الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة
تقريره عليه السلام ما فعل واحد من أمته بحضرته مخالفاً لعموم -ولم ينكره مع علمه- مخصِّص عند الجمهور، وهو أقرب من نسخه (1) مطلقًا أو عن فاعله.
لنا: دليل (2) جوازه، وإلا لوجب إِنكاره.
قالوا: التقرير لا صيغة له، فلا يقابل الصيغة.
رد: بجوازه (3) -زاد الآمدي (4): قطعا- فجاز تخصيصه.
ثم: قال في الروضة (5): "يعم غيره (6) "، على ما سبق (7).
وذكر الآمدي (8): إِن لم يفهم معنى لم يتعد؛ لعدم دليله (9)، وللجمع
(1) نهاية 285 من (ح).
(2)
يعني: التقرير دليل جوازه.
(3)
يعني: جواز ما أقر الشخص عليه وإن كان لا صيغة له.
(4)
انظر: الإحكام للآمدي 2/ 332.
(5)
انظر: روضة الناظر/ 248.
(6)
يعني: ما أقر عليه واحداً من أمته يعم غيره.
(7)
في ص: 862 وما بعدها.
(8)
انظر: الإِحكام للآمدى 2/ 332.
(9)
يعني: دليل التعدية، وهو القياس.