الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة
يجوز -عقلاً- نسخ قرآن بخبر مواتر، قاله القاضي (1)، وقال: ظاهر كلام أحمد منعه.
واختلفت الشافعية (2)، قال ابن الباقلاني (3): منهم من منعه تبع القدرية في الأصلح.
....................
ويجوز شرعًا في رواية عن أحمد -اختارها أبو الخطاب (4) - وقاله أكثر الفقهاء والمتكلمين (5)، منهم: الحنفية (6) وأكثر المالكية (7).
ثم: قيل: وقع، واختاره ابن عقيل (8)، وذكره في المغني (9) عن أصحابنا في حد الزنا.
(1) انظر: العدة/ 801، وروضة الناظر/ 84.
(2)
انظر: اللمع/ 35، والإِحكام للآمدي 3/ 153.
(3)
انظر: المسودة/ 204.
(4)
انظر: التمهيد/ 97 ب.
(5)
نهاية 340 من (ح).
(6)
انظر: أصول السرخسي 2/ 67، وكشف الأسرار 3/ 167.
(7)
انظر: الإِشارات/ 71، والمنتهى لابن الحاجب/ 118، وشرح تنقيح الفصول/ 313.
(8)
انظر: الواضح 2/ 246 ب، 260 أ.
(9)
انظر: المغني 9/ 34.
وقيل: لا، واختاره أبو الخطاب (1).
ومنعه أحمد (2) في الأشهر عنه -واختاره ابن أبي موسى (3) والقاضي (4) وصاحب الروضة (5) - وقاله الشافعي (6) وأكثر أصحابه وأكثر الظاهرية (7).
وجه الأول: ما سبق: لا يلزم عنه محال.
وأيضاً: (لتبين للناس)(8).
وللقطع بأن القاطع يرفع القاطع، ولا أثر للفضل، ككلام النبي المسموع منه والمتواتر.
واستدل: بأن (لا وصية لوارث) نَسَخ الوصية للوالدين والأقربين (9)،
(1) انظر: التمهيد/ 99 أ.
(2)
انظر: العدة/ 788.
(3)
انظر: المسودة/ 202.
(4)
انظر: العدة/ 788.
(5)
انظر: روضة الناظر/ 84 - 85.
(6)
انظر: الرسالة/ 106، والتبصرة/ 264، والإِحكام للآمدي 3/ 153.
(7)
كذا -أيضًا- حكى عنهم الآمدي في الإِحكام 3/ 153. والذي ذكره ابن حزم في الإِحكام/ 617 هو الجواز.
(8)
سورة النحل: آية 44.
(9)
قال الزركشي في المعتبر/ 178: في جعل هذا -يعني: النسخ بـ (لا وصية لوارث) - من نسخ القرآن بالسنة وأنه أبطل الوصية للأقربين نظر من وجهين:=
ورجم المحصن نسخ الجلد (1).
أجيب: آحاد (2).
وبنسخ الوصية بآية الميراث (3)، أو بقوله بعدها:(تلك حدود الله)(4) إِلى قوله: (ومن يعص الله) الآية (5).
والجلد لم ينسخ، أو دل عدم فعله على ناسخ.
=أحدهما: أنه من نسخ القرآن بالقرآن، والناسخ آية المواريث، وفي صحيح البخاري ما يدل عليه. الثاني: أن هذا ليس من باب النسخ، وغايته أنه مجمل فسرته الوصية أو عام خصص به، قال الأستاذ أبو إِسحاق الإسفراييني: لا يجوز أن يقال: "الوصية للوارث منسوخة بآية المواريث"؛ لإِمكان الجمع.
(1)
قال الزركشي في المعتبر/ 78 ب- 79أ: يعني أن الجلد كان ثابتًا بالقرآن لكل زان محصن وغيره، وهو قوله تعالى:(الزانية والزاني فاجلدوا)، ثم نسخ بالسنة المتواترة بحديث ماعز والغامدية وحديث (خذوا عني
…
)، وفي التمثيل بهذا نظر من وجهين: أحدهما: أن ابن بطال حكى عن بعضهم أن الرجم ثابت بالقرآن، إِما بقوله:(ويدرأ عنها العذاب)، أو بما كان قرآنًا ونسخت تلاوته لحديث عمر:"الشيخ والشيخة إِذا زنيا فارجموهما". ولهذا قال النبي -في قصة العسيف-: (لأقضين بينكم بكتاب الله)، وجعل على المرأة الرجم.
