المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

لتكرُّر (1) مدلوله كما في الأمر، وكالخبر بمعنى الأمر. ومنعه ابن - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٣

[شمس الدين ابن مفلح]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الثالث

- ‌التخصيص

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌التخصيص بالشرط

- ‌التخصيص بالصفة

- ‌التخصيص بالغاية

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌التخصيص بالمنفصل

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المطلق والمقيد

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المجمل

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌‌‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌البيان

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الظاهر والتأويل

- ‌المفهوم

- ‌الدلالة:

- ‌والمفهوم أقسام

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌النسخ

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌القياس

- ‌أركان القياس

- ‌أصل وفرع وعلة وحكم

- ‌شروط القياس

- ‌شروط علة الأصل

- ‌شروط الفرع

- ‌مسالك إِثبات العلة

- ‌مسألة

- ‌المسلك الخامس: إِثبات العلة بالشبه:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الاعتراضات على القياس

- ‌منع حكم الأصل:

الفصل: لتكرُّر (1) مدلوله كما في الأمر، وكالخبر بمعنى الأمر. ومنعه ابن

لتكرُّر (1) مدلوله كما في الأمر، وكالخبر بمعنى الأمر.

ومنعه ابن الباقلاني (2) والجبائية (3) وجماعة من الفقهاء والمتكلمين.

ومنعه بعضهم في الخبر الماضي (4).

‌مسألة

يجوز نسخ القرآن بالقرآن، والسنة المتواترة بمثلها، والآحاد بمثلها وبالمتواتر.

......................

ويجوز نسخ المتواتر بالآحاد عقلاً، ذكره الآمدي (5) اتفاقًا.

وذكر الباجي (6) المالكي فيه خلافا.

ولا يجوز شرعًا، ذكره ابن برهان (7) وأبو المعالي (8) إِجماعًا.

(1) فيكون عائد، فالناسخ يكون مبيناً لإخراج بعض ما تناوله اللفظ.

(2)

انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 144، والمنتهى لابن الحاجب/ 117.

(3)

انظر: المعتمد/ 420.

(4)

نهاية 336 من (ح).

(5)

انظر: الإِحكام للآمدى 3/ 146.

(6)

انظر: إِحكام الفصول/ 54أ.

(7)

انظر: الوصول لابن برهان/ 55 ب، والمسودة / 206.

(8)

انظر: البرهان/ 1311.

ص: 1143

وجوزه داود (*) والظاهرية.

وقيل: يجوز زمن النبي صلى الله عليه وسلم، واختاره الباجي (1)، قال: لا يجوز بعده إِجماعًا.

........................

ولا يجوز نسخ القرآن بالآحاد.

وجزم القاضي (2) بجوازه في مسألة تخصيصه به، وقال:"نص أحمد على هذا؛ قال: يجب العمل به، ثم ذكر قصة قباء، وخبر الخمر (3) أهْرَقوها ولم ينظروا (4) غيره (5) "، قال: فاحتج بقصة قباء وأن الصحابة أخذت بالخبر وإن كان فيه نسخ.

وكذا ابن (6) عقيل (7)، وأنه مذهب أحمد، وقال: "وهي تشبه مذهبه

(*) انظر: الإِحكام لابن حزم/ 617، والوصول لابن برهان/ 55 ب، والإِحكام للآمدي 3/ 146.

(1)

انظر: إِحكام الفصول/ 54أ، والإِشارات/ 74.

(2)

انظر: العدة/ 554.

(3)

في (ب) و (ظ): الحمر.

(4)

ينظروا: بمعنى ينتظروا. انظر: معجم مقاييس اللغة 5/ 444، ولسان العرب 7/ 73.

(5)

هذا الخبر رواه أنس. أخرجه البخاري في صحيحه 7/ 105، ومسلم في صحيحه/ 1570 - 2572.

(6)

نهاية 164 ب من (ب).

(7)

انظر: الواضح 1/ 48 أ- ب، 2/ 146 أ.

ص: 1144

في إِثبات الصفات بها، وهو أكثر من النسخ"، وقرره في فنونه (1)، وقال -فيه (2) وفي القياس-: يصير كأن الشارع قال: "اقطعوا بحكم كلامي ما لم يضاده خبر واحد أو قياس"، هذا هو التحقيق، وبناه على أن العمل بهما (3) قطعي.

