المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌مسألة لا يصح الاستثناء من غير الجنس عند أحمد (1) وأصحابه - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٣

[شمس الدين ابن مفلح]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الثالث

- ‌التخصيص

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌التخصيص بالشرط

- ‌التخصيص بالصفة

- ‌التخصيص بالغاية

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌التخصيص بالمنفصل

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المطلق والمقيد

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المجمل

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌‌‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌البيان

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الظاهر والتأويل

- ‌المفهوم

- ‌الدلالة:

- ‌والمفهوم أقسام

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌النسخ

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌القياس

- ‌أركان القياس

- ‌أصل وفرع وعلة وحكم

- ‌شروط القياس

- ‌شروط علة الأصل

- ‌شروط الفرع

- ‌مسالك إِثبات العلة

- ‌مسألة

- ‌المسلك الخامس: إِثبات العلة بالشبه:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الاعتراضات على القياس

- ‌منع حكم الأصل:

الفصل: ‌ ‌مسألة لا يصح الاستثناء من غير الجنس عند أحمد (1) وأصحابه

‌مسألة

لا يصح الاستثناء من غير الجنس عند أحمد (1) وأصحابه وزفر (2) ومحمد (3)، وذكره الآمدي (4) عن الأكثر، وذكر التميمي (5): أن أصحاب أحمد اختلفوا فيه.

وعن أحمد: يصح نقد من آخر، ففي روضة الفقه لبعض أصحابنا: بناء على أنهما جنس أو جنسان (6)، وفي العدة (7) والواضح (8): لأنهما كالجنس في أشياء (9)، وفي المغني (10): يمكن حملها على ما إِذا كان أحدهما يعبر به عن الآخر، أو يُعلم قدره منه.

وقال بعض أصحابنا: يلزم منها صحة نوع من آخر، وقال أبو الخطاب (11): صحة استثناء ثوب وغيره.

(1) انظر: العدة/ 673، والمسودة/ 156.

(2)

انظر: بدائع الصنائع/ 4565.

(3)

انظر: أصول السرخسي 2/ 44، وكشف الأسرار 3/ 136، والهداية 3/ 184.

(4)

انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 291.

(5)

هو: أبو محمَّد التميمي.

(6)

نهاية 124أمن (ب).

(7)

انظر: العدة/ 677 - 678.

(8)

انظر: الواضح 2/ 148أ.

(9)

مثل: كونهما قيم الأشياء والأروش ونحو ذلك.

(10)

و (11) انظر: المغني 5/ 114.

ص: 888

وقاله المالكية (1) وابن الباقلاني (2) وجماعة (3) من المتكلمين والنحاة (4).

وللشافعية (5) كالقولين.

قالوا ابن برهان (6): (7) عدم صحته قول عامة أصحابنا والفقهاء قاطبة وهو المنصور. وحكاه جماعة (8) عن أبي حنيفة، والأشهر عنه (9): صحته في مكيل أو موزون من أحدهما فقط.

وجه الأول: أن الاستثناء صرف اللفظ بحرفه (10) عما يقتضيه لولاه، أو إِخراج؛ لأنه مأخوذ من الثني (11) من قولهم: ثنيت فلانا عن رأيه، وثنيت

(1) انظر: شرح تنقيح الفصول/ 241.

(2)

انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 291.

(3)

نهاية 260 من (ح).

(4)

انظر: شرح الرضي على الكافية 1/ 224، والإِحكام للآمدي 2/ 291.

(5)

انظر: اللمع/ 23، والتبصرة/ 165، والمستصفى 2/ 166، والمحصول 1/ 3/ 43، والإِحكام للآمدي 2/ 291.

(6)

انظر: الوصول لابن برهان/ 129، والمسودة/ 156.

(7)

في (ب) و (ظ): قال ابن برهان: قول عدم صحته قول

إِلخ.

(8)

انظر: روضة الناظر/ 253، والبلبل/ 111.

(9)

انظر: أصول السرخسي 2/ 44، وكشف الأسرار 3/ 136، والهداية 3/ 184.

