المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

البحر (*).   ‌ ‌‌ ‌مسألة لا إِجمال في (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) عند - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٣

[شمس الدين ابن مفلح]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الثالث

- ‌التخصيص

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌التخصيص بالشرط

- ‌التخصيص بالصفة

- ‌التخصيص بالغاية

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌التخصيص بالمنفصل

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المطلق والمقيد

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المجمل

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌‌‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌البيان

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الظاهر والتأويل

- ‌المفهوم

- ‌الدلالة:

- ‌والمفهوم أقسام

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌النسخ

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌القياس

- ‌أركان القياس

- ‌أصل وفرع وعلة وحكم

- ‌شروط القياس

- ‌شروط علة الأصل

- ‌شروط الفرع

- ‌مسالك إِثبات العلة

- ‌مسألة

- ‌المسلك الخامس: إِثبات العلة بالشبه:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الاعتراضات على القياس

- ‌منع حكم الأصل:

الفصل: البحر (*).   ‌ ‌‌ ‌مسألة لا إِجمال في (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) عند

البحر (*).

‌‌

‌مسألة

لا إِجمال في (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) عند الجمهور.

وسبق في تحريم العين (1) ودلالة الإِضمار (2).

مسألة

لا إِجمال في نحو: (لا صلاة إِلا بطهور)، (إِلا بفاتحة الكتاب (3)، (لا

=شربن بماء البحر ثم ترفعت

متى لجج خضر لهن نثيج

وورد بروايات أخرى.

انظر نسبته إِليه في: شرح أشعار الهذليين 1/ 129، والخصائص 2/ 85، والتصريح 2/ 2، وخزانة الأدب 3/ 193، ولسان العرب 1/ 469 - 470. وأبو ذؤيب هو: خويلد بن خالد، شاعر جاهلي إِسلامي. انظر: الشعر والشعراء 2/ 653 تحقيق: أحمد شاكر.

(*) فالتبعيض مفهوم بدون الباء.

(1)

في ص/ 100 وما بعدها.

(2)

في ص 828 - 838.

(3)

أخرجه البخاري في صحيحه 1/ 147 - 148، ومسلم في صحيحه/ 295 عن عبادة بن الصامت مرفوعًا:(لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب).

وأخرجه -باللفظ الذي ذكره المؤلف- ابن عدي في الكامل عن أبي سعيد مرفوعًا (انظر: نصب الراية 1/ 363)، والطبراني في كتابه مسند الشاميين عن عبادة مرفوعاً (انظر: نصب الراية 1/ 364، ومجمع الزوائد 2/ 115)، وأبو محمَّد الحارثي في مسنده عن أبي سعيد مرفوعًا. انظر: نصب الراية 1/ 367.

ص: 1006

نكاح إِلا بولي)، ويقتضي نفي الصحة عند أحمد ومالك (1) والشافعي (2) وأصحابهم، واختاره أبو المعالي (3).

وقيل: عام في نفي الموجود والحكم، خص الوجود بالعقل، قال أبو المعالي (4): قاله جمهور الفقهاء. كذا قال

وقيل: عام في نفي الصحة والكمال، وهو في كلام القاضي (5) -أيضًا وابن عقيل (6)؛ بناء على عموم المضمَر.

وعند بعض (7) الشافعية (8) والجبائية وابن الباقلاني (9) وأبي عبد الله البصري (10): مجمل، وقاله الحنفية أو بعضهم (11).

(1) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ 101، وشرح تنقيح الفصول/ 276.

(2)

انظر: اللمع / 30، والتبصرة/ 203.

(3)

انظر: البرهان/ 306.

(4)

انظر: المرجع السابق/ 307.

(5)

انظر: العدة/ 515، 517.

(6)

انظر: الواضح 2/ 91 أ، 176 ب.

(7)

نهاية 296 من (ح).

(8)

انظر: التبصرة/ 203.

(9)

انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 17، والمنتهى لابن الحاجب/ 101.

(10)

انظر: المعتمد/ 335.

(11)

جاء في تيسير التحرير 1/ 681، وفواتح الرحموت 2/ 38: لا إِجمال فيه. ولم يذكرا لهم خلافا.

ص: 1007

وجه عدم الإِجمال: أنه (1) عرف (2) الشارع [فيه](3) نفي الصحة، أي: لا عمل شرعي، وإن لم يثبت (4) فعرف اللغة نفي الفائدة نحو:"لا علم إِلا ما نفع"، ولو قدر عدمهما (5) -وأنه لا بد من إِضمار- فنفي الصحة أولى؛ لأنه يصير كالعدم، فهو أقرب إِلى الحقيقة المتعذرة، وليس هذا إِثباتًا للغة بالترجيح، بل إِثبات لأولوية أحد المجازات بعرف استعماله.

قال: العرف مختلف في الصحة والكمال.

رد: بالمنع، بل اختلف العلماء.

ثم: نفي الصحة أولى؛ لما سبق (6).

وقيل: بالإِجمال؛ لاقتضائه نفي العمل حسا. وهو ضعيف. (7)

* * *

ومثل المسألة (8): قوله عليه السلام: (إِنما الأعمال بالنية) ونحوه.

(1) كذا في النسخ. ولعلها: أن.

(2)

نهاية 143 أمن (ب).

(3)

ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).

(4)

يعني: وإن لم يثبت عرف الشارع

(5)

يعني: عدم العرفين.

(6)

من أنه أقرب إِلى نفي الذات.

(7)

نهاية 102 ب من (ظ).

(8)

انظر: التمهيد/ 77 ب، والمسودة/ 107، واللمع / 30، والتبصرة/ 203، والإحكام للآمدي 3/ 18.

ص: 1008