المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌النسخ لغة (1): الرفع والإِزالة "نسخت الشمس الظل"، والنقل "نسخت النحل - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٣

[شمس الدين ابن مفلح]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الثالث

- ‌التخصيص

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌التخصيص بالشرط

- ‌التخصيص بالصفة

- ‌التخصيص بالغاية

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌التخصيص بالمنفصل

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المطلق والمقيد

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المجمل

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌‌‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌البيان

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الظاهر والتأويل

- ‌المفهوم

- ‌الدلالة:

- ‌والمفهوم أقسام

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌النسخ

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌القياس

- ‌أركان القياس

- ‌أصل وفرع وعلة وحكم

- ‌شروط القياس

- ‌شروط علة الأصل

- ‌شروط الفرع

- ‌مسالك إِثبات العلة

- ‌مسألة

- ‌المسلك الخامس: إِثبات العلة بالشبه:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الاعتراضات على القياس

- ‌منع حكم الأصل:

الفصل: ‌ ‌النسخ لغة (1): الرفع والإِزالة "نسخت الشمس الظل"، والنقل "نسخت النحل

‌النسخ

لغة (1): الرفع والإِزالة "نسخت الشمس الظل"، والنقل "نسخت النحل (2) "(3)، ومنه: المناسخات في المواريث.

فعند أصحابنا وأبي الحسين (4) وغيرهم: حقيقة في الأول.

وعند القفال (5) الشافعي: في الثاني.

وعند ابن الباقلاني (5) والغزالي (6) وغيرهما: مشترك.

.....................

وشرعًا: رفع حكم شرعي بقول الشارع (7) أو فعله متراخيًا.

فيخرج: مباح (8) بحكم الأصل، والرفع لعدم الفهم (9)، وبنحو: صَلِّ إِلى آخر الشهر.

(1) انظر: معجم مقاييس اللغة 5/ 424.

(2)

في (ح): النخل.

(3)

إذا نقلته من خلية إِلى أخرى.

(4)

انظر: المعتمد/ 394.

(5)

انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 102.

(6)

انظر: المستصفى 1/ 107.

(7)

نهاية 159 أمن (ب).

(8)

يعني: رفع مباح.

(9)

يعني: بالنوم والغفلة مثلاً.

ص: 1111

والمراد بـ "الحكم" ما تعلق بالمكلف بعد وجوده أهلاً، فالتكليف المشروط بالعقل عدم عند عدمه.

فلا يرد: الحكم قديم، فلا يرتفع.

ولا ينتقض عكسه بتخصيص متأخر؛ لأنه بيان لا رفع عند أصحابنا وغيرهم، خلافاً لبعضهم.

وهذا معنى حدّ أبي الخطاب (1)، وزاد:"رفع مِثْل الحكم"؛ لئلا يرد البَدَاء -وهو ظهور ما لم يكن- لأنه رفع نفس الحكم، وقال: على وجه لولاه لكان ثابتًا.

وأبطله الآمدي (2): بأن إِزالة المِثْل قبل وجوده وبعد عدمه محال، وكذا معه؛ لأنها إِعدام.

وفيه نظر، لكن يلزم منع نسخ أمر مقيد بمرة قبل فعله.

وقال بعض أصحابنا: منع استمرار [حكم](3) خطاب شرعي بخطاب شرعي متراخ عنه.

وهو مراد الآمدي (4) بحدّه.

(1) انظر: التمهيد/ 93أ - ب.

(2)

انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 104.

(3)

ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ).

(4)

انظر: المرجع السابق 3/ 107.

ص: 1112

وكذا في الروضة (1): رفع حكم ثابت بخطاب [بخطاب](2) متراخ عنه.

وقال القاضي (3): بيان انقضاء (4) مدة العبادة (5) التي ظاهرها الإِطلاق، أو: بيان ما لم يرد باللفظ العام في الأزمان.

وقال -أيضاً- (6): إِخراج ما لم يرد باللفظ العام في الأزمان، مع تراخيه عنه.

وغَلّط من قال: "ما أريد (7) باللفظ"؛ لإِفضائه إِلى البَدَاء.

وهو خلاف ما قاله في النسخ قبل الوقت (8) وما قاله أكثر الأصحاب وغيرهم.

وقال أبو المعالي (9): لفظ قال على ظهور انتفاء شرط دوام الحكم الأول.

(1) انظر: روضة الناظر/ 69.

(2)

ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب) و (ظ).

