المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌مسألة يجوز تخصيص العام إِلى أن يبقى واحد عند أصحابنا، قال - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٣

[شمس الدين ابن مفلح]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الثالث

- ‌التخصيص

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌التخصيص بالشرط

- ‌التخصيص بالصفة

- ‌التخصيص بالغاية

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌التخصيص بالمنفصل

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المطلق والمقيد

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المجمل

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌‌‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌البيان

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الظاهر والتأويل

- ‌المفهوم

- ‌الدلالة:

- ‌والمفهوم أقسام

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌النسخ

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌القياس

- ‌أركان القياس

- ‌أصل وفرع وعلة وحكم

- ‌شروط القياس

- ‌شروط علة الأصل

- ‌شروط الفرع

- ‌مسالك إِثبات العلة

- ‌مسألة

- ‌المسلك الخامس: إِثبات العلة بالشبه:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الاعتراضات على القياس

- ‌منع حكم الأصل:

الفصل: ‌ ‌مسألة يجوز تخصيص العام إِلى أن يبقى واحد عند أصحابنا، قال

‌مسألة

يجوز تخصيص العام إِلى أن يبقى واحد عند أصحابنا، قال الحلواني (1):"هو قول الجماعة"، قالوا ابن برهان (2): هو المذهب المنصور.

ومنع أبو بكر الرازي الحنفي والقفال (3) والغزالي (4) النقص من أقل الجمع، واختاره بعض أصحابنا (5)، قالوا أبو المعالي (6):"جمهور الفقهاء أن صيغ الجمع نصوص في الأقل لا تقبل تأويلا، ظاهرة فيما عداه تقبل تأويلا"، ثم: في مسألة "أقل الجمع"(7) اختار الأول.

واختار القاضي في الكفاية (8) -في جميع صيغ العموم-: لا بد أن يبقى كثرة وإن لم تُقَدَّر (9)، وصححه بعض أصحابنا (10)، وحكاه عن أبي

(1) انظر: المسودة/ 116 - 117.

(2)

انظر: المرجع السابق/ 117.

(3)

انظر: اللمع/ 18.

(4)

انظر: المستصفى 2/ 91.

(5)

انظر: المسودة/ 117.

(6)

انظر: البرهان/ 321، والمسودة/ 117.

(7)

انظر: البرهان/ 351 - 354.

(8)

انظر: المسودة/ 117.

(9)

قالوا: إِلا أن تستعمل في الواحد على سبيل التعظيم.

(10)

انظر: المرجع السابق.

ص: 883

الحسين (1) المعتزلي (2) وصاحب المحصول (3)، وحكاه ابن برهان (4) عن أكثر المعتزلة.

وذكر الآمدي (5) عن أبي الحسين: كثرة تقرب من مدلول اللفظ، وأن إِليه ميل أبي المعالي وأكثر أصحابهم. واختاره بعض أصحابنا.

وجه الأول: لو امتنع لكان: لأنه مجاز، أو لاستعماله في غير موضوعه، فيمتنع تخصيصه مطلقًا.

واعترض: المنع لعدم استعماله فيه لغة.

وجوابه: بالمنع، ثم: لا فرق.

وأيضًا: أكرم الناس إِلا الجهال (6).

واعترض: خص بالاستثناء (7).

وجوابه: المعروف التسوية (8)، ثم: لا فرق.

(1) انظر: المعتمد/ 254.

(2)

نهاية 258 من (ح).

(3)

انظر: المحصول 1/ 3 / 16.

(4)

انظر: المسودة/ 117.

(5)

انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 283 - 284.

(6)

يجوز وإن كان العام واحدًا اتفاقا.

(7)

وفرق بينه وبين غيره.

(8)

في الجواز.

ص: 884

واستدل: بقوله: (الذين قالوا لهم الناس)(1)، وأريد (2): نعيم بن مسعود.

رد: ليس بعام؛ لأنه لمعهود.

واستدل: بقوله: (وإنا له لحافظون)(3).

أجيب: أطلق الجمع عليه للتعظيم، ومحل النزاع في الإِخراج منه.

