المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌المفهوم ‌ ‌الدلالة: منطوق: وهو ما دل عليه اللفظ في محل النطق. والمفهوم: ما - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٣

[شمس الدين ابن مفلح]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الثالث

- ‌التخصيص

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌التخصيص بالشرط

- ‌التخصيص بالصفة

- ‌التخصيص بالغاية

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌التخصيص بالمنفصل

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المطلق والمقيد

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المجمل

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌‌‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌البيان

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الظاهر والتأويل

- ‌المفهوم

- ‌الدلالة:

- ‌والمفهوم أقسام

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌النسخ

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌القياس

- ‌أركان القياس

- ‌أصل وفرع وعلة وحكم

- ‌شروط القياس

- ‌شروط علة الأصل

- ‌شروط الفرع

- ‌مسالك إِثبات العلة

- ‌مسألة

- ‌المسلك الخامس: إِثبات العلة بالشبه:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الاعتراضات على القياس

- ‌منع حكم الأصل:

الفصل: ‌ ‌المفهوم ‌ ‌الدلالة: منطوق: وهو ما دل عليه اللفظ في محل النطق. والمفهوم: ما

‌المفهوم

‌الدلالة:

منطوق: وهو ما دل عليه اللفظ في محل النطق.

والمفهوم: ما دل عليه لا في محل النطق.

....................

والمنطوق:

صريح: وهو ما وضع اللفظ له.

وغير الصريح: ما يلزم عنه:

فإِن (1) قصده المتكلم -وتوقف صدقه عليه نحو: (رفع عن أمتي الخطأ)، أو الصحة العقلية (2) نحو:(واسأل القرية)(3)، أو الصحة الشرعية نحو:"أعتق عبدك عني على مائة"؛ لاستدعائه سبق الملك لتوقف العتق عليه- فدلالة اللفظ عليه دلالة اقتضاء.

وإن لم يتوقف -واقترن الملفوظ به بحكم لو لم يكن لتعليله استبعد من الشارع مثله- فتنبيه وإِيماء. وسيأتي في القياس (4).

(1) في (ب): فإنه.

(2)

نهاية 107أمن (ظ).

(3)

سورة يوسف: آية 82.

(4)

في ص 1259.

ص: 1056

وإن لم يقصد فدلالة إِشارة، كما رواه عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي في سننه عنه عليه السلام:(النساء ناقصات عقل ودين)، قيل: وما نقصان دينهن؟ قال: (تمكث إِحداهن شطر عمرها لا تصلي)(1). لم

(1) أخرج البخاري في صحيحه 1/ 64، 3/ 35 من حديث أبي سعيد مرفوعاً: (

أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها). وأخرجه مسلم في صحيحه/ 86 - 87 من حديث ابن عمر، وفيه:(وتمكث الليالي ما تصلي، وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين).

أما لفظ: (تمكث إِحداهن شطر عمرها لا تصلي) فقد قال ابن الجوزي في التحقيق 1/ 201: ذكره أصحابنا، وهذا لفظ لا أعرفه. وأقره صاحب التنقيح عليه. وقال الشيرازي في المهذب: لم أجده بهذا اللفظ إِلا في كتب الفقه. قال النووي: حديث باطل لا يعرف. فانظر: المجموع شرح المهذب 2/ 389. وقال ابن حجر في التلخيص 1/ 162: لا أصل له بهذا اللفظ، قال الحافظ أبو عبد الله بن منده -فيما حكاه عنه ابن دقيق العيد في الإِمام-: "ذكر بعضهم هذا الحديث، ولا يثبت بوجه من الوجوه"، وقال البيهقي في المعرفة: "هذا حديث يذكره بعض فقهائنا، وقد تطلبته كثيراً فلم أجده في شيء من كتب الحديث، ولم أجد له إِسنادًا"، وقال المنذري: "لم يوجد له إِسناد بحال"، وأغرب الفخر ابن تيمية في شرح الهداية لأبي الخطاب، فنقل عن القاضي أبي يعلى أنه قال: ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم البستي في كتاب السنن له. كذا قال، وابن أبي حاتم ليس بستيا، وإنما هو رازي، وليس له كتاب يقال له: السنن. وراجع: كشف الخفاء 1/ 379 - 380، والمقاصد الحسنة/ 1 - 165.

