الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة
يتعين الناسخ بعلم تأخره (1) -زاد بعض أصحابنا: أو ظنِّه- أو بقوله عليه السلام: "هذا ناسخ"، أو معناه نحو:(كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها)(2)، أو بالإِجماع، أو بقول (3) الراوي:"كان هذا وقت كذا، وهذا وقت كذا"، وتقدُّم أحدهما معلوم.
وإن قال الصحابي: "هذه (4) الآية منسوخة" لم يُقبل حتى يخبر بماذا نُسِخت، قال القاضي (5):"أومأ إِليه أحمد، كقول الحنفية والشافعية (6) ".
وذكر ابن عقيل (7) رواية: يُقبل كقول بعضهم؛ لعلمه فلا احتمال.
(1) في (ح): تأخيره.
(2)
هذا جزء من حديث رواه بريدة مرفوعًا. أخرجه مسلم في صحيحه/ 672، 1564، وأبو داود في سننه 3/ 558، 4/ 97 - 98، والترمذي في سننه 2/ 259 - وقال: حسن صحيح- والنسائي في سننه 4/ 89.
وقد أخرجه ابن ماجه في سننه/ 501 من حديث ابن مسعود مرفوعًا.
وأخرجه مالك في الموطأ/ 485، والشافعي (انظر: بدائع المنن 1/ 220) من حديث أبي سعيد مرفوعًا.
(3)
في (ح): أو يقول.
(4)
نهاية 338 من (ح).
(5)
انظر: العدة/ 835 - 836.
(6)
انظر: اللمع/ 36.
(7)
انظر: الواضح 2/ 270أ.
وقاله بعض أصحابنا (1) إِن كان هناك نص يخالفها، عملاً بالظاهر.
.....................
وإن قال: "نزلت هذه بعد هذه" قُبِل، ذكره القاضي (2) وغيره، وهو ظاهر قول من سبق، وجزم به بعض الشافعية (3).
وجزم الآمدي (4) بالمنع؛ لتضمنه (5) نسخ متواتر بآحاد.
وذكر (*) بعضهم تردداً؛ للعلم بنسخ أحدهما (6)، وخبر الواحد معين للناسخ (7).
وذكر الباجي (8) المالكي قولاً: إِنْ ذكر الناسخ لم يقع به نسخ، وإلا وقع.
.........................
وإن قال: "هذا الخبر منسوخ" فكالآية.
(1) انظر: المسودة/ 230.
(2)
انظر: العدة/ 832.
(3)
كالبيضاوي في منهاجه. انظر: نهاية السول 2/ 193.
(4)
انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 181.
(5)
في (ب): كتضمنه.
(*) في (ظ): وذكره.
(6)
كذا في النسخ. ولعلها: إِحداهما.
(7)
في (ب): الناسخ.
(8)
انظر: إِحكام الفصول / 54أ.
وجزم أبو الخطاب (1): يُقبل، كالرواية الثانية. (2)
......................
وإن قال: "كان كذا ونسِخ" قُبِل قوله في النسخ في قياس مذهبنا -قاله بعض أصحابنا (3) - وقاله الحنفية (4).
وقال (5) ابن برهان (6): لا يقبل عندنا. وجزم به الآمدي (7).
وقال القاضي (8): خبر الواحد إِذا أخبر به صحابي وقال: "منسوخ" قُبِل عند من يجوّز رواية الخبر بالمعنى، وإِلا فلا.
......................
ولا يثبت كون الحكم منسوخًا بقبليته في المصحف.
ولا كونه ناسخًا بحداثة الصحابي، ولا بتأخر إِسلامه -خلافاً للروضة (9) فيه (10) - ولا بموافقته للأصل، ولا بعقل وقياس.
(1) انظر: التمهيد/ 127 ب.
(2)
نهاية 165 ب من (ب).
(3)
انظر: المسودة/ 231.
(4)
انظر: فواتح الرحموت 2/ 95.
(5)
في (ب): وقاله.
(6)
انظر: الوصول لابن برهان / 157، والمسودة/ 231.
(7)
انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 181.
(8)
انظر: العدة/ 837.
(9)
انظر: روضة الناظر/ 89.
(10)
يعني: في حالة تأخر إسلامه.