المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

والشافعية والأكثر -وأومأ إِليه أحمد (1) - خلافا للحنفية (2)، - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٣

[شمس الدين ابن مفلح]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الثالث

- ‌التخصيص

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌التخصيص بالشرط

- ‌التخصيص بالصفة

- ‌التخصيص بالغاية

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌التخصيص بالمنفصل

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المطلق والمقيد

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المجمل

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌‌‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌البيان

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الظاهر والتأويل

- ‌المفهوم

- ‌الدلالة:

- ‌والمفهوم أقسام

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌النسخ

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌القياس

- ‌أركان القياس

- ‌أصل وفرع وعلة وحكم

- ‌شروط القياس

- ‌شروط علة الأصل

- ‌شروط الفرع

- ‌مسالك إِثبات العلة

- ‌مسألة

- ‌المسلك الخامس: إِثبات العلة بالشبه:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الاعتراضات على القياس

- ‌منع حكم الأصل:

الفصل: والشافعية والأكثر -وأومأ إِليه أحمد (1) - خلافا للحنفية (2)،

والشافعية والأكثر -وأومأ إِليه أحمد (1) - خلافا للحنفية (2)، مع تقديرهم (3) الجمعة بأربعة، وخرق الخف بثلاث أصابع قياسًا.

وفي الانتصار (4) -في‌

‌ مسألة

الموالاة-: "شروط الطهارة لا مدخل للقياس فيها؛ لعدم فهم معناها"، ثم سلّم.

لنا: عموم دليل كون القياس حجة، وقوله:"إِذا سكر هذى"، وكبقية (5) الأحكام.

قالوا: فهم المعنى شرط.

رد: الفرض فهمه، كالقتل بالمثقل وقطع النبَّاش.

قالوا: فيه شبهة، والحد يُدرأ بها.

رد: بخبر الواحد والشهادة.

مسألة

يجرى القياس في الأسباب عند أصحابنا وأكثر الشافعية (6).

(1) انظر: العدة/ 218 ب، والمسودة/ 399.

(2)

انظر: تيسير التحرير 4/ 103، وفواتح الرحموت 2/ 317.

(3)

انظر: الهداية 1/ 28 - 29، 83، وبدائع الصنائع/ 105، 680 - 681.

(4)

انظر: الانتصار 1/ 61أ.

(5)

نهاية 206 ب من (ب).

(6)

انظر: المحصول 2/ 2/ 465، والإِحكام للآمدي 4/ 65، ونهاية السول 3/ 33.

ص: 1349

ومنعه الحنفية (1)، واختاره الآمدي (2) وغيره.

وفي المغني (3) -في مسألة اللوث (4) -: لا يجوز القياس في المظان؛ لأنه جمع بمجرد الحكمة، وإنما يتعدى الحكم بتعدى سببه.

القائل بالأول: إِطلاق الصحابة، وقول علي:"إِذا سكر افترى"، ولإِفادته للظن.

وأيضاً: لصحة التعليل بالحكمة أو ضابطها.

رد: ذلك مستقل بثبوت الحكم، والوصف الذي جُعل سببا للحكم مستغنى عنه.

وقد (5) يجاب: بأنه لا يمنع الجواز.

القائل (6): ثبت القتل بالمثقل سببا كالمحدد، واللواط سببا كالزنا، وفحو ذلك.

(1) انظر: فواتح الرحموت 2/ 319.

(2)

انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 65.

(3)

انظر: المغني 8/ 494.

(4)

اللوث: العداوة الظاهرة بين المقتول والمدعَى عليه، كنحو ما بين القبائل والأحياء. وقيل: اللوث: ما يغلب على الظن صدق المدعي، فتكون العداوة صورة من صوره. انظر: المغني 8/ 491 - 493.

(5)

نهاية 408 من (ح).

(6)

في (ح) و (ظ): القائل بالثاني: ثبت

إِلخ. والذي يظهر: أن هذا تابع لدليل القائل بالأول. وانظر: الإِحكام للآمدي 4/ 66، وشرح العضد 2/ 256.

ص: 1350