وقال الزركشي في المعتبر/ 70 ب: زعم جماعة من الحفاظ -منهم: البيهقي- أنه بهذا اللفظ لا أصل له

وقد ذكرت في الذهب الإِبريز أصله.

ص: 1057

يقصد عليه السلام بيان أكثر الحيض وأقل (1) الطهر، لكنه لزم من اقتضاء المبالغة (2) ذكر ذلك.

وكذا: (وحمله وفصاله (3) ثلاثون شهرًا) (4) مع: (وفصاله في عامين)(5) يلزم أن أقل مدة الحمل ستة أشهر.

وكذا: (أحل لكم ليلة الصيام الرفث)(6) يلزم منه جواز الإِصباح جنبًا. ومثله: (فالآن باشروهن) إِلى (حتى يتبين لكم)(6).

وسَمَّى في العدة (7) الإِضمار مفهوم الخطاب وفحواه ولحنه (8).

وسماه في التمهيد (9) لحن الخطاب، قال (10): ومعنى الخطاب القياس.

قال -هو (11) وابن عقيل (12) -: والنص هو الصريح، لا

(1) في (ب): وأكثر.

(2)

في نقصان دينهن.

(3)

نهاية 311 من (ح).

(4)

سورة الأحقاف: آية 15.

(5)

سورة لقمان: آية 14.

(6)

سورة البقرة: آية 187.

(7)

انظر: العدة/ 152 - 153.

(8)

نهاية 150 ب من (ب).

(9)

انظر: التمهيد/ 4 أ.

(10)

انظر: التمهيد/ 4 ب.

(11)

انظر: المرجع السابق / 2أ- ب.

(12)

انظر: الواضح 1/ 8أ، 22أ، 124 ب، 126أ.

ص: 1058

يعدل [عنه](1) إِلا بنسخ.

وفي العدة (2): الصريح في حكم وإن احتمل غيره.

واختار (3) في الروضة (4): ما أفاد بنفسه بلا احتمال أو احتمال لا دليل عليه. قال: وقد يطلق على الظاهر، ولا مانع منه؛ فإِنه (5) في اللغة: الظهور. قال (6): وما فهم منه التعليل يسمى: إِيماء وإشارة وفحوى الكلام ولحنه. والله أعلم.

* * *

والمفهوم: [مفهوم](7) موافقة، ومفهوم مخالفة.

فالأول: أن يكون المسكوت موافقاً في الحكم -ويسمى: فحوى الخطاب ولحن الخطاب، قال الآمدي (8):"أي معنى الخطاب"، وسماه في العدة (9)

(1) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).

(2)

انظر: العدة/ 138.

(3)

في (ب): واختاره.

(4)

انظر: روضة الناظر/ 177.

(5)

يعني: النص.

(6)

انظر: المرجع السابق/ 262 - 263.

(7)

ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).

(8)

انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 66.

(9)

انظر: العدة/ 153.

ص: 1059

كالإِضمار، ومثله في التمهيد (1) أيضًا (2)، وسماه في الروضة (3): فحواه -كتحريم الضرب من قوله: (فلا تقل لهما أفٍّ)(4)، وكالجزاء بما فوق المثقال من قوله:(فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره)(5)، وكتأدية ما دون القنطار من قوله:(يؤده إليك) وعدم الآخر (6) من: (لا يؤده إِليك)(7)، وهذا تنبيه بالأعلى، وما قبله بالأدنى، فلهذا: الحكم في المسكوت أولى منه في الملفوظ.

ويعرف الحكم في المسكوت بمعرفة المعنى المقصود من الحكم في النطق، وأنه أولى فيه.

.....................

وهو حجة -ذكره بعضهم إِجماعًا- لتبادر فهم العقلاء.

واختلف النقل عن داود (8).

.....................

(1) انظر: التمهيد / 4أ.

(2)

في (ح): أيضًا في التمهيد.

(3)

انظر: روضة الناظر/ 263.

(4)

سورة الإِسراء: آية 23.

(5)

سورة الزلزلة: آية 7.

(6)

في (ب): الآخرة.

(7)

سورة آل عمران: آية 75.

(8)

انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 67، والمسودة/ 346.

