الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رد: باعثة.
قالوا: الفرع تابع للدلالة لا للحكم، كما سبق (1) في (2) الفحوى.
رد: زال الحكم بزوال حكمته (3).
وفي التمهيد (4) -أيضًا- لا يسمى نسخًا كزوال حكم بزوال علته.
ومعناه في العدة (5).
مسألة
لا حكم للناسخ مع جبريل اتفاقاً.
فإِذا بلَّغه النبي عليه السلام لم يثبت [حكمه](6) في حق من لم يبلغه في ظاهر كلام أحمد (7) -لأنه أخذ بقصة أهل قباء، والقبلة وإن جاز تركها لعذر لكن يعيد (8) عند الخصم- وقاله أصحابنا والحنفية (9) وأكثر
(1) في ص 1169.
(2)
نهاية 169 ب من (ب).
(3)
فيزول الحكم مطلقًا لانتفاء حكمته.
(4)
انظر: التمهيد/ 101أ.
(5)
انظر: العدة/ 823.
(6)
ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).
(7)
انظر: العدة/ 823.
(8)
في (ح): بعيد.
(9)
انظر: تيسير التحرير 3/ 216، وفواتح الرحموت 2/ 89.
العلماء.
وللشافعية (1) وجهان.
واختار أبو الطيب (2) وابن برهان (3) ثبوته.
وخرّجه أبو الخطاب (4) من عزل الوكيل قبل العلم في إِحدى الروايتين.
وليس بتخريج دوري كما قالوا بعضهم (5).
وفرق الأصحاب (6): بأن أمر الشارع يتعلق به ثواب وعقاب، فاعتبر العلم، وحق الآدمي يتعلق به الضمان.
وقال أبو الخطاب (7): للخصم (8) أن يقول: إِذن الموكل يتعلق به صحة التصرف وفساده (9)، فلا فرق.
(1) انظر: التبصرة/ 282، والمستصفى 1/ 120، والإِحكام للآمدي 3/ 168.
(2)
انظر: المسودة/ 223.
(3)
انظر: الوصول لابن برهان/ 57 ب، والمسودة/ 223.
(4)
انظر: التمهيد/ 101 ب- 102أ، والمسودة/ 223.
(5)
قالوا بعضهم: إِنه تخريج دوري؛ لأن هذه المسألة أصولية، ومسألة الوكيل فرعية، فهي فرع على مسألة النسخ؛ لأن الأصل تخريج الفروع على الأصول، فلو خرجنا هذا الأصل المذكور في النسخ على ما في الوكالة لزم الدور.
(6)
انظر: العدة/ 825.
(7)
انظر: التمهيد/ 102 أ.
(8)
نهاية 119 أمن (8).
(9)
وذلك يعتبر فيه علم الوكيل.
قال: (1): وقال (2) شيخنا (3): حكم الخطاب يلزم المعدوم ولم (4) يوجد.
كذا قال.
وقال بعض أصحابنا (5): كلام القاضي يقتضي أن هذا [لا](6) يختص بمسألة النسخ، ويشمل الحكم المبتدأ.
وجه الأول: لو ثبت لزم وجوب شيء وتحريمه في وقت واحد؛ لأنه لو نُسخ واجب بمحرم أثم بترك الواجب اتفاقًا، وأيضًا: يأثم بعمله بالثاني اتفاقًا.
قالوا: إسقاط حق لا يعتبر فيه رضا من يسقط عنه، فكذا علمه، كطلاق وإبراء.
رد: إِنما هو تكليف تضمن رفع حكم خطاب.
ثم: يلزم قبل تبليغ جبريل.
قالوا: كما يثبت حكم إِباحة الآدمي (7) قبل العلم -فيمن حلف: "لا
(1) انظر: التمهيد/ 101 ب.
(2)
نهاية 346 من (ح).
(3)
يعني: القاضي أبا يعلى. انظر: العدة/ 386.
(4)
في التمهيد: ومن لم يوجد.
(5)
انظر: المسودة/ 223.
(6)
ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).
(7)
لآدمي آخر.