المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌مسألة يجوز -عقلاً- نسخ قرآن بخبر مواتر، قاله القاضي (1)، وقال: - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٣

[شمس الدين ابن مفلح]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الثالث

- ‌التخصيص

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌التخصيص بالشرط

- ‌التخصيص بالصفة

- ‌التخصيص بالغاية

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌التخصيص بالمنفصل

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المطلق والمقيد

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المجمل

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌‌‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌البيان

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الظاهر والتأويل

- ‌المفهوم

- ‌الدلالة:

- ‌والمفهوم أقسام

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌النسخ

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌القياس

- ‌أركان القياس

- ‌أصل وفرع وعلة وحكم

- ‌شروط القياس

- ‌شروط علة الأصل

- ‌شروط الفرع

- ‌مسالك إِثبات العلة

- ‌مسألة

- ‌المسلك الخامس: إِثبات العلة بالشبه:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الاعتراضات على القياس

- ‌منع حكم الأصل:

الفصل: ‌ ‌مسألة يجوز -عقلاً- نسخ قرآن بخبر مواتر، قاله القاضي (1)، وقال:

‌مسألة

يجوز -عقلاً- نسخ قرآن بخبر مواتر، قاله القاضي (1)، وقال: ظاهر كلام أحمد منعه.

واختلفت الشافعية (2)، قال ابن الباقلاني (3): منهم من منعه تبع القدرية في الأصلح.

....................

ويجوز شرعًا في رواية عن أحمد -اختارها أبو الخطاب (4) - وقاله أكثر الفقهاء والمتكلمين (5)، منهم: الحنفية (6) وأكثر المالكية (7).

ثم: قيل: وقع، واختاره ابن عقيل (8)، وذكره في المغني (9) عن أصحابنا في حد الزنا.

(1) انظر: العدة/ 801، وروضة الناظر/ 84.

(2)

انظر: اللمع/ 35، والإِحكام للآمدي 3/ 153.

(3)

انظر: المسودة/ 204.

(4)

انظر: التمهيد/ 97 ب.

(5)

نهاية 340 من (ح).

(6)

انظر: أصول السرخسي 2/ 67، وكشف الأسرار 3/ 167.

(7)

انظر: الإِشارات/ 71، والمنتهى لابن الحاجب/ 118، وشرح تنقيح الفصول/ 313.

(8)

انظر: الواضح 2/ 246 ب، 260 أ.

(9)

انظر: المغني 9/ 34.

ص: 1154

وقيل: لا، واختاره أبو الخطاب (1).

ومنعه أحمد (2) في الأشهر عنه -واختاره ابن أبي موسى (3) والقاضي (4) وصاحب الروضة (5) - وقاله الشافعي (6) وأكثر أصحابه وأكثر الظاهرية (7).

وجه الأول: ما سبق: لا يلزم عنه محال.

وأيضاً: (لتبين للناس)(8).

وللقطع بأن القاطع يرفع القاطع، ولا أثر للفضل، ككلام النبي المسموع منه والمتواتر.

واستدل: بأن (لا وصية لوارث) نَسَخ الوصية للوالدين والأقربين (9)،

(1) انظر: التمهيد/ 99 أ.

(2)

انظر: العدة/ 788.

(3)

انظر: المسودة/ 202.

(4)

انظر: العدة/ 788.

(5)

انظر: روضة الناظر/ 84 - 85.

(6)

انظر: الرسالة/ 106، والتبصرة/ 264، والإِحكام للآمدي 3/ 153.

(7)

كذا -أيضًا- حكى عنهم الآمدي في الإِحكام 3/ 153. والذي ذكره ابن حزم في الإِحكام/ 617 هو الجواز.

(8)

سورة النحل: آية 44.

(9)

قال الزركشي في المعتبر/ 178: في جعل هذا -يعني: النسخ بـ (لا وصية لوارث) - من نسخ القرآن بالسنة وأنه أبطل الوصية للأقربين نظر من وجهين:=

ص: 1155

ورجم المحصن نسخ الجلد (1).

أجيب: آحاد (2).

وبنسخ الوصية بآية الميراث (3)، أو بقوله بعدها:(تلك حدود الله)(4) إِلى قوله: (ومن يعص الله) الآية (5).

والجلد لم ينسخ، أو دل عدم فعله على ناسخ.

=أحدهما: أنه من نسخ القرآن بالقرآن، والناسخ آية المواريث، وفي صحيح البخاري ما يدل عليه. الثاني: أن هذا ليس من باب النسخ، وغايته أنه مجمل فسرته الوصية أو عام خصص به، قال الأستاذ أبو إِسحاق الإسفراييني: لا يجوز أن يقال: "الوصية للوارث منسوخة بآية المواريث"؛ لإِمكان الجمع.