الثاني: سلمنا، لكن دعوى النسخ ممنوعة لإمكان الجمع، إِذ المرفوع من قوله:(الزانية والزاني) حكم المحصن، فهو تخصيص؛ لأنه رفع البعض، لا نسخ؛ لأنه لم يرفع الكل.
(2)
وهو خلاف الفرض، إِذ فرض المسألة في المتواتر.
(3)
سورة النساء: آية 11.
(4)
سورة النساء: آية 13.
(5)
سورة النساء: آية 14.
قالوا: (نأتِ بخير منها أو مثلها)(1).
أجيب: لا عموم، (2) وليس فيه ما يدل أن ما يأتي هو الناسخ، ولا أنه من جنس المنسوخ، والمراد: حكم أنفع للمكلف، والجميع من الله (3).
رد الأولان: خلاف الظاهر، قال ابن عقيل (4):"والمماثلة تقتضي إِطلاقها من كل وجه"، وقاله القاضي (5) وغيره، مع قول بعضهم: قد يتفاوتان شدة كالحركتين والسوادين، قال الجوهري (6):"مثل"(*) كلمة تسوية.
قالوا (7): (قل ما يكون لي أن أبدله)(8).
أجيب: أي الوحي (9)، ثم: السنة بوحي.
وبه يجاب عن قولهم: "القرآن أصل (10) "، ثم: المنسوخ ليس أصلاً.
(1) سورة البقرة: آية 106.
(2)
نهاية 166 ب من (ب).
(3)
هذا جواب اعتراض مقدر، وهو: أنه قال: (نأت)، والضمير لله.
(4)
انظر: الواضح 2/ 247 أ.
(5)
انظر: العدة/ 790، 791.
(6)
انظر: الصحاح/ 1816.
(*) نهاية 117 أمن (ظ).
(7)
في (ظ): قال.
(8)
سورة يونس: آية 15.
(9)
يعني: لفظه، بأن يضع ما لم ينزل مكان ما نزل.
(10)
يعني: فالسنة أصل أيضًا.
قالوا: القرآن أقوى؛ لإِعجازه ويثاب بعد حفظه على تلاوته، بخلاف السنة -قالوا القاضي (1): بلا خلاف- فلا مماثلة، وكذا ذكر ابن عقيل (2) وغيره:"يثاب على تلاوته دونها"، واقتصر بعضهم على أنها دونه.
رد: الخلاف في الحكم، جزم به في الروضة (3) والآمدي (4) وغيرهما، وقاله في التمهيد (5)؛ لأن اللفظ لا يمكن رفعه إِلا أن يشاء الله، قالوا: ويحتمل أن يجوز بأن يقول عليه السلام: "لا تقرؤوا هذه الآية"، وجزم القاضي (6) بهذا وأن الخلاف في الجميع، ومعناه لابن عقيل (7).
وفي التمهيد (8): بعض آية لا إِعجاز فيها، ويجوز نسخ آية فيها إِعجاز بآية لا إِعجاز فيها (9)، ومن سلم اعتبار (10) المماثلة (11)؟
قالوا: عن جابر مرفوعًا: (كلامي لا ينسخ كلام الله، وكلام الله ينسخ
(1) انظر: العدة/ 795.
(2)
انظر: الواضح 2/ 247 ب، 261 ب.
(3)
انظر: روضة الناظر/ 85.
(4)
انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 159.
(5)
انظر: التمهيد/ 99 أ.
(6)
انظر: العدة/ 794.
(7)
انظر: الواضح 2/ 248أ، 258 ب.
(8)
انظر: التمهيد/ 98أ، ب.
(9)
نهاية 341 من (ح).
(10)
في (ب) و (ظ): اعتبر.
(11)
هذا جواب سؤال مقدر، وهو: الآيات متماثلة، والقرآن والسنة غير متماثلين.