المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌مسألة (1) القائل بـ "جوازه عقلاً" قال: وقع شرعا، إِلا داود - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٣

[شمس الدين ابن مفلح]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الثالث

- ‌التخصيص

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌التخصيص بالشرط

- ‌التخصيص بالصفة

- ‌التخصيص بالغاية

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌التخصيص بالمنفصل

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المطلق والمقيد

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المجمل

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌‌‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌البيان

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الظاهر والتأويل

- ‌المفهوم

- ‌الدلالة:

- ‌والمفهوم أقسام

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌النسخ

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌القياس

- ‌أركان القياس

- ‌أصل وفرع وعلة وحكم

- ‌شروط القياس

- ‌شروط علة الأصل

- ‌شروط الفرع

- ‌مسالك إِثبات العلة

- ‌مسألة

- ‌المسلك الخامس: إِثبات العلة بالشبه:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الاعتراضات على القياس

- ‌منع حكم الأصل:

الفصل: ‌ ‌مسألة (1) القائل بـ "جوازه عقلاً" قال: وقع شرعا، إِلا داود

‌مسألة

(1)

القائل بـ "جوازه عقلاً" قال: وقع شرعا، إِلا داود (2) وابنه والقاشاني (3) والنهرواني، فإِن عندهم منع الشرع منه، وقيل: بل لا دليل فيه بجوازه.

وأكثر أصحابنا وغيرهم: وقع التعبد سمعا، وقيل: وعقلاً.

وفي كلام القاضي وأبي الخطاب وابن عقيل: أنه قطعي.

وفي كلامهم -أيضاً-: ظني.

وذكر الآمدي (3) القطع عن الجميع، وعند أبي الحسين: ظني، قال: وهو المختار.

وذكر ابن حامد (4) عن بعض أصحابنا: ليس بحجة؛ لقول (5) أحمد في رواية الميموني (6): "يجتنب المتكلم هذين الأصلين: المجمل، والقياس".

وحمله القاضي (7) وابن عقيل (8) على قياس عارض سنة.

(1) نهاية 200 ب من (ب).

(2)

انظر: الإِحكام لابن حزم/ 1208، والإِحكام للآمدي 4/ 24.

(3)

انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 24.

(4)

انظر: المسودة/ 372 - 373.

(5)

في (ب) و (ظ): كقول.

(6)

هو: أبو الحسن عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران الرقي، فقيه، من أصحاب أحمد الذين لازموه ونقلوا عنه، توفي سنة 274 هـ.

انظر: طبقات الحنابلة 1/ 212، وشذرات الذهب 2/ 165.

(7)

انظر: العدة/ 195 أ.

(8)

انظر: المسودة/ 367.

ص: 1310

قال أبو الخطاب (1): والظاهر خلافه.

واحتج القاضي (2) وغيره بقول أحمد: "لا يستغني أحد عن القياس"، وقوله:"ما تصنع به، وفي الأثر ما يغنيك [عنه] (3)؟ "، وقوله في رواية الميموني:"سألت الشافعي عنه، فقال: ضرورة"، وأعجبه ذلك.

لنا: (فاعتبروا)(4)، وهو اختبار شيء بغيره، وانتقال من شيء إِلى غيره، والنظر في شيء ليعرف به آخر من جنسه.

فإِن قيل: هو الاتعاظ؛ لسياق (5) الآية.

رد: مطلق.

فإِن قيل الدال على الكلي لا يدل على الجزئي.

رد: بلى.

ثم: مراد الشارع القياس [الشرعي](6)؛ لأن خطابه غالبًا بالأمر الشرعي.

وفي كلام أصحابنا وغيرهم: عام؛ لجواز الاستثناء.

(1) انظر: التمهيد / 146أ.

(2)

انظر: العدة/ 195 أ-ب، والمسودة/ 367، 368.

(3)

ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).

(4)

سورة الحشر: آية 2.

(5)

نهاية 399 من (ح).

(6)

ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ).

ص: 1311

ثم: متحقق فيه؛ لأن المتعظ بغيره منتقل من العلم بغيره إِلى نفسه (1)، فالمراد قدر مشترك.

ومنعه الآمدي (2) بمعنى الاتعاظ؛ لقولهم: "اعتبر فلان، فاتعظ"، لشيء لا يترتب على (3) نفسه.

وجوابه: منع صحته.

فإِن قيل: لو كان بمعنى القياس لما حسن ترتيبه (4) في الآية (5).

رد: بالمنع (6) مع تحقق الانتقال في الاتعاظ (7).

وسبق (8) في الأمر ظهور صيغة "افعلْ" في الطلب.

وأيضًا: سبق (9) خبر الخثعمية (10) وغيره في مسالك العلة.

(1) نهاية 136 ب من (ظ).

(2)

انظر: الإحكام للآمدي 4/ 30.

(3)

نهاية 201أمن (ب).

(4)

يعني: على قوله تعالى: (يخربون بيوتهم).

(5)

يعني: وإنما يحسن عند إِرادة الاتعاظ.

(6)

يعني: لا نسلم امتناع ترتيب القياس.

(7)

على ما قدمنا.

(8)

في ص 660 وما بعدها.

(9)

في ص 1261.

(10)

كذا في النسخ. ولعله يريد: الجهنية.

ص: 1312

وسبق (1) خبر معاذ في الإِجماع.

وروى سعيد بإِسناد (2) جيد معنى حديث معاذ عن ابن مسعود قوله (3)، وعن الشعبي (4) عن عمر قوله (5) -وولد لست سنين خلت من خلافته (6)، قال أحمد بن عبد الله العِجْلي (7): مرسله

(1) في ص 393.

(2)

في (ظ): بإسناده.

(3)

وأخرجه الدارمي في سننه 1/ 54، والخطيب في الفقيه والمتفقه 1/ 200 - 201، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 2/ 70 - 71، والحاكم في مستدركه 4/ 94 وقال: صحيح الإِسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وأورده ابن حزم في الإحكام/ 1004 من طريق سعيد.

(4)

هو: أبو عمرو عامر بن شراحيل، تابعي كوفي، ثقة فقيه، توفي بالكوفة سنة 103 هـ. انظر: حلية الأولياء 4/ 310، وتاريخ بغداد 12/ 229، والمعارف/ 449، ووفيات الأعيان 2/ 227، وتذكرة الحفاظ/ 79.

(5)

وأخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه 1/ 199 - 200، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 2/ 70، وأورده ابن حزم في الإِحكام/ 1005 من طريق سعيد.

(6)

انظر: تهذيب التهذيب 5/ 68.

(7)

هو: أبو الحسن الكوفي نزيل طرابلس الغرب، ولد سنة 182 هـ، وسمع من والده وحسين بن علي الجعفي ويعلي بن عبيد وطبقتهم، وحدث عنه ولده صالح بمصنفه في "الجرح والتعديل" وحدث عنه سعيد بن عثمان وسعيد بن إِسحاق ومسند الأندلس محمَّد الغافقي، توفي بطرابلس سنة 261 هـ.

انظر: العبر 2/ 21، وتذكرة الحفاظ/ 560، وطبقات الحفاظ/ 242.

ص: 1313

صحيح (1) - وبإِسناد جيد معناه عن ابن عباس فعله (2).

