المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

قلنا: " [إِن] (1) كل مجتهد مصيب" أوْ لا. وكذا - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٣

[شمس الدين ابن مفلح]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الثالث

- ‌التخصيص

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌التخصيص بالشرط

- ‌التخصيص بالصفة

- ‌التخصيص بالغاية

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌التخصيص بالمنفصل

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المطلق والمقيد

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المجمل

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌‌‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌البيان

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الظاهر والتأويل

- ‌المفهوم

- ‌الدلالة:

- ‌والمفهوم أقسام

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌النسخ

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌القياس

- ‌أركان القياس

- ‌أصل وفرع وعلة وحكم

- ‌شروط القياس

- ‌شروط علة الأصل

- ‌شروط الفرع

- ‌مسالك إِثبات العلة

- ‌مسألة

- ‌المسلك الخامس: إِثبات العلة بالشبه:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الاعتراضات على القياس

- ‌منع حكم الأصل:

الفصل: قلنا: " [إِن] (1) كل مجتهد مصيب" أوْ لا. وكذا

قلنا: " [إِن] (1) كل مجتهد مصيب" أوْ لا. وكذا لم يفرق أصحابنا.

وقال أبو الحسين (2): من لم يقل به (3) لا يقول بتعبده بالقياس الأول، فرفْعه لا يُعلم (4).

وفي الروضة (5): ما ثبت بالقياس: إِن نُصّ على علته فكالنص -يُنسخ ويُنسخ به- وإلا فلا.

‌مسألة

ما حكم به الشارع مطلقًا أو في أعيان لا يجوز تعليله بعلة مختصة بذلك الوقت عندنا وعند الشافعية.

وجوزه الحنفية والمالكية؛ ذكروه في مسألة التخليل (6)، وذكره المالكية في حكمه (7) بتضعيف الغرم على سارق الثمر

(1) ما بين المعقوفتين من (ظ).

(2)

انظر: المعتمد/ 435، والإِحكام للآمدي 3/ 163.

(3)

يعني: بأن كل مجتهد مصيب.

(4)

يعني: لا يكون رفعه متحققًا.

(5)

انظر: روضة الناظر/ 87.

(6)

يعني: تخليل الخمر. فقد قالوا: إِن النهي الوارد عن تخليلها إِنما كان في ابتداء التحريم منعاً لهم من أن يحوموا حول الخمور. فانظر: العناية على الهداية 8/ 167، وبداية المجتهد 1/ 492.

(7)

في (ب) و (ظ): حكم.

ص: 1163

المعلق (1) ومانع الزكاة (2)(3)

(1) ورد من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا. أخرجه أبو داود في سننه 4/ 550 - 551، والنسائي في سننه 8/ 85 - 86، وابن ماجه في سننه/ 865 - 866، وابن الجارود في المنتقى/ 281، والدارقطني في سننه 3/ 195، والبيهقي في سننه 8/ 278، وأحمد في مسنده 2/ 180، والحاكم في مستدركه 4/ 381 وقال: هذه سنة تفرد بها عمرو بن شعيب بن محمَّد عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، إِذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر. ووافقه الذهبي في التلخيص.

(2)

نهاية 343 من ح.

(3)

أخرج البخاري في صحيحه 2/ 122 عن أبي هريرة قال: أمر رسول الله بالصدقة، فقيل: منع ابن جميل وعباس بن عبد الطلب. فقال النبي: (

وأما العباس فعَمُّ رسول الله، فهي عليه صدقة ومثلها معها). وأخرجه مسلم في صحيحه/ 676 - 677 بلفظ:(فهي علي ومثلها معها).

قال ابن حجر في فتح الباري 3/ 333: فعلى الرواية الأولى (فهي عليه صدقة ومثلها معها) يكون عليه السلام ألزمه بتضعيف صدقته ليكون أرفع لقدره وأنبه لذكره وأنفى للذم عنه، فالمعنى: فهي صدقة ثابتة عليه سيصّدّق بها ويضيف إِليها مثلها كرماً. ودلت رواية مسلم على أنه عليه السلام التزم بإِخراج ذلك عنه، لقوله:(فهي علي)، وفيه تنبيه على سبب ذلك وهو قوله:(إِن العم صنو الأب). ثم قال ابن حجر في الفتح 3/ 334: وأبعد الأقوال كلها قول من قال: كان هذا في الوقت الذي كان فيه التأديب بالمال، فألزم العباس -بامتناعه من أداء الزكاة- بأن يؤدي ضعف ما وجب عليه، لعظم قدره وجلالته، كما في قوله تعالى -في نساء النبي-:(يضاعف لها العذاب ضعفين) الآية. سورة الأحزاب: آية 30.

