الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعن بعض المتكلمين والغزالي (1) -وحكاه ابن برهان (2) عن الحنفية (3) -: نسخ.
وعن عبد الجبار (4): نسخ بنسخ جزئها (5).
وقال بعض أصحابنا (6): الخلاف في شرط متصل كالتوجه، ومنفصل -كوضوء- ليس نسخًا لها إِجماعًا.
وذكره الآمدي (7) فيهما.
لنا: بقاء وجوبها، ولا يفتقر إِلى دليل ثان إِجماعًا، ولم يتجدد وجوب، وكنسخ سنتها (8) اتفاقاً.
مسألة
يستحيل تحريم معرفته (9) -إِلا على تكليف المحال- لتوقفه (10) على معرفته، وهو دور.
(1) انظر: المستصفى 1/ 116.
(2)
انظر: المسودة/ 213.
(3)
انظر: تيسير التحرير 3/ 220، وفواتح الرحموت 2/ 94.
(4)
انظر: المعتمد/ 447 - 448.
(5)
يعني: لا شرطها.
(6)
انظر: المسودة/ 213.
(7)
انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 178.
(8)
في (ح): سننها.
(9)
يعني: معرفة الله تعالى.
(10)
يعني: توقف التحريم.
وما حسن أو قبح لذاته -كمعرفته والكفر- يجوز نسخ وجوبه وتحريمه عند القائل بنفي الحسن والقبح (1) ورعاية الحكمة في أفعاله، ومن أثبته منعه، ذكره الآمدي (2).
وقيل للقاضي (3): لو جاز النسخ لجاز في اعتقاد التوحيد، (4) فقال: التوحيد مصلحة لجميع المكلفين في جميع الأوقات، ولهذا لا يجوز الجمع بين إِيجابه والنهي عن مثله [في](5) المستقبل، بخلاف الفعل الشرعي.
ومعناه لابن عقيل (6).
قالوا بعض أصحابنا (7): ويجوز نسخ جميع التكاليف -سوى معرفة الله- على أصل أصحابنا وسائر أهل الحديث، خلافاً للقدرية في قولهم: مصالح، فلا يجوز رفعها.
قال ابن عقيل: وإن قلنا بالمصالح فلا يمتنع، لعلمه أن التكاليف (8)
(1) نهاية 120أمن (ظ).
(2)
انظر: الإحكام للآمدي 3/ 180.
(3)
انظر: العدة/ 776.
(4)
نهاية 171 ب من (ب).
(5)
ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).
(6)
انظر: الواضح 2/ 231 ب-232أ.
(7)
انظر: المسودة/ 200.
(8)
في (ح): التكليف.
تفسدهم (1)، وكجنون بعضهم وموته، وكنسخه منها بحسب بالأصلح.
وقال الآمدي (2): وبعد تكليف العبد بها اختلفوا في جواز نسخ جميع التكاليف.
واختار الغزالي (3) المنع -وقال بعض أصحابنا: نحن بمنعه أولى- لأنه لا بد من بقاء وجوب معرفة النسخ والناسخ.
ورد: لا يمتنع معرفته، وإن لم يكن مكلّفاً به.
........................
(1) في (ب): يفسدهم.
(2)
انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 180.
(3)
انظر: المستصفى 1/ 123.