الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال الآمدي (1): إِن كان المفهوم حجة فرفعه نسخ، ولا يجوز بخبر الواحد. كذا قال
.....................
ولو زيد في الوضوء اشتراط غسل عضو -أو شَرْط في الصلاة- فلا نسخ؛ لما سبق.
...................
وفرضية الفاتحة واشتراط الطهارة للطواف ليس بنسخ، خلافًا للحنفية (2) في جميع ذلك وغيره. وسبق (3) في المطلق (4).
مسألة
نسخ جزء العبادة أو شرطها ليس نسخاً لجميعها عند أصحابنا وأكثر الشافعية (5) والكرخي (6) وأبي الحسين البصري (7).
(1) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 175.
(2)
انظر: أصول السرخسي 2/ 82، وكشف الأسرار 3/ 191، وتيسير التحرير 3/ 218، وفواتح الرحموت 2/ 91.
(3)
في ص 989 - 990.
(4)
نهاية 348 من (ح).
(5)
انظر: اللمع/ 37، والتبصرة/ 281، والإحكام للآمدي 3/ 178، والمستصفى 1/ 116، والمحصول/ 1/ 3/ 556.
(6)
انظر: المعتمد/ 477، والتبصرة/ 281، والإِحكام للآمدي 3/ 178.
(7)
انظر: المعتمد/ 448.