الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بينهما.
رد (1): فرقوا بينهما في الاسم، وقالوا: هو مثله في المعنى.
واختلف كلام القاضي (2).
وعزي هذا الاختلاف إِلى الشافعي، قاله ابن برهان (3) وأبو المعالي (4)، وقال (5): كل بيع فيه زيادة فمجمل، وإلا (6) عام.
قال بعض أصحابنا (7): وكلام القاضي المذكور يوافقه.
مسألة
اللفظ لمعنى تارة ولمعنيين أخرى (8) -ولا ظهور- مجمل في ظاهر كلام أصحابنا، وقاله الغزالي (9) وجماعة.
(1) يعني: فما احتججتم به فهو عليكم؛ لأنهم فرقوا
…
(2)
انظر: العدة/ 110، 148، والتمهيد/ 78أ، والمسودة/ 178.
(3)
انظر: المسودة/ 178.
(4)
انظر: البرهان/ 422. وراجع: أحكام القرآن للشافعي 1/ 135.
(5)
يعني: أبا المعالي.
(6)
يعني: وإلا فاللفظ عام لجميع صور المبايعات.
(7)
قال في المسودة/ 178: وكلام القاضي يوافق هذا؛ فإِنه قال: لما قال -وهم أهل اللسان-: (إِنما البيع مثل الربا) افتقر إِلى قرينة تفسره وتميز بينه وبين الربا. فانظر: لعدة/ 148 - 149.
(8)
مثل: (الدابة) يراد بها الفرس تارة، والفرس والحمار أخرى.
(9)
انظر: المستصفى 1/ 355.