وللنسائي قول ابن مسعود (3)، وله عن (4) شريح (5) (6) عن عمر -بعد:"ما قضى به الصالحون"-: "فإِن شئت تَقَدَّم، والتأخير خير لك (7) ".

(1) في تهذيب التهذيب 5/ 67: قال العجلي: ولا يكاد الشعبي يرسل إِلا صحيحاً.

(2)

وأخرجه الدارمي في سننه 1/ 55، والخطيب في الفقه والمتفقه 1/ 202 - 203، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 2/ 71 - 72، والبيهقي في سننه 10/ 115. وأورده ابن حزم في الإِحكام/ 1005 من طريق سعيد ومن طريق آخر.

(3)

انظر: سنن النسائي 8/ 230. وأخرجه البيهقي في سننه 10/ 115، والخطيب في الفقيه والمتفقه، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، فانظر: هامش 3، ص 1313.

(4)

في (ب): من.

(5)

في (ظ): عن ابن شريح.

(6)

هو: أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس الكندي الكوفي، أدرك النبي ولم يلقه على المشهور، روى عن عمر وعلي وابن مسعود وغيرهم، ولاه عمر قضاء الكوفة، وتوفي سنة 78هـ.

انظر: صفة الصفوة 3/ 38، ووفيات الأعيان 2/ 167، وتهذيب الأسماء واللغات 1/ 1/ 243، وشذرات الذهب 1/ 85.

(7)

انظر: سنن النسائي 8/ 231. وأخرج الخطيب نحوه في الفقه والمتفقه 1/ 199 - 200، وأخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 2/ 70 - 71، والدارمي في سننه 1/ 55، والبيهقي في سنة 10/ 115، وابن حزم في الإِحكام/ 1006، 1300. وراجع موقف ابن حزم من هذه الآثار في: الإِحكام/ 1016 - 1017.

ص: 1314

وعن أم سلمة مرفوعاً: (إِنما أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل عليَّ فيه). حديث حسن، فيه أسامة بن زيد الليثي، مختلف فيه، رواه أبو عبيد (1) وأبو داود (2)، وكذا المعمري (3) والطبراني والبيهقي (4) وغيرهم، وزادوا في آخره:(الوحي).

واحتج القاضي (5) وأبو الخطاب (6) وغيرهما: بقوله عليه السلام (إِذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر)(7). رواه مسلم.

(1) في كتاب: أدب القضاء. انظر: العدة/ 198 ب.

(2)

انظر: سنن أبي داود 4/ 15. وأخرجه ابن حزم في الإِحكام/ 915 - 116 وقال: حديث ساقط مكذوب؛ لأن أسامة بن زيد هذا ضعيف لا يحتج بحديثه.

(3)

هو: أبو علي الحسن بن علي بن شبيب البغدادي، حافظ صدوق، كان إِماما في جمع الحديث وتصنيفه، توفي سنة 295 هـ.

انظر: تاريخ بغداد 7/ 369، والعبر 2/ 101، وتذكرة الحفاظ/ 667، وطبقات الحفاظ/ 290.

(4)

أخرجه البيهقي في سننه 10/ 260 بلفظ: (إِنما أنا بشر أقضي فيما لم ينزل عليّ فيه شيء برأيي).

وأخرجه الدارقطني في سننه 4/ 239 بلفظ: (إِني إِنما أقضي بينكما برأيي فيما لم ينزل علي).

(5)

انظر: العدة / 198أ- ب.

(6)

انظر: التمهيد/ 148 ب.

(7)

هذا الحديث رواه عمرو بن العاص مرفوعًا، أخرجه البخاري في صحيحه 9/ 108، ومسلم في صحيحه/ 1342.

ص: 1315

فقيل لهم: يحتمل أن اجتهاده في تأويل أو بناء لفظ على لفظ.

فقالوا: عام.

وفي الروضة (1): يتجه عليه أنه (2) يجتهد في تحقيق المناط لا تخريجه.

واحتج أصحابنا وغيرهم: بإِجماع الصحابة، قال بعض أصحابنا والآمدي (3) وغيرهم: هو أقوى (4) الحجج:

فمنه: اختلافهم الكثير الشائع المتباين في ميراث الجد مع الإِخوة، وفي الأكدرية (5)

(1) انظر: روضة الناظر/ 286.

(2)

في (ح): أن.

(3)

انظر: الإحكام للآمدي 4/ 40.

(4)

نهاية 400 من (ح).

(5)

الأكدرية: (زوج، وأم، وأخت، وجد)، سميت بذلك لتكديرها لأصول زيد بن ثابت في الجد، فإنه أعالها، ولا عول عنده في مسائل الجد، وفرض للأخت معه، ولا يفرض لأخت مع جد، وجمع سهامه وسهامها فقسمها بينهما، ولا نظير لذلك، وقيل: سميت بذلك لأن عبد الملك بن مروان سأل عنها رجلاً اسمه الأكدر، فأفتى فيها على مذهب زيد وأخطأ فيها، فنسبت إِليه.

وقد اختلف العلماء في قسمتها، فراجع: من سعيد بن منصور 3/ 1/ 26 - 27، وسنن الدارمي 2/ 258، ومصنف عبد الرزاق 10/ 270، 271، وسنن البيهقي 6/ 251، والمحلى 10/ 377 - 378، والمغني 6/ 313، وكنز العمال 11/ 69.

ص: 1316

والخرقاء (1)، ولا نص عندهم (2)، ولهذا: في الصحيحين (3) أن عمر قال في الخطبة على المنبر: "ثلاث وددت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عهد إِلينا فيهن عهدًا ننتهي إِليه: الجد، والكلالة (4)، وأبواب من أبواب الربا".

وصح عن ابن عمر (5): "أجرؤكم على الجد أجرؤكم على جهنم"، وصح عن ابن المسيب عن عمر وعلي (6)، ورواه سعيد في سننه بإِسناد جيد

(1) الخرقاء: (أم، وأخت، وجد)، سميت بذلك لكثرة اختلاف الصحابة فيها، فكأن الأقوال خرقتها. فراجع: سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 27 - 28، ومصنف عبد الرزاق 10/ 269، 271، وسنن البيهقي 6/ 252، والمحلى 10/ 376 - 377، والمغني 6/ 315، وكنز العمال 11/ 61، 68.

(2)

نهاية 201 ب من (ب).

(3)

انظر: صحيح البخاري 7/ 106، وصحيح مسلم/ 2322.

(4)

في النهاية في غريب الحديث 4/ 197: الكلالة: الوارثون الذين ليس فيهم ولد ولا والد.

(5)

أخرج عبد الرزاق في مصنفه 10/ 262 عن معمر عن أيوب عن نافع قال: قال ابن عمر: أجرؤكم على جراثيم جهنم أجرؤكم على الجد.

وانظر: المحلى 10/ 365.