وقد ذكر ابن قدامة في المغني 2/ 428: أن إِسحاق بن راهويه وأبا بكر عبد العزيز قالا -فيمن منع الزكاة-: يأخذها الإمام وشطر ماله؛ لما روى بهز بن حكيم عن أبيه عن=

ص: 1164

وتحريق متاع (1) الغال (2).

وهو شبهة من يقول: انقطع حكم المؤلَّفة.

لنا: لا يجوز رفع حكم شرعي بغير دليل شرعي.

=جده -معاوية بن حيدة- عن النبي أنه قال: (

ومن أباها -أي: الزكاة- فإِني آخذها وشطر ماله). أخرجه أبو داود في سننه 2/ 333، وأحمد في مسنده 5/ 2، 4، والبيهقي في سننه 4/ 105، وابن الجارود في المنتقى/ 125، والحاكم في مستدركه 1/ 398 وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود 2/ 194: وبهز بن حكيم وثقه بعضهم وتكلم فيه بعضهم. فانظر: ميزان الاعتدال 1/ 353.

وقال ابن قدامة في المغني 2/ 428: واختلف أهل العلم في العذر عن هذا الخبر، فقيل: كان في بدء الإِسلام حيث كانت العقوبات في المال، ثم نسخ

وراجع: معالم السنن 2/ 233 - 234.

(1)

انظر: تفسير القرطبي 2/ 259 - 260.

(2)

أخرج أبو داود في سننه 3/ 157 عن عمر عن النبي قال: (إِذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه). وأخرجه الترمذي في سننه 3/ 11 - وقال: غريب لا نعرفه إِلا من هذا الوجه، وسألت محمدًا "يعني البخاري" فقال: إِنما روى هذا صالح بن محمَّد بن زائدة، وهو أبو واقد الليثي، وهو منكر الحديث - والدارمي في سننه 2/ 149، وأحمد في مسنده 1/ 22، والبيهقي في سننه 9/ 102 - 103 وضعفه، والحاكم في مستدركه 2/ 127 - 128 وقال: صحيح الإِسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وأخرج أبو داود في سننه 3/ 158، والبيهقي في سننه 9/ 102 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه. وروي عنه مرسلاً.

ص: 1165

ثم: قيل: قد تزول العلة ويبقى الحكم، كالرَّمَل والاضطباع.

وقيل: النطق حكم مطلق، وإن كان سببه خاصًا.

وتمسّك الصحابة بنهيه (1) عن الادخار في العام القابل (2). قال (3) بعض أصحابنا (4): وهل يجوز تعليل حكم مطلق بعلة قد زالت، لكن إِذا عادت يعود (5)؟ فيه نظر، وعكسه: تعليل الناسخ بعلة مختصة بذلك الزمان بحيث إِذا زالت العلة زال النسخ، لكن وقوعه في خطاب عام فيه نظر.

(1) أخرج مسلم في صحيحه/ 1560 عن ابن عمر عن النبي قال: (لا يأكل أحد من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام). وأخرجه البخاري -بنحوه- في صحيحه 7/ 104.

(2)

أخرج البخاري في صحيحه 7/ 103، ومسلم في صحيحه/ 1563 عن سلمة بن الأكوع:

فلما كان في العام المقبل قال: يا رسول الله أنفعل كما فعلنا عام أول؟ فقال: (لا؛ إِن ذاك عام كان الناس فيه بجهد فأردت أن يفشو فيهم).

وأخرج مسلم في صحيحه/ 1561 عن عائشة قالت: قال رسول الله: (ادخروا ثلاثاً، ثم تصدقوا بما بقي)، فلما كان بعد ذلك قال: يا رسول الله، إِن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجملون منها الودك، فقال رسول الله:(وما ذاك؟) قال: نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال: (إِنما نهيتكم من أجل الدافة).

(3)

نهاية 168أمن (ب).

(4)

انظر: المسودة: 228.

(5)

في (ب): تعود.

ص: 1166