الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والناسخ -حقيقة- هو: الله عندنا وعند الأشعرية (1)، وطريق معرفته عند (2) المعتزلة (3).
مسألة
أهل الشرائع على جواز النسخ عقلاً ووقوعه شرعًا.
وخالف أكثر اليهود (4) في الجواز، وأبو مسلم (5) الأصفهاني في الوقوع (6).
(1) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 108.
(2)
نهاية 329 من (ح).
(3)
انظر: المعتمد / 369، والإحكام للآمدي 3/ 108.
(4)
قال العطار في حاشيته على شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 121: نبه البلقيني على أن حكايته خلاف اليهود في كتب أصول الفقه مما لا يليق؛ لأن الكلام في أصول الفقه فيما هو مقرر في الإسلام وفي اختلاف الفرق الإسلامية، أما حكايته خلاف الكفار فالمناسب ذكرها في أصول الدين.
(5)
هو: محمَّد بن بحر، معتزلي متكلم بليغ، ولد سنة 254 هـ، وتوفي سنة 322 هـ.
من مؤلفاته: جامع التأويل لمحكم التنزيل، وهو كتاب في التفسير على مذهب المعتزلة.
انظر: فرق وطبقات المعتزلة/ 299، ولسان الميزان/ 895، وطبقات المفسرين للداودي 2/ 106.
(6)
كثرت النقول عن أبي مسلم في مسألة جواز النسخ وعدمه، فقيل: يمنعه بين الشرائع، في الشريعة الواحدة، وقيل: في القرآن خاصة، وحرر ابن السبكي في رفع الحاجب 2/ 132 ب المسألة، وردّ الخلاف فيها إِلى الخلاف اللفظي، فقال: الإِنصاف أن الخلاف=
لنا: القطع بعدم استحالة تكليف في وقت (1) ورفعه.
وإن قيل: "أفعال الله متابعة لمصالح العباد -كالمعتزلة-" فالمصلحة قد تختلف باختلاف الأوقات.
وفي التوراة: أنه أمر آدم بتزويج بناته من بنيه، وقد حرم ذلك.
واستدل: بتحريم السبت، وكان مباحًا، وبجواز الختان مطلقًا، ثم وجب في ثامن الولادة عندهم، وبجواز جمع الأختين، ثم حرم.
رد: رفع مباح الأصل ليس بنسخ إِجماعًا.
قالوا: لو صح بطل قول موسى المتواتر: إِن شريعته مؤبدة.
=بين أبي مسلم والجماعة لفظي؛ وذلك أن أبا مسلم يجعل ما كان مُغَيّا في علم الله تعالى كما هو مُغَيّا باللفظ، ويسمي الجميع تخصيصًا، ولا فرق عنده بين أن يقول:"وأتموا الصيام إِلى الليل" وأن يقول: "صوموا مطلقًا"، وعلمه محيط بأنه سينزل:"لا تصوموا وقت الليل"، والجماعة يجعلون الأول تخصيصًا والثاني نسخًا، ولو أنكر أبو مسلم النسخ بهذا المعنى لزمه إِنكار شريعة المصطفى، وإنما يقول: كانت شريعة السابقين مغياة إِلى مبعثه عليه السلام، وبهذا يتضح لك الخلاف الذي حكاه بعضهم في أن هذه الشريعة مخصصة للشرائع أو ناسخة، وهذا معنى الخلاف. انتهى كلام ابن السبكي، وهو من أدرى الناس بكلام الأصفهاني؛ إِذ قد وقف على تفسيره واطلع على آرائه كما ذكر ذلك في رفع الحاجب.
انظر: تعليق الدكتور -محمَّد حسن هيتو- على التبصرة/ 251، وراجع: شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 88 - 89.
(1)
نهاية 113أمن (ظ).
رد: موضوع؛ للقطع -عادة- بأنه لو صح عارضوا به محمدًا صلى الله عليه وسلم، ولَمَا أسلم علماؤهم كابن سلام (1) وكعب (2) ووهب (3).
ثم: المراد نحو التوحيد، أو: مؤبدة ما لم تنسخ.
قالوا: إِن نسخ لحكمة ظهرت بعد أن لم تكن فهو البَدَاء، وإلا فعبث (4)، ولا يجوز البداء على الله -وهو تجدّد العلم- إِلا عند الرافضة، وهو كفر، ومن كذبهم حكايته (5) عن موسى بن جعفر (6)
(1) هو: الصحابي أبو يوسف عبد الله بن سلام.
(2)
هو: أبو إِسحاق كعب بن ماتع الحميري، المعروف بكعب الأحبار، قال ابن حجر: أدرك النبي رجلاً، وأسلم في خلافة أبي بكر، وقيل: في زمن النبي، والراجح أن إِسلامه كان في خلافة عمر. أ. هـ. كان يهوديًا قبل إِسلامه، وتوفي بحمص سنة 32 هـ.
انظر: الإِصابة 5/ 647.
(3)
هو: أبو عبد الله وهب بن منبه بن كامل اليماني الصنعاني الذماري، عالم أهل اليمن، تابعي حافظ، كان عنده من علم أهل الكتاب شيء كثير، فإِنه صرف عنايته إِلى ذلك، وكان ثقة واسع العلم ينظر بكعب الأحبار في زمانه، توفي بصنعاء سنة 116 هـ، وكان مولده سنة 34 هـ.
انظر: حلية الأولياء 4/ 23، والعبر 1/ 143، وتذكرة الحفاظ/ 100، وتهذيب التهذيب 11/ 166، وشذرات الذهب 1/ 50.