(3)

انظر: العدة/ 155 - 156.

(4)

نهاية 328 من (ح).

(5)

نهاية 112 ب من (ظ).

(6)

انظر: العدة / 778 - 779.

(7)

يعني: إِخراج ما أريد باللفظ.

(8)

انظر: العدة/ 810 - 811، والمسودة/ 195.

(9)

انظر: البرهان/ 1297.

ص: 1113

فيرد: أن اللفظ دليل النسخ لا نفسه.

ونقض طرده بقول العدل: "نُسِخ حكم كذا"، وعكسه (1): بفعله عليه السلام.

ثم: حاصله: "اللفظ الدال على النسخ (2) "؛ لأنه فَسَّر "شرط دوام الحكم" بانتفاء النسخ، فانتفاء شرط (3) دوامه (4) حصوله (5). (6)

وقال ابن الباقلاني (7) وابن عقيل (8) والغزالي (9): خطاب قال على ارتفاع حكم ثابت بخطاب متقدم، على وجه لولاه لكان ثابتًا، مع تراخيه عنه.

وأُورد: الثلاث السابقة على أبي المعالي، وأن قوله:"على وجه إِلى آخره" زيادة.

(1) نهاية 159 ب من (ب).

(2)

فيكون تعريفًا للشيء بنفسه.

(3)

شرط دوامه: هو انتفاء النسخ.

(4)

يعني: دوام الحكم.

(5)

قوله (حصوله) خبر لقوله (فانتفاء).

(6)

يعني: حصول النسخ.

(7)

انظر الإِحكام للآمدي 3/ 105، والمنتهى لابن الحاجب/ 113.

(8)

انظر: الواضح 1/ 44 ب- 45 أ.

(9)

انظر: المستصفى 1/ 107.

ص: 1114

وأجاب الآمدي (1) عن الأول: بمنع أن النسخ ارتفاع الحكم، بل (2) نفس الرفع -وهو الفعل- صفة الرافع، وهو الخطاب الدال على الارتفاع -ومستلزم له (3) - وهو الانفعال صفة المرفوع المفعول، على نحو فسخ العقد وانفساخه، وأن فعله عليه السلام لا يدل على الارتفاع، بل على الخطاب الدال عليه، والزيادة لا تخل بصحة الحد، وفيها فائدة.

وحكي عن الفقهاء (4): النص الدال على انتهاء أمد الحكم الشرعي مع التأخر عن زمن وروده.

فيرد: الأول والثالث.

فإِن فرّوا من "الرفع (5) " -لِقِدم الحكم وتعلقه (6) عقلاً -فانتهاء أمد الوجوب [ينافي بقاء الوجوب](*) على المكلف، وهو معنى الرفع.

وإن فروا -لأنه لا يرتفع تعلق بمستقبل- لزم منع النسخ قبل الفعل (7).

(1) انظر: الإحكام للآمدي 3/ 106 - 107.

(2)

تكرر (بل) في (ب).

(3)

يعني: للارتفاع.

(4)

انظر: البرهان/ 1293.

(5)

إِلى الانتهاء.

(6)

يعني: وقدم تعلقه.

(*) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ).

(7)

وهو خلاف مذهبهم.

ص: 1115

وإن فروا -لأنه ينافي (1) أمد تعلق الحكم بالمستقبل المظنون دوامه- فلا بد من زوال التعلق، فصح إِطلاق الرفع عليه.

وقالت المعتزلة (2): خطاب قال على أن مِثْل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل على وجه لولاه لكان ثابتًا.

فيرد: ما على الغزالي.

وأورد: الأمر المقيد بمرة ينسخ قبل فعله (3). وهم يمنعونه (4).

وفي الواضح (5): حَدُّهم يصرح بأن الناسخ يزيل ما ثبت بالخطاب الأول، وكلهم يقول:"ما أزاله لم يثبت بالأول، ولو ثبت به لم يجز زواله (6) [للبَدَاء] (7) على الله"، وهذه مناقضة.

* * *

(1) في المنتهى لابن الحاجب 1/ 13، ومختصره بشرح العضد 2/ 186، 187: لأنه بيان أمد

إِلخ.

(2)

انظر: المعتمد/ 395، 396، 397، والبرهان/ 1294.

(3)

ولم يتناوله الحد.

(4)

يعني: لا يجيزون نسخه.

(5)

انظر: الواضح 1/ 46أ.

(6)

نهاية 160أمن (ب).

(7)

ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).

ص: 1116