(1)

قال الزركشي في المعتبر/ 78 ب- 79أ: يعني أن الجلد كان ثابتًا بالقرآن لكل زان محصن وغيره، وهو قوله تعالى:(الزانية والزاني فاجلدوا)، ثم نسخ بالسنة المتواترة بحديث ماعز والغامدية وحديث (خذوا عني

)، وفي التمثيل بهذا نظر من وجهين: أحدهما: أن ابن بطال حكى عن بعضهم أن الرجم ثابت بالقرآن، إِما بقوله:(ويدرأ عنها العذاب)، أو بما كان قرآنًا ونسخت تلاوته لحديث عمر:"الشيخ والشيخة إِذا زنيا فارجموهما". ولهذا قال النبي -في قصة العسيف-: (لأقضين بينكم بكتاب الله)، وجعل على المرأة الرجم.

الثاني: سلمنا، لكن دعوى النسخ ممنوعة لإمكان الجمع، إِذ المرفوع من قوله:(الزانية والزاني) حكم المحصن، فهو تخصيص؛ لأنه رفع البعض، لا نسخ؛ لأنه لم يرفع الكل.

(2)

وهو خلاف الفرض، إِذ فرض المسألة في المتواتر.

(3)

سورة النساء: آية 11.

(4)

سورة النساء: آية 13.

(5)

سورة النساء: آية 14.

ص: 1156

قالوا: (نأتِ بخير منها أو مثلها)(1).

أجيب: لا عموم، (2) وليس فيه ما يدل أن ما يأتي هو الناسخ، ولا أنه من جنس المنسوخ، والمراد: حكم أنفع للمكلف، والجميع من الله (3).

رد الأولان: خلاف الظاهر، قال ابن عقيل (4):"والمماثلة تقتضي إِطلاقها من كل وجه"، وقاله القاضي (5) وغيره، مع قول بعضهم: قد يتفاوتان شدة كالحركتين والسوادين، قال الجوهري (6):"مثل"(*) كلمة تسوية.

قالوا (7): (قل ما يكون لي أن أبدله)(8).

أجيب: أي الوحي (9)، ثم: السنة بوحي.

وبه يجاب عن قولهم: "القرآن أصل (10) "، ثم: المنسوخ ليس أصلاً.

(1) سورة البقرة: آية 106.

(2)

نهاية 166 ب من (ب).

(3)

هذا جواب اعتراض مقدر، وهو: أنه قال: (نأت)، والضمير لله.

(4)

انظر: الواضح 2/ 247 أ.

(5)

انظر: العدة/ 790، 791.

(6)

انظر: الصحاح/ 1816.

(*) نهاية 117 أمن (ظ).

(7)

في (ظ): قال.

(8)

سورة يونس: آية 15.

(9)

يعني: لفظه، بأن يضع ما لم ينزل مكان ما نزل.

(10)

يعني: فالسنة أصل أيضًا.

ص: 1157

قالوا: القرآن أقوى؛ لإِعجازه ويثاب بعد حفظه على تلاوته، بخلاف السنة -قالوا القاضي (1): بلا خلاف- فلا مماثلة، وكذا ذكر ابن عقيل (2) وغيره:"يثاب على تلاوته دونها"، واقتصر بعضهم على أنها دونه.

رد: الخلاف في الحكم، جزم به في الروضة (3) والآمدي (4) وغيرهما، وقاله في التمهيد (5)؛ لأن اللفظ لا يمكن رفعه إِلا أن يشاء الله، قالوا: ويحتمل أن يجوز بأن يقول عليه السلام: "لا تقرؤوا هذه الآية"، وجزم القاضي (6) بهذا وأن الخلاف في الجميع، ومعناه لابن عقيل (7).

وفي التمهيد (8): بعض آية لا إِعجاز فيها، ويجوز نسخ آية فيها إِعجاز بآية لا إِعجاز فيها (9)، ومن سلم اعتبار (10) المماثلة (11)؟

قالوا: عن جابر مرفوعًا: (كلامي لا ينسخ كلام الله، وكلام الله ينسخ

(1) انظر: العدة/ 795.

(2)

انظر: الواضح 2/ 247 ب، 261 ب.

(3)

انظر: روضة الناظر/ 85.

(4)

انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 159.

(5)

انظر: التمهيد/ 99 أ.

(6)

انظر: العدة/ 794.

(7)

انظر: الواضح 2/ 248أ، 258 ب.

(8)

انظر: التمهيد/ 98أ، ب.

(9)

نهاية 341 من (ح).

(10)

في (ب) و (ظ): اعتبر.

(11)

هذا جواب سؤال مقدر، وهو: الآيات متماثلة، والقرآن والسنة غير متماثلين.

ص: 1158