الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القياس
لغة (1): التقدير، فهو نسبة وإصافة بين شيئين بالمساواة.
واصطلاحًا:
قيل: إِصابة الحق.
وقيل: بذل الجهد في استخراجه.
وقيل: العلم عن نظر.
ويبطل ذلك بالنص والإِجماع، وبأن إِصابة الحق والعلم فرع للقياس وثمرته، مع أن أكثره ظن، والبذل حال القائس.
أبو هاشم (2): حمل الشيء على غيره بإِجراء حكمه عليه، وزاد عبد الجبار (2): بضرب من الشبه.
وأُبطلا: بخروج قياس فرعه معدوم ممتنع لذاته، فإِنه ليس بشيء (3)، ويحتاج الأول: بجامع.
وفي العدة (4): رد فرع إِلى أصل بعلة جامعة.
(1) انظر: معجم مقاييس اللغة 5/ 40، ولسان العرب 8/ 70.
(2)
انظر: المعتمد/ 697.
(3)
نهاية 349 من (ح).
(4)
انظر: العدة/ 174.
وقاله في التمهيد (1)، وفيه: تحصيل (2) حكم الأصل في الفرع؛ لاشتباههما في علة الحكم، وقيل: حمل فرع على أصل بعلة الأصل، قال: ومعناهما سواء.
واختار أبو الحسين (3) البصري الأول، ومراده: تحصيل مثل حكم الأصل، ومعناه في الواضح (4)، وقال:"إِنه أسد ما رآه"، لكن: هو نتيجة القياس لا نفسه.
وفي الروضة (5): حمل فرع على أصل في حكم بجامع.
ابن الباقلاني (6) -وتبعه أكثر الشافعية-: حمل معلوم على معلوم في إِثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من إِثبات حكم أو صفة أو نفيهما.
ورد: بأن المراد من الحمل إِثبات الحكم، وهو ثمرة القياس.
ورد أيضًا: بأن قوله: "في إِثبات حكم لهما" يُشعر بأن الحكم في الأصل والفرع بالقياس.
(1) انظر: التمهيد/ 4 ب، 145أ.
(2)
نهاية 172 أمن (ب).
(3)
انظر: المعتمد/ 697.
(4)
انظر: الواضح 1/ 131 ب.
(5)
انظر: روضة الناظر/ 275.
(6)
انظر: البرهان/ 745، والإِحكام للآمدي 3/ 186، والمنتهى لابن الحاجب/ 123.
وبأن "بجامع" كاف؛ لأنه المعتبر في ماهية القياس، لا أقسامه.
وأجاب الآمدي (1) عن الأول: بالمنع لما علم: مم يتركب منه القياس (2)؟
وعن الثاني: بأنه زيادة إِيضاح، ولا يلزم منه ذكر أقسام الحكم والصفة، لعدم وجوبه.
قال (3): لكن يرد (4) إِشكال لا محيص عنه، وهو: أنه أخذ في الحد ثبوت حكم الفرع، وهو فرع القياس، وهو دور.
ورد: بأن المحدود القياس الذهني وثبوت حكم الفرع الذهني، والخارجي ليس فرعاً للقياس الذهني.
وقال ابن المنِّي من أصحابنا: مساواة معلوم لمعلوم في معلوم ثالث يلزم من مساواة الثاني للأول فيه مساواته في حكمه.
وهو معنى من قال: "مساواة فرع لأصل في علة حكمه"، وقول الآمدي (5) (6): الاستواء بين الفرع والأصل في العلة المستنبطة من حكم الأصل. ويحتاج: أو غيرها.
(1) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 189، 190.
(2)
وهو: الأصل، والفرع، وحكم الأصل، والوصف الجامع.
(3)
انظر: المرجع السابق 3/ 190.
(4)
نهاية 120 ب من (ظ).
(5)
انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 190.
(6)
نهاية 172 ب من (ب).
ومن قال بتصويب كل مجتهد لزمه (1) زيادة: "في نظر المجتهد"؛ لأنه صحيح ولو تبين غلطه ورجوعه عن الحكم.
وإن أريد تعريف الفاسد مع الصحيح قيل: تشبيه إِلى آخره.
...................
وقياس الدلالة (2) لم يرد بالحد.
وقيل: ليس بقياس حقيقة.
وقيل: داخل؛ لتضمنه المساواة في العلة، كالجمع بين الخمر والنبيذ بالرائحة الدالة على الشدة المطربة.
......................
وقياس العكس -مثل: لما (3) وجب الصيام في الاعتكاف بالنذر وجب بغير نذر، عكسه الصلاة لما لم تجب فيه بالنذر لم تجب بغير نذر- لم يرد بالحد.
وقيل: ليس بقياس حقيقة.
وفي التمهيد (4): لا يسمى قياسًا؛ لاختلاف الحكم والعلة، قال: وسماه
(1) في (ح): يلزمه.
(2)
قالوا الآمدى في الإِحكام 4/ 4: قياس الدلالة: ما كان الجامع فيه دليل العلة لا العلة.
(3)
نهاية 350 من (ح).
(4)
انظر: التمهيد/ 145أ.
بعض الحنفية قياسًا مجازاً، قال: وحَدَّ أبو الحسين (1) البصري القياس بحد يشملهما، فقال: إِثبات الحكم في الشيء باعتبار تعليل غيره، قال: فعلى هذا حدُّه: إِثبات نقيض حكم الشيء في غيره، لافتراقهما في علة الحكم.
وأولى منه قول بعض أصحابنا والآمدي (2): تحصيل نقيض حكم المعلوم في غيره، لافتراقهما في علة الحكم.
وقيل: داخل؛ لأن القصد مساواة الاعتكاف بغير نذرِ الصوم في اشتراط الصوم له بنذر الصوم، بمعنى:"لا فارق بينهما"، أو السبر، فيقال: الموجب للصوم الاعتكاف لا نذره بدليل الصلاة، فالصلاة ذكرت لبيان إِلغاء النذر، فالأصل اعتكاف بنذر صوم، والفرع بغير نذره، والحكم اشتراطه (3)، والعلة الاعتكاف، أو أن القصد قياس الصوم بنذر على الصلاة بنذر (4)، فيقال: بتقدير عدم وجوب الصوم في الاعتكاف لا يجب فيه بنذر كصلاة، والعلة: أنهما عبادتان.
* * *
(1) انظر: المعتمد/ 1031.
(2)
انظر: الإحكام للآمدي 3/ 183.
(3)
في (ب): واشتراطه.
(4)
نهاية 173أمن (ب).