المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وعن بعض المتكلمين والغزالي (1) -وحكاه ابن برهان (2) عن - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٣

[شمس الدين ابن مفلح]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الثالث

- ‌التخصيص

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌التخصيص بالشرط

- ‌التخصيص بالصفة

- ‌التخصيص بالغاية

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌التخصيص بالمنفصل

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المطلق والمقيد

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المجمل

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌‌‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌البيان

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الظاهر والتأويل

- ‌المفهوم

- ‌الدلالة:

- ‌والمفهوم أقسام

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌النسخ

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌القياس

- ‌أركان القياس

- ‌أصل وفرع وعلة وحكم

- ‌شروط القياس

- ‌شروط علة الأصل

- ‌شروط الفرع

- ‌مسالك إِثبات العلة

- ‌مسألة

- ‌المسلك الخامس: إِثبات العلة بالشبه:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الاعتراضات على القياس

- ‌منع حكم الأصل:

الفصل: وعن بعض المتكلمين والغزالي (1) -وحكاه ابن برهان (2) عن

وعن بعض المتكلمين والغزالي (1) -وحكاه ابن برهان (2) عن الحنفية (3) -: نسخ.

وعن عبد الجبار (4): نسخ بنسخ جزئها (5).

وقال بعض أصحابنا (6): الخلاف في شرط متصل كالتوجه، ومنفصل -كوضوء- ليس نسخًا لها إِجماعًا.

وذكره الآمدي (7) فيهما.

لنا: بقاء وجوبها، ولا يفتقر إِلى دليل ثان إِجماعًا، ولم يتجدد وجوب، وكنسخ سنتها (8) اتفاقاً.

‌مسألة

يستحيل تحريم معرفته (9) -إِلا على تكليف المحال- لتوقفه (10) على معرفته، وهو دور.

(1) انظر: المستصفى 1/ 116.

(2)

انظر: المسودة/ 213.

(3)

انظر: تيسير التحرير 3/ 220، وفواتح الرحموت 2/ 94.

(4)

انظر: المعتمد/ 447 - 448.

(5)

يعني: لا شرطها.

(6)

انظر: المسودة/ 213.

(7)

انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 178.

(8)

في (ح): سننها.

(9)

يعني: معرفة الله تعالى.

(10)

يعني: توقف التحريم.

ص: 1186

وما حسن أو قبح لذاته -كمعرفته والكفر- يجوز نسخ وجوبه وتحريمه عند القائل بنفي الحسن والقبح (1) ورعاية الحكمة في أفعاله، ومن أثبته منعه، ذكره الآمدي (2).

وقيل للقاضي (3): لو جاز النسخ لجاز في اعتقاد التوحيد، (4) فقال: التوحيد مصلحة لجميع المكلفين في جميع الأوقات، ولهذا لا يجوز الجمع بين إِيجابه والنهي عن مثله [في](5) المستقبل، بخلاف الفعل الشرعي.

ومعناه لابن عقيل (6).

قالوا بعض أصحابنا (7): ويجوز نسخ جميع التكاليف -سوى معرفة الله- على أصل أصحابنا وسائر أهل الحديث، خلافاً للقدرية في قولهم: مصالح، فلا يجوز رفعها.

قال ابن عقيل: وإن قلنا بالمصالح فلا يمتنع، لعلمه أن التكاليف (8)

(1) نهاية 120أمن (ظ).

(2)

انظر: الإحكام للآمدي 3/ 180.

(3)

انظر: العدة/ 776.

(4)

نهاية 171 ب من (ب).

(5)

ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).

(6)

انظر: الواضح 2/ 231 ب-232أ.

(7)

انظر: المسودة/ 200.

(8)

في (ح): التكليف.

ص: 1187

تفسدهم (1)، وكجنون بعضهم وموته، وكنسخه منها بحسب بالأصلح.

وقال الآمدي (2): وبعد تكليف العبد بها اختلفوا في جواز نسخ جميع التكاليف.

واختار الغزالي (3) المنع -وقال بعض أصحابنا: نحن بمنعه أولى- لأنه لا بد من بقاء وجوب معرفة النسخ والناسخ.

ورد: لا يمتنع معرفته، وإن لم يكن مكلّفاً به.

........................

(1) في (ب): يفسدهم.

(2)

انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 180.

(3)

انظر: المستصفى 1/ 123.

ص: 1188