المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

لنا: لا تعارض، فيعمل بهما. قالوا: المفهوم يخص العموم. رد: لا مفهوم - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٣

[شمس الدين ابن مفلح]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الثالث

- ‌التخصيص

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌التخصيص بالشرط

- ‌التخصيص بالصفة

- ‌التخصيص بالغاية

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌التخصيص بالمنفصل

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المطلق والمقيد

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المجمل

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌‌‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌البيان

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الظاهر والتأويل

- ‌المفهوم

- ‌الدلالة:

- ‌والمفهوم أقسام

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌النسخ

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌القياس

- ‌أركان القياس

- ‌أصل وفرع وعلة وحكم

- ‌شروط القياس

- ‌شروط علة الأصل

- ‌شروط الفرع

- ‌مسالك إِثبات العلة

- ‌مسألة

- ‌المسلك الخامس: إِثبات العلة بالشبه:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الاعتراضات على القياس

- ‌منع حكم الأصل:

الفصل: لنا: لا تعارض، فيعمل بهما. قالوا: المفهوم يخص العموم. رد: لا مفهوم

لنا: لا تعارض، فيعمل بهما.

قالوا: المفهوم يخص العموم.

رد: لا مفهوم فيه، ثم: مفهوم لقب ليس بحجة، ثم: دلالة العموم أقوى (1) منه.

‌مسألة

رجوع الضمير إِلى بعض العام المتقدم لا يخصصه عند أصحابنا وأكثر

=وفي التعليق المغني على الدارقطني 1/ 43: وجزم الرافعي وبعض أهل الأصول أن هذا اللفظ ورد في شاة ميمونة، ولكن لم أقف على ذلك صريحًا مع قوة الاحتمال فيه؛ لكون الجميع -يقصد ما رواه الدارقطني في ذلك الموضع- من رواية ابن عباس. ا. هـ. وقال العراقي في تخريج أحاديث المنهاج/ 293:"حديث: (دباغها طهورها)، قاله في شاة ميمونة" أبو بكر البزار في مسنده من حديث ابن عباس: ماتت شاة ميمونة. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 1/ 50: وروى البزار والطبراني والبيهقي من حديث يعقوب بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس قال: ماتت شاة لميمونة، فقال رسول الله:(ألا استمتعتم بإِهابها؛ فإِن دباغ الأديم طهوره؟) وابن عطاء ضعفه يحيى بن معين وأبو زرعة. وانظر: المعتبر/ 60أوفيه: قال البزار: "لا نعلم رواه عن يعقوب عن أبيه عن ابن عباس إِلا شعبة". وهذا لا يضره؛ لأنه إِمام. نعم: العلة يعقوب، ضعفه أحمد وغيره، لكن ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ربما أخطأ. وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة، وهو ممن يكتب حديثه. فحصل من هذا أنه حديث حسن.

(1)

في (ب): أقوم.

ص: 977

الشافعية (1) وعبد الجبار وغيره من المعتزلة (2) -كقوله: (وبعولتهن)(3)، (إِلا أن (4) يعفون) (5)، (لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً)(6) - خلافاً للقاضي في الكفاية (7)، وذكره (8) هو (9) وأبو الخطاب (10) عن أحمد، لقوله (11) في رواية أبي طالب:"يأخذون بأول الآية ويدعون آخرها"، وقوله (12) في آية النجوى (13): "هو علمه؛ لقوله (14) في أولها

(1) انظر: اللمع/ 22، والإِحكام للآمدي 2/ 336.

(2)

انظر: المعتمد/ 306، والإِحكام للآمدي 2/ 336.

(3)

سورة البقرة: آية 228.

(4)

نهاية 99 ب من (ظ).

(5)

سورة البقرة: آية 237.

(6)

سورة الطلاق: آية 1.

(7)

انظر: المسودة/ 138.

(8)

في (ب): وذكر.

(9)

انظر: العدة/ 614، والمسودة/ 138.

(10)

انظر: التمهيد/ 68 ب، والمسودة/ 139.

(11)

في (ب) و (ظ): كقوله.

(12)

انظر: العدة/ 614، والمسودة/ 141.

(13)

سورة المجادلة: آية 7.

(14)

في (ظ): كقوله.

ص: 978

وآخرها (1)[وذكره (2) في الواضح (3) المذهب، وخَطَّأ من خالفه؛ لأنه أقرب من آية أخرى](4).

وقال القاضي (5) -أيضًا-: إِنما قال ذلك (6) بدليل (7)، وعَضَّده بسياق الآية (8).

وللحنفية (9) القولان.

وتوقف أبو المعالي (10) وأبو الحسين (11) البصري.

وجه الأول (12): أن المظهر عام، والأصل بقاؤه، فلا يلزم من تخصيص المضمر تخصيصه.

(1) في (ب): واخر لها.

(2)

يعني: حمل العام على الخاص.

(3)

انظر: الواضح 2/ 125 ب.

(4)

ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).

(5)

انظر: العدة / 615.

(6)

يعني: قوله: يأخذون بأول الآية

إِلخ.

(7)

دل على ذلك.

(8)

ولم يقل ذلك لأنه يجب تخصيص أول الآية بآخرها.

(9)

انظر: تيسير التحرير 1/ 320، وفواتح الرحموت 1/ 356.

(10)

انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 336.

(11)

انظر: المعتمد/ 306.

(12)

نهاية 138 ب من (ب).

ص: 979