(6)

أخرج سعيد في سننه 3/ 1/ 24، وعبد الرزاق في مصنفه 10/ 263، والدارمي في سننه 2/ 254، والبيهقي في سننه 6/ 245 عن سعيد بن جبير عن رجل من مراد قال: سمعت عليا يقول: من سره أن يتقحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والإخوة. وانظر: المحلى 10/ 365، فقد أورد ابن حزم من طريق حماد بن زيد ثنا أيوب السختياني عن حميد بن هلال قال: سألت سعيد بن المسيب عن فريضة فيها جد فقال: ما تصنع=

ص: 1317

عن ابن المسيب مرفوعًا (1)، وضعفه ابن حزم (2). (3)

وضرب زيد لعمر مثلاً (4) بشجرة انشعب من أصلها غصن، ثم انشعب من الغصن خُوْطان (5)، فالغصن (6) يجمع الخُوْطين دون الأصل، واحد الخوطين أقرب إِلى أخيه منه إِلى الأصل.

وضرب علي وابن عباس لعمر مثلاً، معناه: أن سيلا سال، فخلج منه خليج، ثم خَلَج من ذلك الخليج شِعْبان (7). وفيه عبد الرحمن ابن أبي

=إِلى هذا -أو تريد إِلى هذا- إِن عمر بن الخطاب قال: أجرؤكم على الجد أجرؤكم على النار.

(1)

انظر: سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 24. وأورده ابن حزم في المحلى 10/ 380 من طريق سعيد.

(2)

انظر: المحلى 10/ 380 - 381.

(3)

نهاية 137أمن (ظ).

(4)

أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 10/ 265، والبيهقي في سننه 6/ 247 - 248 من طرق في أحدها عبد الرحمن بن أبي الزناد. وأخرجه الدارقطني في سننه 4/ 93 - 94 بسند ليس فيه ابن أبي الزناد.

(5)

الخوط: الغصن الناعم. انظر: معجم مقاييس اللغة 2/ 229، ولسان العرب 9/ 168.

(6)

في (ب): والغصن.

(7)

أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 10/ 265، والبيهقي في سننه 6/ 247 - 248، بسند ليس فيه عبد الرحمن بن أبي الزناد، وأورده ابن حزم في الإِحكام/ 1317 - 1318. وأورده -أيضًا- في الإِحكام/ 1318 - 1329، والمحلى 10/ 382 من طريق فيها عبد الرحمن بن أبي الزناد. وأخرجه -مختصرًا- الحاكم في مستدركه 4/ 339=

ص: 1318

الزناد، مختلف فيه، وضعفه ابن حزم (1).

وصح عن عمر قوله لعثمان: "رأيت في الجد رأيا، فإِن رأيتم (2) فاتبعوه"، فقلت:"إِن نتبع رأيك فهو رشد، وإن نتبع رأى الشيخ قبلك فنعم ذو الرأي كان". (3)

وسئل عبيدة (4) عن مسألة فيها جد، فقال:"حفظت عن عمر فيه مائة قضية مختلفة"(5).

=بسند فيه ابن أبي الزناد، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.

(1)

قال في الإِحكام -بعد أن أورده بالإِسنادين-: كلا الإِسنادين ضعيف؛ في الأول -وهو من رواية الشعبي عن عمر- عيسى بن أبي عيسى الخياط، وهو ضعيف، ومع ذلك منقطع؛ لأن الشعبي لم يدرك عمر. والثاني: فيه عبد الرحمن بن أبي الزناد، وهو ضعيف ألبتة. وانظر: المحلى 10/ 383 - 384، وملخص إِبطال القياس/ 7.

(2)

في (ح): رأيتموه.

(3)

أخرجه الدارمي في سننه 2/ 256، وعبد الرزاق في مصنفه 10/ 263 - 264، والبيهقي في سننه 6/ 246، وابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير (انظر: المعتبر/ 84 ب- 85أ)، وأورده ابن حزم في المحلى 10/ 367.

(4)

هو: أبو عمرو عبيدة بن قيس بن عمرو السلماني المرادي الهمداني، تابعي كبير، أسلم قبل وفاة النبي ولم يره، وسمع عمر وعليا وابن مسعود وابن الزبير، توفي سنة 72 هـ.

انظر: تاريخ بغداد 11/ 117، وتهذيب الأسماء واللغات 1/ 1/ 317، وتذكرة الحفاظ/ 50، وشذرات الذهب 1/ 78.

(5)

أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 10/ 261 - 262، والبيهقي في سننه 6/ 245، وابن حزم في المحلى 10/ 386. وأخرجه الدارمي في سننه 2/ 254 بلفظ "ثمانين" مكان "مائة"، ولم يذكر عمر. وراجع: التلخيص الحبير 3/ 87.

ص: 1319

قال ابن حزم (1): لا إِسناد أصح منه.

وصح عن ابن عباس (2) -واحتج به ابن حزم (3) -: أنه قال لزيد عن قوله في العمريتين (4): "أتقوله برأيك أو تجده في كتاب الله؟ "، قال:"برأيي لا أفضل أمًّا على أب".

ومنه: اختلافهم في قوله لزوجته: "أنت عليّ حرام"(5).

(1) انظر: المحلى 10/ 386.

(2)

أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه 1/ 202، وابن حزم في المحلى 10/ 328. وأخرجه البيهقي في سننه 6/ 228 بلفظ: أبكتاب الله قلت أم برأيك؟ فقال: برأيي. فقال ابن عباس: وأنا أقول برأيي. وأخرجه البيهقي -أيضًا- في سننه 6/ 228، ولفظه: فأرسل إِليه ابن عباس: أفي كتاب الله تجد هذا؟ قال: لا، ولكن أكره أن أفضل أما على أب.

وأخرج الدارمي في سننه 2/ 250 عن عكرمة قال: أرسل ابن عباس إِلى زيد بن ثابت: أتجد في كتاب الله للأم ثلث ما بقي؟ فقال زيد: إِنما أنت رجل تقول برأيك، وأنا رجل أقول برأيي. وانظر: جامع بيان العلم وفضله 2/ 72.

(3)

انظر: المحلى 10/ 328.

(4)

العمريتان:

1 -

زوج، وأم، وأب.

2 -

زوجة، وأم، وأب.

وسميتا بذلك لأن عمر قضى للأم فيهما بثلث الباقي، فاتبعه على ذلك جمع، وجعل ابن عباس للأم فيهما الئلث كاملا. انظر: المغني 6/ 279.

(5)

أخرجه بعض الآثار عن الصحابة في هذه المسألة: البخاري في صحيحه 7/ 44، ومسلم في صحيحه/ 1100، وابن ماجه في سننه/ 670، ومالك في الموطأ/ 552، وابن أبي شيبة في مصنفه 5/ 72 - 75، وعبد الرزاق في مصنفه 6/ 399 - 405، وسعيد في سننه 3/ 1/ 391 - 397، والبيهقي في سننه 7/ 350 - 353. وراجع: المحلى 11/ 384 وما بعدها، والتلخيص الحبير 3/ 215 - 216.

ص: 1320

وعن عبيد الله (1) بن أبي حميد (2) -وهو ضعيف عندهم- عن أبي المليح (3) الهذلي (4): كتب عمر إِلى أبي موسى: "ما لم يبلغك في الكتاب والسنة اعرف الأمثال والأشباه، ثم قس الأمور عند ذلك، فاعمد إِلى أحبها إِلى الله وأشبهها بالحق"، وذكر الحديث (5). (6) رواه الدارقطني (7).

