الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سبق (1)، وأن ذلك (2) لا يعقل معناه. والله أعلم.
مسألة
لا يصح الاستثناء إِلا نطقا (3) عند الأئمة الأربعة وغيرهم، لما سبق، إِلا في اليمين لخائف من نطقه.
وقال بعض المالكية -في اليمين-: قياس مذهب مالك (4) صحته بالنية.
* * *
ويجوز تقديمه عندهم، كقوله عليه السلام:(إِني والله إِن شاء الله لا أحلف على يمين) الحديث (5)، متفق عليه.
(1) من تشبيه الاستثناء بالشرط والجزاء
…
انظر: ص 906.
(2)
قال: وبأن ذلك تعبد لا يعقل معناه، فأين هو من صلة الكلام بعضه ببعض من طريق اللغة والوضع؟
(3)
في هامش (ظ): مراده -والله أعلم-: إِذا كان المستثنى منه عددا صريحًا، بخلاف ما إِذا كان المستثنى منه عاما، فإِنه يصح الاستثناء منه بالنية على ما ذكروه في كتب الفقه فيما إِذا قال:(أنت طالق ثلاثاً) واستثنى بقلبه: (إِلا واحدة) فإِنه لا يديّن على المقدم، خلافا لأبي الخطاب، وإذا قال:(نسائي طوالق) واستثنى بقلبه واحدة فإِنه يدين؛ لأن (نسائي) عام، فإِن قال:(نسائي الأربع) لم يدين على المقدم؛ لكونه صرح بالعدد بقوله: (الأربع)، والله أعلم.
(4)
في المدونة 2/ 109: قال مالك: وإن استثنى في نفسه ولم يحرك به لسانه لم ينتفع بذلك.
(5)
وتمامه: (فأرى غيرها خيرا منها إِلا أتيت الذي هو خير وتحللتها). أخرجه البخاري في صحيحه 8/ 147، ومسلم في صحيحه/ 1270 عن أبي موسى مرفوعاً.