المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

إِن كان جملة، و"إِنّ" لتأكيد مضمونها. وفي التمهيد (1) والروضة (2) - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٣

[شمس الدين ابن مفلح]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الثالث

- ‌التخصيص

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌التخصيص بالشرط

- ‌التخصيص بالصفة

- ‌التخصيص بالغاية

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌التخصيص بالمنفصل

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المطلق والمقيد

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المجمل

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌‌‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌البيان

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الظاهر والتأويل

- ‌المفهوم

- ‌الدلالة:

- ‌والمفهوم أقسام

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌النسخ

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌القياس

- ‌أركان القياس

- ‌أصل وفرع وعلة وحكم

- ‌شروط القياس

- ‌شروط علة الأصل

- ‌شروط الفرع

- ‌مسالك إِثبات العلة

- ‌مسألة

- ‌المسلك الخامس: إِثبات العلة بالشبه:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الاعتراضات على القياس

- ‌منع حكم الأصل:

الفصل: إِن كان جملة، و"إِنّ" لتأكيد مضمونها. وفي التمهيد (1) والروضة (2)

إِن كان جملة، و"إِنّ" لتأكيد مضمونها.

وفي التمهيد (1) والروضة (2) وغيرهما: "إِنما" كأداة الاستثناء.

رد: عين الدعوى.

القائل بعدمه: "إِنما زيد قائم" بمعنى: "إِن زيدًا قائم"(3)، و"ما" زائدة، فهي كالعدم.

ولأنها ترد للحصر وغيره، فيلزم منه المجاز أو الاشتراك، وهما خلاف الأصل.

رد: بما سبق، ويخالف الأصل بدليل.

‌مسألة

مثل قوله: (تحريمها التكبير وتحليلها التسليم (4))، وقول القائل:

(1) انظر: التمهيد/ 4 ب، 75 ب.

(2)

انظر: روضة الناظر/ 271.

(3)

نهاية 326 من (ح).

(4)

هذا جزء من حديث رواه علي مرفوعاً. أخرجه أبو داود في سننه/ 49 - 50، والترمذي في سننه 1/ 5 - وقال: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن- وابن ماجه في سننه/ 101، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 273، والبيهقي في سننه 2/ 173، 379، وأحمد في مسنده 1/ 123، 129، والدارقطني في سننه 1/ 360، وابن أبي شيبة في مصنفه 1/ 229. ورواه أبو سعيد مرفوعًا. أخرجه الترمذي في سننه 1/ 151، وابن أبي شيبة في مصنفه 1/ 229، وابن ماجه في سننه/ 101، والبيهقي في سننه 2/ 280، والدارقطني في سننه 1/ 359. وراجع: نصب الراية 1/ 307 - 308.

ص: 1107

"العالم زيد وصديقي زيد" -ولا قرينة عهد- يفيد الحصر نطقًا (1)، على كلام القاضي في تعليقه في قوله (2):(الشفعة فيما لم يقسم)، واختاره صاحب الروضة (3) والمحرر (4) من أصحابنا -وذكره قول المحققين- وأبو المعالي (5) والغزالي (6) وجماعة.

وقيل: يفيده بالفهوم، ولهذا احتج ابن عقيل (7) -أن المفهوم حجة- بأن الصحابة احتجت (8) بقوله:(الماء من الماء) على أنه لا غسل بغير إِنزال.

وعند الحنفية (9) -أو أكثرهم- وابن الباقلاني (10) والآمدي (11) وغيرهم: لا يفيد الحصر.

(1) في (ظ): قطعاً.

(2)

في (ب): قول.

(3)

انظر: روضة الناظر/ 272.

(4)

انظر: المسودة/ 363.

(5)

انظر: البرهان/ 478.

(6)

انظر: المستصفى 2/ 207.

(7)

انظر: الواضح 2/ 54 أ - ب، والمسودة/ 363.

(8)

نهاية 112 أمن (ظ).

(9)

انظر: تيسير التحرير 1/ 134، وفواتح الرحموت 1/ 434.

(10)

انظر: المستصفى 2/ 207، والإِحكام للآمدي 3/ 98.

(11)

انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 98.

ص: 1108

القائل بالحصر: التعريف (1) باللام والإِضافة للاستغراق، وخبر المبتدأ يجب كونه مساويا للمبتدأ أو أعم، لا يجوز أخص نحو:"الحيوان إِنسان"، ولهذا احتجت به الصحابة.

وسلمه الآمدي (2) لو ثبت أن اللام للجنس، لكن هي ظاهرة في البعض.

وجوابه: ما سبق (3) في عمومها.

واستدل: لو لم يفده لأخبر عن الأعم بالأخص، لتعذر كون اللام للجنس لعدم صدق "كل عالم زيد" و"كل صديقي زيد"، ولا قرينة عهد، فوجب جعله لمعهود ذهني بمعنى: الكامل والمنتهي في العلم والصداقة.

رد: المعروف جعله لمعهود بعضي نحو: أكلت الخبز.

ثم: بتسليمه (4)، واللام للمبالغة، فلا حصر (5).

ونص سيبويه (6) في "زيد الرجل": اللام للمبالغة، أي: الكامل في الرجولية.

(1) نهاية 158 ب من (ب).

(2)

انظر: الإحكام للآمدي 3/ 98.

(3)

في ص 769 - 770.

(4)

يعني: تسليم ما ذكرتم.

(5)

في (ح): ولا حصر.

(6)

انظر: المنتهى لابن الحاجب/ 112.

ص: 1109

ويلزم الخصم الحصر بما ذكره في "زيد العالم"(1).

فإِن قال: اللام فيه للماهية، فيخبر بالأعم عن الأخص.

فجوابه: (2) شرطه (3) تنكير الأعم (4) ليعم على البدل.

فإِن قال: اللام فيه للعهد بقرينة تقديم "زيد".

فجوابه: يمنع منه استقلاله (5) بالتعريف، وإلا لتوقف تعريفه على تقديم (6) قرينة "زيد".

القائل بعدمه: ما سبق: لو أفاده لأفاده عكسه.

وأيضاً: لكان التقديم يغير مدلول نفس الموضوع والمحمول.

وجواب: منع أن الدلالة لا تختلف بالتركيب.

(1) في (ح): شرط.

(2)

فيقال: يلزم الأخبار بالعام عن الخاص

إِلخ.

(3)

يعني: شرط جواز الأخبار بالأعم عن الأخص.

(4)

نهاية 327 من (ح).

(5)

يعني: وجوب استقلاله.

(6)

في (ح) و (ظ): تقدم.

ص: 1110