(1) غيرت (عبيد الله) في (ب) و (ظ) إِلى: عبيدة.

(2)

هو: أبو الخطاب عبيد الله بن أبي حميد غالب الهذلي البصري، روى عن أبي المليح الهذلي، وعنه عيسى بن يونس ووكيع وغيرهما. ضعفه محمَّد بن المثنى ودحيم، وقال البخاري: منكر الحديث، يروى عن أبي المليح عجائب. وقال النسائي: متروك. وقال أحمد: ترك الناس حديثه.

انظر: ميزان الاعتدال 3/ 5، وتهذيب التهذيب 7/ 9.

(3)

نهاية 2/ 2 أمن (ب).

(4)

هو: عامر بن أسامة بن عمير -وقيل في اسمه غير ذلك- روى عن أبيه ومعقل بن يسار وابن عباس وغيرهم، وعنه سالم بن أبي الجعد وقتادة وأيوب وطائفة، توفي سنة 98 هـ. وثقه أبو زرعة.

انظر: تهذيب التهذيب 12/ 246، وتقريب التهذيب2/ 476.

(5)

في (ب): الحريث.

(6)

نهاية 401 من (ح).

(7)

انظر: سنن الدارقطني 4/ 206. وأخرجه البيهقي في المعرفة: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمَّد بن يعقوب ثنا محمَّد بن إِسحاق الصغاني ثنا محمَّد بن عبد الله بن كناسة ثنا جعفر بن برقان عن معمر البصري عن أبي العوام البصري قال: كتب عمر، فذكره. انظر: نصب الراية 4/ 82.

ص: 1321

وقال أحمد: ثنا سفيان بن عيينة ثنا إِدريس الأَوْدي (1) عن سعيد بن أبي بردة (2)، وأخرج الكتاب، فقال:"هذا كتاب عمر"، وذكره. إِسناد جيد، وسعيد لم ير عمر.

ورواه الدارقطني من (3) حديثه (4)، وأبو بكر الخلال من حديث سفيان

(1) هو: إِدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي الزعافري، روي عن أبيه وأبي إِسحاق السبيعي وسماك بن حرب وغيرهم، وعنه ابنه عبد الله والثوري ووكيع وغيرهم، وثقه ابن معين والنسائي وأبو داود، وذكره ابن حبان في الثقات.

انظر: يحيى بن معين وكتابه التاريخ 2/ 21، والكاشف 1/ 101، وتهذيب التهذيب 1/ 195.

(2)

هو: سعيد بن عامر بن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري الكوفي، روى عن أبيه وأنس بن مالك وأبي وائل وغيرهم، وعنه قتادة وأبو إِسحاق الشيباني وشعبة وغيرهم، وتوفي سنة 138 هـ. وثقه ابن معين والعجلي وأبو حاتم.

انظر: تهذيب التهذيب 4/ 8، وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال/ 136.

(3)

في (ب) و (ظ): من غير حديثه.

(4)

يعني: من حديث أحمد. انظر: سنن الدارقطني 4/ 207.

وأخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه 1/ 200، والبيهقي في سننه 10/ 115 كلاهما

حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا إِدريس

بالسند السابق.

وأخرجه ابن حزم في الإِحكام/ 1298، والمحلى 10/ 565. وانظر: المعتبر/ 83 ب.

وقد أورد ابن القيم كتاب عمر في إِعلام الموقعين 1/ 85 - 86، وقال:"هذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول، وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة، والحاكم والمفتي أحوج شيء إِليه وإلى تأمله والتفقه فيه"، ثم شرحه شرحًا مليئًا بالفوائد استغرق بقية الجزء الأول و"183" صفحة من الجزء الثاني.

ص: 1322

وبإِسناد جيد إِلى قتادة (1): أن (2) عمر كتب إِلى أبي موسى، فذكره. منقطع (3).

قال أحمد -في رواية أحمد بن الحسن (4) -: قال عمر بن الخطاب: "اعرف الأمثال والأشباه، وقايس الأمور".

وقال ابن حزم (5): موضوع على عمر، تفرد به عبد الملك بن الوليد بن

(1) هو: أبو الخطاب قتادة بن دعامة السدوسي، حافظ مفسر ثقة ثبت، ولد سنة 61 هـ، وروى عن أنس، وأرسل عن أبي سعيد الخدري وعمران بن حصين، وروى عن سعيد بن المسيب وعكرمة والحسن البصري وغيرهم، وعنه أيوب السختياني وشعبة والأوزاعي وغيرهم، توفي بواسط سنة 117 هـ.

انظر: ميزان الاعتدال 3/ 385، والكاشف 2/ 396، وتهذيب التهذيب 8/ 351.

(2)

في (ح): وأن.

(3)

بين قتادة وعمر؛ لأن قتادة ولد سنة 61 هـ.

(4)

يوجد في طبقات الحنابلة 1/ 36 - 38 شخصان بهذا الاسم:

1 -

أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار بن راشد، ثقة، نقل عن إِمامنا أشياء، وتوفي سنة 306 هـ.

2 -

أبو الحسن أحمد بن الحسن الترمذي، نقل عن إِمامنا مسائل كثيرة.

(5)

انظر: الإِحكام/ 1300، والمحلى 1/ 77. وقال في ملخص إِبطال القياس/ 6: وهذه رسالة لا تصح، تفرد بها عبد الملك بن الوليد بن معدان عن أبيه، وكلاهما متروك، ومن طريق عبد الله بن أبي سعيد، وهو مجهول، ومثلها بعيد عن عمر.

وساق الكتاب في الإِحكام/ 1298 من طريقين، قال: فأما رسالة عمر فحدثنا بها أحمد بن عمر العذري نا أبو ذر عبد بن أحمد الهروي نا أبو سعيد الخليل بن=

ص: 1323

معدان (1) -وهو ساقط بلا خلاف- عن أبيه (2)، وهو أسقط منه. كذا قال، فَوَهِم (3).

=أحمد القاضي السجستاني نا يحيى بن محمَّد بن صاعد نا يوسف بن موسى القطان نا عبيد الله بن موسى نا عبد الملك بن الوليد بن معدان عن أبيه قال: كتب عمر إِلى أبي موسى، فذكر الرسالة.

وحدثناها أحمد بن عمر نا عبد الرحمن بن الحسن الشافعي نا القاضي أحمد بن محمَّد الكرخي نا محمَّد بن عبد الله العلاف نا أحمد بن علي بن محمَّد الوراق نا عبد الله بن سعد نا أبو عبد الله محمَّد بن يحيى بن أبي عمر المدني نا سفيان عن إِدريس بن يزيد الأودي عن سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال: كتب عمر

وانظر: المحلى 10/ 565.

ثم قال في الإِحكام/ 1299: وهذا لا يصح؛ لأن السند الأول فيه عبد الملك بن الوليد ابن معدان، وهو كوفي متروك الحديث ساقط بلا خلاف، وأبوه مجهول، وأما السند الثاني فمن بين الكرخي إِلى سفيان مجهولون، وهو أيضاً منقطع، فبطل القول به جملة. قال ابن حجر في التلخيص الحبير 4/ 196: ساقه ابن حزم من طريقين، وأعلهما بالانقطاع، لكن اختلاف المخرج فيهما مما يقوي أصل الرسالة؛ لا سيما وفي بعض طرقه أن راويه أخرج الرسالة مكتوبة.

