الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والشافعية والأكثر -وأومأ إِليه أحمد (1) - خلافا للحنفية (2)، مع تقديرهم (3) الجمعة بأربعة، وخرق الخف بثلاث أصابع قياسًا.
وفي الانتصار (4) -في
مسألة
الموالاة-: "شروط الطهارة لا مدخل للقياس فيها؛ لعدم فهم معناها"، ثم سلّم.
لنا: عموم دليل كون القياس حجة، وقوله:"إِذا سكر هذى"، وكبقية (5) الأحكام.
قالوا: فهم المعنى شرط.
رد: الفرض فهمه، كالقتل بالمثقل وقطع النبَّاش.
قالوا: فيه شبهة، والحد يُدرأ بها.
رد: بخبر الواحد والشهادة.
مسألة
يجرى القياس في الأسباب عند أصحابنا وأكثر الشافعية (6).
(1) انظر: العدة/ 218 ب، والمسودة/ 399.
(2)
انظر: تيسير التحرير 4/ 103، وفواتح الرحموت 2/ 317.
(3)
انظر: الهداية 1/ 28 - 29، 83، وبدائع الصنائع/ 105، 680 - 681.
(4)
انظر: الانتصار 1/ 61أ.
(5)
نهاية 206 ب من (ب).
(6)
انظر: المحصول 2/ 2/ 465، والإِحكام للآمدي 4/ 65، ونهاية السول 3/ 33.
ومنعه الحنفية (1)، واختاره الآمدي (2) وغيره.
وفي المغني (3) -في مسألة اللوث (4) -: لا يجوز القياس في المظان؛ لأنه جمع بمجرد الحكمة، وإنما يتعدى الحكم بتعدى سببه.
القائل بالأول: إِطلاق الصحابة، وقول علي:"إِذا سكر افترى"، ولإِفادته للظن.
وأيضاً: لصحة التعليل بالحكمة أو ضابطها.
رد: ذلك مستقل بثبوت الحكم، والوصف الذي جُعل سببا للحكم مستغنى عنه.
وقد (5) يجاب: بأنه لا يمنع الجواز.
القائل (6): ثبت القتل بالمثقل سببا كالمحدد، واللواط سببا كالزنا، وفحو ذلك.
(1) انظر: فواتح الرحموت 2/ 319.
(2)
انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 65.
(3)
انظر: المغني 8/ 494.
(4)
اللوث: العداوة الظاهرة بين المقتول والمدعَى عليه، كنحو ما بين القبائل والأحياء. وقيل: اللوث: ما يغلب على الظن صدق المدعي، فتكون العداوة صورة من صوره. انظر: المغني 8/ 491 - 493.
(5)
نهاية 408 من (ح).
(6)
في (ح) و (ظ): القائل بالثاني: ثبت
…
إِلخ. والذي يظهر: أن هذا تابع لدليل القائل بالأول. وانظر: الإِحكام للآمدي 4/ 66، وشرح العضد 2/ 256.