الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة
التخصيص جائز عند الأئمة الأربعة وغيرهم، خلافًا لبعض الشافعية وبعض الأصوليين في الخبر، وعن بعضهم: وفي الأمر.
لنا: استعمال الكتاب والسنة.
قالوا: يوهم (1) في الخبر الكذب، وفي الأمر (2) البداء (3).
رد: بالمنع.
قالوا: كنسخ الخبر.
وأجاب أبو الخطاب (4) وابن عقيل (5) والآمدي (6): بالمنع (7).
ثم: التخصيص يبين المراد باللفظ، والنسخ رفع.
=الأزمان دون رفع الزمان، وكذلك فإِنما يدخل التخصيص في إِسقاط فعل في بعض الأعيان.
(1)
نهاية 123 أمن (ب).
(2)
نهاية 90 أمن (ظ).
(3)
في لسان العرب 18/ 70 - 71: بدا لي بَداء: أي تغير رأيي عما كان عليه. ويقال: بدالي من أمرك بداء، أي: ظهر لي
…
والبداء: استصواب شيء علم بعد أن لم يعلم.
(4)
انظر: التمهيد/ 64 ب.
(5)
انظر: الواضح 2/ 114 أ.
(6)
انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 283.
(7)
بل يجوز نسخ الخبر، كالوعيد: يجوز نسخه بالعفو.