الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة
يجوز تخصيص العام إِلى أن يبقى واحد عند أصحابنا، قال الحلواني (1):"هو قول الجماعة"، قالوا ابن برهان (2): هو المذهب المنصور.
ومنع أبو بكر الرازي الحنفي والقفال (3) والغزالي (4) النقص من أقل الجمع، واختاره بعض أصحابنا (5)، قالوا أبو المعالي (6):"جمهور الفقهاء أن صيغ الجمع نصوص في الأقل لا تقبل تأويلا، ظاهرة فيما عداه تقبل تأويلا"، ثم: في مسألة "أقل الجمع"(7) اختار الأول.
واختار القاضي في الكفاية (8) -في جميع صيغ العموم-: لا بد أن يبقى كثرة وإن لم تُقَدَّر (9)، وصححه بعض أصحابنا (10)، وحكاه عن أبي
(1) انظر: المسودة/ 116 - 117.
(2)
انظر: المرجع السابق/ 117.
(3)
انظر: اللمع/ 18.
(4)
انظر: المستصفى 2/ 91.
(5)
انظر: المسودة/ 117.
(6)
انظر: البرهان/ 321، والمسودة/ 117.
(7)
انظر: البرهان/ 351 - 354.
(8)
انظر: المسودة/ 117.
(9)
قالوا: إِلا أن تستعمل في الواحد على سبيل التعظيم.
(10)
انظر: المرجع السابق.
الحسين (1) المعتزلي (2) وصاحب المحصول (3)، وحكاه ابن برهان (4) عن أكثر المعتزلة.
وذكر الآمدي (5) عن أبي الحسين: كثرة تقرب من مدلول اللفظ، وأن إِليه ميل أبي المعالي وأكثر أصحابهم. واختاره بعض أصحابنا.
وجه الأول: لو امتنع لكان: لأنه مجاز، أو لاستعماله في غير موضوعه، فيمتنع تخصيصه مطلقًا.
واعترض: المنع لعدم استعماله فيه لغة.
وجوابه: بالمنع، ثم: لا فرق.
وأيضًا: أكرم الناس إِلا الجهال (6).
واعترض: خص بالاستثناء (7).
وجوابه: المعروف التسوية (8)، ثم: لا فرق.
(1) انظر: المعتمد/ 254.
(2)
نهاية 258 من (ح).
(3)
انظر: المحصول 1/ 3 / 16.
(4)
انظر: المسودة/ 117.
(5)
انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 283 - 284.
(6)
يجوز وإن كان العام واحدًا اتفاقا.
(7)
وفرق بينه وبين غيره.
(8)
في الجواز.
واستدل: بقوله: (الذين قالوا لهم الناس)(1)، وأريد (2): نعيم بن مسعود.
رد: ليس بعام؛ لأنه لمعهود.
واستدل: بقوله: (وإنا له لحافظون)(3).
أجيب: أطلق الجمع عليه للتعظيم، ومحل النزاع في الإِخراج منه.
واستدل (4): يجوز: "أكلت الخبز وشربت الماء" لأقل.
رد: المراد بعض مطابق لمعهود ذهني (5).
القائل بأقل الجمع: ما سبق (6) فيه (7).
(1) سورة آل عمران: آية 173.
(2)
قاله مجاهد ومقاتل وعكرمة والكلبي وغيرهم. انظر: زاد المسير 1/ 504، والاستيعاب/ 1508، وتفسير القرطبي 4/ 279، وفتح القدير 1/ 400.
وقيل: المراد بـ (الناس) ركب لقيهم أبو سفيان، فضمن لهم ضمانا لتخويف النبي وأصحابه. قاله ابن عباس وابن إِسحاق.
وقيل: إِنهم المنافقون، لما رأوا النبي يتجهز نهوا المسلمين عن الخروج، وقالوا: إِن أتيتموهم في ديارهم لم يرجع منكم أحد. وهذا قول السدي. انظر: زاد المسير 1/ 504 - 505، وتفسير القرطبي 4/ 279 - 280.
(3)
سورة الحجر: آية 9.
(4)
نهاية 123 ب من (ب).
(5)
فليس محل النزاع.
(6)
في ص 777 وما بعدها.
(7)
كأنه جعله فرعا لكون الجمع حقيقة في الثلاثة أو في الاثنين.
رد: ليس الجمع بعام ليطلق العام على ما يطلق عليه (1).
القائل بالكثرة: لو قال: "قتلت كل من في البلد" أو: "أكلت كل رمانة " أو: "من دخل فأكرمه" -وفسره بثلاثة- عُدّ قبيحا لغة.
أجاب الآمدي (2): بالمنع مع قرينة (3)؛ بدليل ما سبق من إِرادة نعيم بن مسعود بـ (الناس)، وصحة: أكلت الخبز.
وأجاب في التمهيد (4): يلزم الاستثناء (5)؛ قبيح (6) لغة، ويجوز عند الخصم. وبأنه قد يقول ذلك وإن أكل قليلاً كقول مريض:"أكلت اللحم" يريد: قليلاً (7). وفي هذا الموضع يقول الخصم: "المراد أكل الجنس"، فلا يلزمه.
* * *
المخصِّص: المُخْرِج، وهو إِرادة المتكلم، ويطلق على ما دل عليها مجازًا.
* * *
(1) فالكلام في أقل مرتبة يخصص إِليها العام، لا في أقل مرتبة يطلق عليها الجمع.
(2)
انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 285.
(3)
فليس قبيحا.
(4)
انظر: التمهيد/ 64 ب.
(5)
يعني: لو قال -مثلاً-: له علي ألف إِلا تسعمائة وتسعين.
(6)
غيرت في (ب) و (ظ) إِلى: فيه.
(7)
نهاية 259 من (ح).
وهو: متصل، ومنفصل.
وخصه بعض أصحابنا بالمنفصل، وقال: هو اصطلاح كثير من الأصوليين (1)؛ لأن الاتصال منعه العموم، فلم يدل إِلا متصلاً، فلا يسمى عاما مخصوصًا، وقال أيضًا: لا يدخل في التخصيص المطلق (2).
وفي التمهيد (3): العموم بدون ذلك ليس حقيقة ولا مجازًا، بل المجموع الحقيقة؛ لأن المتكلم أراد البعض بالمجموع. واحتج بهذا على أنه لا يصح الاستثناء من غير الجنس.
وفي الروضة (4) -في كلامه على الشرط- معنى ذلك.
* * *
والمتصل: الاستثناء المتصل، والشرط، والصفة، والغاية.
وزاد بعضهم (5): بدل (6) البعض.
وقد قيل: المُبْدل في حكم المطَّرح (7).
(1) نهاية 90 ب من (ظ).
(2)
(المطلق) صفة لـ (التخصيص).
(3)
انظر: التمهيد/ 59 أ.
(4)
انظر: روضة الناظر/ 259.
(5)
انظر: المنتهى لابن الحاجب/ 88.
(6)
في (ظ): وبدل.
(7)
فلا يعم ولا يخص.