(4)
ضرب على (وإلا فعبث) في (ب) و (ظ)، ثم كتب متأخرًا على ما سيأتي في الصفحة التالية.
(5)
في (ظ): حكايتهم.
(6)
هو: أبو الحسن موسى بن جعفر بن محمَّد بن علي بن الحسين بن علي بن=
وعن علي (1)، وذكره ابن عقيل (2) عن المختار (3) وغيره، وأن بعضهم جَوّزه فيما لم يطلعنا عليه (4).
رد: إِن سلم اعتبار المصلحة فهو لحكمة علمها قديمًا تكون عند نسخه؛ لاختلاف الأوقات والأحوال، فلم يظهر ما لم يكن.
=أبي طالب، الكاظم، توفي ببغداد سنة 183 هـ.
انظر: تاريخ بغداد 13/ 27، ووفيات الأعيان 2/ 131، وصفة الصفوة 1/ 103، والبداية والنهاية 10/ 183.
(1)
انظر: الواضح 2/ 223أ، والإِحكام للآمدى 3/ 109 - 110.
(2)
انظر: الواضح 2/ 223 ب.
(3)
هو: أبو إِسحاق المختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي، من زعماء الثائرين على بني أمية، ولد سنة اهـ، وسكن البصرة بعد علي، ولما قتل الحسين سنة 61 هـ انحرف المختار عن عبيد الله بن زياد -أمير البصرة- فقبض عليه ابن زياد وجلده، ثم نفاه إِلى الطائف، ولما مات يزيد بن معاوية سنة 64 هـ -وقام عبد الله بن الزبير في المدينة يطلب الخلافة- ذهب إِليه المختار وعاهده، ثم خرج إِلى الكوفة فتتبع قتلة الحسين، واشتهر أمره، واستبد بالسلطة، فقاتله مصعب بن الزبير- أمير البصرة بالنيابة عن أخيه- حتى قتله سنة 67 هـ بالكوفة.
انظر: تاريخ الأمم والملوك 7/ 58، 93، 112، 130، 133، 140، 146، والكامل في التاريخ 4/ 168، 211، 246، 258، 267، والإِصابة 6/ 349.
(4)
في (ب) و (ظ): لم يطلعنا عليه، وإلا فعبث. وسبقت الإِشارة إلى هذا في هامش 4 من الصفحة السابقة.
قالوا: إِنْ قيد الأول بوقت فلا نسخ؛ لانتهائه بانتهاء وقته (1)، وإن دل على التأبيد فلا نسخ؛ لاجتماع الإِخبار بالتأبيد ونفيه، وهو تناقض، ولأنه يؤدي إِلى تعذر الإِخبار بالتأبيد لاحتمال النسخ، وإلى أنه لا يوثق بتأبيد حكم، وإلى نسخ شريعتكم.
رد: مطلق، فيدل على تعلق الوجوب، لا على البقاء ونفيه.
ثم: لو دل على التأبيد فالأمر بشيء في المستقبل أبداً لا يستلزم دوامه، بل إِن الفعل فيه (2) متعلق الوجوب (3)، فزوال التعلق به بنسخ ليس مناقضة كالموت، إِنما التناقض في خبره ببقاء الوجوب أبدًا ثم ينسخه.
ونسخ شريعتنا محال؛ للتواتر بأن محمدًا خاتم النبيين.
قالوا: لو جاز لكان قبل الفعل، ولا رفع لما لم يوجد، ولا بعده لعدمه، ولا معه، وإلا ارتفع حال وجوده.
رد: المراد زوال التكليف الثابت بعد أن لم يكن (4)، كزواله بالموت، لا ارتفاع الفعل.
قالوا: إِن عُلِم دوامه أبدًا فلا نسخ، أو إِلى مدة معينة فارتفاع الحكم بوجود غايته ليس بنسخ.
(1) نهاية 160 ب من (ب).
(2)
يعني: في المستقبل أبدًا.
(3)
نهاية 330 من (ح).
(4)
يعني: بعد أن لم يكن التكليف قد ثبت.
رد: يعمله مستمراً إِلى وقت ارتفاعه بالنسخ، وعلمه بارتفاعه به يحقق النسخ (1).
ولنا -على الأصفهاني-: الإِجماع أن شريعتنا ناسخة لما خالفها.
ونسخ [التوجه](2) إِلى بيت المقدس (3)، وتقديم الصدقة لمناجاته عليه السلام (4)، وصوم عاشوراء (5)، وغيره.
(1) لا يمنعه.
(2)
ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).
(3)
قال تعالى: (قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولّ وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) سورة البقرة: آية 144.
وقد أخرج خبر نسخ التوجه إِلى بيت المقدس البخاري في صحيحه 1/ 84، ومسلم في صحيحه/ 374 من حديث البراء بن عازب.
(4)
قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إِذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلكم خير لكم وأطهر فإِن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم * أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإِذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون) سورة المجادلة: الآيتان 12، 13.
وخبر نسخ تقديم الصدقة: أخرجه الترمذي في سننه 5/ 80 - 81، والطبري في تفسيره 28/ 14 - 16، ومجاهد في تفسير5/ 660 - 661.
وانظر: أسباب النزول للواحدي/ 234 - 235، والمعتبر 179أ- ب.
(5)
نسخ صوم عاشوراء: أخرجه البخاري في صحيحه 3/ 43، ومسلم في صحيحه/ 792 من حديث عائشة مرفوعًا.