المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

-كقوله: "على أنه" أو "بشرط أنه"- أو بحروف العطف كقوله: - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٣

[شمس الدين ابن مفلح]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الثالث

- ‌التخصيص

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌التخصيص بالشرط

- ‌التخصيص بالصفة

- ‌التخصيص بالغاية

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌التخصيص بالمنفصل

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المطلق والمقيد

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المجمل

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌‌‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌البيان

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الظاهر والتأويل

- ‌المفهوم

- ‌الدلالة:

- ‌والمفهوم أقسام

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌النسخ

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌القياس

- ‌أركان القياس

- ‌أصل وفرع وعلة وحكم

- ‌شروط القياس

- ‌شروط علة الأصل

- ‌شروط الفرع

- ‌مسالك إِثبات العلة

- ‌مسألة

- ‌المسلك الخامس: إِثبات العلة بالشبه:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الاعتراضات على القياس

- ‌منع حكم الأصل:

الفصل: -كقوله: "على أنه" أو "بشرط أنه"- أو بحروف العطف كقوله:

-كقوله: "على أنه" أو "بشرط أنه"- أو بحروف العطف كقوله: "ومن شرطه (1) كذا" فهذا كالشرط، فـ "أكرم بني تميم وبني أسد وبني بكر المؤمنين" أمكن كونه تمامًا لـ "بكر" فقط، و"بشرط كونهم مؤمنين" أو "على أنهم" متعلق بالإِكرام، وهو للجميع معا، كقوله:"إِن كانوا مؤمنين"، وكذا تتعلق حروف الجر المتأخرة بالفعل المتقدم، وهو قوله:"وقفت (2) "، وهو الكلام والجملة، فيجب الفرق بين ما تعلق بالاسم وما تعلق بالكلام.

قال (3): والوقف على جمل أجنبيات (4) -كالوقف على أولاده ثم أولاد فلان ثم المساكين، على أنه لا يعطى منهم إِلا صاحب عيال- يقوى اختصاص الشرط بالجملة الأخيرة؛ لأنها أجنبية من الأولى.

‌مسألة

الإِشارة بـ "ذلك" بعد الجمل: سبق (5) في الحقيقة الشرعية.

وقال ابن عقيل -في الوعد والوعيد من الإِرشاد، في قوله:(ومن يفعل ذلك يلق أثاما)(6) -: يجب عوده إِلى جميع ما تقدم، وعوده إِلى

(1) في (ب): ومن شرط.

(2)

وذلك في المثال المذكور في مجموع الفتاوى 13/ 100، 157.

(3)

انظر: مجموع الفتاوى 13/ 157.

(4)

نهاية 133 أمن (ب).

(5)

في ص 99 من هذا الكتاب.

(6)

سورة الفرقان: آية 68.

ص: 943

بعضه ليس بلغة العرب، ولهذا لو قال:"من دخل وخدمني وأكرمني فله درهم" لم يعد إِلى الدخول فقط.

وذكره -أيضاً- في الواضح (1) في مخاطبة الكفار، وقال: إِذا عاد للجميع فالمؤاخذة بكل من الجمل (2)، فالخلود للكفر، والمضاعفة في قدر العذاب لما ذكره من الذنوب.

وقال ابن الجوزي (3) -في قوله: (وعلى الوارث مثل ذلك)(4) -: قيل: الإِشارة إِلى أجرة الرضاع والنفقة، وقيل: إِلى النهي عن الضرار، وقيل: إِلى الجميع -اختاره القاضي- لأنه (5) على المولود له (6)، وهذا معطوف عليه، فيجب الجميع.

وقال أبو البقاء (7) -في: (ذلكم فسق)(8) -: إِشارة إِلى الجميع، ويجوز أن يرجع إِلى الاستقسام (9).

(1) انظر: الواضح 1/ 306أ، 307أ.

(2)

المذكورة.

(3)

انظر: زاد المسير 1/ 273.

(4)

سورة البقرة: آية 233.

(5)

يعني: الجميع من النفقة والكسوة وعدم الضرار.

(6)

نهاية 278 من (ح).

(7)

انظر: إِملاء ما من به الرحمن 1/ 207.

(8)

سورة المائدة: آية 3.

(9)

يعني: الاستقسام بالأزلام، والأزلام هي القداح، واحدها زَلَم وزُلَم،=

ص: 944