ص: 1060

ثم: دلالته لفظية عند القاضي (1) والحنفية (2) والمالكية (3) وبعض الشافعية (4) وجماعة من المتكلمين والظاهرية (5) -قال بعض أصحابنا (6): (7) نص عليه أحمد في مواضع- واختاره ابن عقيل (8)، وذكره عن أصحابنا، واختاره الآمدي (9) وغيره؛ لفهمه لغة قبل شرع القياس، ولاندراج أصله في فرعه نحو:"لا تعطه ذرة"(10).

واحتج ابن عقيل (11) وغيره: بأنه لا يحسن الاستفهام، ويشترك في

(1) انظر: العدة/ 480 وما بعدها، 205 أ- ب، والتمهيد/ 160أ، وروضة الناظر/ 263.

(2)

انظر: أصول السرخسي 1/ 241، وكشف الأسرار 1/ 73، وتيسير التحرير 1/ 94، وفواتح الرحموت 1/ 410، وفتح الغفار 2/ 45.

(3)

انظر: المنتهى لابن الحاجب/ 108، والإِشارات/ 92، ونشر البنود 1/ 96.

(4)

انظر: اللمع/ 25، والتبصرة/ 227، والآيات البينات 2/ 20، وشرح المحلي 1/ 243.

(5)

انظر: الأحكام لابن حزم/ 1210 وما بعدها، والتبصرة/ 227.

(6)

انظر: المسودة/ 389.

(7)

نهاية 312 من (ح).

(8)

انظر: الواضح 2/ 149.

(9)

انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 68.

(10)

في (ب): ذرة ابن عقيل واحتج ابن عقيل

(11)

انظر: الواضح 2/ 49 أ- ب، 52 ب.

ص: 1061

فهمه (1) اللغوي وغيره بلا قرينة -وضعف ابن عقيل (2) وغيره ما حكوه عن قوم "أنه مستفاد من اللفظ": أنه لم يلفظ به (3)، ولهذا افتقر إِلى استدلال وعلم قصد المتكلم وسياقه- ويفهم بأول وهلة.

فقيل (4) له: لو قال لمدعي دينارًا (*): "لا يستحق عَلَيَّ حبَّة" لم يجبه (5).

فقال (6): لأنه لا يكتفى في دفع الدعوى بظاهر بل بنص، ولهذا لو حلف "والله إِني لصادق فيما ادعيته عليه" أو حلف المنكر "إنه لكاذب فيما ادعاه عَلَيّ" لم يُقبل.

وخالفه بعض أصحابنا (7)، فقال: إِنه (8) يعم من باب الفحوى، إِلا أن يقال: يعم حقيقة عرفية (9).

(1) نهاية 151 أمن (ب).

(2)

انظر: الواضح 2/ 50 ب، 51 ب.

(3)

نهاية 107 ب من (ظ).

(*) كذا في النسخ. ولعل الصواب: دينار.

(4)

انظر: الواضح 2/ 52 ب.

(5)

يعني: ولو كان مستفادًا من فحوى اللفظ لكان قد أجابه.

(6)

انظر: الواضح 2/ 52 ب- 53 أ.

(7)

انظر: المسودة/ 172.

(8)

يعني: قوله -مثلاً-: لا يستحق علي حبَّة.

(9)

يعني: لا من باب الفحوى.

ص: 1062

ولنا وجهان (1) في اللعان في اعتبار قوله: "فيما رميتها به"(2).

وعند ابن أبي موسى (3) وأبي الحسن (3) الخرزي وأبي الخطاب (4) والحلواني (5) وغيرهم من أصحابنا والشافعي (6) وأكثر أصحابه: هو قياس جلي؛ لأنه لم يلفظ به، وإنما حكم بالمعنى المشترك.

رد: المعنى شرط لدلالة الملفوظ عليه لغة (7)، بخلاف القياس (8).

وقال بعض أصحابنا (9): إِن قصد التنبيه (10) فليس قياساً؛ لأنه

(1) انظر: المغني 8/ 87. والفروع 5/ 509.

(2)

بعد قوله: (لمن الصادقين) سورة النور: آية 6.

