المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌‌ ‌مسألة يجوز -على الجواز- التدريج في البيان عندنا وعند المحققين، لوقوعه - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٣

[شمس الدين ابن مفلح]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الثالث

- ‌التخصيص

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌التخصيص بالشرط

- ‌التخصيص بالصفة

- ‌التخصيص بالغاية

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌التخصيص بالمنفصل

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المطلق والمقيد

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المجمل

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌‌‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌البيان

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الظاهر والتأويل

- ‌المفهوم

- ‌الدلالة:

- ‌والمفهوم أقسام

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌النسخ

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌القياس

- ‌أركان القياس

- ‌أصل وفرع وعلة وحكم

- ‌شروط القياس

- ‌شروط علة الأصل

- ‌شروط الفرع

- ‌مسالك إِثبات العلة

- ‌مسألة

- ‌المسلك الخامس: إِثبات العلة بالشبه:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الاعتراضات على القياس

- ‌منع حكم الأصل:

الفصل: ‌ ‌‌ ‌مسألة يجوز -على الجواز- التدريج في البيان عندنا وعند المحققين، لوقوعه

‌‌

‌مسألة

يجوز -على الجواز- التدريج في البيان عندنا وعند المحققين، لوقوعه (1)، والأصل عدم مانع.

قالوا: تخصيص بعض بذكره يوهم نفي غيره ووجوب استعمال اللفظ في الباقي، وهو تجهيل للمكلف (2).

رد: بذكر العام بلا مخصص (3).

مسألة

هل يجب اعتقاد العموم والعمل به قبل أن يبحث فلا يجد ما يخصه؟ فيه روايتان عن أحمد (4):

(1) فقد قال تعالى: (فاقتلوا المشركين) سورة التوبة: آية 5، ثم بين خروج الذمي والعبد والمرأة بالتدريج، فقد أخرج البخاري في صحيحه (انظر: فتح الباري 6/ 269) عن ابن عمرو: أن النبي قال: (من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة). وأخرج البخاري في صحيحه (انظر: فتح الباري 6/ 148)، ومسلم في صحيحه/ 1364 عن ابن عمر:(أن امرأة وجدت في بعض مغازي الرسول مقتولة، فأنكر رسول الله قتل النساء والصبيان). وأخرج أبو داود في سننه 3/ 121 - 122، وابن ماجه في سننه/ 948 عن رباح بن ربيع: أنه عليه السلام بعث رجلاً لخالد بن الوليد، وقال:(قل لخالد: لا يقتلن امرأة ولا عسيفًا).

(2)

نهاية 305 من (ح).

(3)

فإِنه يوهم الاستعمال في الجميع.

(4)

انظر: العدة/ 525.

ص: 1037

الوجوب: قول أبي بكر (1) والقاضي (2) وابن عقيل (3) وصاحب الروضة (4) من أصحابنا والصيرفي (5) الشافعي والسرخسي (6) الحنفي.

والمنع: قول أبي الخطاب (7) والحلواني (8) وغيرهما من أصحابنا وأكثر الشافعية (9)، وذكره بعضهم إِجماعًا.

وذكر الآمدي (10) عن الصيرفي: يجب اعتقاد عمومه جزمًا (11) قبله (12)، وهو خطأ؛ لاحتمال إِرادة خصوصه، قال: ولا نعرف خلافاً في امتناع العمل به قبل بحثه عن مخصص.

وقال الجرجاني (13): إِن سمعه منه عليه السلام على طريق تعليم

(1) انظر: العدة/ 526.

(2)

انظر: المرجع السابق/ 528.

(3)

انظر: الواضح 2/ 94 ب- 95 أ.

(4)

انظر: روضة الناظر/ 242.

(5)

انظر: اللمع/ 16.

(6)

هو: أبو سفيان. فانظر: العدة/ 528، والمسودة/ 109.

(7)

انظر: التمهيد / 57أ.

(8)

انظر: المسودة/ 109.

(9)

انظر: اللمع/ 16.

(10)

انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 50.

(11)

نهاية 147 ب من (ب).

(12)

يعني: قبل ظهور المخصص.

(13)

انظر: العدة/ 527، والمسودة/ 109.

ص: 1038

الحكم وجب اعتقاد عمومه في الحال، وإلا فلا؛ لمنع تأخير (1) بيان التخصيص منه (2).

رد: يجوز (3)، ثم: الراوي عنه مثله.

وجه الأول: الموجب للاستغراق لفظ العموم، والمخصص معارض، والأصل عدمه.

أجاب بعض أصحابنا (4): لكن النفي لا يحكم به قبل البحث.

وأجاب في التمهيد (5): إِنما يفيده بشرط تجرده عن مخصص، وما نعلمه (6) إِلا أن نبحث فلا نجده.

وكذلك [قال](7) بعض أصحابنا (8): عدم المخصِّص شرط في العموم أو هو (9) من باب المعارض؟ فيه قولان، كما في تخصيص العلة (10).

(1) في (ب) و (ظ): لمنع بيان تأخير التخصيص منه.

(2)

يعني: من الرسول.

(3)

يعني: يجوز تأخير البيان.

(4)

انظر: المسودة/ 112.

(5)

انظر: التمهيد/ 57أ.

(6)

نهاية 105 ب من (ظ).

(7)

ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).

(8)

انظر: المسودة / 113.

