الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة
الجمهور: جواز النسخ بأثقل، خلافاً لبعض الشافعية (1) وابن داود (2) وغيره من الظاهرية (3)، وذكره ابن برهان (4) عن المعتزلة.
ومنعه قوم شرعًا، وقوم عقلاً.
لنا: ما سبق.
ووقع كنسخ تخيير (5) الصحيح بين صوم رمضان والفدية بصومه (6)، وعاشوراء برمضان، والحبس في البيوت (7) بالحد (8)، والصفح عن
(1) انظر: التبصرة / 258، والإِحكام للآمدي 3/ 137.
(2)
انظر: العدة/ 786، والمسودة/ 201.
(3)
حكاه ابن حزم عن قوم من أصحابهم، ثم خَطَّأهم، فانظر: الإِحكام له / 602.
(4)
انظر: المسودة/ 201. وفي الوصول لابن برهان/ 52أ: عن بعض المتكلمين.
(5)
نهاية 334 من (ح).
(6)
أخرجه البخاري في صحيحه (انظر: فتح الباري 8/ 181)، ومسلم في صحيحه/ 802 عن سلمة بن الأكوع قال: لما نزلت (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) -سورة البقرة: آية 184 - كان من أراد أن يفطر ويفتدي، حتى نزلت الآية التي بعدها، فنسختها.
(7)
في سورة النساء: آية 15.
(8)
قال تعالى: (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) سورة النور: آية 2.
وأخرج النسخ بهذه الآية الطبرى في تفسيره 8/ 74 - ط: دار المعارف - وأبو داود في سننه 4/ 569 عن ابن عباس.=
الكفار (1) بقتل مقاتلهم (2) ثم بقتالهم كافة (3).
قال: أبعد من المصلحة وأشق.
رد: لازم في ابتداء التكليف.
وإن اعتبرت المصلحة فقد تكون في الأثقل كمرض (4) وغيره.
قالوا: (نأتِ بخير منها)(5)، قال ابن عباس (6): "بأيسر على
=وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله: (خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم).
أخرجه مسلم في صحيحه/ 1316 - 1317، وأبو داود في سننه 4/ 569 - 571، والترمذي في سننه 2/ 445 وقال: صحيح، وابن ماجه في سننه/ 852، والدارمي في سننه 2/ 101، وأحمد في مسنده 3/ 476، والشافعي (انظر: بدائع المنن 2/ 286)، والطيالسي في مسنده (انظر: منحة المعبود 1/ 298)، والطبري في تفسيره 8/ 76 وما بعدها، ط: دار المعارف.
(1)
في سورة الزخرف: آية 89.
(2)
في سورة البقرة: الآيتان 190، 191.
(3)
في سورة التوبة: آية 36.
(4)
بعد صحة.
(5)
سورة البقرة: آية 106.
(6)
انظر: زاد المسير 1/ 128. وأخرج الطبري في تفسيره 2/ 481 عن ابن عباس: (نأت بخير منها أو مثلها) يقول: خير لكم في المنفعة وأرفق بكم. وأخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي. راجع: الدر المنثور 1/ 104.
الناس"، وقال غيره (1):(أو مثلها) أي: في الثواب، والحكمة في تبديلها الاختبار (2).
وجوابه: ما سبق في التي قبلها (3).
وإن ثبت عن ابن عباس فمعناه: "غالبًا"؛ لما سبق (4)، وهو خير باعتبار الثواب (5)، وقاله القاضي (6)[أيضًا](7)، وقال: وفي بعضه من الإِعجاز أكثر من بعض.
وقال ابن عقيل (8) هذا والذي قبله، قال: كالمرسِل واحد، والمرسَلون بعضهم أفضل.
وقال القاضي -أيضًا-: لا يجوز أن يتفاضل ثوابه، وجميعه صفة لله.
(1) انظر: زاد المسير 1/ 128.
(2)
في (ب): الاختيار.
(3)
من أن الخلاف في الحكم لا في اللفظ، ومراد الآية: اللفظ.
(4)
من ثبوت النسخ بالأثقل.
(5)
نهاية 115 أمن (ظ).
(6)
انظر: العدة/ 787، 792.
(7)
ما بين المعقوفتين من (ح).
(8)
انظر: الواضح 2/ 237 ب- 238أ، 247 ب.