الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قالوا: "اليد" للثلاث (1)، و"القطع" للإبانة والجرح، والأصل عدم مرجح.
رد: بظهوره بما سبق.
وسلم الآمدي (2): أن قطع السارق خلاف الظاهر، وأنه أولى من الإِجمال.
وفي التمهيد (3): قام الدليل عليه (4)، قال: ولأنه رجب حمله على أقل ما يقع عليه الاسم وهو الكف؛ لأن من أمر بفعل يقع على أشياء -والعقل يحظره- وجب فعل أقلها.
وسبق (5) خلافه في عموم جمع منكر.
مسألة
لا إِجمال في: (وأحل الله البيع)(6)، خلافا للحلواني (7) وبعض الشافعية (8)؛ لأن الله حكى عنهم (9): أنه (مثل الربا)، فاعتبر ما يميز
(1) يعني: تطلق عليها.
(2)
انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 20.
(3)
انظر: التمهيد/ 78 أ.
(4)
يعني: على أنه من الكوع.
(5)
في ص775.
(6)
سورة البقرة: آية 275.
(7)
انظر: المسودة/ 178.
(8)
انظر: اللمع/ 29، والتبصرة/ 200.
(9)
يعني: عن المشركين.