(10)

يعني: بحرف الاستثناء.

(11)

في (ظ): الشيء.

ص: 889

عنان دابتي.

ولأن الاستثناء إِنما يصح لتعلقه بالأول، لعدم استقلاله، وإِلا لصح كل شيء من كل شيء؛ لاشتراكهما في معنى عام.

ولأنه لو قال: "جاء الناس إِلا الكلاب أو إِلا الحمير" عُدّ قبيحًا لغة وعرفا.

ورد الأول: بأنه (1) محل النزاع، وبأنه مشتق من التثنية كأنه ثنى الكلام به، ولا يلزم من الاشتقاق لمعنى نفي كونه حقيقة لمعنى آخر ولا الاطراد (2).

وقُبْح ما ذكر لا يمنع (3) لغة كقول الداعي: "يا رب الكلاب والحمير"، ثم: إِن امتنع من اللفظ مطابقة لا يمتنع من لازم له.

ولا يلزم استثناء كل شيء من كل شيء، لاعتبار (4) مناسبة بينهما كقول القائل:"ليس لي بنت (5) إِلا ذكر"، بخلاف قوله: إِلا أني بِعْتُ داري.

واحتج أصحابنا وغيرهم: بأنه تخصيص فلا يصح في (6) غير داخل.

(1) في (ظ): لأنه.

(2)

يعني: لا يلزم أن يكون كل شيء وجد فيه معنى التثنية أنه استثناء.

(3)

يعني: لا يمنع الجواز لغة. وفي (ح): لا يمتنع.

(4)

يعني: ما المانع أن تكون صحة الاستثناء مشروطة بمناسبة بين المستثنى والمستثنى منه؟.

(5)

في (ب): بيت.

(6)

في (ح): لغير.

ص: 890

وجه (1) الثاني: وقوعه، كقوله:(إِلا رمزا (2)) (3)، (أن يقتل مؤمنا إِلا خطئا)(4)، (من علم إِلا اتباع الظن)(5)، (من سلطان إِلا أن دعوتكم)(6).

وقول العرب: ما بالدار أحد إِلا الوَتَد، وما جاءني زيد إِلا عمرو.

ولأنه لو أقر (7) بمائة درهم إِلا ثوبا لَغَا على الأول، (8) مع إِمكان تصحيحه بأن معناه:"قيمة ثوب"، لا سيما إِن أراده.

ورد: أن "إِلا" في ذلك بمعنى "لكن" عند النحاة، منهم: الزجاج (9) وابن (10) قتيبة (11)، وقال: "هو قول

(1) نهاية 124 ب من (ب).

(2)

في (ب): زمرا.

(3)

سورة آل عمران: آية 41.

(4)

سورة النساء: آية 92.

(5)

سورة النساء: آية 157.

(6)

سورة إِبراهيم: آية 22.

(7)

نهاية 91 أمن (ظ).

(8)

نهاية 261 من (ح).

(9)

انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج 2/ 97، 140.

(10)

في كتابه (الجامع في النحو). انظر: العدة/ 676 - 677.

(11)

هو: أبو محمَّد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، أديب نحوي، ولد ببغداد سنة 213 هـ، وتوفي بها سنة 276 هـ.=

ص: 891

سيبويه" (1)، وهو استدراك، ولهذا لم يأت إِلا بعد نفي أو بعد إِثبات (2) بعده جملة.

ولا مدخل للاستدراك في إِقرار، فبطل ولو مع جملة بعده كقوله:"له مائة درهم إِلا ثوبا لي عليه"، فيصح إِقراره وتبطل دعواه، كتصريحه (3) بذلك بغير استثناء.

وفي (4) العدة والتمهيد (5): لو صح لصح إِذا أقر بثوب وأراد قيمته، زاد في التمهيد: وقد قيل يصح ذلك، لا على وجه الاستثناء، بل للفظِ المُقِرّ كمن أقر بمائة ثم فَسَّرها. كذا قالا.

والمذهب الأول أظهر؛ لسبق المتصل إِلى الفهم، وهو دليل الحقيقة (6)، لكن عند تعذره في العمل بالمنقطع نظر.

