المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌مسألة يجوز تخصيص الكتاب بالمتواتر (1) إِجماعًا. وبخبر الواحد عند أحمد (2) - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٣

[شمس الدين ابن مفلح]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الثالث

- ‌التخصيص

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌التخصيص بالشرط

- ‌التخصيص بالصفة

- ‌التخصيص بالغاية

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌التخصيص بالمنفصل

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المطلق والمقيد

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المجمل

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌‌‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌البيان

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الظاهر والتأويل

- ‌المفهوم

- ‌الدلالة:

- ‌والمفهوم أقسام

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌النسخ

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌القياس

- ‌أركان القياس

- ‌أصل وفرع وعلة وحكم

- ‌شروط القياس

- ‌شروط علة الأصل

- ‌شروط الفرع

- ‌مسالك إِثبات العلة

- ‌مسألة

- ‌المسلك الخامس: إِثبات العلة بالشبه:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الاعتراضات على القياس

- ‌منع حكم الأصل:

الفصل: ‌ ‌مسألة يجوز تخصيص الكتاب بالمتواتر (1) إِجماعًا. وبخبر الواحد عند أحمد (2)

‌مسألة

يجوز تخصيص الكتاب بالمتواتر (1) إِجماعًا.

وبخبر الواحد عند أحمد (2) والشافعي (3) وأصحابهما والمالكية (4)، وذكره ابن نصر (5) المالكي عن كثير من الحنفية.

وعن أحمد: المنع -ذكره ابن شهاب العكبري (6) في مسألة الدباغ،

(1) في (ب): بالمواتر.

(2)

انظر: العدة / 551.

(3)

انظر: اللمع/ 19، والتبصرة/ 132، والمستصفى 2/ 114، والمحصول 1/ 3/ 131، والإحكام للآمدي 2/ 322.

(4)

انظر: المنتهى لابن الحاجب/ 96، وشرح تنقيح الفصول/ 206، 208، ومفتاح الوصول/ 59.

(5)

وهو: عبد الوهاب. انظر: المسودة/ 119.

(6)

في طبقات الحنابلة وذيلها شخصان بهذا النسب وهذه النسبة:

أحدهما: أبو علي الحسن بن شهاب بن الحسن، فقيه محدث أديب، ولد بعكبرا سنة 335 هـ، وتوفي بها سنة 428 هـ له مصنفات في الفقه والفرائض والنحو.

انظر: طبقات الحنابلة 2/ 186.

والثاني: أبو علي الحنبلي، صاحب كتاب (عيون المسائل)، ينقل من كلام القاضي أبي يعلى وأبي الخطاب، قال ابن رجب: ما وقفت له على ترجمة.

انظر: ذيل طبقات الحنابلة 1/ 172، والمنهج الأحمد 2/ 233.

ص: 957

وهي فيها في الانتصار (1) وجه (2) لنا، وقال الفخر من أصحابنا: له ظهور واتجاه- وقاله بعض المتكلمين.

وعند الحنفية (3): إِن كان خص بدليل مجمع عليه (4) جاز، وإلا فلا.

وعن الكرخي (5): إِن كان خص بمنفصل.

ووقف القاضي (6).

[وقيل: لم يقع](7).

لنا: أنه إِجماع الصحابة، كما خصوا:(وأحل لكم ما وراء ذلكم)(8)

(1) انظر: الانتصار 1/ 20أ.

(2)

في (ب) و (ظ): ووجه.

(3)

بناء على أن العام عندهم قطعي الدلالة. انظر: أصول السرخسي 1/ 141، وكشف الأسرار 1/ 294، وتيسير التحرير 1/ 267، وفواتح الرحموت 1/ 349.

(4)

يعني: قبل التخصيص بخبر الواحد، لتضعف دلالته.

(5)

حكاه عنه الآمدى في الإِحكام 2/ 322، وابن الحاجب في المنتهى/ 96.

