح رفعه. وأخرجه -عنها- ابن ماجه في سننه بلفظ:(لا صيام لمن لم يفرضه من الليل). وأخرجه -عنها- أحمد في مسنده 6/ 287. ونقل ابن حجر في التلخيص 2/ 188 عنه قوله: ما له عندي ذلك الإِسناد. وأخرجه -عنها- الدارمي في سننه 1/ 339، والدارقطني في سننه 2/ 172 - وأخرجه أيضاً عن عائشة، وقال: كل رجاله ثقات- والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 54. وأخرجه مالك في الموطأ/ 288 عن ابن عمر وحفصة وعائشة موقوفًا. وأخرجه -عن حفصة مرفوعًا- البيهقي في سننه 4/ 202 وقال: وهذا حديث قد اختلف على الزهري في إِسناده وفي رفعه إِلى النبي، وعبد الله بن أبي بكر أقام إِسناده ورفعه، وهو من الثقات الأثبات. وأخرجه البيهقي -أيضاً- في سننه 4/ 203 عن عائشة مرفوعًا بمثل حديث الدارقطني.
والخلاصة: أن هناك اختلافاً بين العلماء في رفع هذا الحديث ووقفه، فذهب فريق إِلى أنه مرفوع، منهم: الحاكم والدارقطني وابن خزيمة وابن حزم، وذهب فريق إِلى أنه موقوف ولا يصح رفعه، منهم: البخاري والترمذي وأبو داود والنسائي. انظر: نصب الراية 2/ 433 - 435، والتلخيص الحبير 2/ 188، وفتح الباري 4/ 142.
والنذر المطلق (1)، لعمومه، ووجوبهما بسبب عارض، وادعوا ثبوت صحة الصوم بنية من النهار.
ومنه: تأويلهم (2): (ولذي القربى)(3) على الفقراء منهم؛ لأن المقصود سد الخلّة، ولا خلة مع الغنى، فأبطلوا العموم مع ظهور أن القرابة هي العلة لتعظيمها وتشريفها مع إِضافته بلام التمليك.
ولا يلزمنا والمالكية (4) والشافعية (5) في اليتم (6)، للخلاف فيه، ثم (7): هو (8) مع قرينة دفع المال مشعر بالحاجة (9)، ولا يصلح مجرده (10) علة.
ومن التأويل البعيد عندنا -وذكره الآمدي (11) وغيره-: تأويل
(1) نهاية 309 من (ح).
(2)
انظر: تيسير التحرير 1/ 148، وفواتح الرحموت 2/ 28.
(3)
سورة الأنفال: آية 41.
(4)
انظر: الكافي لابن عبد البر/ 478.
(5)
انظر: الإحكام للآمدي 3/ 61.
(6)
حيث اشترطنا الحاجة.
(7)
في (ح): بم.
(8)
يعني: اليتم.
(9)
فاعتبرناها.
(10)
يعني: مجرد اليتم.
(11)
انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 60.
المالكية (1) والشافعية (2): (من ملك ذا رحم فهو حر (3)) على عمودي نسبه، لعمومه وظهور (4) قصده (5) للتنبيه على حرمة المَحْرم وصلته.
(1) انظر: الكافي لابن عبد البر/ 971، ومواهب الجليل 6/ 333.
(2)
انظر: البرهان/ 539، والمستصفى 1/ 405.
(3)
أخرجه أبو داود في سننه 4/ 259 - 260
…
عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي قال: (من ملك ذا رحم محرم فهو حر). وكذا أخرجه الترمذي في سننه 2/ 409 - 410، وابن ماجه في سننه/ 843، والبيهقي في سننه 10/ 489، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 109، والحاكم في مستدركه 2/ 214 وسكت عنه، وصححه الذهبي في التلخيص. قال أبو داود: لم يحدث ذلك الحديث إِلا حماد بن سلمة وقد شك فيه؛ فإِن موسى بن إِسماعيل -الذي حدث أبا داود بهذا الحديث- قال في موضع آخر: عن سمرة فيما يحسب حماد. وقد رواه شعبة مرسلاً عن الحسن عن النبي، وشعبة أحفظ من حماد. انظر: سنن أبي داود 4/ 260، ونصب الراية 3/ 279. وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مسنداً إِلا من حديث حماد بن سلمة، وقد روى بعضهم هذا الحديث عن قتادة عن الحسن عن عمر. وقد أخرجه ابن ماجه في سننه/ 844 عن ضمرة بن ربيعة عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي. وكذا أخرجه الترمذي في سننه 2/ 410، والبيهقي في سننه 10/ 289، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 109، والحاكم في مستدركه 2/ 214 وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وفي زوائد ابن ماجه "في إِسناده من تكلم فيه". وقال الترمذي: ولا يتابع ضمرة على هذا الحديث، وهو حديث خطأ عند أهل الحديث.
