الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من أهل الشرائع أنه لا يجوز أن يرد الشرع بما لا يجيزه العقل (1).
قالوا: تعارض العام والعقل.
رد: فيجب تأويل المحتمل -وهو العام- جمعًا بينهما (2).
مسألة
وبالحس، نحو:(وأُوتيت من كل شيء)(3)] (تدمر كل شيء)(4).
مسألة
إِذا ورد خاص وعام (5) مقترنين (6) قدم الخاص (7) عند عامة الفقهاء والمتكلمين.
(1) قال: فإِذا جوز ذلك وعلم أن الواضع له الحاكم الأزلي الذي لا يصدر عنه ما يقضي عليه العقل بل يقضي به العقل فلا سبيل إِلى نسخ ذلك الحكم بالعقل، فأما إِذا قال:(يا أيها الناس اتقوا ربكم) حسن أن يشعر العقل بتخصيص هذا الأمر العام بإخراج من لا يسوغ في العقل خطابه من الأطفال والمجانين.
(2)
ضرب في (ب) و (ظ) على (بينهما)، وكتب:(بين الأدلة).
(3)
سورة النمل: آية 23.
(4)
سورة الأحقاف: آية 25.
(5)
في (ب): مقربين.
(6)
زمانا.
(7)
يعني: خص الخاص العام.
وعن بعضهم: تعارض الخاص بما قابله من العام.
* * *
وإن لم يقترنا قدم الخاص مطلقا في ظاهر كلام أحمد (1)(2) في مواضع، وعليه أصحابه والشافعي (3) وأصحابه وجماعة من الحنفية (4)، منهم: أبو زيد (5).
وعند أكثر الحنفية (6) والمعتزلة (7) وابن الباقلاني (8) وأبي المعالي: إِن تأخر العام نَسَخ، أو الخاص نَسَخ العام بقدره، والوقف (9) إِن جهل التاريخ،
(1) انظر: العدة/ 615.
(2)
نهاية 280 من (ح).
(3)
انظر: المحصول 1/ 3/ 164، 170، والإِحكام للآمدي 2/ 318.
(4)
انظر: تيسير التحرير 1/ 272، وفواتح الرحموت 1/ 345.
(5)
هو: عبد الله أو عبيد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي، أصولي فقيه، توفي ببخارى سنة 430 هـ.
من مؤلفاته: تقويم الأدلة في أصول الفقه، وتأسيس النظر، والأسرار في الفروع.
انظر: وفيات الأعيان 2/ 251، والفوائد البهية/ 109، وتاج التراجم/ 36، وشذرات الذهب 3/ 245.
(6)
انظر: تيسير التحرير 1/ 272، وفواتح الرحموت 1/ 345.
(7)
انظر: المعتمد / 276 وما بعدها.
(8)
انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 319، والمنتهى لابن الحاجب/ 95، ومختصره 2/ 147.
(9)
نهاية 97 أمن (ظ).
قالت الحنفية (1): ويؤخر المحرّم احتياطا.
وقال أحمد (2) -في رواية عبد الله بعد كلام طويل-: يؤخذ بهما حتى تأتي دلالة بأن الخبر قبل الخبر، فيكون الأخير أولى.
وتأولها (3) القاضي (4) على أن الخبرين خاصان، قال في التمهيد (5):"وفيه نظر"، وقال بعض أصحابنا (6): فاسد (7)، لتمثيله أول الرواية بخبر (8) حكيم (9) -وهو عام في البيع- مع (10) السلم (11)، وهو
(1) انظر: تيسير التحرير 1/ 272، وفواتح الرحموت 1/ 345 - 346.
(2)
انظر: مسائل الإِمام أحمد - رواية عبد الله/ 15.
(3)
يعني: تأول قوله: (الأخير أولى).
(4)
انظر: العدة/ 620.
(5)
انظر: التمهيد/ 66 ب.
(6)
انظر: المسودة/ 136.
(7)
يعني: تأويل القاضي.
(8)
وهو قول الرسول: (لا تبع ما ليس عندك). أخرجه أبو داود في سننه 3/ 768 - 769، والترمذي في سننه 2/ 350 - 351 وقال: حسن صحيح، والنسائي في سننه 7/ 289، وابن ماجه في سننه/ 737، والطيالسي في مسنده (انظر: منحة المعبود 1/ 264) من حديث حكيم بن حزام مرفوعًا.
(9)
هو: الصحابي حكيم بن حزام.
(10)
في (ب): من.
(11)
أحاديث جواز السلم: أخرجها البخاري في صحيحه 3/ 85 من حديث ابن عباس وابن أبزي وابن أبي أوفى مرفوعًا، ومسلم في صحيحه/ 1226 من حديث ابن عباس مرفوعاً.
خاص (1)، وبخبر المصراة -وهو خاص- مع (الخراج بالضمان (2)، وهو عام في كل ضمان.
وفي الروضة (3) رواية: يقدم المتأخر كقول أكثر الحنفية -وخرجه بعض أصحابنا (4) على قول من منع من تأخير البيان عن وقت الخطاب إِلى وقت الحاجة من أصحابنا، وقاله بعض المالكية (5) وبعض الشافعية (6)(7) - فإِن جهل التاريخ اقتضت تعارضهما.
(1) نهاية 134 ب من (ب).