(1)

الضبعي البصري، وقد ينسب إلى جده، روى عن أبيه وعاصم بن بهدلة وهارون بن رياب، وعنه أبو داود الطيالسي وغيره، قال ابن معين: صالح. وقال أبو حاتم: ضعيف. وقال البخاري: فيه نظر. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال ابن حبان: يقلب الأسانيد، لا يحل الاحتجاج به. وقال ابن عدي: روى أحاديث لا يتابع عليها. وقال الأزدي: منكر الحديث. انظر: ميزان الاعتدال 2/ 666، وتهذيب التهذيب 6/ 428.

(2)

هو: الوليد بن معدان، حدث عنه ولده عبد الملك. قال الذهبي: انفرد بحديث عمر في كتابه إِلى أبي موسى أن يجتهد رأيه. انظر: ميزان الاعتدال 4/ 349.

(3)

انظر: المعتبر/ 84أ.

ص: 1324

وقال أحمد (1) -أيضًا- في رواية بكر (2): على الإِمام والحاكم يَرِد عليه الأمران يقيس ويشبه، كما كتب عمر إِلى شريح (3):"أن قس الأمور وكذا وكذا"، فأما رجل لم يقلّد إِليه هذا فأرجو أن لا يلزمه.

وسئل -في رواية يوسف بن موسى (4) - عن القياس، فقال: ذهب قوم إِليه؛ لأن عمر قال (5): "يشبّه بالشيء"، وقال آخرون:"لا"، قيل: فما تقول؟ قال: اعْفِني، قيل: من فعله يُعَنَّف؟ قال: إِذا وضع الكتب وأكثر.

ومراده: ما سبق (6) أنه ضرورة.

وصح عن عثمان القضاء بتوريث المبتوتة في مرض الموت، رواه (7) مالك

(1) انظر: العدة 1/ 195 أ.

(2)

هو: أبو أحمد بكر بن محمَّد، النسائي الأصل، البغدادي النشأة، من أصحاب أحمد الناقلين عنه.

انظر: طبقات الحنابلة 1/ 119.

(3)

سبق كتاب عمر إِلى شريح في الاجتهاد بالرأي في ص 1314.

(4)

يوجد في طبقات الحنابلة 1/ 420 - 421 شخصان بهذا الاسم:

1 -

يوسف بن موسى العطار الحربي.

2 -

أبو يعقوب يوسف بن موسى بن راشد القطان الكوفي، المتوفى سنة 253 هـ.

وكلاهما من أصحاب أحمد الناقلين عنه.

(5)

نهاية 137 ب من (ظ).

(6)

في ص 1311.

(7)

انظر: الموطأ/ 571 - 572، وبدائع المنن 2/ 229 - 230. وأخرجه عبد الرزاق=

ص: 1325

والشافعي وأحمد.

ورواه البيهقي (1) عن عمر وضعفه (2).

لكن رواه ابن حزم (3) وغيره من حديث جرير (4) عن

=في مصنفه 7/ 61، وابن أبي شيبة في مصنفه 5/ 217، وسعيد في سننه 3/ 2/ 42، 46، والبيهقي في سننه 7/ 362 - 363، والدارقطني في سننه 4/ 64 - 65. وراجع: التلخيص الحبير 3/ 217. وقال في المعتبر / 82أ -بعد أن ذكر ما ورد في الموطأ-: وفيه انقطاع، ووصله أبو عبيد القاسم بن سلام، فقال: حدثنا يحيى القطان

(1)

نهاية 202 ب من (ب).

(2)

انظر: سنن البيهقي 7/ 363 فقد أخرجه

عن المغيرة عن إِبراهيم أن عمر

قال البيهقي: وهذا منقطع، ولم يسمعه مغيرة من إِبراهيم، إِنما قال: ذكر عبيدة عن إِبراهيم عن عمر، وعبيدة الضبي ضعيف، ولم يرفعه عبيدة إِلى عمر في رواية يحيى القطان عنه، إِنما ذكره عن إِبراهيم والشعبي عن شريح ليس فيه عمر. أ. هـ. وأخرجه البيهقي -كذلك- في سننه 8/ 97.

وأخرجه من هذا الطريق عبد الرزاق في مصنفه 7/ 64، وسعيد في سننه 3/ 2/ 43 - 44. وانظر: المحلى 11/ 556، والمعتبر/ 82 ب، ففيه: أن ابن المديني أخرجه في العلل.

(3)

في المحلى 11/ 556 من طريق ابن أبي شيبة الذي أخرجه في مصنفه 5/ 217 - 218. وانظر: الجوهر النقي على سنن البيهقي 7/ 363.

(4)

هو: أبو عبد الله جرير بن عبد الحميد الضبي، عالم أهل الري، نشأ بالكوفة، وروى عن أبي إِسحاق الشيباني ومغيرة وعطاء بن السائب وغيرهم، وعنه ابن راهويه وابن=

ص: 1326

مغيرة (1) عن إِبراهيم عن شريح قال: أتاني عروة الباقي (2) من عند عمر، فذكره. صحيح.

ولما حوصر عثمان طلق أم البنين (3)، فَوَرَّثَها علي، وقال: تركها حتى إِذا أشرت على الموت طلقها (4).

وسبق (5) في المحكوم عليه قوله: "إِذا سكر هذى".

=معين وابن المديني، توفي سنة 188 هـ. قال ابن حجر في التقريب: ثقة صحيح الكتاب، قيل: كان في آخر عمره يهم من حفظه.

انظر: ميزان الاعتدال 1/ 182، وتهذيب التهذيب 2/ 75، وتقريب التهذيب 1/ 127.

(1)

هو: أبو هشام مغيرة بن مقسم الضبي -بالولاء- الكوفي الفقيه، روى عن أبيه وأبي وائل والنخعي وغيرهم، وعنه: شعبة وجرير وهشيم وغيرهم، توفي سنة 136 هـ. قال ابن حجر في التقريب: ثقة متقن إلا أنه كان يدلس، ولا سيما عن إِبراهيم.

انظر: ميزان الاعتدال 4/ 165، وتهذيب التهذيب 10/ 269، وتقريب التهذيب 2/ 270.

(2)

هو: الصحابي عروة بن الجعد.

(3)

هي: أم البنين بنت عيينة بن حصن الفزارى؛ لوالدها صحبة، ولها إِدراك.

انظر: الإصابة 8/ 178.

(4)

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 5/ 218 - 219. ومن طريقه رواه ابن حزم في المحلى 11/ 592.

(5)

في ص 285 من هذا الكتاب.

ص: 1327

ولم يُنْكَر شيء مما سبق.

فإِن قيل: آحاد، والمسألة قطعية.

ثم: لعل عملهم بغير القياس.

ثم: من عمل بعض الصحابة.

ثم: لا نسلم عدم الإِنكار، فلعله لم ينقل، ثم: قد نُقِل، فعن الصديق:"أي أرض تُقِلُّني أو أي سماء تُظِلّني إِن قلت في آية من كتاب الله برأيي أو بما لا أعلم (1)؟! ". قال ابن حزم (2): ثبت عنه.