وذكر أبو الخطاب (4) النسخ بالآحاد عن بعض الظاهرية، وقال: في هذه المسألة نظر؛ لأن دليل المخالف فيها قوي ظاهر.

وقال بعض أصحابنا: الأصح عن أحمد وقوعه. كذا قال.

وقال في قراءة الفاتحة من الانتصار (5) -وقاله القاضي (6) -: الثابت باليقين كان يحتمل الرفع بخبر واحدٍ زمنه عليه السلام؛ لأنه ثابت لعدم (7) دلالة الرفع، فيرتفع بأدنى دليل، ألا ترى إِلى قصة قباء.

وذكر (8) ابن الباقلاني (9) -فيما ذكر ابن حاتم في اللامع (10) -: "أن

(1) انظر: المسودة/ 203.

(2)

يعني: في خبر الواحد.

(3)

يعني: بخبر الواحد والقياس.

(4)

انظر: التمهيد / 99 ب، 100أ.

(5)

انظر: الانتصار 1/ 216أ، والمسودة/ 205.

(6)

انظر: المسودة/ 205.

(7)

يعني: ثبوته إِنما كان لعدم دلالة دليل على الرفع.

(8)

في (ظ): وذكره.

(9)

نهاية 337 من (ح).

(10)

انظر: المسودة / 204.

ص: 1145

الآحاد التي قامت الحجة على ثبوتها كالمتواتر هنا، وعن أبي يوسف المنع بها" (1).

قال بعض أصحابنا (2): هذا يقتضي أن من أصله (3) أن بعض الآحاد كالمتواتر (4).

احتج المانع: بما سبق (5) في منع التخصيص به.

وأيضًا: قاطع، فلا يرفع بالظن.

رد: خبر الواحد دلالته قطعية، فيرفع دلالة ظنية (6).

فإِن قيل: فيكون مخصِّصاً.

رد: يكون نسخاً إِذا ورد بعد العمل بقرآن أو متواتر عامين.

واحتج ابن عقيل (7): بأن رد الصحابة لبعض قراءة ابن مسعود تنبيه لرد روايته في نسخه.

(1) يعني: بالآحاد، وقال: لا يجوز إِلا بأخبار متواترة.

(2)

انظر: المسودة/ 204.

(3)

يعني: أصل الباقلاني.

(4)

في (ب): كالتواتر.

(5)

في ص 959.

(6)

وهي البقاء.

(7)

انظر: الواضح 2/ 261 ب.

ص: 1146

احتج (1) المجوز: بقصة قباء السابقة (2) في خبر الواحد.

رد: يحتمل أنه عليه السلام كان (3) وعدهم أو أخبرهم بنسخه إِذا جاءهم رسوله، أو أعلن الناس به، وهم بقرب مسجده.

وأيضًا: سبق (4): أنه كان يبعث الآحاد لتبليغ الأحكام.

رد: إِن كان منها ناسخ لمتواتر فمعلوم بالقرائن.

وأيضًا: (قل لا أجد في ما أوحي إِليّ مُحَرَّماً)(5) نُسِخ بنهيه عن كل ذي ناب من السباع (6).

رد: ليس فيها إِباحة الجميع (7)، وبالتخصيص، وبأن (لا أجد) للحال (8)، وتحريم مباح الأصل ليس بنسخ.

(1) نهاية 116أمن (ظ).

(2)

في ص 507.

(3)

نهاية 165 أمن (ب).

(4)

في ص 511.

(5)

سورة الأنعام: آية 145.

(6)

نهى الرسول عن كل ذي ناب من السباع: أخرجه البخاري في صحيحه 7/ 96 من حديث أبي ثعلبة الخشني، ومسلم في صحيحه 1533 - 1534 من حديث أبي ثعلبة وابن عباس، وأبو داود في سننه 4/ 151، 159 - 160 من حديث خالد بن الوليد وأبي ثعلبة وابن عباس، والترمذي في سننه 3/ 60 من حديث أبي ثعلبة، والنسائي في سننه 7/ 200 - 201، 206 من حديث أبي ثعلبة وابن عباس، وابن ماجه في سننه / 1077 من حديث أبي ثعلبة وابن عباس.

(7)

في (ب): والجميع.

(8)

في (ح): (وبأن معناها لا أجد الآن)، وكتب فوقها: وبأن (لا أجد) للحال.

ص: 1147