(2)
هذا الحديث روته عائشة مرفوعًا. أخرجه -بهذا اللفظ- أبو داود في سننه 3/ 777 - 780، وابن ماجه في سننه / 754، وأحمد في مسنده 6/ 49، والشافعي (انظر: بدائع المنن 2/ 166)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 21 - 22، وابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن/ 275)، والحاكم في مستدركه 2/ 14 - 15 وقال: صحيح الإِسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وأخرجه -بلفظ: قضى أن الخراج بالضمان- الترمذي في سننه 2/ 376 - 377 وقال: حسن -وأورده من طريق آخر، وقال: صحيح غريب من حديث هشام بن عروة- والنسائي في سننه 7/ 254 - 255.
قال في التلخيص الحبير 3/ 22: وصححه ابن القطان، وقال ابن حزم: لا يصح.
(3)
انظر: روضة الناظر/ 245.
(4)
انظر: المسودة/ 136.
(5)
كابن نصر (عبد الوهاب المالكي). انظر: المرجع السابق.
(6)
كأبي الطيب. انظر: المرجع السابق.
(7)
ما بين الشرطتين جاء في (ح) بعد قوله: اقتضت تعارضهما.
وقال بعض أصحابنا (1): منصوص أحمد: إِن فقد التاريخ يقدم الخاص، وإلا (2) قدم (3) المتأخر، وهو أقوى -كذا قال- وقاله بعض الحنفية وبعض المعتزلة، قال (4): ويقدم الخاص لجهل التاريخ -وإن قلنا: العام المتأخر ينسخ- لأن (5) العام لم يعلم ثبوته في قدر الخاص؛ لجواز اتصالهما أو تقدم العام أو تأخره (6) مع بيان التخصيص مقارنًا.
ومنع بعض الناس من تخصيص الكتاب بمالكتاب مطلقًا.
وجه الأول: أن: (والمحصنات (7) من الذين) (8) خَصَّ (ولا تنكحوا المشركات)(9)، (10) قال ابن الجوزي: على هذا عامة الفقهاء، وروي معناه عن جماعة من الصحابة، منهم: عثمان وطلحة (11) وحذيفة وجابر وابن
(1) انظر: المسودة/ 136.
(2)
يعني: وإن علم التاريخ.
(3)
في (ظ): وإلا يقدم.
(4)
انظر: المسودة/ 137.
(5)
يعني: لأن الخاص قد علم ثبوته، والعام لم يعلم
…
إِلخ.
(6)
يعني: تأخر العام.
(7)
في (ظ): والمخصات.
(8)
سورة المائدة: آية 5.
(9)
سورة البقرة: آية 221.
(10)
نهاية 281 من (ح).
(11)
هو: الصحابي طلحة بن عبيد الله.
عباس (1).
وأيضاً: الخاص قاطع، أو أشد تصريحًا وأقل احتمالاً.
ولأنه لا فرق -لغة- بين تقديم الخاص وتأخيره.
قال: في النسخ إِعمال للدليلين في زمانين، وفي التخصيص إِبطال للعموم في بعض أفراده.
ولأنه لو قال: "لا تقتل زيداً المشرك"، ثم قال:"اقتل المشركين" كان في قوة "اقتل زيدًا"، وأنه نسخ.
رد: شرطه (2) المساواة وعدم الجمع.
ثم: التخصيص مانع، والنسخ رافع، والدفع أسهل منه (3)، وهو أغلب، والنسخ نادر.
قالوا: عن ابن عباس عنه عليه السلام (4): أنه صام في سفر ثم أفطر، قال:"وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره". رواه مسلم (5).
(1) انظر: زاد المسير 1/ 247. وراجع: تفسير الطبري 4/ 362 ط: دار المعارف، وسنن البيهقي 7/ 171 - 173، وتفسير القرطبي 3/ 68، والدر المنثور 1/ 256.
(2)
يعني: شرط النسخ.
(3)
يعني: من الرفع.
(4)
نهاية 135 أمن (ب).
(5)
انظر: صحيح مسلم/ 784 - 785. وأخرجه مالك في الموطأ/ 294، والدارمي في سننه 1/ 34.=
وفي البخاري (1) عن الزهري: "وإنما يؤخذ من أمره عليه السلام بالآخر فالآخر".
واحتج به (2) أحمد في رواية عبد الله السابقة (3).
رد: بحمله على غير المخصّص (4) جمعاً بين الأدلة.
المانع منه في الكتاب: لو جاز لم يكن عليه السلام مبينًا (5)،وقد قال:(لتبين للناس)(6).
عورض: بقوله: (تبيانًا لكل شيء)(7).
ثم: هو عليه السلام مبيِّن بهما (8).
=وقد ذكر أن: (وكان صحابة رسول الله
…
) من قول الزهري، فانظر: صحيح مسلم -الموضع السابق- وفتح الباري 4/ 181.
(1)
انظر: صحيح البخاري 5/ 146، وصحيح مسلم/ 785.
(2)
يعني: بقوله: (يؤخذ بالأحدث
…
إِلخ).
(3)
في ص 951.
(4)
يعني: على ما لا يقبل التخصيص.
(5)
إِذ التخصيص تبيين.
(6)
سورة النحل: آية 44.
(7)
سورة النحل: آية 89.
(8)
يعني: بالكتاب والسنة.