الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة
يجوز -على الجواز- التدريج في البيان عندنا وعند المحققين، لوقوعه (1)، والأصل عدم مانع.
قالوا: تخصيص بعض بذكره يوهم نفي غيره ووجوب استعمال اللفظ في الباقي، وهو تجهيل للمكلف (2).
رد: بذكر العام بلا مخصص (3).
مسألة
هل يجب اعتقاد العموم والعمل به قبل أن يبحث فلا يجد ما يخصه؟ فيه روايتان عن أحمد (4):
(1) فقد قال تعالى: (فاقتلوا المشركين) سورة التوبة: آية 5، ثم بين خروج الذمي والعبد والمرأة بالتدريج، فقد أخرج البخاري في صحيحه (انظر: فتح الباري 6/ 269) عن ابن عمرو: أن النبي قال: (من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة). وأخرج البخاري في صحيحه (انظر: فتح الباري 6/ 148)، ومسلم في صحيحه/ 1364 عن ابن عمر:(أن امرأة وجدت في بعض مغازي الرسول مقتولة، فأنكر رسول الله قتل النساء والصبيان). وأخرج أبو داود في سننه 3/ 121 - 122، وابن ماجه في سننه/ 948 عن رباح بن ربيع: أنه عليه السلام بعث رجلاً لخالد بن الوليد، وقال:(قل لخالد: لا يقتلن امرأة ولا عسيفًا).
(2)
نهاية 305 من (ح).
(3)
فإِنه يوهم الاستعمال في الجميع.
(4)
انظر: العدة/ 525.
الوجوب: قول أبي بكر (1) والقاضي (2) وابن عقيل (3) وصاحب الروضة (4) من أصحابنا والصيرفي (5) الشافعي والسرخسي (6) الحنفي.
والمنع: قول أبي الخطاب (7) والحلواني (8) وغيرهما من أصحابنا وأكثر الشافعية (9)، وذكره بعضهم إِجماعًا.
وذكر الآمدي (10) عن الصيرفي: يجب اعتقاد عمومه جزمًا (11) قبله (12)، وهو خطأ؛ لاحتمال إِرادة خصوصه، قال: ولا نعرف خلافاً في امتناع العمل به قبل بحثه عن مخصص.
وقال الجرجاني (13): إِن سمعه منه عليه السلام على طريق تعليم
(1) انظر: العدة/ 526.
(2)
انظر: المرجع السابق/ 528.
(3)
انظر: الواضح 2/ 94 ب- 95 أ.
(4)
انظر: روضة الناظر/ 242.
(5)
انظر: اللمع/ 16.
(6)
هو: أبو سفيان. فانظر: العدة/ 528، والمسودة/ 109.
(7)
انظر: التمهيد / 57أ.
(8)
انظر: المسودة/ 109.
(9)
انظر: اللمع/ 16.
(10)
انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 50.
(11)
نهاية 147 ب من (ب).
(12)
يعني: قبل ظهور المخصص.
(13)
انظر: العدة/ 527، والمسودة/ 109.
الحكم وجب اعتقاد عمومه في الحال، وإلا فلا؛ لمنع تأخير (1) بيان التخصيص منه (2).
رد: يجوز (3)، ثم: الراوي عنه مثله.
وجه الأول: الموجب للاستغراق لفظ العموم، والمخصص معارض، والأصل عدمه.
أجاب بعض أصحابنا (4): لكن النفي لا يحكم به قبل البحث.
وأجاب في التمهيد (5): إِنما يفيده بشرط تجرده عن مخصص، وما نعلمه (6) إِلا أن نبحث فلا نجده.
وكذلك [قال](7) بعض أصحابنا (8): عدم المخصِّص شرط في العموم أو هو (9) من باب المعارض؟ فيه قولان، كما في تخصيص العلة (10).
(1) في (ب) و (ظ): لمنع بيان تأخير التخصيص منه.
(2)
يعني: من الرسول.
(3)
يعني: يجوز تأخير البيان.
(4)
انظر: المسودة/ 112.
(5)
انظر: التمهيد/ 57أ.
(6)
نهاية 105 ب من (ظ).
(7)
ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).
(8)
انظر: المسودة / 113.
(9)
يعني: المخصص.
(10)
غيرت في (ب) و (ظ) إِلى: العام.
ثم ذكر القاضي (1): اللفظ الدال على العموم هو المجرد عن قرينة، فلا يوجد إِلا وهو قال عليه، وإنما يدل على الخصوص بقرينة.
ثم ذكر -أيضًا (2) -: الموجب للعموم قصد المتكلم، فيكفي في الخصوص عدم قصد العموم، أو يقال: الموجب للخصوص قصد المتكلم، فيكفي في العموم عدم قصد الخصوص.