(9)

يعني: المخصص.

(10)

غيرت في (ب) و (ظ) إِلى: العام.

ص: 1039

ثم ذكر القاضي (1): اللفظ الدال على العموم هو المجرد عن قرينة، فلا يوجد إِلا وهو قال عليه، وإنما يدل على الخصوص بقرينة.

ثم ذكر -أيضًا (2) -: الموجب للعموم قصد المتكلم، فيكفي في الخصوص عدم قصد العموم، أو يقال: الموجب للخصوص قصد المتكلم، فيكفي في العموم عدم قصد الخصوص.

كلام القاضي (3) يقتضي: أن اللفقالا يتصف في نفسه بعموم ولا خصوص إِلا بقصد المتكلم.

قال (3): وهذا جيد، فيفرق بين إِرادة عدم الصورة المخصوصة أو عدم إِرادتها. كذا قال

[وأيضاً](4): كما يجب حمله على عموم الزمان وإن جاز نسخه في بعضه.

أجاب في التمهيد (5): ما يخص الأعيان يرد معه وقبله، فيجب البحث، والنسخ لا يرد إِلا بعد ورود الصيغة، فلا يجب، كما لا يتوقف فيمن ثبتت عدالته حتى يرد عليه الفسق.

(1) انظر: العدة / 507.

(2)

في الكفاية. فانظر: المسودة/ 114.

(3)

انظر: المسودة/ 115.

(4)

ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).

(5)

انظر: التمهيد/ 57 ب.

ص: 1040

قال بعض أصحابنا (1): فيه نظر بعد (2) النبي صلى الله عليه وسلم، لِتَقَدُّم معرفة الناسخ والمنسوخ على الفتوى.

وقال (3) ابن عقيل (4): النسخ قد يخفى عن البعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلزمه التوقف وإن [كان](5) ذلك لا يفوت أصل العمل عن ورود النسخ.

واحتج القاضي (6) بأسماء الحقائق، وذكر عن خصمه منعًا وتسليمًا.

واحتج ابن عقيل (7) -وفي الروضة (8) -: بها، وبالأمر والنهي.

وقال بعض أصحابنا (9): يجب أن نقول: "جميع الظواهر كالعموم"، وكلام أحمد في مطلق الظاهر من غير فرق.

وكذا جزم به الآمدي (10) وغيره.

(1) انظر: المسودة/ 110.

(2)

نهاية 148 أمن (ب).

(3)

نهاية 306 من (ح).

(4)

انظر: الواضح 2/ 95أ، ب- 96 أ.

(5)

ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ).

(6)

انظر: العدة/ 528 - 529.

(7)

انظر: الواضح 2/ 95أ، ب.

(8)

انظر: روضة الناظر/ 243.

(9)

انظر: المسودة / 110.

(10)

انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 51.

ص: 1041

وفي التمهيد (1): جميع ذلك كمسألتنا، وإن سلمنا أسماء الحقائق فقط فلأن لفظ العموم حقيقة فيه ما لم نجد مخصصا وحقيقة فيه وفي الخصوص (2).

وأيضاً: لا يلزمه طلب ما لا يعلمه كطلب: هل بحث الله رسولاً؟

وأجاب في التمهيد (3): يلزمه (4)، كما يلزمه هنا طلب المخصص في بلده.

قيل له: فلو ضاق الوقت عن طلبه (5).

فقال: الأشبه: يلزمه العمل بالعموم، وإلا لما أسمعه الله إِيّاه قبل تمكنه من المعرفة بالمخصِّص؛ لأنه وقت الحاجة إِلى البيان.

قال: ويحتمل: لا يعمل حتى يطلبه؛ كمجتهد ضاق وقت اجتهاده، لا يقلِّد غيره.

* * *

وظاهر كلام أصحابنا -وقاله الأكثر-: يكفي بحثٌ يظن معه انتفاؤه.

واعتبر ابن الباقلاني (6) وجماعة: القطع.

(1) انظر: التمهيد/ 57 أ.

(2)

وأسماء الحقائق لا تستعمل في غيرها إِلا مجازاً.

(3)

انظر: التمهيد/ 89 أ- ب.

(4)

يعني: في بلده.

(5)

يعني: طلب المخصص.

(6)

انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 50، والمنتهى لابن الحاجب/ 106.

ص: 1042

لنا: لا طريق إِليه، فشَرْطه يبطل العمل بالعموم.

قالوا: ما كثر البحث بين العلماء فيه (1) يفيد القطع عادة، وإلا فبحث المجتهد يفيده لاستحالة أن لا ينصب الله عليه دليلاً ويبلغه للمكلف.

رد الأول: بمنع الاطلاع عليه (2)، (3) ثم: لو اطلع بعضهم فنقله غير قاطع.

والثاني: بمنع نصب دليل (4) ولزوم الاطلاع (5) ونقله، وقد يجد مخصِّصا (6) يرجع به عن العموم، ولو قَطَع لم يرجع (7).

(1) يعني: ولم يوجد مخصص.

(2)

مع وجوده.

(3)

نهاية 148 ب من (ب).

(4)

يعني: وإن سلمنا فلا نسلم لزوم الاطلاع.

(5)

يعني: وبتقدير ذلك لا نسلم لزوم نقله.

(6)

نهاية 106أمن (ظ).

(7)

نهاية 307 من (ح).

ص: 1043