الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لنا: لا تعارض، فيعمل بهما.
قالوا: المفهوم يخص العموم.
رد: لا مفهوم فيه، ثم: مفهوم لقب ليس بحجة، ثم: دلالة العموم أقوى (1) منه.
مسألة
رجوع الضمير إِلى بعض العام المتقدم لا يخصصه عند أصحابنا وأكثر
=وفي التعليق المغني على الدارقطني 1/ 43: وجزم الرافعي وبعض أهل الأصول أن هذا اللفظ ورد في شاة ميمونة، ولكن لم أقف على ذلك صريحًا مع قوة الاحتمال فيه؛ لكون الجميع -يقصد ما رواه الدارقطني في ذلك الموضع- من رواية ابن عباس. ا. هـ. وقال العراقي في تخريج أحاديث المنهاج/ 293:"حديث: (دباغها طهورها)، قاله في شاة ميمونة" أبو بكر البزار في مسنده من حديث ابن عباس: ماتت شاة ميمونة. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 1/ 50: وروى البزار والطبراني والبيهقي من حديث يعقوب بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس قال: ماتت شاة لميمونة، فقال رسول الله:(ألا استمتعتم بإِهابها؛ فإِن دباغ الأديم طهوره؟) وابن عطاء ضعفه يحيى بن معين وأبو زرعة. وانظر: المعتبر/ 60أوفيه: قال البزار: "لا نعلم رواه عن يعقوب عن أبيه عن ابن عباس إِلا شعبة". وهذا لا يضره؛ لأنه إِمام. نعم: العلة يعقوب، ضعفه أحمد وغيره، لكن ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ربما أخطأ. وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة، وهو ممن يكتب حديثه. فحصل من هذا أنه حديث حسن.
(1)
في (ب): أقوم.
الشافعية (1) وعبد الجبار وغيره من المعتزلة (2) -كقوله: (وبعولتهن)(3)، (إِلا أن (4) يعفون) (5)، (لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً)(6) - خلافاً للقاضي في الكفاية (7)، وذكره (8) هو (9) وأبو الخطاب (10) عن أحمد، لقوله (11) في رواية أبي طالب:"يأخذون بأول الآية ويدعون آخرها"، وقوله (12) في آية النجوى (13): "هو علمه؛ لقوله (14) في أولها
(1) انظر: اللمع/ 22، والإِحكام للآمدي 2/ 336.
(2)
انظر: المعتمد/ 306، والإِحكام للآمدي 2/ 336.
(3)
سورة البقرة: آية 228.
(4)
نهاية 99 ب من (ظ).
(5)
سورة البقرة: آية 237.
(6)
سورة الطلاق: آية 1.
(7)
انظر: المسودة/ 138.
(8)
في (ب): وذكر.
(9)
انظر: العدة/ 614، والمسودة/ 138.
(10)
انظر: التمهيد/ 68 ب، والمسودة/ 139.
(11)
في (ب) و (ظ): كقوله.
(12)
انظر: العدة/ 614، والمسودة/ 141.
(13)
سورة المجادلة: آية 7.
(14)
في (ظ): كقوله.
وآخرها (1) "، [وذكره (2) في الواضح (3) المذهب، وخَطَّأ من خالفه؛ لأنه أقرب من آية أخرى](4).
وقال القاضي (5) -أيضًا-: إِنما قال ذلك (6) بدليل (7)، وعَضَّده بسياق الآية (8).
وللحنفية (9) القولان.
وتوقف أبو المعالي (10) وأبو الحسين (11) البصري.
وجه الأول (12): أن المظهر عام، والأصل بقاؤه، فلا يلزم من تخصيص المضمر تخصيصه.
(1) في (ب): واخر لها.
(2)
يعني: حمل العام على الخاص.
(3)
انظر: الواضح 2/ 125 ب.
(4)
ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(5)
انظر: العدة / 615.
(6)
يعني: قوله: يأخذون بأول الآية
…
إِلخ.
(7)
دل على ذلك.
(8)
ولم يقل ذلك لأنه يجب تخصيص أول الآية بآخرها.
(9)
انظر: تيسير التحرير 1/ 320، وفواتح الرحموت 1/ 356.
(10)
انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 336.
(11)
انظر: المعتمد/ 306.
(12)
نهاية 138 ب من (ب).