كلام القاضي (3) يقتضي: أن اللفقالا يتصف في نفسه بعموم ولا خصوص إِلا بقصد المتكلم.
قال (3): وهذا جيد، فيفرق بين إِرادة عدم الصورة المخصوصة أو عدم إِرادتها. كذا قال
[وأيضاً](4): كما يجب حمله على عموم الزمان وإن جاز نسخه في بعضه.
أجاب في التمهيد (5): ما يخص الأعيان يرد معه وقبله، فيجب البحث، والنسخ لا يرد إِلا بعد ورود الصيغة، فلا يجب، كما لا يتوقف فيمن ثبتت عدالته حتى يرد عليه الفسق.
(1) انظر: العدة / 507.
(2)
في الكفاية. فانظر: المسودة/ 114.
(3)
انظر: المسودة/ 115.
(4)
ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).
(5)
انظر: التمهيد/ 57 ب.
قال بعض أصحابنا (1): فيه نظر بعد (2) النبي صلى الله عليه وسلم، لِتَقَدُّم معرفة الناسخ والمنسوخ على الفتوى.
وقال (3) ابن عقيل (4): النسخ قد يخفى عن البعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلزمه التوقف وإن [كان](5) ذلك لا يفوت أصل العمل عن ورود النسخ.
واحتج القاضي (6) بأسماء الحقائق، وذكر عن خصمه منعًا وتسليمًا.
واحتج ابن عقيل (7) -وفي الروضة (8) -: بها، وبالأمر والنهي.
وقال بعض أصحابنا (9): يجب أن نقول: "جميع الظواهر كالعموم"، وكلام أحمد في مطلق الظاهر من غير فرق.
وكذا جزم به الآمدي (10) وغيره.
(1) انظر: المسودة/ 110.
(2)
نهاية 148 أمن (ب).
(3)
نهاية 306 من (ح).
(4)
انظر: الواضح 2/ 95أ، ب- 96 أ.
(5)
ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ).
(6)
انظر: العدة/ 528 - 529.
(7)
انظر: الواضح 2/ 95أ، ب.
(8)
انظر: روضة الناظر/ 243.
(9)
انظر: المسودة / 110.
(10)
انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 51.
وفي التمهيد (1): جميع ذلك كمسألتنا، وإن سلمنا أسماء الحقائق فقط فلأن لفظ العموم حقيقة فيه ما لم نجد مخصصا وحقيقة فيه وفي الخصوص (2).
وأيضاً: لا يلزمه طلب ما لا يعلمه كطلب: هل بحث الله رسولاً؟
وأجاب في التمهيد (3): يلزمه (4)، كما يلزمه هنا طلب المخصص في بلده.
قيل له: فلو ضاق الوقت عن طلبه (5).
فقال: الأشبه: يلزمه العمل بالعموم، وإلا لما أسمعه الله إِيّاه قبل تمكنه من المعرفة بالمخصِّص؛ لأنه وقت الحاجة إِلى البيان.
قال: ويحتمل: لا يعمل حتى يطلبه؛ كمجتهد ضاق وقت اجتهاده، لا يقلِّد غيره.
* * *
وظاهر كلام أصحابنا -وقاله الأكثر-: يكفي بحثٌ يظن معه انتفاؤه.
واعتبر ابن الباقلاني (6) وجماعة: القطع.
(1) انظر: التمهيد/ 57 أ.
(2)
وأسماء الحقائق لا تستعمل في غيرها إِلا مجازاً.
(3)
انظر: التمهيد/ 89 أ- ب.
(4)
يعني: في بلده.
(5)
يعني: طلب المخصص.
(6)
انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 50، والمنتهى لابن الحاجب/ 106.
لنا: لا طريق إِليه، فشَرْطه يبطل العمل بالعموم.
قالوا: ما كثر البحث بين العلماء فيه (1) يفيد القطع عادة، وإلا فبحث المجتهد يفيده لاستحالة أن لا ينصب الله عليه دليلاً ويبلغه للمكلف.
رد الأول: بمنع الاطلاع عليه (2)، (3) ثم: لو اطلع بعضهم فنقله غير قاطع.
والثاني: بمنع نصب دليل (4) ولزوم الاطلاع (5) ونقله، وقد يجد مخصِّصا (6) يرجع به عن العموم، ولو قَطَع لم يرجع (7).
(1) يعني: ولم يوجد مخصص.
(2)
مع وجوده.
(3)
نهاية 148 ب من (ب).
(4)
يعني: وإن سلمنا فلا نسلم لزوم الاطلاع.
(5)
يعني: وبتقدير ذلك لا نسلم لزوم نقله.
(6)
نهاية 106أمن (ظ).
(7)
نهاية 307 من (ح).