المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

أنه مراد (1) مع الشرط والوصف، ولا عكسه بـ "أكرمهم - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٣

[شمس الدين ابن مفلح]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الثالث

- ‌التخصيص

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌التخصيص بالشرط

- ‌التخصيص بالصفة

- ‌التخصيص بالغاية

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌التخصيص بالمنفصل

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المطلق والمقيد

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المجمل

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌‌‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌البيان

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الظاهر والتأويل

- ‌المفهوم

- ‌الدلالة:

- ‌والمفهوم أقسام

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌النسخ

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌القياس

- ‌أركان القياس

- ‌أصل وفرع وعلة وحكم

- ‌شروط القياس

- ‌شروط علة الأصل

- ‌شروط الفرع

- ‌مسالك إِثبات العلة

- ‌مسألة

- ‌المسلك الخامس: إِثبات العلة بالشبه:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الاعتراضات على القياس

- ‌منع حكم الأصل:

الفصل: أنه مراد (1) مع الشرط والوصف، ولا عكسه بـ "أكرمهم

أنه مراد (1) مع الشرط والوصف، ولا عكسه بـ "أكرمهم (2) إِلا زيدا"(3).

واختار الآمدي (4): لفظ متصل بجملة لا يستقل بنفسه قال -على أن مدلوله غير مراد بما اتصل به- بحرف "إِلا" أو أحد أخواتها. قال: ولا غبار عليه (5).

ونقض عكسه بـ "ما جاء إِلا زيد"؛ لأنه (6) لم يتصل بجملة؛ لأن "زيدًا" فاعل.

وقال بعض أصحابنا (7) وغيرهم: إِخراج بـ "إِلا" أو أحد أخواتها.

‌مسألة

الاستثناء إِخراج ما تناوله المستثنى منه، يبين أنه لم يُرَدْ به، كالتخصيص عند القاضي (8) وغيره.

(1) يعني: هذا سبب ثان لعدم ورودهما على الطرد.

(2)

في (ظ): بأكرههم.

(3)

فإِنه ليس بذي صيغ. فيجاب: بأن المراد بالصيغ أدوات الاستثناء.

(4)

انظر: منتهى السول له / 2/ 41، وقال في الإِحكام 2/ 287: الاستثناء عبارة عن لفظ متصل بجملة لا يستقل بنفسه قال بحرف (إِلا) أو أخواتها على أن مدلوله غير مراد مما اتصل به ليس بشرط ولا صفة ولا غاية.

(5)

انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 288.

(6)

نهاية 91 ب من (ظ).

(7)

انظر: البلبل / 111.

(8)

انظر: العدة/ 673 - 674.

ص: 895

وفي التمهيد (1) أيضاً: "ما لولاه لدخل في اللفظ، كالتخصيص" ومراده: كالأول، ومعناه قاله (2) صاحب الروضة (3) وغيرها، وذكره بعضهم عن أكثر العلماء.

وعند ابن الباقلاني (4): "عشرة إِلا ثلاثة" مركب لسبعة (*)، فلها اسمان: مركب، ومفرد.

ومعناه في الروضة (5) في كلامه (6) على الشرط.

وسبق (7) كلامه في التمهيد في المخصِّص.

وحكي عن الشافعي (8): إِخراج لشيء دل عليه صدر الجملة بالمعارضة، فمعنى "عشرة إِلا ثلاثة" فإِنها ليست عَلَيَّ، وعلى الأول: معناه: سبعة.

(1) انظر: التمهيد/ 59أ.

(2)

نهاية 125 ب من (ب).

(3)

انظر: روضة الناظر/ 253، 254.

(4)

انظر: المنتهى لابن الحاجب/ 89، ومختصره 2/ 134.

(*) فالاستثناء عنده ليس تخصيصا.

(5)

انظر: روضة الناظر/ 259.

(6)

نهاية 263 من (ح).

(7)

في ص 887.

