الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لغة؛ للدعاء فيه، وكقوله (1):(الاثنان جماعة) -لا إِجمال فيه عند أصحابنا والأكثر- خلافا للغزالي (2) -لأنه عليه السلام (3) بعث لتعريف الأحكام [لا اللغة](4)، وفائدة التأسيس أولى.
قالوا: يصلح لهما، والأصل عدم النقل.
رد: بما سبق (5)
مسألة
ما له حقيقة لغة وشرعًا -كالصلاة- غير مجمل، وهو للشرعي عند صاحب التمهيد (6) والروضة (7) وغيرهما والحنفية (8)؛ لما في التي قبلها.
وظاهر كلام أحمد (9) -قال بعض (10) أصحابنا: بل نصه-: مجمل،
(1) في (ب) و (ظ): كقوله.
(2)
انظر: المستصفى 1/ 357.
(3)
نهاية 144 أمن (ب).
(4)
ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ). وفي (ب): لا للغة.
(5)
من دليلنا. وانظر: ص 87 وما بعدها من هذا الكتاب.
(6)
انظر: التمهيد/ 14 ب.
(7)
انظر: روضة الناظر: 174.
(8)
انظر: تيسير التحرير 1/ 172، وفواتح الرحموت 2/ 41.
(9)
انظر: العدة/ 143.
(10)
انظر: المسودة 1/ 177.
وقاله الحلواني (1)، وحكي عن ابن عقيل (1)؛ لما في التي قبلها.
وللشافعية (2) وجهان.
واختلفكلام القاضي (3): فتارة بناه على إِثبات الحقيقة الشرعية -كابن عقيل (4) - وتارة قال بالإِجمال ولو أثبتها (5)، وفي جامعه الكبير: نفاها وجعله للشرعي، وقاله ابن عقيل في تقسيم الأدلة من الواضح (6)، وفيه -في آخر العموم (7) -: مجمل قبل البيان مفسر بعده.
والغزالي (8): في الإِثبات -مثل: (إِني إِذًا لصائم (9)) - للشرعي، وفي
(1) انظر: المسودة/ 177.
(2)
انظر: اللمع/ 30، والتبصرة/ 198، والإِحكام للآمدي 3/ 23.
(3)
انظر: العدة/ 143، 259.
(4)
انظر: المسودة/ 17.
(5)
يعني: الحقيقة الشرعية.
(6)
انظر: الواضح 1/ 125 أ.
(7)
انظر: المرجع السابق 2/ 176 أ.
(8)
انظر: المستصفى 1/ 359.
(9)
أخرج مسلم في صحيحه/ 809 عن عائشة قالت: وقف علي النبي ذات يوم، فقال:(هل عندكم شيء؟) فقلنا: لا. قال: (فإِني إِذاً صائم). وأخرجه -عنها - أبو داود في سننه 2/ 824، والترمذي في سننه 2/ 1118 - 1119 وقال: حسن، والنسائي في سننه 4/ 193 وما بعدها، وابن ماجه في سننه/ 543.
النهي -كصوم يوم النحر (1) - مجمل، لتعذُّر حمله على الشرعي، وإِلا لزم صحته.
رد: ليس معنى "الشرعي" الصحيح، وإلا لزم في قوله للحائض:(دعي الصلاة) الإِجمال.
والآمدي (2): كالغزالي، إِلا في النهي فلغوي، لتعذر الشرعي، للزوم صحته كبيع الحر (3) والخمر (4)، واللغوي أولى من الإِجمال.
رد: ليس معنى "الشرعي" الصحيح.
وبلزوم اللغوي في"دعي الصلاة"، وهو باطل.
فإن قيل: يعم المعنيين.
قيل: ظاهر في الشرعي.
(1) النهي عن صوم يوم النحر: أخرجه البخاري في صحيحه 3/ 42 - 43، ومسلم في صحيحه/ 799 - 800 من حديث عمر وأبي سعيد مرفوعًا.
(2)
انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 23.
(3)
أخرج البخاري في صحيحه (انظر: فتح الباري 4/ 417) عن أبي هريرة عن النبي قال: (قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه
…
) وأخرجه ابن ماجه في سننه/ 816، وأحمد في مسنده 2/ 358.
(4)
النهي عن بيع الخمر: أخرجه البخاري في صحيحه (انظر: فتح الباري 4/ 313، 424)، ومسلم في صحيحه/ 1206 من حديث عائشة وجابر مرفوعًا.
ثم: لم يقل (1) به أحد، قاله في التمهيد (2).
وفي الواضح (3) عن بعض الشافعية: عام. وأبطله: بأنه لم يُرَد به.
* * *
والأقوال (4) السابقة: في مجاز مشهور وحقيقة لغوية، وسبق معناه في كلام القاضي (5).
وإن لم يكن مشهورًا عمل بالحقيقة.
وفي اللامع (6) لأبي عبد الله بن حاتم (7) -تلميذ ابن الباقلاني-: اختلف فيه أصحابنا، فمنهم من قال: لا يصرف إِلى واحد منهما إِلا (8) بدليل.
(1) يعني: بالعموم.
(2)
انظر: التمهيد/ 81 أ.
(3)
انظر: الواضح 2/ 176أ.
(4)
نهاية 299 من (ح).
(5)
انظر: ص 1015، 88 - 89 من هذا الكتاب.
(6)
انظر: المسودة/ 565. واللامع: كتاب في أصول الفقه، ورد ذكره عدة مرات في المسودة.
(7)
هو: الحسين بن حاتم الأزدي، أصولي أشعري، بعثه ابن الباقلاني من بغداد إِلى دمشق للوعظ والتذكير في مسائل التوحيد، فعقد مجلس التذكير في جامع دمشق، وأقام بها مدة، ثم توجه إِلى المغرب فنشر العلم بتلك الناحية، واستوطن القيروان إلى أن مات بها. من مؤلفاته: اللامع في أصول الفقه.
انظر: تبيين كذب المفترى/ 216، وكشف الظنون/ 1536.
(8)
نهاية 144 ب من (ب).