المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسلك الخامس: إثبات العلة بالشبه: - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٣

[شمس الدين ابن مفلح]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الثالث

- ‌التخصيص

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌التخصيص بالشرط

- ‌التخصيص بالصفة

- ‌التخصيص بالغاية

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌التخصيص بالمنفصل

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المطلق والمقيد

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المجمل

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌‌‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌البيان

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الظاهر والتأويل

- ‌المفهوم

- ‌الدلالة:

- ‌والمفهوم أقسام

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌النسخ

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌القياس

- ‌أركان القياس

- ‌أصل وفرع وعلة وحكم

- ‌شروط القياس

- ‌شروط علة الأصل

- ‌شروط الفرع

- ‌مسالك إِثبات العلة

- ‌مسألة

- ‌المسلك الخامس: إِثبات العلة بالشبه:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الاعتراضات على القياس

- ‌منع حكم الأصل:

الفصل: ‌المسلك الخامس: إثبات العلة بالشبه:

‌المسلك الخامس: إِثبات العلة بالشبه:

وهو عند القاضي (1) وابن عقيل (2) وغيرهما: تردد الفرع بين أصلين فيه مناط كل منهما، إِلا أنه يشبه أحدهما في أوصاف أكثر، فإِلحاقه به هو الشبه، كالعبد: هل يَمْلك؟ وهل يضمنه قاتله بأكثر من دية الحر؟.

وقال الآمدي (3): ليس من الشبه في شيء، فإِن كل مناط مناسب، وكثرة المشابهة (4) للترجيح (5).

وفسره بعضهم: بـ "ما عُرف مناطه، ويفتقر في بعض الصور إِلى تحقيقه"، كالمِثْل في جزاء الصيد.

وليس منه؛ لأن الكلام في العلة الشبهية، وهنا في تحقيق الحكم الواجب، وهو (6) الأشبه؛ لا في تحقيق المناط، وهو (7) متفق عليه، والشبه مختلف فيه.

(1) انظر: العدة/ 203 ب.

(2)

انظر: الواضح 1/ 132 ب- 133أ.

(3)

انظر: الإحكام للآمدي 3/ 295.

(4)

في (ح): المشابه.

(5)

يعني: كثرة المشابهة ليست إِلا من باب الترجيح لأحد المناطين على الآخر، وذلك لا يخرجه عن المناسب، وإن كان يفتقر إِلى نوع ترجيح.

(6)

في (ب): هو.

(7)

نهاية 392 من (ح).

ص: 1293

وفسره ابن الباقلاني (1): بقياس الدلالة.

وبعضهم: بما يُوهِم (2) المناسبة.

ويتميز الشبه عن الطردي: بأن وجود الطردي كالعدم.

وعن المناسب الذاتي: بأن مناسبته عقلية يُعْلَم قبل الشرع، كالإِسكار في التحريم.

فالشبه: كقولنا في إِزالة النجاسة (3): طهارة تراد للصلاة، فَتَعَيَّن لها الماء، كطهارة الحدث، فمناسبة الطهارة -وهو الجامع- لِتَعَيُّن الماء غير ظاهرة، واعتبارها للصلاة ومس المصحف يُوهِمها.

قال الآمدي (4): اصطلاحات لفظية، وهذا أقربها، وقاله أكثر المحققين.

................

ثم: قياس علة الشبه حجة عندنا وعند الشافعية (5)، [حتى] (6) قال ابن عقيل (7):"لا عبرة بالمخالف"؛ لما سبق (8) في السير.

(1) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 295.

(2)

نهاية 134أمن (ظ).

(3)

نهاية 197 أمن (ب).

(4)

انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 296.

(5)

انظر: اللمع / 59، والمحصول 2/ 2 / 280، والإِحكام للآمدي 3/ 297.

(6)

ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).

(7)

انظر: الواضح 1/ 133 أ.

(8)

في ص 1274.

ص: 1294

وذكر القاضي (1) روايتين.

وفساده: قول الحنفية (2) وأبي إِسحاق (3) المروزي الشافعي (4) وابن الباقلاني (5)، وذكره في الروضة (6) اختيار القاضي، وأن للشافعي [قولين](7).

قال أحمد: (8): إنما يقاس الشيء على الشيء إذا كان مثله في كل أحواله.

واكتفى بعض الحنفية (9) بضرب من الشبه.

(1) انظر: العدة/ 203.

(2)

انظر: تيسير التحرير 4/ 53، وفواتح الرحموت 2/ 301.

(3)

انظر: المسودة 375.

(4)

هو إِبراهيم بن أحمد، فقيه انتهت إِليه رئاسة الشافعية بالعراق بعد ابن سريج، ولد بمرو الشاهجان، وأقام ببغداد، وتوفي بمصر سنة 340 هـ.

