الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة
الفحوى يُنسخ وينسخ به، ذكره الآمدي (1) اتفاقاً.
وفي التمهيد (2): المنع عن بعض الشافعية. وذكره في العدة (3) عن الشافعية -قال: فيما حكاه الإِسفراييني- واختاره بعض أصحابنا.
لنا: أنه كالنص.
وإن قيل: "قياس" فقطعي، ولهذا (4) قال الشافعي (5):"لا يجوز أن يرد الشرع بخلافه، وينتقض به حكم الحاكم": وكذا قال أبو الخطاب (6): لا يحسن المنع منه -وإن نُهي عن القياس الشرعي- لمناقضته (7)(8) التعليل، وِإن لم يكن مناقضًا في اللفظ.
وقال بعض أصحابنا (9): هذا يقتضي أنه مع تسميته قياسًا وانه (10)
(1) انظر: الإحكام للآمدى 3/ 165.
(2)
انظر: التمهيد/ 101أ.
(3)
انظر: العدة/ 828.
(4)
نهاية 118 أمن (ظ).
(5)
حكاه عنه ابن برهان وأبو الطيب. انظر: المسودة/ 346 - 347.
(6)
انظر: التمهيد/ 160 ب.
(7)
في (ب): لمناقضة.
(8)
يعني: لمناقضة المنع.
(9)
انظر: المسودة/ 387.
(10)
في المسودة: فإِنه.