(8)

انظر: تخريج الفروع على الأصول/ 152. وقال في فواتح الرحموت 1/ 316: حكاه مشايخنا عن الشافعي. فانظر: أصول السرخسي 2/ 36، 44، وكشف الأسرار 3/ 121، 123، وتيسير التحرير 1/ 293.

ص: 896

وقيل: المراد بـ "عشرة" مجموع آحادها، ثم أخرج منها ثلاثة، وأسند بعد إِخراجه، فالمسند إِليه سبعة. فعلى هذا: قيل: يحتمل أن الاستثناء تخصيص كالمذهب الأول؛ لقصر لفظ المستثنى منه بعد الإِسناد على بعض مسماه، ويحتمل: لا، كالمذهب الثاني؛ لأنه أريد به تمام مسماه.

وجه الأول: لو أريد عشرة كاملة امتنع مثل: (فلبث فيهم ألف سنة إِلا خمسين عامًا)(1)؛ لأنه يلزم كذب أحدهما، ولم نقطع بأنه إِنما أقر بسبعة (2).

رد ذلك: بأن الصدق والكذب والحكم بالإِقرار باعتبار الإِسناد لا باعتبار العشرة، والإِسناد بعد الإِخراج.

وجه الثاني: ما سبق، وضعف أدلة غيره (3).

وجه الثالث: أن الاستثناء من النفي إِثبات وبالعكس -لما يأتي (4) - فوجب كونه معارضًا لصدر (5) الجملة في بعض.

رد: معارض بقولهم: تكلم (6) بالباقي بعد (7) الثُّنْيا (8).

(1) سورة العنكبوت: آية 14.

(2)

وقد قطعنا بذلك.

(3)

يعني: إِذا بطل أن يكون عشرة وبطل أن يكون سبعة تعين أن يكون الجميع سبعة.

(4)

انظر: ص 930.

(5)

في (ظ): لمصدر.

(6)

يعني: الاستثناء تكلم

إِلخ.

(7)

الثنيا: اسم من الاستثناء. انظر: لسان العرب 18/ 135، وتيسير التحرير 1/ 294.

(8)

فهذا يعارض كونه من الإِثبات نفيا، ومن النفي إِثباتا.

ص: 897

وجه الأخير: ضعف ما سبق:

أما الأول: فلأنه يلزم من قال: "اشتريت الشيء إِلا نصفه" أن يريد استثناء نصفه من نصفه، ولتسلسله إِذًا، وللقطع بأن الضمير للشيء (1) البيع كاملاً، ولإِجماع النحاة (2): أنه إِخراج بعض من كل، ولإِبطال النصوص (3)، وللقطع بأنا نسقط الخارج (4)، فالمسند (5) إِليه ما بقي، ولو كان المراد بالمستثنى منه هو الباقي لم نعلم بالإِسقاط أن المسند إِليه ما بقي؛ لتوقف إِسقاطه على حصول خارج، ولا خارج إِذًا.

رد ذلك: أن المستثنى منه هو الجميع بحسب ظاهره، والاستثناء بين أن المراد به النصف، فجميع ذلك بحسب الظاهر، فلا منافاة.

ولا يلزم (6)(7) إِبطال نص وهو: ما لا يحتمل إِلا معنى واحداً عند عدم (8) قرينة.

(1) نهاية 126 أمن (ب).

(2)

انظر: شرح الرضي على الكافية 1/ 225.

(3)

كله؛ إِذ ما من لفظ إلا ويمكن الاستثناء لبعض مدلوله، فيكون المراد هو الباقي، فلا يبقى نصا في الكل، ونحن نعلم أن نحو "عشرة" نص في مدلوله.

(4)

يعني: نسقط الخارج من العشرة عنها.

(5)

يعني: فيعلم أن المسند إِليه ما بقي.

(6)

في (ظ): ويلزم.

(7)

نهاية 264 من (ح).

(8)

في (ظ): عام.

ص: 898