الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإِذا لم يعلم وقف أو يتخير. ويأتي (1).
.................
مسألة
ويعتبر: تأخر الناسخ، وإلا فاستثناء أو تخصيص.
والتعارض، فلا نسخ إِن أمكن الجمع.
ومن قال: "نُسِخ صوم عاشوراء برمضان" فالمراد: [وافق](2) نسخ عاشوراء فرض رمضان، فحصل النسخ معه لا به.
وأن (3) لا يكون أضعف من المنسوخ.
وفي التمهيد (4): اشترطه أصحابنا كنسخ قرآن بآحاد (5). كذا قال (6).
مسألة
مذهب الأئمة الأربعة وعامة الفقهاء والمتكلمين: جواز نسخ السنة بالقرآن.
(1) في ص 1501 - 1502.
(2)
ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ).
(3)
في (ظ): أن لا يكون.
(4)
انظر: التمهيد/ 94أ.
(5)
نهاية 339 من (ح).
(6)
نهاية 117 ب من (ظ).
وعن أحمد (1) والشافعي (2) وبعض الشافعية (3): المنع.
لنا: لا يلزم عنه محال لذاته، والأصل عدم مانع لغيره (4).
ووجوب التوجه إِلى بيت المقدس -وتأخيره صلاة الخوف يوم الخندق (5)، وتحريم المباشرة ليلاً في رمضان، وصوم عاشوراء- نُسِخ بالقرآن.
عورض: بجواز نسخه بسنة وافقت القرآن.
رد: خلاف الظاهر، والأصل عدمه، وبأنه يمنع تعيين ناسخ (6).
وأيضًا: القرآن أعلى.
(1) انظر: المسودة/ 206.
(2)
انظر: الرسالة/ 108، والإِحكام للآمدي 3/ 150.
(3)
انظر: اللمع/ 35، والتبصرة/ 272.
(4)
في (ح): كغيره.
(5)
تأخير صلاة الخوف يوم الخندق: رواه أبو سعيد الخدري. أخرجه النسائي في سننه 2/ 17، والدارمي في سننه 1/ 296، وأحمد في مسنده 3/ 25، والشافعي (انظر: بدائع المنن 1/ 55)، وابن خزيمة في صحيحه 2/ 99، وابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن/ 94).
ثم نسخ تأخيرها بالقرآن، قال تعالى:(فإِن خفتم فرجالاً أو ركبانًا) سورة البقرة: آية 239، وقال تعالى:(وإذا كنت فيهم فأقمتَ لهم الصلاة) الآية. سورة النساء: آية 102. وانظر: تفسير الطبري 5/ 237، 9/ 141 ط: دار المعارف.
(6)
يعني: لو صح ما ذكر لما أمكن تعيين ناسخ أبداً؛ لتطرق مثل ذلك الاحتمال إِليه، وهو خلاف الإِجماع.
قالوا: (لتبين للناس)(1)، (2) والنسخ رفع.
رد: معناه: "لتبلغ"، ثم: النسخ بيان، ثم: ليس (3) فيه منع النسخ (4). (5)
قالوا: مُنَفِّر عنه عليه [السلام](6).
رد: يبطل بأصل النسخ (7)، ولا نفرة مع العلم بأنه مبلغ.
قالوا: يشترط كون الناسخ من جنس المنسوخ.
رد: بالمنع، قال في التمهيد (8): ولهذا يُنْسخ حكم العقل بالشرع، وهم لا يسمونه نسخًا، والنسخ رفع، وقد وجد.
ثم (8): ليس الكلام في الأسماء (9).
(1) سورة النحل: آية 44.
(2)
فالرسول عمله البيان.
(3)
نهاية 166 أمن (ب).
(4)
في (ب) و (ظ): للنسخ.
(5)
يعني: كونه مبينًا لا ينفي كونه ناسخًا أيضاً؛ لأنه قد يكون مبينًا لما ثبت من الأحكام ناسخًا لما ارتفع منها، ولا منافاة بينهما.
(6)
ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(7)
فلو امتنع نسخ السنة بالقرآن -لدلالته على أن ما شرعه أولاً غير مرضي- لامتنع نسخ القرآن بالقرآن والسنة بالسنة، وهو خلاف إجماع القائلين بالنسخ.
(8)
انظر: التمهيد/ 100 أ.
(9)
فالناسخ -هنا- من جنس المنسوخ، وإن اختلف الاسم، فالكل وحي.