وفي الصحيح عن الفاروق: "اتهموا الرأي على الدين (3) "، وكذا عن سهل (4) بن حنيف (5).

(1) أخرجه الطبري في مقدمة تفسيره 1/ 27، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 2/ 64، وعبد بن حميد (انظر: المعتبر/ 85 ب)، وابن حزم في الإِحكام/ 1018 - 1019.

(2)

انظر: المحلى 1/ 80، وملخص إِبطال القياس/ 56 - 57، والإِحكام/ 1018 - 1019.

(3)

أخرجه البيهقي في المدخل/ 117، وابن حزم في الأحكام/ 1019، 1022 - 1023، وانظر: ملخص إِبطال القياس/ 57. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 1/ 179 وقال: رواه أبو يعلى، ورجاله موثقون وإن كان فيهم مبارك بن فضالة (قال فيه ابن معين: قدرى. وضعفه النسائي وغيره. انظر: ميزان الاعتدال 3/ 431 - 432). وانظر: المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي/ 9أ.

(4)

أخرجه البخاري في صحيحه 5/ 128، 9/ 100، ومسلم في صحيحه/ 1412 - 1413.

(5)

هو: الصحابي أبو سعد -ويقال: أبو عبد الله- الأنصاري الأوسي.

ص: 1328

وعن (1) علي: "لو كان الدين بالرأي لكان أسفل (2) الخف أولى بالمسح من أعلاه". إِسناده جيد، رواه (3) أبو داود وغيره.

وعن عمر: "إِياكم وأصحاب الرأي، فإِنهم أعداء السنن" أعْيَتْهم الأحاديث أن يحفظوها، فقالوا بالرأي، فضلوا وأضلوا". فيه مجالد (4)، ضعيف عندهم، رواه جماعة، منهم: الدارقطني وابن عبد البر (5).

(1) في (ظ) و (ح): عن علي.

(2)

نهاية 402 من (ح).

(3)

هذا الأثر من رواية عبد خير عن علي. أخرجه أبو داود في سننه 1/ 114، والدارقطني في سننه 1/ 199، والبيهقي في سننه 1/ 292 وقال: وعبد خير لم يحتج به صاحبا الصحيح. وأخرجه ابن حزم في الإِحكام / 1020. قال ابن حجر في بلوغ الرام (انظر: حاشية الدهلوي على بلوغ المرام 1/ 37): إِسناده حسن. وقال في التلخيص الحبير 1/ 160: إِسناده صحيح. قال الشوكاني في نيل الأوطار 1/ 218: في إِسناده عبد خير بن يزيد الهمداني، وثقه ابن معين والعجلي، وأما قول البيهقي:"لم يحتج به صاحبا الصحيح" فليس بقادح بالاتفاق.

وقد أخرجه هذا الأثر الخطيب في الفقيه والمتفقه 1/ 181 عن عمر.

(4)

هو: أبو عمرو -ويقال: أبو سعيد- مجالد بن سعيد الهمداني الكوفي، توفي سنة 143هـ. قال ابن معين وغيره: لا يحتج به. وقال أحمد: يرفع كثيراً مما لا يعرفه الناس، ليس بشيء. وقال النسائي: ليس بالقوي. وضعفه جماعة. انظر: يحيى بن معين وكتابه التاريخ 2/ 549، وميزان الاعتدال 3/ 439، وتهذيب التهذيب 10/ 39.

(5)

انظر: من الدارقطني 4/ 146، وجامع بيان العلم وفضله 2/ 164. وأخرجه البيهقي في المدخل/ 17 أ. وأخرجه الخطيب في الفقه والمتفقه 1/ 180 - 181، وابن حزم=

ص: 1329

وعن ابن مسعود: "يجيء قوم يقيسون الأمور بآرائهم". فيه مجالد، رواه جماعة، منهم: الدارمي (1)(2) وأبو بكر الخلال.

ورووا -أيضًا- بإِسناد جيد عن ابن سيرين: "أول من قاس إِبليس، وما عبدت الشمس والقمر (3) إِلا بالمقاييس". (4)

ورووا -أيضًا- من رواية عيسى الخياط (5) -وهو ضعيف عندهم-

=في الإِحكام/ 1019 - 1020 من طرق ليس في بعضها مجالد. وأخرجه ابن عبد البر -أيضاً- في جامع بيان العلم وفضله 2/ 165 من طريق ليس فيها مجالد.

(1)

انظر: سنن الدارمي 1/ 58. وأخرجه البيهقي في المدخل/ 16 ب، والخطيب في الفقيه والمتفقه 1/ 182، وابن حزم في الإِحكام/ 1025، 1378، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 2/ 165 - 166. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 1/ 1/ 180 وقال: رواه الطبراني في الكبير، وفيه مجالد بن سعيد، وقد اختلط.

(2)

هو: أبو محمَّد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل التميمي السمرقندي، حافظ ثقة، ولد سنة 181هـ، وتوفي سنة 255 هـ.

من مؤلفاته: السنن.

انظر: تاريخ بغداد 10/ 29، والعبر 2/ 18، والنجوم الزاهرة 3/ 22. وتذكرة الحفاظ / 534، وتهذيب التهذيب 5/ 294.

(3)

في (ح): والعجل.

(4)

أخرجه الدارمي في سننه 1/ 58، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 2/ 93، وابن حزم في الإِحكام/ 1381.

(5)

هو: أبو موسى عيسى بن أبي عيسى ميسرة الغفاري المدني، يقال له:"الخياط، والحناط، والخباط"؛ لأنه عمل المعايش الثلاث، روى عن أبيه وأنس والشعبي=

ص: 1330

عن (1) الشعبي: "إِياكم والمقايسة (2) "، وروي عنه نحوه من وجوه (3).

قال ابن حزم (4): "القول بالقياس أو بالرأي لا يحل في الدين، أبطلناه بالنص والعقل، وأجمع الصحابة على إِبطاله؛ لأنهم مصدقون بالقرآن، وفيه: (اليوم أكملت لكم دينكم) (5)، (فإِن تنازعتم في شيء) الآية (6)، وكل رأي جاء عنهم فليس أنه إِلزام أو حق؛ لكنه إِشارة بعفو أو صلح أو تورع"، ثم احتج بخبر عوف بن مالك (7):(تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة، أعظمها فتنة على أمتي قوم يقيسون (8) الأمور برأيهم، فيحللون

=ونافع وغيرهم، وعنه وكيع وابن أبي فديك وجماعة، توفي سنة 151 هـ. ضعفه أحمد وغيره، وقال الفلاس والنسائي: متروك.

انظر: ميزان الاعتدال 3/ 320، وتهذيب التهذيب 8/ 224.

(1)

نهاية 203 أمن (ب).

(2)

أخرجه الدارمي في سننه 1/ 45، والخطيب في الفقيه والمتفقه 1/ 283، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 2/ 94، 167، وابن حزم في الإِحكام / 1381.

(3)

انظر: سنن الدارمي 1/ 59، والفقيه والمتفقه 1/ 183 - 184، وجامع بيان العلم وفضله 2/ 94، 167 - 168، والإحكام لابن حزم/ 1025، 1381 - 1382.

