الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال الآمدي (1): ظاهر في المعنيين -وذكره قول الأكثر- لتكثير الفائدة.
رد: إِثبات لغة بالترجيح، ثم: الحقائق لمعنى واحد أكثر.
قال وأجيب: بما سبق (2) في "السارق" من (3) احتمال الاشتراك وغيره.
مسألة
ما له محمل (4)(5) لغة، ويمكن حمله على حكم شرعي -كـ:(الطواف بالبيت صلاة)(6) يحتمل: كالصلاة حكماً، ويحتمل: أنه صلاة
(1) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 21.
(2)
في ص 1010.
(3)
نهاية 298 من (ح).
(4)
في (ظ): مجمل.
(5)
نهاية 103أمن (ظ).
(6)
أخرجه الترمذي في سننه 2/ 217، وابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن/ 247)، والحاكم في المستدرك 1/ 459، 2/ 267 - وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقد وفقه جماعة. ووافقه الذهبي - والبيهقي في سننه 5/ 85، 87، والدارمي في سننه 2/ 374 عن ابن عباس مرفوعًا. قال الترمذي: وقد روي عن ابن طاوس وغيره عن طاوس عن ابن عباس موقوفًا، ولا نعرفه مرفوعاً إِلا من حديث عطاء بن السائب.
وقد اختلف في رفع هذا الحديث ووقفه. فراجع: نصب الراية 3/ 57 - 58، والتلخيص الحبير 1/ 129 - 131.