من مؤلفاته: شرح مختصر المزني.

انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي/ 112، ووفيات الأعيان 1/ 4، وطبقات الشافعية للأسنوي 2/ 375، ومرآة الجنان 2/ 331.

(5)

انظر: البرهان / 870، والمحصول 2/ 2/ 280.

(6)

انظر: روضة الناظر / 314.

(7)

ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).

(8)

انظر: العدة/ 203 ب.

(9)

انظر: العدة/ 209 أ، واللمع/ 62، والتبصرة/ 458.

ص: 1295

وذكر الآمدي (1) عن بعض أصحابهم: صحة الشبه إِن اعتبر عينه في عين الحكم فقط؛ لعدم الظن (2)، ولأنه دون المناسب المرسل.

وأجاب: بالمنع؛ لاعتبار الشارع له في بعض الأحكام.

ويلزم من كونه حجة -على تفسير القاضي- التسوية بين شيئين، مع العلم بافتراقهما (3) في صفة أو صفات مؤثرة، لكن لضرورة إِلحاقه بأحدهما، كفعل القافة بالولد، قاله بعض أصحابنا (4)، وقال: القائلون بالأشبه -كالقاضي- سلموا أن العلة لم توجد في الفرع، وأنه حكم بغير قياس، بل بأنه أشبه بهذا من غيره، ويقولون:"لا يعطى حكمهما (5) "، ذكره الشافعية وأصحابنا، وكذا من قال:"ليس بحجة"، وعند الحنفية: يعطى حكمهما (5)، وقاله المالكية، وهو طريقة الشبهيين (5/ 1).

وقال (6) بعض أصحابنا (7): هو كثير في مذهب مالك وأحمد، كتعلق الزكاة بالعين (8) أو بالذمة، والوقف: هل هو ملك لله أو للموقوف عليه؟،

(1) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 297

(2)

يعني: إِذا اعتبر جنسه في جنسه.

(3)

نهاية 393 من (ح).

(4)

انظر: المسودة/ 375 - 376.

(5)

في (ح): حكمها. (5/ 1) في المسودة: الشبهين.

(6)

نهاية 197 ب من (ب).

(7)

انظر: المسودة/ 375 - 376.

(8)

في (ظ): بالمعين.

ص: 1296

وملك العبد، وسلك القاضي وغيره هذا في تعليل إِحدى الروايتين فيما إِذا أقر اثنان بنسب أو دين: لا يعتبر لفظ الشهادة والعدالة؛ لأنه يشبه الشهادة، لأنه إِثبات حق على (1) غيره، والإِقرار (2) لثبوت المشاركة [له](3) فيما بيده من المال، فأعطيناه حكم الأصلين، فاشترطنا العدد كالشهادة؛ لا غير (4) كالإِقرار، وكذا قاله الحنفية، وقاله المالكية في شبه مع فراش.

وقاله بعض أصحابنا (5)، وأنه يعمل بهما إِن أمكن، وإِلا بالأشبه.

* * *

المسلك السادس: الطرد والعكس، وهو الدوران:

وهو: ترتب الحكم على الوصف وجودًا وعدما.

يفيد العلية (6) عند أكثر أصحابنا والمالكية (7) والشافعية (8) والجرجاني (9) والسرخسي (10). (11)

(1) في (ب): لا غيره.

(2)

يعني: ويشبه الإقرار.

(3)

ما بين المعقوفتين من (ح).

(4)

يعني: ولم نشترط فيه غير العدد.

(5)

انظر: المسودة/ 376.

(6)

في حاشية (ب): أي: ظنا.

(7)

انظر: شرح تنقيح الفصول/ 396، ومفتاح الوصول/ 107.

(8)

انظر: اللمع/ 65، والمحصول 2/ 2/ 285.

(9)

انظر: العدة/ 222 ب، والمسودة/ 427.

(10)

هو: أبو سفيان. انظر: العدة/ 222 ب، والمسودة/ 427.

(11)

نهاية 394 من (ح).

ص: 1297

وذكر القاضي وجهاً (1): لا يفيدها -وأن أحمد أومأ إِليه: "إِنما يقاس على الشيء إِذا كان مثله في كل أحواله، وأقبل به وأدبر"- وقاله أكثر الحنفية -كالكرخي وأبي زيد (2) - واختاره الآمدي (3)، وذكره قول المحققين من أصحابهم وغيرهم.

وقيل: يفيدها قطعاً.

وجه الأول: لو دُعي رجل باسم فغضب، وبغيره لم يغضب، وتكرر -ولا مانع- دل أنه سبب الغضب.

رد: بالمنع، بل بطريق السير؛ لجواز ملازمة الوصف للعلة كرائحة الخمر مع الشدة المطربة، ولهذا: الدوران في المتضايفين، ولا علة.

