المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌مسألة الجمهور: جواز النسخ بأثقل، خلافاً لبعض الشافعية (1) وابن داود - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٣

[شمس الدين ابن مفلح]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الثالث

- ‌التخصيص

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌التخصيص بالشرط

- ‌التخصيص بالصفة

- ‌التخصيص بالغاية

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌التخصيص بالمنفصل

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المطلق والمقيد

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المجمل

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌‌‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌البيان

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الظاهر والتأويل

- ‌المفهوم

- ‌الدلالة:

- ‌والمفهوم أقسام

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌النسخ

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌القياس

- ‌أركان القياس

- ‌أصل وفرع وعلة وحكم

- ‌شروط القياس

- ‌شروط علة الأصل

- ‌شروط الفرع

- ‌مسالك إِثبات العلة

- ‌مسألة

- ‌المسلك الخامس: إِثبات العلة بالشبه:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الاعتراضات على القياس

- ‌منع حكم الأصل:

الفصل: ‌ ‌مسألة الجمهور: جواز النسخ بأثقل، خلافاً لبعض الشافعية (1) وابن داود

‌مسألة

الجمهور: جواز النسخ بأثقل، خلافاً لبعض الشافعية (1) وابن داود (2) وغيره من الظاهرية (3)، وذكره ابن برهان (4) عن المعتزلة.

ومنعه قوم شرعًا، وقوم عقلاً.

لنا: ما سبق.

ووقع كنسخ تخيير (5) الصحيح بين صوم رمضان والفدية بصومه (6)، وعاشوراء برمضان، والحبس في البيوت (7) بالحد (8)، والصفح عن

(1) انظر: التبصرة / 258، والإِحكام للآمدي 3/ 137.

(2)

انظر: العدة/ 786، والمسودة/ 201.

(3)

حكاه ابن حزم عن قوم من أصحابهم، ثم خَطَّأهم، فانظر: الإِحكام له / 602.

(4)

انظر: المسودة/ 201. وفي الوصول لابن برهان/ 52أ: عن بعض المتكلمين.

(5)

نهاية 334 من (ح).

(6)

أخرجه البخاري في صحيحه (انظر: فتح الباري 8/ 181)، ومسلم في صحيحه/ 802 عن سلمة بن الأكوع قال: لما نزلت (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) -سورة البقرة: آية 184 - كان من أراد أن يفطر ويفتدي، حتى نزلت الآية التي بعدها، فنسختها.

(7)

في سورة النساء: آية 15.

(8)

قال تعالى: (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) سورة النور: آية 2.

وأخرج النسخ بهذه الآية الطبرى في تفسيره 8/ 74 - ط: دار المعارف - وأبو داود في سننه 4/ 569 عن ابن عباس.=

ص: 1136

الكفار (1) بقتل مقاتلهم (2) ثم بقتالهم كافة (3).

قال: أبعد من المصلحة وأشق.

رد: لازم في ابتداء التكليف.

وإن اعتبرت المصلحة فقد تكون في الأثقل كمرض (4) وغيره.

قالوا: (نأتِ بخير منها)(5)، قال ابن عباس (6): "بأيسر على

=وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله: (خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم).

أخرجه مسلم في صحيحه/ 1316 - 1317، وأبو داود في سننه 4/ 569 - 571، والترمذي في سننه 2/ 445 وقال: صحيح، وابن ماجه في سننه/ 852، والدارمي في سننه 2/ 101، وأحمد في مسنده 3/ 476، والشافعي (انظر: بدائع المنن 2/ 286)، والطيالسي في مسنده (انظر: منحة المعبود 1/ 298)، والطبري في تفسيره 8/ 76 وما بعدها، ط: دار المعارف.

(1)

في سورة الزخرف: آية 89.

(2)

في سورة البقرة: الآيتان 190، 191.

(3)

في سورة التوبة: آية 36.

(4)

بعد صحة.

(5)

سورة البقرة: آية 106.

(6)

انظر: زاد المسير 1/ 128. وأخرج الطبري في تفسيره 2/ 481 عن ابن عباس: (نأت بخير منها أو مثلها) يقول: خير لكم في المنفعة وأرفق بكم. وأخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي. راجع: الدر المنثور 1/ 104.

ص: 1137

الناس"، وقال غيره (1):(أو مثلها) أي: في الثواب، والحكمة في تبديلها الاختبار (2).

وجوابه: ما سبق في التي قبلها (3).

وإن ثبت عن ابن عباس فمعناه: "غالبًا"؛ لما سبق (4)، وهو خير باعتبار الثواب (5)، وقاله القاضي (6)[أيضًا](7)، وقال: وفي بعضه من الإِعجاز أكثر من بعض.

وقال ابن عقيل (8) هذا والذي قبله، قال: كالمرسِل واحد، والمرسَلون بعضهم أفضل.

وقال القاضي -أيضًا-: لا يجوز أن يتفاضل ثوابه، وجميعه صفة لله.

(1) انظر: زاد المسير 1/ 128.

(2)

في (ب): الاختيار.

(3)

من أن الخلاف في الحكم لا في اللفظ، ومراد الآية: اللفظ.

(4)

من ثبوت النسخ بالأثقل.

(5)

نهاية 115 أمن (ظ).

(6)

انظر: العدة/ 787، 792.

(7)

ما بين المعقوفتين من (ح).

(8)

انظر: الواضح 2/ 237 ب- 238أ، 247 ب.

ص: 1138