(3)

انظر: المسودة/ 348

(4)

في التمهيد/ 160أ: رجح أنه قياس الأولى. وفيه / 101أ: صرح بأن التنبيه ليس بقياس. وفي المسودة/ 346: حكى عنه أنه مستفاد من اللفظ، ثم حكى عنه فيها/ 348: أنه قياس. وانظر: التمهيد/ 76أ.

(5)

انظر: المسودة/ 348.

(6)

انظر: اللمع/ 27، والتبصرة/ 227، والإبهاج 2/ 19، والآيات البينات 2/ 20، وشرح المحلي 1/ 242. وحكاه -عن الشافعي- ابن برهان وأبو الطيب الطبري.

فانظر: المسودة/ 346 - 347.

(7)

لا أنه يثبت به الحكم فيكون قياسًا. انظر: فواتح الرحموت 1/ 411.

(8)

ومن ثم قال به النافي للقياس.

(9)

انظر: المسودة/ 347.

(10)

بالأدنى على الأعلى.

ص: 1063

المراد (1)، وإن قصد الأدنى فقياس، كاحتجاج أحمد في رهن المصحف عند الذمي: بنهيه (2) عليه السلام عن السفر بالقرآن إِلى أرض العدو، مخافة أن تناله أيديهم، فهذا قاطع، واحتجاجه -في أن لا شفعة لذمي على مسلم- بقوله في الصحيحين:(وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إِلى أضيقه (3))، فهذا مظنون.

وزعم أبو محمَّد البغدادي (4) من أصحابنا في جدله: ليس فيه قطعي.

وأما "إِذا ردت شهادة الفاسق فالكافر أولى" فقيل: ظني، وقيل فاسد.

وكذا إِيجاب الكفارة [في قتل العمد واليمين الغموس.

ومن الفاسد نحو: "إِذا] (5) جاز السلم مؤجلاً فحالّ أولى؛ لبُعْده من الغرر (6)

(1) يعني: بالخطاب.

(2)

أخرج البخاري في صحيحه 4/ 56، ومسلم في صحيحه/ 1490 - 1491 عن ابن عمر: أن رسول الله نهى أن يسافر بالقرآن إِلى أرض العدو.

(3)

هذا الحديث رواه أبو هريرة مرفوعًا. أخرجه مسلم في صحيحه/ 1707، وأبو داود في سننه 5/ 383 - 384، والترمذي في سننه 4/ 142 وقال: حسن صحيح، والطيالسي في مسنده (انظر: منحة المعبود 1/ 362)، وأحمد في مسنده 2/ 263.

ولم أجده في صحيح البخاري، وإنما وجدته قد أخرجه في الأدب المفرد/ 378، 380.

(4)

انظر: المسودة/ 348.

(5)

ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).

(6)

في (ح): العرض.

ص: 1064

وهو (1) المانع"، والحكم (2) لا يثبت لانتفائه (3) بل لمقتضيه، وهو الارتفاق (4) بالأجل (5).

* * *

مفهوم المخالفة: أن يكون المسكوت مخالفاً للمنطوق في الحكم.

ويسمى (6): دليل الخطاب.

.......................

وشرطه -عند القائلين [به](7) -: أن لا تظهر أولوية ولا مساواة في المسكوت، فيكون موافقة.

ولا خرج مخرج الأغلب -ذكره الآمدي (8) اتفاقاً- نحو: (وربائبكم اللاتي في حجوركم)(9)، (فإِن خفتم ألا يقيما)(10)، وقوله: (أيما

(1) يعني: الغرر.

(2)

هذا بيان وجه فساده.

(3)

يعني: لانتفاء المانع.

(4)

في لسان العرب 11/ 409: ارتفق به: ترفق به، وانتفع به.

(5)

فإِذا انعدم الأجل انعدم الرفق.

(6)

نهاية 151 ب من (ب).

(7)

ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).

(8)

انظر: الإحكام للآمدي 3/ 100.

(9)

سورة النساء: آية 23.

(10)

سورة البقرة: آية 229.

ص: 1065

امرأة (1) نكحت نفسها بغير إِذن وليها).

وقال أبو المعالي (2): له مفهوم؛ ترجيحًا لما أشعر به اللفظ على القرينة العرفية.

وقال بعض أصحابنا (3): يظهر أنه من مسالك التأويل، فيخف على المتأول ما يبديه (4) من الدليل العاضد.

