الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة
يجوز نسخ التلاوة دون الحكم وعكسه عند العلماء، خلافاً لبعض المعتزلة (1).
ولم يخالفوا في نسخهما معاً، خلافًا لما حكاه الآمدي (2) عنهم.
لنا (3): ما سبق.
ولأن التلاوة حكم، وما تعلق بها من الأحكام حكم آخر، فجاز نسخهما ونسخ أحدهما كغيرهما.
وأيضًا: وقع؛ عن عمر: "كان فيما أنزل الله آية الرجم، فقرأناها وعقلناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجمنا بعده، ثم إِنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله: أن (4) لا ترغبوا عن آبائكم، فإِنه كُفْر بكم أن ترغبوا عن آبائكم". متفق عليه (5).
(1) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 141. وما ذكر أبو الحسين في المعتمد/ 418 موافق لقول الجمهور.
(2)
انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 141.
(3)
نهاية 163 ب من (ب).
(4)
في (ظ): لئلا.
(5)
أخرجه البخاري في صحيحه 8/ 168 - 169. وأخرجه مسلم في صحيحه/ 1317 دون قوله: ثم إِنا كنا نقرأ
…
الحديث.
ولمالك والشافعي وابن ماجه (1): "الشيخ والشيخة إِذا زنيا فارجموهما ألبتة".
قال في الواضح (2): علّقه على الشيخين لإِحصانهما غالبًا.
وسبق (3) في العمل بالشاذ: "متتابعات".
ونسخ آية الاعتداد (4) بالحول (5)، (6) وحبس الزواني بالحد.
(1) انظر: الموطأ/ 824، وبدائع المنن 2/ 283 - 284، وسنن ابن ماجه/ 853 - 854.
وأخرج أحمد في مسنده 5/ 132، وابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن/ 435) من حديث أبي بن كعب: لقد قرأنا فيها -أي: في سورة الأحزاب- آية الرجم: "والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم". وفي إِسناده: عاصم بن أبي النجود، وقد ضعف.
وأخرج أحمد في مسنده 5/ 183، والدارمي في سننه 2/ 100، والحاكم في مستدركه 4/ 360 عن زيد بن ثابت قال: سمعت رسول الله يقول: الشيخ والشيخة إِذا زنيا فارجموهما البتة. قال الحاكم: حديث صحيح الإِسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص.
(2)
انظر: الواضح 1/ 53 أ.
(3)
في ص 314 من هذا الكتاب.
(4)
نهاية 335 من (ح).
(5)
سورة البقرة: آية 240.
(6)
بآية الاعتداد بأربعة أشهر وعشراً. سورة البقرة: آية 234.
وعن عائشة: "كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات يُحَرِّمْن، ثم نُسِخ بخمس". رواه مسلم.
وفي جواز مس محدث ما نسخ لفظه -وتلاوة جنب له- قولان لنا ولغيرنا.
وجه ابن عقيل (1) المنع؛ لبقاء حرمته كبيت المقدس، نسخ كونه قبلة، وحرمته باقية، والجواز، لعدم (2) حرمة كتبه في المصحف.
قالوا: التلاوة مع حكمها متلازمان كالعلم مع العالِمية والحركة مع المتحرِّكية والمنطوق مع المفهوم.
رد: العلم هو العالمية، والحركة هي المتحركية.
ومنع أن المنطوق لا ينفك عن المفهوم.
سلمنا المغايرة (3) وأن المنطوق لا ينفك، فالتلاوة أمارة الحكم ابتداء لا دوامًا، فلا يلزم من نفيها نفيه (4)، وبالعكس.
قالوا: بقاء التلاوة يوهم بقاء الحكم، فيؤدي إِلى التجهيل وإبطال فائدة القرآن.
(1) انظر: الواضح 2/ 234أ.
(2)
في (ب) و (ظ): كعدم.
(3)
بين العلم والعالمية، وبين الحركة والمتحركية.
(4)
يعني: فلا يلزم من نفي التلاوة نفي الحكم.