المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

رد: فيكون تكليفًا بما لا يطاق، ونسخاً قبل الفعل، وكان - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٣

[شمس الدين ابن مفلح]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الثالث

- ‌التخصيص

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌التخصيص بالشرط

- ‌التخصيص بالصفة

- ‌التخصيص بالغاية

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌التخصيص بالمنفصل

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المطلق والمقيد

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المجمل

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌‌‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌البيان

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الظاهر والتأويل

- ‌المفهوم

- ‌الدلالة:

- ‌والمفهوم أقسام

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌النسخ

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌القياس

- ‌أركان القياس

- ‌أصل وفرع وعلة وحكم

- ‌شروط القياس

- ‌شروط علة الأصل

- ‌شروط الفرع

- ‌مسالك إِثبات العلة

- ‌مسألة

- ‌المسلك الخامس: إِثبات العلة بالشبه:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الاعتراضات على القياس

- ‌منع حكم الأصل:

الفصل: رد: فيكون تكليفًا بما لا يطاق، ونسخاً قبل الفعل، وكان

رد: فيكون تكليفًا بما لا يطاق، ونسخاً قبل الفعل، وكان يشتهر.

قالوا: إِن أمر بالفعل وقت (1) نسخه توارد النفي والإِثبات، وإلا فلا نسخ (2) لعدم رفع شيء.

رد: يبطل بـ "صُمْ رمضان" ونسخه فيه.

وبأنه ليس مأمورا ذلك الوقت (3) بل قبله، وانقطع (4) بالناسخ عند وقته (5) كالموت.

‌مسألة

يجوز نسخ أمر مقيد بالتابيد -نحو: "صوموا أبداً"- عند الجمهور؛ لأنه يجوز في المطلق -وظاهره التأبيد- ولو قبل الوقت، فمثله هذا، والعادة والعرف التأكيد للمبالغة نحو:"الزمْ فلاناً أو السوق أبدًا"، وكما يجوز تخصيص عموم مؤكد بـ "كل".

قالوا: متناقض؛ لأن التأبيد للدوام، والناسخ بيان انتهائه ويقطعه، فالمنافاة ثابتة بين تكليفين ضرورة، بخلاف قطعه بالموت.

(1) في (ظ): قبل.

(2)

نهاية 162 أمن (ب).

(3)

أي: وقت النسخ.

(4)

يعني: وانقطع التكليف.

(5)

يعني: وقت الناسخ.

ص: 1130

رد: بمنع التأبيد عرفاً.

وبالإِلزام بتخصيص عموم مؤكد. والجواب واحد.

قالوا: كالخبر.

وجوابه: اختلفوا في نسخه: فمنعه جمهور الفقهاء والأصوليين، واختاره جماعة من أصحابنا، منهم: أبو بكر بن الأنباري (1) وابن الجوزي (2)، وجزم به في الروضة (3).

وجوزه قوم، ولعلهم أرادوا ما قاله القاضي (4): إِن صَحَّ تَغَيُّره -كالخبر عن زيد بأنه مؤمن وكافر- جاز نسخه، وإِلا فلا، كصفات الله وخبر ما كان وما يكون؛ لأنه الذي يفضي إِلى الكذب، واختاره بعض أصحابنا (5)، ويخرج عليه نسخ المحاسبة بما في النفوس في قوله:(وإِن تبدوا ما في أنفسكم)(6) كقول جماعة من الصحابة (7) والتابعين، فهو في مسلم (8)

(1) انظر: زاد المسير 1/ 344، والمسودة/ 197.

(2)

من قوله (واختاره جماعة) إِلى قوله (الجوزي) ورد في (ح) بعد قوله (الروضة).

(3)

انظر: روضة الناظر/ 73.

(4)

انظر: العدة/ 825.

(5)

انظر: المسودة/ 196.

(6)

سورة البقرة: آية 284.

(7)

انظر: تفسير الطبري 6/ 103 - 112، ط: دار المعارف، وفتح الباري 8/ 206.

(8)

انظر: صحيح مسلم/ 115 - 116. وأخرجه أحمد في مسنده 2/ 412، والطبري في تفسيره 3/ 95.

ص: 1131

عن أبي هريرة وفي البخاري (1) عن ابن عمر.

وذكر ابن عقيل (2) كالأول، ثم اختار: إِن تعلَّق بمستقبل جاز فيه نوع احتمال كعفو في وعيد وصفة (3) وشرط (4)، حتى وقع في "الأبد" خلاف وأنه أبد (5) من الآباد، ولا احتمال في ماض.

وكذا قال بعض الشافعية (6): يجوز خلافاً لأبي هاشم (7)، لاحتمال:"لأعاقبنه (8) أبدًا"، ثم يقول:"أردت سنة". كذا قال.

وِإيهام الكذب (9) لا يمنع كالأمر البداء (10).

(1) انظر: صحيح البخاري 6/ 33.

(2)

انظر: الواضح 2/ 240أ، ب، 241 أ- ب.

(3)

نهاية 162 ب من (ب).

(4)

يعني: يقع الخبر من الله مطلقًا، ويكشف البيان عن أنه أراد به خبرًا على صفة وشرط نحو:(إِن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى) مشروط بقوله: (ولا تقربا هذه الشجرة)؛ لأنه عرى وبدت له سوأته.

(5)

في معجم مقاييس اللغة 1/ 34: الأبد: الدهر، ؤجمعه: آباد.

(6)

كالبيضاوي في منهاجه. انظر: نهاية السول 2/ 177.

(7)

انظر: المعتمد/ 420.

(8)

في (ب): لا عاقبته.

(9)

نهاية 114 ب من (ظ).

(10)

يعني: كإِيهام الأمر البداء.

ص: 1132

فلو قيد (1) الخبر بالتأبيد لم يجز، خلافاً للآمدي (2).

وفي التمهيد (3): إِفادة الدوام (4) فيهما (5) لا يمنع من دليل أن المراد به غير ظاهره كالعموم، ثم: مطلق الخبر كالمقيد بالتأييد، فالأمر مثله (6)، ثم: مطلق الأمر يُنسخ، فكذا مقيده.

وجواز تأبيد التكليف بلا غاية مبني على وجوب الجزاء، وجوزه ابن عقيل (7) وغيره، وأنه قول الفقهاء والأشعرية (8)، وخالف بعض أصحابنا والمعتزلة (9).

(1) في (ب): قيل.

(2)

انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 135.

(3)

انظر: التمهيد/ 95 أ.

(4)

نهاية 333 من (ح).

(5)

يعني: الأمر والخبر المقيد بن بالتأبيد.

(6)

يعني: يجب أن يكون مطلق الأمر مثل المقيد بالتأبيد.

(7)

انظر: المسودة/ 55، وقال: حكاه ابن عقيل في أواخر كتابه.

وانظر: الواضح 2/ 16 ب- 17 أ.

(8)

انظر: المعتمد/ 413 - 415.

(9)

انظر: البرهان/ 1313.

ص: 1133