(6)

يعني: المؤلف بـ (القاضي) -هنا-: ابن الباقلاني؛ فإِن القاضي أبا يعلى يقول بالجواز -انظر: العدة/ 550 - وابن الباقلاني يقول بالوقف، انظر: مختصر ابن الحاجب 2/ 149. فخالف المؤلف بهذا ما ذكره في مقدمة كتابه من أنه إِذا ذكر (القاضي) فالمراد به: أبو يعلى.

(7)

ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).

(8)

سورة النساء: آية 24.

ص: 958

بحديث أبي (1) هريرة: (لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها) متفق عليه (2)، وآية السرقة (3) بما دون النصاب (4)، وقتل المشركين (5) بإِخراج المجوس، وغير ذلك.

وقاس ابن عقيل (6) على ظاهر أمر ونهي. كذا قال.

قالوا: رد عمر خبر (7) فاطمة بنت قيس: "أنه عليه السلام لم يجعل لها سكنى ولا نفقة"؛ لتخصيصه لقوله: (أسكنوهن)(8)، ولهذا قال:"كيف نترك كتاب الله لقول امرأة؟! ".

(1) نهاية 135 ب من (ب).

(2)

أخرجه البخاري في صحيحه 7/ 12، ومسلم في صحيحه/ 1029 مرفوعًا، واللفظ لمسلم، وبلفظ مسلم أخرجه ابن ماجه في سننه/ 621.

(3)

سورة المائدة: آية 38.

(4)

أخرجه البخاري في صحيحه 8/ 160 عن عائشة مرفوعًا: (تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا). وأخرجه مسلم في صحيحه/ 1312 - 1313 بألفاظ منها: (لا تقطع يد السارق إِلا في ربع دينار فصاعداً).

(5)

كما في سورة التوبة: آية 5.

(6)

قال في الواضح 2/ 104 أ: رجحنا الصريح -يعني: الخاص- على الظاهر المظنون، كما تصرف صيغ الأوامر التي في الكتاب عن الإِيجاب إِلى الندب، والنواهي عن التحريم إِلى التنزيه، بأدلة مظنونة.

(7)

في (ح): حديث.

(8)

سورة الطلاق: آية 6.

ص: 959

رد: لتردده في صحته، أو مخالفته سنة عنده، ولهذا: في مسلم (1): "لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة، لعلها حفظت أو نسيت"، مع أن أحمد ضَعَّفه (2)، وذكر (3) ابن عقيل (4) عنه: أنه أجاب بأنه احتياط منه.

وضعف الدارقطني (5) قوله: "وسنة نبينا".

ولا يصح: "صدقت (6) أو كذبت"(7).

(1) انظر: صحيح مسلم/ 1119.

(2)

انظر: مسائل الإِمام أحمد - لأبي داود/ 302، والتعليق المغني على الدارقطني 4/ 23. وقال ابن أبي حاتم في العلل 1/ 438: سئل أبي عن حديث عمر: "لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا"، فقال: الحديث ليس بمتصل، فقيل له: حديث الأسود عن عمر، قال رواه عمارة بن رزيق عن أبي إِسحاق وحده، لم يتابع عليه.

(3)

في (ب): وذكره.

(4)

انظر: الواضح 2/ 102 ب.

(5)

انظر: العلل له 1/ 42ب-43أ، وسننه مع التعليق المغني 4/ 26 - 27، وشرح النووي على صحيح مسلم 10/ 95.

(6)

في (ح): أصدقت.

(7)

أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 67 بلفظ: "لا ندري لعلها كذبت"، ولم يتكلم على هذا اللفظ. وقال الزركشي في المعتبر/ 57 ب- 58 أ: وأما قوله: "ولا ندري أصدقت أم كذبت" مما أنكروه على المصنف -يعني: ابن الحاجب- فإن المحفوظ: "لا ندري أحفظت أم نسيت" كما رواه مسلم وغيره، وليس بمنكر؛ فقد رواه الحازمي في مسنده: أنا أحمد بن محمَّد بن سعيد الهمداني ثنا الحسن بن حماد بن حكيم الطالقاني ثنا أبي ثنا خلف بن ياسين الزيات عن أبي حنيفة عن حماد=

ص: 960