وقد أخرج هذا القول -موقوفًا على عمر- أبو داود في سننه 4/ 261؛ والبيهقي في سننه 10/ 289، 290، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 110.
(4)
في (ب): ظهور.
(5)
يعني: قصد التعميم.
وَعَدَّ الآمدي (1) حمل أبي حنيفة (2) ومالك (3) والأصح عن أحمد (إنما الصدقات للفقراء) -الآية (4) - على بيان المصرِف (5)(6)، من ذلك، لإِضافتها (7) إِليهم بلام التمليك، والعطف المقتضي للتشريك.
وقال بعضهم (8): سياق الآية -من الرد على لمزهم في المعطِين، ورضاهم في إِعطائهم، وسخطهم في منعهم- يدل عليه (9).
قال الآمدي (10): لا نسلم أنه لا مقصود من الآية سواه (11).
فيقال: فسرها حذيفة كقولنا (12)،
(1) انظر الإحكام للآمدي 3/ 56.
(2)
انظر: تيسير التحرير 1/ 148، وفواتح الرحموت 2/ 30.
(3)
انظر: المنتهى لابن الحاجب/ 107.
(4)
سورة التوبة: آية 60.
(5)
فيجوز الاقتصار على بعض الأصناف.
(6)
يعني: لا الاستحقاق.
(7)
هذا وجه البعد.
(8)
انظر: المنتهى لابن الحاجب/ 107.
(9)
يعني: على الحمل، فلا تأويل.
(10)
انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 57.
(11)
يعني: سوى بيان المصرف.
(12)
أخرج الطبري في تفسيره 14/ 322 - ط: دار المعارف -
…
عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش عن حذيفة في قوله: (إنما الصدقات للفقراء
…
) قال:=
رواه (1) سعيد، وعارضها:(وتؤتوها الفقراء) الآية (2)، وحديث معاذ في الصحيحين (3):(فترد على فقرائهم)(4)، فالجمع وحملها على الندب أولى، وترك ظاهرها لو فرقها الساعي (5)، وفي استيعاب (6) من أمكن من الأصناف، وتفضيل بعضهم على بعض، فيلزم التسوية أو الفرق.
وعَدّ الآمدي (7)(8) من التأويل البعيد: قول القائلين بوجوب غسل
=إِن شئت جعلته في صنف واحد أو صنفين أو ثلاثة. وأخرج عنه -أيضاً-: إِذا وضعتها في صنف واحد أجزأ عنك. وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 3/ 182. وفي تفسير القرطبي 8/ 168: روى المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش عن حذيفة في قوله: (إِنما الصدقات
…
) قال: إِنما ذكر الله هذه الصدقات لتعرف، وأي صنف منها أعطيت أجزأك.
وراجع: تفسير ابن كثير 2/ 364، والدر المنثور 3/ 250 - 251.
(1)
في (ح): ورواه.
(2)
سورة البقرة: آية 271.
(3)
في (ب) و (ظ): في الصحيح.
(4)
انظر: صحيح البخاري 2/ 104، 119، وصحيح مسلم / 50 - 51.
(5)
يعني: إِذا أخذها الساعي وفرقها فإِنه لا يجب صرفها إِلى جميع الأصناف، فكذلك إِذا فرقها المالك.
(6)
يعني: استيعاب أهل كل صنف.
(7)
انظر: الإحكام للآمدي 3/ 63.
(8)
نهاية 150 أمن (ب).
الرجلين (1): "إِنه المراد من آية (2) الوضوء"؛ لترك (3) ظاهر التشريك في المسح بلا ضرورة.
فقيل له: لا يوجب العطف الاشتراك في تفاصيل حكم المعطوف عليه.
فقال: هذا الأصل.
وجوابه: المنع. وسبقت (4) في العموم.
ثم: قراءة نصب "الأرجل" صريحة أو ظاهرة، وقراءة الجر محتملة.
ثم: إِن سلم ظهورها (5) تعين الغسل بالسنة المتواترة وإِجماع الصحابة.
.........................
(1) نهاية 310 من (ح).
(2)
سورة المائدة: آية 6.
(3)
هذا وجه البعد.
(4)
انظر: ص 853 - 856، 858.
(5)
يعني: في المسح.