فعلى الأول: لا يعم (*)، ولهذا احتج العلماء من أصحابنا (5) وغيرهم لداود (6) -على اختصاص تحريم الربيبة بالحجر- بالآية، وأجابوا: لا حجة فيها؛ لخروجها على الغالب.

وفي المغني (7): تجوز خطبة مسلم على ذمي.

فقيل له: النهي (8) على الغالب.

(1) نهاية 311 من (ح).

(2)

انظر: البرهان/ 477 - 478.

(3)

انظر: المسودة / 362. وقد ورد هذا الكلام في البرهان/ 477.

(4)

في المسودة: ما يبذله.

(*) كذا في النسخ. ولعل الصواب: يعم.

(5)

انظر: المغني 7/ 111.

(6)

في (ظ): كداود.

(7)

انظر: المغني 7/ 46.

(8)

أخرج البخاري في صحيحه 7/ 19، ومسلم في صحيحه/ 1029 عن أبي هريرة أن النبي قال:(لا يخطب الرجل على خطبة أخيه).

ص: 1066

فقال: هو خاص بالسلم، وإلحاق غيره به إِنما يصح إِذا كان مثله.

واحتج في الانتصار -على نشر الحرمة بلبن الميتة- بقوله: (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم)(1)، فقيل له: الآية حجتنا؛ لاقتضائها تعلق التحريم بفعلها للإِرضاع، فقال: عَلَّقه (2) لأنه الغالب كالربيبة، ولهذا: لو حلب منها ثم سقي نشر.

وأجاب أبو (3) الفتح بن المني من أصحابنا -من احتج لصحة النكاح (4) بلا إِذن (5) بالمفهوم-: بأن المفهوم ليس بحجة على أصلنا، ثم: هذا خرج مخرج الغالب، فيعم ويصير كقوله:(وربائبكم اللاتي في حجوركم)(6)، لما خرج مخرج الغالب عَمّ. كذا قال.

وشرطه -أيضًا-: أن لا يخرج جوابًا لسؤال -ذكره صاحب (7) المحرر من أصحابنا في صلاة التطوع من شرحه (8) اتفاقاً، وذكر القاضي (9)

(1) سورة النساء: آية 23.

(2)

نهاية 108 أمن (ظ).

(3)

في (ب): وأبو.

(4)

في (ح): نكاح.

(5)

كذا في النسخ. ولعل الصواب: بالأذن.

(6)

سورة النساء: آية 23.

(7)

انظر: المسودة/ 361.

(8)

يعني: شرح الهداية لأبي الخطاب.

(9)

في الجزء الذي صنفه في المفهوم. انظر: المسودة/ 361.

ص: 1067

احتمالين- ولا لحادثة كما (1) روي أنه مر بشاة ميمونة فقال: (دباغها طهورها)، ولا لتقدير جهل المخاطب بأن علم وجوب زكاة المعلوفة لا السائمة، ولا لرفع خوف كالقول -للخائف عن ترك الصلاة (2) أول الوقت (3) -: جاز ترك الصلاة أول الوقت" (4)، وغير ذلك مما يقتضي تخصيصه بالذكر.

وقال بعض أصحابنا (5): إِن تقدم ما يقتضي التخصيص من سؤال أو حاجة إِلى بيان -كقوله: (إِن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث) - فلا مفهوم له، واحتج [به](6) القاضي وغيره من المالكية والشافعية على الوصية للقاتل (7)، هي دلالة ضعيفة. هذا كلامه، وهو حسن.

واحتج في الروضة (8) للمفهوم: بسؤاله عليه السلام: "ما يلبس المحرم من الثياب (9) "؟، وبقوله (10) عليه السلام: (يقطع الصلاة

(1) في (ح): كما لو روي.

(2)

في (ح): للصلاة.

(3)

نهاية 152أمن (ب).

(4)

314 من (ح).

(5)

انظر: المسودة/ 361.

(6)

ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).

(7)

في (ب): للقايل.

(8)

انظر: روضة الناظر/ 267.

(9)

فقال الرسول: (لا يلبس القميص ولا العمامة

) الحديث. أخرجه البخاري في صحيحه 1/ 35، 2/ 137، ومسلم في صحيحه/ 834 - 835 من حديث ابن عمر مرفوعًا.

(10)

في (ب): ويقول.

ص: 1068