أجيب: الجواز لا يمنع الظهور، والقطع بأن (4) الرائحة ليست علة، وكذا الدوران في المتضايفين كالأبوة والبنوة، ولأن كلاً منهما مع الآخر.

وأجاب أبو محمَّد البغدادي عن الأول: بأن العلة الأمارة المعرفة للحكم، فالمُدار معه علة، لكن التعليل بالشدة المطربة، فقدم على الطرد المحض.

وقاس أصحابنا على العلة العقلية.

(1) نهاية 134 ب من (ظ).

(2)

انظر: تقويم الأدلة/ 133أ.

(3)

انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 399.

(4)

نهاية 198أمن (ب).

ص: 1298

قال الغزالي (1): الطرد سلامته من النقض، وسلامته من مفسد لا يوجب نفي كل مفسد، ولو سلّم فالصحة بمصحِّح، ولا أثر للعكس؛ لأنه غير شرط فيها.

رد: للاجتماع (2) تأثير، كأجزاء العلة.

قال في التمهيد (3) والروضة (4): ويشبه ذلك شهادة الأصول نحو: الخيل لا زكاة في ذكورها منفردة، فكذا إِناثها، كبقية الحيوان.

وصححه القاضي (5)، وللشافعية وجهان.

.................

وديس الطرد وحده دليلاً في مذهب الأربعة والمتكلمين، خلافاً لبعض الحنفية (6) والشافعية (7)، منهم: الصيرفي (8).

(1) انظر: المستصفى 2/ 306، 307، 308.

(2)

يعني: اجتماع الطرد والعكس، وإن كان كل واحد لا يؤثر منفردًا.

(3)

انظر: التمهيد/ 161 ب.

(4)

انظر: روضة الناظر/ 309.

(5)

انظر: العدة/ 223 أ.

(6)

انظر: كشف الأسرار 3/ 365، والبرهان/ 789، والمسودة/ 427.

(7)

انظر: التبصرة/ 460، والمحصول 2/ 2 / 305.

(8)

انظر: اللمع/ 66، والتبصرة/ 460.

ص: 1299

وجوزه الكرخي (1) جدلاً؛ لا عملاً أو فتوى (2).

وقيل (3): يكفي مقارنته في صورة.

......................

قال بعض أصحابنا (4) وغيرهم: تنقسم العلة العقلية والشرعية إِلى ما تؤثر في معلولها كوجود علة الأصل في الفرع [مؤثر في نقل حكمه](5)، وإلى ما يؤثر فيها معلولها كالدوران (6).

* * *

سبق تنقيح المناط في الإِيماء (7)، وتخريج المناط في المناسبة (8)، وهو القياس الآتي (9) المختلف فيه.

وأما تحقيق المناط: فإِن علمت العلة بنص كجهة القبلة -مناط وجوب

(1) انظر: البرهان/ 789، والمسودة/ 427 - 428.

(2)

نهاية 395 من (ح).

(3)

انظر: المحصول 2/ 2/ 305.

(4)

انظر: المسودة/ 389.

(5)

ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).

(6)

فذلك مؤثر في كونه علة حكم الأصل.

(7)

في ص 1260.

(8)

في ص 1279.

(9)

في 1302، 1310.

ص: 1300

استقبالها (1) - ومعرفتها عند الاشتباه مظنون، أو (2) إِجماع كالعدالة -مناط قبول الشهادة- ومظنونة في الشخص المعين، وكالمِثْل في جزاء الصيد (3): فقال في الروضة (4) والآمدي (5): لا نعرف خلافاً في صحة الاحتجاج به.

وذكر أبو المعالي (6): "أن النهرواني والقاشاني لم يقبلا من النظر في مسالك الظن إِلا ترتيب الحكم على اسم مشتق -كآية السرقة (7)، وقول الراوي: زنى ماعز فرجم- وما يعلم أنه في معنى المنصوص بلا نظر كالبول في إِناء ثم صبه في الماء، ووافقهما أبو هاشم (8)، وزاد قسما ثالثًا، وَمَثَّله بطلب القبلة عند الاشتباه والمِثْل في الصيد"، ثم رد عليهم في الحصر، وقال (9): إِنه لم ينكر إِلحاق معنى المنصوص إِلا حشوية لا يبالَى بهم -داود وأصحابه- وأن ابن الباقلاني قال: لا يخرقون الإِجماع.

* * *

(1) في سورة البقرة: آية 144.

(2)

نهاية 198 ب من (ب).

(3)

في سورة المائدة: آية 95.

(4)

انظر: روضة الناظر/ 277.

(5)

انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 302.

(6)

انظر: البرهان/ 774 - 775.

(7)

سورة المائدة: آية 38.

(8)

نهاية 135 أمن (ظ).

(9)

انظر: البرهان/ 784.

ص: 1301