(4)

انظر: المحلى 1/ 73، 76، 79، 81، 82.

(5)

سورة المائدة: آية 3.

(6)

سورة النساء: آية 59.

(7)

هو: الصحابي أبو محمَّد الأشجعي.

(8)

نهاية 138.

ص: 1331

الحرام، ويحرمون الحلال). وفيه نعيم بن حماد (1) عن ابن المبارك (2) عن عيسى بن يونس (3)، والمعروف: نعيم عن عيسى (4). ونعيم وثقه جماعة (5)،

(1) هو: أبو عبد الله نعيم بن حماد بن معاوية الخزاعي المروزي الفرضي، روى عن إِبراهيم بن طهمان وابن المبارك وهشيم وغيرهم، وعنه ابن معين والذهلي والدارمي وغيرهم، توفي سنة 228 هـ. وثقه أحمد وابن معين وغيرهما، وضعفه النسائي. قال ابن حجر في التقريب: صدوق يخطئ كثيراً

وقد تتبع ابن عدي ما أخطأ فيه، وقال: باقي حديثه مستقيم.

انظر: تاريخ بغداد 13/ 316، وتذكرة الحفاظ/ 418، وميزان الاعتدال 4/ 267، وتقريب التهذيب 2/ 305، والنجوم الزاهرة 2/ 257.

(2)

أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 2/ 163، وابن حزم في الإِحكام / 1374. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 1/ 179 وقال: رواه الطبراني في الكبير والبزار، ورجاله رجال الصحيح.

(3)

هو: أبو عمرو -ويقال: أبو محمَّد- عيسى بن يونس بن أبي إِسحاق السبيعي الكوفي، إِمام صدوق ثقة، سكن الشام، روى عن سليمان التيمي وهشام بن عروة والأعمش وغيرهم، وعنه حماد بن سلمة وابن المديني وابن راهويه وغيرهم، توفي سنة 187 هـ.

انظر: ميزان الاعتدال 3/ 328، وتهذيب التهذيب 8/ 237.

(4)

أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه 1/ 180، وفي تاريخه 13/ 307 - 311، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 2/ 93. وانظر: ميزان الاعتدال 4/ 268، وتهذيب التهذيب 10/ 460.

(5)

انظر: ميزان الاعتدال 4/ 267 - 268، وتهذيب التهذيب 10/ 459 - 460.

ص: 1332

وقال النسائي (1) وغيره: لا يحتج به. وقال ابن يونس (2) وغيره: روى مناكير (3)، واتهمه الأزدي (4) بالوضع في مثل هذا (5).

قال ابن معين: لا أصل له، قيل له: كيف يُحَدِّث ثقة بباطل؟

قال: شُبِّه له (6).

(1) انظر: الضعفاء والمتروكين للنسائي/ 305، وتهذيب التهذيب 10/ 461.

(2)

هو: أبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس الصدفي المصري، إِمام حافظ ثبت مؤرخ محدث، ولد بالقاهرة سنة 281 هـ، وسمع أباه وأبا عبد الرحمن النسائي وأبا يعقوب المنجنيقي وغيرهم، روي عنه ابن مندة وغيره، توفي بالقاهرة سنة 347 هـ.

انظر: العبر 2/ 276، وفوات الوفيات 1/ 252، وتذكرة الحفاظ/ 898، وطبقات الحفاظ/ 367.

(3)

انظر: تاريخ بغداد 13/ 314، وتهذيب التهذيب 10/ 462.

(4)

هو: أبو الفتح محمَّد بن الحسين بن أحمد الموصلي، من حفاظ الحديث، نزيل بغداد، توفي بالموصل سنة 374 هـ، وقيل: سنة 367 هـ.

من مؤلفاته: تسمية من وافق اسمه اسم أبيه من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المحدثين، ومصنف في الضعفاء.

انظر: تاريخ بغداد 2/ 283، وتذكرة الحفاظ/ 967، وطبقات الحفاظ/ 386، وشذرات الذهب 3/ 84، والأعلام 6/ 98 ط 4 سنة 1979 م.

(5)

يعني: في تقوية السنة وذم الرأي. انظر: ميزان الاعتدال 4/ 269، وتهذيب التهذيب 10/ 463.

(6)

انظر: تاريخ بغداد 13/ 307 وما بعدها، وتهذيب التهذيب 10/ 460 - 463.

ص: 1333

وقال البيهقي (1): تفرد به وسرقه منه جماعة ضعفاء، وهو منكر.

وقال الخطيب (2): وافقه على روايته سويد (3) وعبد الله بن جعفر (4) عن عيسى.

(1) حكى ابن حجر في تهذيب التهذيب 10/ 460 - 461 نحو هذا الكلام عن ابن عدي.

(2)

انظر: تاريخ بغداد 13/ 308.

(3)

هو: أبو محمَّد سويد بن سعيد الهروي الحدثاني الأنباري، روى عن مالك وعيسى بن يونس وعبد الرحمن بن أبي الزناد وغيرهم، وعنه مسلم وابن ماجه وأبو زرعة وغيرهم، توفي سنة 240 هـ عن 100 عام. احتج به مسلم، وقال أبو حاتم: صدوق كثير التدليس. وقال النسائي: ضعيف. وقال البخاري: حديثه منكر. وعن أحمد: متروك الحديث. وكذبه ابن معين.

انظر: ميزان الاعتدال 2/ 248، وتهذيب التهذيب 4/ 272.

(4)

هو: أبو عبد الرحمن عبد الله بن جعفر بن غيلان الرقي القرشي بالولاء، روى عن عبد العزيز الدراوردي وأبي المليح ومعتمر بن سليمان وغيرهم، وعنه أبو زرعة الدمشقي وأبو حاتم الرازي والدارمي وغيرهم، توفي سنة 220 هـ.

وثقه ابن معين وأبو حاتم، وقال النسائي: ليس به بأس قبل أن يتغير. وقال هلال بن العلاء: عمي سنة 216 هـ، وتغير سنة 218 هـ. وقال ابن حبان: اختلط سنة 218 هـ، ولم يكن اختلاطه اختلاطا فاحشا.

انظر: ميزان الاعتدال 2/ 403، وتهذيب التهذيب 5/ 173.

ص: 1334

وقال ابن عدي (1): رواه الحكم (2) بن المبارك (3) -ويقال: لا بأس به- عن عيسى.

سلمنا عدم الإِنكار؛ لكنه لا يدل على الموافقة؛ لاحتمال خوف أو غيره.

ثم: لا حجة في إِجماعهم.

ثم: هي أقيسة مخصوصة.

ثم: يجوز لهم خاصة (4).

رد الأول: بتواترها معنى، كشجاعة علي وسخاء حاتم.

ثم: هي ظنية.

ولأصحابنا الجوابان

(1) حكاه الخطيب في تاريخه 13/ 309.

(2)

في (ح): الحاكم.

(3)

هو: أبو صالح البلخي، حافظ ثقة، روى عن مالك وأبي عوانة وحماد بن زيد، وعنه أبو محمَّد الدارمي وجماعة، توفي سنة 213 هـ. ولوح ابن عدي بأنه ممن يسرق الحديث. قال ابن حجر في التقريب: صدوق ربما وهم.

