المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌مسألة يتعين الناسخ بعلم تأخره (1) -زاد بعض أصحابنا: أو ظنِّه- - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٣

[شمس الدين ابن مفلح]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الثالث

- ‌التخصيص

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌التخصيص بالشرط

- ‌التخصيص بالصفة

- ‌التخصيص بالغاية

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌التخصيص بالمنفصل

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المطلق والمقيد

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المجمل

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌‌‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌البيان

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الظاهر والتأويل

- ‌المفهوم

- ‌الدلالة:

- ‌والمفهوم أقسام

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌النسخ

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌القياس

- ‌أركان القياس

- ‌أصل وفرع وعلة وحكم

- ‌شروط القياس

- ‌شروط علة الأصل

- ‌شروط الفرع

- ‌مسالك إِثبات العلة

- ‌مسألة

- ‌المسلك الخامس: إِثبات العلة بالشبه:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الاعتراضات على القياس

- ‌منع حكم الأصل:

الفصل: ‌ ‌مسألة يتعين الناسخ بعلم تأخره (1) -زاد بعض أصحابنا: أو ظنِّه-

‌مسألة

يتعين الناسخ بعلم تأخره (1) -زاد بعض أصحابنا: أو ظنِّه- أو بقوله عليه السلام: "هذا ناسخ"، أو معناه نحو:(كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها)(2)، أو بالإِجماع، أو بقول (3) الراوي:"كان هذا وقت كذا، وهذا وقت كذا"، وتقدُّم أحدهما معلوم.

وإن قال الصحابي: "هذه (4) الآية منسوخة" لم يُقبل حتى يخبر بماذا نُسِخت، قال القاضي (5):"أومأ إِليه أحمد، كقول الحنفية والشافعية (6) ".

وذكر ابن عقيل (7) رواية: يُقبل كقول بعضهم؛ لعلمه فلا احتمال.

(1) في (ح): تأخيره.

(2)

هذا جزء من حديث رواه بريدة مرفوعًا. أخرجه مسلم في صحيحه/ 672، 1564، وأبو داود في سننه 3/ 558، 4/ 97 - 98، والترمذي في سننه 2/ 259 - وقال: حسن صحيح- والنسائي في سننه 4/ 89.

وقد أخرجه ابن ماجه في سننه/ 501 من حديث ابن مسعود مرفوعًا.

وأخرجه مالك في الموطأ/ 485، والشافعي (انظر: بدائع المنن 1/ 220) من حديث أبي سعيد مرفوعًا.

(3)

في (ح): أو يقول.

(4)

نهاية 338 من (ح).

(5)

انظر: العدة/ 835 - 836.

(6)

انظر: اللمع/ 36.

(7)

انظر: الواضح 2/ 270أ.

ص: 1148

وقاله بعض أصحابنا (1) إِن كان هناك نص يخالفها، عملاً بالظاهر.

.....................

وإن قال: "نزلت هذه بعد هذه" قُبِل، ذكره القاضي (2) وغيره، وهو ظاهر قول من سبق، وجزم به بعض الشافعية (3).

وجزم الآمدي (4) بالمنع؛ لتضمنه (5) نسخ متواتر بآحاد.

وذكر (*) بعضهم تردداً؛ للعلم بنسخ أحدهما (6)، وخبر الواحد معين للناسخ (7).

وذكر الباجي (8) المالكي قولاً: إِنْ ذكر الناسخ لم يقع به نسخ، وإلا وقع.

.........................

وإن قال: "هذا الخبر منسوخ" فكالآية.

(1) انظر: المسودة/ 230.

(2)

انظر: العدة/ 832.

(3)

كالبيضاوي في منهاجه. انظر: نهاية السول 2/ 193.

(4)

انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 181.

(5)

في (ب): كتضمنه.

(*) في (ظ): وذكره.

(6)

كذا في النسخ. ولعلها: إِحداهما.

(7)

في (ب): الناسخ.

(8)

انظر: إِحكام الفصول / 54أ.

ص: 1149

وجزم أبو الخطاب (1): يُقبل، كالرواية الثانية. (2)

......................

وإن قال: "كان كذا ونسِخ" قُبِل قوله في النسخ في قياس مذهبنا -قاله بعض أصحابنا (3) - وقاله الحنفية (4).

وقال (5) ابن برهان (6): لا يقبل عندنا. وجزم به الآمدي (7).

وقال القاضي (8): خبر الواحد إِذا أخبر به صحابي وقال: "منسوخ" قُبِل عند من يجوّز رواية الخبر بالمعنى، وإِلا فلا.

......................

ولا يثبت كون الحكم منسوخًا بقبليته في المصحف.

ولا كونه ناسخًا بحداثة الصحابي، ولا بتأخر إِسلامه -خلافاً للروضة (9) فيه (10) - ولا بموافقته للأصل، ولا بعقل وقياس.

(1) انظر: التمهيد/ 127 ب.

(2)

نهاية 165 ب من (ب).

(3)

انظر: المسودة/ 231.

(4)

انظر: فواتح الرحموت 2/ 95.

(5)

في (ب): وقاله.

(6)

انظر: الوصول لابن برهان / 157، والمسودة/ 231.

(7)

انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 181.

(8)

انظر: العدة/ 837.

(9)

انظر: روضة الناظر/ 89.

(10)

يعني: في حالة تأخر إسلامه.

ص: 1150