واستدل (4): يجوز: "أكلت الخبز وشربت الماء" لأقل.

رد: المراد بعض مطابق لمعهود ذهني (5).

القائل بأقل الجمع: ما سبق (6) فيه (7).

(1) سورة آل عمران: آية 173.

(2)

قاله مجاهد ومقاتل وعكرمة والكلبي وغيرهم. انظر: زاد المسير 1/ 504، والاستيعاب/ 1508، وتفسير القرطبي 4/ 279، وفتح القدير 1/ 400.

وقيل: المراد بـ (الناس) ركب لقيهم أبو سفيان، فضمن لهم ضمانا لتخويف النبي وأصحابه. قاله ابن عباس وابن إِسحاق.

وقيل: إِنهم المنافقون، لما رأوا النبي يتجهز نهوا المسلمين عن الخروج، وقالوا: إِن أتيتموهم في ديارهم لم يرجع منكم أحد. وهذا قول السدي. انظر: زاد المسير 1/ 504 - 505، وتفسير القرطبي 4/ 279 - 280.

(3)

سورة الحجر: آية 9.

(4)

نهاية 123 ب من (ب).

(5)

فليس محل النزاع.

(6)

في ص 777 وما بعدها.

(7)

كأنه جعله فرعا لكون الجمع حقيقة في الثلاثة أو في الاثنين.

ص: 885

رد: ليس الجمع بعام ليطلق العام على ما يطلق عليه (1).

القائل بالكثرة: لو قال: "قتلت كل من في البلد" أو: "أكلت كل رمانة " أو: "من دخل فأكرمه" -وفسره بثلاثة- عُدّ قبيحا لغة.

أجاب الآمدي (2): بالمنع مع قرينة (3)؛ بدليل ما سبق من إِرادة نعيم بن مسعود بـ (الناس)، وصحة: أكلت الخبز.

وأجاب في التمهيد (4): يلزم الاستثناء (5)؛ قبيح (6) لغة، ويجوز عند الخصم. وبأنه قد يقول ذلك وإن أكل قليلاً كقول مريض:"أكلت اللحم" يريد: قليلاً (7). وفي هذا الموضع يقول الخصم: "المراد أكل الجنس"، فلا يلزمه.

* * *

المخصِّص: المُخْرِج، وهو إِرادة المتكلم، ويطلق على ما دل عليها مجازًا.

* * *

(1) فالكلام في أقل مرتبة يخصص إِليها العام، لا في أقل مرتبة يطلق عليها الجمع.

(2)

انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 285.

(3)

فليس قبيحا.

(4)

انظر: التمهيد/ 64 ب.

(5)

يعني: لو قال -مثلاً-: له علي ألف إِلا تسعمائة وتسعين.

(6)

غيرت في (ب) و (ظ) إِلى: فيه.

(7)

نهاية 259 من (ح).

ص: 886

وهو: متصل، ومنفصل.

وخصه بعض أصحابنا بالمنفصل، وقال: هو اصطلاح كثير من الأصوليين (1)؛ لأن الاتصال منعه العموم، فلم يدل إِلا متصلاً، فلا يسمى عاما مخصوصًا، وقال أيضًا: لا يدخل في التخصيص المطلق (2).

وفي التمهيد (3): العموم بدون ذلك ليس حقيقة ولا مجازًا، بل المجموع الحقيقة؛ لأن المتكلم أراد البعض بالمجموع. واحتج بهذا على أنه لا يصح الاستثناء من غير الجنس.

وفي الروضة (4) -في كلامه على الشرط- معنى ذلك.

* * *

والمتصل: الاستثناء المتصل، والشرط، والصفة، والغاية.

وزاد بعضهم (5): بدل (6) البعض.

وقد قيل: المُبْدل في حكم المطَّرح (7).

(1) نهاية 90 ب من (ظ).

(2)

(المطلق) صفة لـ (التخصيص).

(3)

انظر: التمهيد/ 59 أ.

(4)

انظر: روضة الناظر/ 259.

(5)

انظر: المنتهى لابن الحاجب/ 88.

(6)

في (ظ): وبدل.

(7)

فلا يعم ولا يخص.

ص: 887