انظر: الكاشف 1/ 247، وميزان الاعتدال 1/ 579، وتهذيب التهذيب 2/ 438، وتقريب التهذيب 1/ 192.

(4)

نهاية 403 من (ح).

ص: 1335

والثاني: بأنه دل السياق والقرائن (1) أن العمل به (2)، ولو كان بغيره لظهر واشتهر ونقل.

وسبق الثالث (3) والرابع (4) والخامس (5) والسادس (6) في الإِجماع (7).

والمراد من الإِنكار القياس الباطل، بأن صدر عن غير مجتهد، أو في مقابلة نص، أو فيما اعتبر فيه العلم، أو أصله فاسد، أو على من غلب عليه ولم يعرف الأخبار، أو احتج به قبل طلب نص لا يعرفه مع رجائه لو طلبه -فإِنه لا يجوز عند أحمد والشافعي وفقهاء الحديث، ولهذا جعلوه بمنزلة التيمّم، قال بعض أصحابنا (8): وطريقة الحنفية تقتضي جوازه- بدليل ما سبق (9) جمعا وتوفيقا.

ودعوى ابن حزم باطلة.

(1) نهاية 203 ب من (ب).

(2)

يعني: بالقياس.

(3)

يعني: يجاب عنه بأن شياعه وتكريره قاطع عادة بالموافقة.

(4)

وهو قولهم: لا نسلم عدم الإِنكار. فيجاب: بأن العادة تقتضي نقل مثله.

(5)

فيجاب عنه بما سبق في الثالث.

(6)

فيجاب عنه بما سبق من حجية الإِجماع.

(7)

انظر: ص 371 وما بعدها، 426 وما بعدها.

(8)

انظر: المسودة/ 370.

(9)

من قولهم بالقياس.

ص: 1336

وجواب ما احتج به من الكتاب: ما سبق (1).

ومن الباطل حجته (2) بقوله: (فلا تضربوا لله الأمثال)(3).

ثم: القياس مأمور به شرعا، وهو دين (4).

وعند أبي الهذيل (5) المعتزلي (6): لا يطلق عليه اسم دين: وهو في بعض كلام القاضي.

وعند الجبائي (6): الواجب منه دين.

وكذا جواب من احتج بقوله: (لا تقدموا بين يدي الله ورسوله (7)) (8)، (وأن احكم بينهم بما أنزل الله)(9)، (ما فرطنا في الكتاب من شيء)(10)، وقيل: الكتاب: اللوح المحفوظ، وعن ابن

(1) من ورود الأحاديث بالقياس وقول الصحابة به، وانظر: ص 373، 390.

(2)

في (ب): حجة.

(3)

سورة النحل: آية 74.

(4)

انظر: التمهيد/ 158 ب، والإِحكام للآمدي 4/ 68.

(5)

في (ح): أبي الحسين الهذلي المعتزلي.

(6)

انظر: المعتمد/ 766.

(7)

في النسخ: والرسول. وفي هامش (ب): صوابه: ورسوله.

(8)

سورة الحجرات: آية 1.

(9)

سورة المائدة: آية 49.

(10)

سورة الأنعام: آية 38.

ص: 1337

عباس (1) القولان.

وسبق (2) في خبر الواحد النهي عن الظن (3).

قولهم: أقيسة مخصوصة.

رد: بما سبق.

ثم: عملوا لظهورها (4) -كالأدلة الظاهرة- لا لخصوصها (5). (6)

وقولهم: يجوز لهم خاصة.

رد: بما سبق، ثم: لا قائل بالتفرقة.

وأيضًا: ظن تعليل حكم الأصل بعلة توجد في الفرع يوجب التسوية (7)، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، والعمل بالمرجوح ممنوع، فالراجح متعين.

قالوا: يؤدي [إِلى](8) التفرق والمنازعة المنهي عنهما.

(1) انظر: تفسير الطبري 11/ 345، وزاد المسير 3/ 35، والدر المنثور 3/ 11.

(2)

في ص 492.

(3)

يعني: الاحتجاج بالنهي عن الظن، والجواب عنه.

(4)

في (ب): لظهورا.

(5)

في (ح) و (ظ): لا بخصوصها.

(6)

نهاية 138 ب من (ظ).

(7)

نهاية 204 أمن (ب).

(8)

ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ) و (ب).

ص: 1338

رد: بالمنع، ثم: بخبر الواحد (1) والعموم.

.......................

وقد (2) أثبت قوم القياس في الأحكام لا الحقائق، فقالوا في (3) حياة الشعر (4):"جزء من الحيوان، فنجس بالموت، كالأعضاء"، واحتجوا على الحياة بخصيصتها وهو النماء، وانقطاعه (5) بالموت، كما يحتج بالحركة الاختيارية عليها (6).

ورد: العلم بالخصيصة (7) بتعليل أو باطراد عادة، وهو القياس، فإِن القياس يحتج به على الحكم في الفرع بخصيصته بالعلة (8) أو دليلها.

وفي الصحيحين (9) من حدتحا أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال -للذي أراد الانتفاء من ولده بمخالفة لونه-: (لعله نَزَعه عِرْق)، وهو قياس لجواز

(1) في (ح): ثم بالعموم.

(2)

انظر: المسودة/ 366.

(3)

نهاية 404 من (ح).

(4)

يعني: في إِثبات حياته.

(5)

يعني: انقطاع النماء.

(6)

يعني: على الحياة.

(7)

يعني: إِنما يكون بتعليل

إِلخ.

(8)

يعني: بخصيصته التي هي العلة

(9)

انظر: صحيح البخاري 7/ 53، 8/ 173، وصحيح مسلم/ 1137 - 1138.

ص: 1339

مخالفة لون الولد للوالد في أحد نوعي الحيوان على نوع آخر، وقياس في الطبيعيات؛ لأن الأصل (1) لا نسب فيه، وعمدة الطب مبناه على القياس، وهو لإِثبات حقيقة الجسم، وعامة أمر الناس في عرفهم في عين وصفة وفعل مبناها عليه. (2)

.....................

فإِن قيل: ما حكم قياس العكس؟

قيل: حجة، ذكره القاضي (3) وغيره والمالكية (4)، وهو المشهور عن الحنفية (5) والشافعية، كالدلالة لطهارة دم السمك بأكله به؛ لأنه لو كان نجساً لما أكل به كالحيوانات النجسة (6) دمها، ونحو: لو سنت السورة في الأخريين لسن الجهر كالأوليين.

وفي مسلم (7) من حديث أبي ذر: (وفي بضع أحدكم صدقة)، قالوا:

(1) وهو الحيوان.

(2)

يعني: على القياس.

(3)

انظر: العدة/ 219أ.

(4)

ذكره عبد الوهاب. انظر: المسودة/ 425.

(5)

انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 183، والمسودة/ 425.

(6)

كذا في النسخ. ولعل الصواب: النجسة دماؤها. أو: النجس دمها.

(7)

انظر: صحيح مسلم/ 697 - 698. وأخرجه أحمد في مسنده 5/ 167، 168. وأخرج -نحوه- أبو داود في سننه 2/ 61، 5/ 407.

ص: 1340