الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثم: لقرينة الأذى، ولا قرينة في الأحكام (1).
احتج من قصره: باحتماله الجزئية.
رد: ظاهر اقتصار الشارع عليه استقلاله، فلا يُترك باحتمال.
مسألة
الحكم المتعدي إِلى (2) الفرع بعلة منصوصة مراد بالنص، كعلة مجتَهَدٍ فيها: فرعها مراد بالاجتهاد؛ لأن الأصل مستتبع لفرعه، خلافا لبعضهم. ذكره أبو الخطاب (3).
قال بعض أصحابنا (4): كلامه يقتضي أنها مستقلة، قال: وهي عندي مبنية على المسألة قبلها، قال: وذكر القاضي أعم من ذلك، فقال: الحكم بالقياس على أصل منصوص عليه (5) مراد بالنص الذي في الأصل، خلافا لبعض المتكلمين.
مسألة
يجري القياس في الكفارات والحدود والأبدال والمقدرات عند أصحابنا
(1) فقد تختص ببعض المحال لأمر لا يدرك.
(2)
نهاية 140أمن (ظ).
(3)
انظر: التمهيد / 155أ، والمسودة/ 386.
(4)
انظر: المسودة/ 386.
(5)
يعني: وإن لم ينص على العلة.