الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شروط الفرع
منها: مساواة علته علة الأصل فيما يقصد من عين العلة أو جنسها، كالشدة المطربة في النبيذ، وكالجناية في قياس قصاص طرف على نفس.
وعن بعض الحنفية (1): يكفي مجرد الشبه.
لنا: اعتبار الصحابة المعنى المؤثر في الحكم.
ولاشتراك العامي والعالم فيه (2).
ولأنه ليس هذا الشبه بأولى من عكسه (3).
وكالقياس العقلي (4).
قالوا: لم تعتبر الصحابة سوى مجرد الشبه.
رد: بالمنع.
* * *
(1) انظر: اللمع/ 62، والتبصرة/ 458.
(2)
يعني: إِذا جاز رد الفرع إِلى الأصل من غير علة مخصوصة لم يحتج إِلى النظر والفكر.
(3)
قال في التبصرة/ 458: ولأنه لو جاز رد الفرع إِلى الأصل بمجرد الشبه لم يكن حمل الفرع على بعض الأصول بأولى من حمله على البعض؛ لأنه ما من فرع تردد بين أصلين إلا وفيه شبه من كل واحد من الأصلين.
(4)
يعني: يعتبر فيه معنى مخصوص.
ويشترط تأثيرها في أصلها المقيس عليه عند أصحابنا والحنفية (1)(2) والشافعية (3).
واكتفى الحلواني (4) من أصحابنا وأبو الطيب (5) الطبري الشافعي بتأثيرها في أصل ما.
واشترط بعضهم: في أصلها وفي بقية المواضع.
كقول المالكية (6) في الكلب: "حيوان، فكان طاهرًا كالشاة"، تأثيره في الحيوان إِذا مات، ولا تأثير له في (7) الجماد، فالحياة تؤثر في محل دون محل.
* * *
ومنها: مساواة حكمه حكم الأصل فيما يقصد كونه وسيلة للحكمة (8) من عين الحكم أو جنسه، كالقصاص في النفس بالمثقل على
(1) انظر: تيسير التحرير 4/ 134، 151.
(2)
نهاية 187 ب من (ب).
(3)
انظر: اللمع 671، والتبصرة/ 464.
(4)
هو: عبد الرحمن الحلواني. انظر: المسودة/ 438 - 439.
(5)
انظر: اللمع/ 67، والمسودة/ 438.
(6)
انظر: مفتاح الوصول/ 107، والمسودة/ 422.
(7)
نهاية 129أمن (ظ).
(8)
نهاية 374 من (ح).
المحدد، وكالولاية في نكاح الصغيرة على الولاية في مالها. ويأتي (1) في الأسئلة.
..................
ومنها: أن لا يكون منصوصًا على حكمه.
قالت الحنفية (2) وغيرهم -وجزم به الآمدي (3)، وتبعه بعض أصحابنا -: ولا متقدمًا على حكم الأصل، كقياس أصحابنا والشافعية (4) الوضوء على التيمم في اشتراط النية؛ لثبوت حكم الفرع قبل ثبوت العلة؛ لتأخر الأصل.
قال الآمدي (4): إِلا أن يذكره إِلزامًا للخصم.
وفي الروضة (5): الصحيح: يشترط لقياس العلة لا الدلالة، فيقاس الوضوء على التيمم؛ لجواز تأخر (6) الدليل عن المدلول، كحدوث العالم دليل على القديم، والأثر على المؤثر.
وذكر أبو الخطاب (7) وابن عقيل (8) -من الأسئلة الفاسدة-: تأخر
(1) في ص 1393 وما بعدها.
(2)
انظر: تيسير التحرير 3/ 299، وفواتح الرحموت 2/ 259.
(3)
و (4) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 251.
(5)
انظر: روضة الناظر/ 319.
(6)
في (ح): تأخير.
(7)
انظر: التمهيد/ 181 ب-182أ.
(8)
انظر: الواضح 1/ 167 ب، 203أ.
حكم الأصل عن حكم الفرع؛ لأن الأمارة والدليل يتأخر ويتقدم، كالمعجزة مع النبوة، والعالَم على الصانع، ويمتنع في العلة العقلية، كتحرك الجسم أو سواده لحركة (1) أو سواد يتأخر.
......................
وشرط قوم -وحكوه عن أبي هاشم (2) - ثبوت حكم (3) الفرع بنص جملة لا تفصيلاً، كميراث الأخ مع الجد.
وهو باطل بما يأتي (4) من (5) أدلة القياس، ولا دليل عليه.
واحتج الآمدي (6) وغيره (7): بأن الصحابة قاسوا (8)"أنت حرام" على الطلاق واليمين والظهار.
وجوابه: منع صحته، بل لا يصح.
* * *
(1) في (ح) و (ظ): بحركة.
(2)
انظر: المعتمد/ 809 - 810.
(3)
نهاية 188 أمن (ب).
(4)
في ص 1311 وما بعدها.
(5)
في (ب) و (ظ): عن.
(6)
انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 251.
(7)
يعني: لإِبطال هذا القول.
(8)
سيأتي في ص 1320 الإِشارة إِلى الآثار عن الصحابة في مسألة الحرام.