وعلى المذهب الثاني: قال قوم: مشترك؛ لأن المتصل إِخراج، والمنقطع

=من مؤلفاته: تأويل مختلف الحديث، والمعارف، وأدب الكاتب.

انظر: تاريخ بغداد 10/ 170، ووفيات الأعيان 1/ 251، ومرآة الجنان 2/ 191، والنجوم الزاهرة 3/ 75، والبداية والنهاية 11/ 48.

(1)

انظر: الكتاب 1/ 363، 366 - 368، وشرح الفصل 2/ 80.

(2)

يعني: ولم يأت في الإثبات إِلا إِذا كان بعده جملة.

(3)

في (ظ): لتصريحه.

(4)

في (ب): في.

(5)

انظر: التمهيد/ 59 ب.

(6)

يعني: فيكون حقيقة فيه مجازا في المنقطع.

ص: 892

مخالفة، فلا اشتراك معنوي بينهما.

وقال قوم: متواطئ لتقسيم الاستثناء إِليهما، والأصل عدم الاشتراك والمجاز.

ورد: بسبق المتصل، وبتقسيم اسم الفاعل، وهو مجاز في المستقبل، وبما سبق في رد "الأمر (1) في الفعل (2) ومطلق الطلب"(3).

* * *

ثم: يعتبر لصحة المنقطع مخالفة في نفي الحكم نحو: "ما جاءني القوم إِلا حمارًا"، أو أنه (4) حكم آخر له مخالفة (5) كقول العرب: ما زاد إِلا ما نَقَص، وما نفع إِلا ما ضَرّ". قال سيبويه (6):"ما" الأولى (7) نافية، والثانية مصدرية، وفاعلهما مضمر أي: فلان، ومفعولهما محذوف أي: إلا نقصانًا ومضرة (8).

* * *

(1) يعني: كون الأمر متواطئًا في الفعل

إلخ.

(2)

انظر: ص 647 من هذا الكتاب.

(3)

انظر: ص 667 من هذا الكتاب.

(4)

يعني: المستثنى.

(5)

للمستثنى منه بوجه.

(6)

انظر: الكتاب 1/ 367، وشرح المفصل 2/ 81.

(7)

نهاية 125أمن (ب).

(8)

نهاية 262 من (ح).

ص: 893

حد الاستثناء على التواطؤ: ما دل على مخالفة بـ "إِلا" - غير الصفة (1) أو أحد أخواتها.

وعلى المجاز والاشتراك: يجمع بينهما في حد لفظا، فيقال: المذكور بعد "إِلا" أو أحد أخواتها.

ولا يجمع بينهما معنى؛ لاختلاف الحقيقتين، فيحد المنقطع بالأول بزيادة: من غير إِخراج.

والمتصل: كلام ذو صيغ محصورة يدل على أن المذكور به لم يرد بالقول الأول، ذكره القاضي (2) وابن عقيل (3) والغزالي (4).

ومرادهم: أدوات الاستثناء بأحدها، ولهذا قال القاضي (5) وابن عقيل (6): لا يرد ما اتصل بالواو؛ لأنها محصورة ليس الواو منها، فلا ينتقض طرده بالتخصيص بالشرط والوصف بـ "الذين" والغاية، كـ "أكرم بني فلان إِن دخلوا والذين وإلى (7) أن يدخلوا" و"قاموا ولم يقم زيد" مع

(1) إِنما قيد (إلا) بـ (غير الصفة) ليخرج نحو: (لو كان فيهما آلهة إِلا الله لفسدتا)؛ لأنه بمعنى: غير الله، فتكون صفة لا استثناء. انظر: شرح العضد 2/ 133.

(2)

انظر: العدة / 659.

(3)

انظر: الواضح 2/ 137 أ.

(4)

انظر: المستصفى 2/ 163.

(5)

انظر: العدة/ 660.

(6)

انظر: الواضح 2/ 137 أ.

(7)

في (ح): أو إِلى.

ص: 894