الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
البحر (*).
مسألة
لا إِجمال في (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) عند الجمهور.
وسبق في تحريم العين (1) ودلالة الإِضمار (2).
مسألة
لا إِجمال في نحو: (لا صلاة إِلا بطهور)، (إِلا بفاتحة الكتاب (3)، (لا
=شربن بماء البحر ثم ترفعت
…
متى لجج خضر لهن نثيج
وورد بروايات أخرى.
انظر نسبته إِليه في: شرح أشعار الهذليين 1/ 129، والخصائص 2/ 85، والتصريح 2/ 2، وخزانة الأدب 3/ 193، ولسان العرب 1/ 469 - 470. وأبو ذؤيب هو: خويلد بن خالد، شاعر جاهلي إِسلامي. انظر: الشعر والشعراء 2/ 653 تحقيق: أحمد شاكر.
(*) فالتبعيض مفهوم بدون الباء.
(1)
في ص/ 100 وما بعدها.
(2)
في ص 828 - 838.
(3)
أخرجه البخاري في صحيحه 1/ 147 - 148، ومسلم في صحيحه/ 295 عن عبادة بن الصامت مرفوعًا:(لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب).
وأخرجه -باللفظ الذي ذكره المؤلف- ابن عدي في الكامل عن أبي سعيد مرفوعًا (انظر: نصب الراية 1/ 363)، والطبراني في كتابه مسند الشاميين عن عبادة مرفوعاً (انظر: نصب الراية 1/ 364، ومجمع الزوائد 2/ 115)، وأبو محمَّد الحارثي في مسنده عن أبي سعيد مرفوعًا. انظر: نصب الراية 1/ 367.
نكاح إِلا بولي)، ويقتضي نفي الصحة عند أحمد ومالك (1) والشافعي (2) وأصحابهم، واختاره أبو المعالي (3).
وقيل: عام في نفي الموجود والحكم، خص الوجود بالعقل، قال أبو المعالي (4): قاله جمهور الفقهاء. كذا قال
وقيل: عام في نفي الصحة والكمال، وهو في كلام القاضي (5) -أيضًا وابن عقيل (6)؛ بناء على عموم المضمَر.
وعند بعض (7) الشافعية (8) والجبائية وابن الباقلاني (9) وأبي عبد الله البصري (10): مجمل، وقاله الحنفية أو بعضهم (11).
(1) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ 101، وشرح تنقيح الفصول/ 276.
(2)
انظر: اللمع / 30، والتبصرة/ 203.
(3)
انظر: البرهان/ 306.
(4)
انظر: المرجع السابق/ 307.
(5)
انظر: العدة/ 515، 517.
(6)
انظر: الواضح 2/ 91 أ، 176 ب.
(7)
نهاية 296 من (ح).
(8)
انظر: التبصرة/ 203.
(9)
انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 17، والمنتهى لابن الحاجب/ 101.
(10)
انظر: المعتمد/ 335.
(11)
جاء في تيسير التحرير 1/ 681، وفواتح الرحموت 2/ 38: لا إِجمال فيه. ولم يذكرا لهم خلافا.
وجه عدم الإِجمال: أنه (1) عرف (2) الشارع [فيه](3) نفي الصحة، أي: لا عمل شرعي، وإن لم يثبت (4) فعرف اللغة نفي الفائدة نحو:"لا علم إِلا ما نفع"، ولو قدر عدمهما (5) -وأنه لا بد من إِضمار- فنفي الصحة أولى؛ لأنه يصير كالعدم، فهو أقرب إِلى الحقيقة المتعذرة، وليس هذا إِثباتًا للغة بالترجيح، بل إِثبات لأولوية أحد المجازات بعرف استعماله.
قال: العرف مختلف في الصحة والكمال.
رد: بالمنع، بل اختلف العلماء.
ثم: نفي الصحة أولى؛ لما سبق (6).
وقيل: بالإِجمال؛ لاقتضائه نفي العمل حسا. وهو ضعيف. (7)
* * *
ومثل المسألة (8): قوله عليه السلام: (إِنما الأعمال بالنية) ونحوه.
(1) كذا في النسخ. ولعلها: أن.
(2)
نهاية 143 أمن (ب).
(3)
ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(4)
يعني: وإن لم يثبت عرف الشارع
…
(5)
يعني: عدم العرفين.
(6)
من أنه أقرب إِلى نفي الذات.
(7)
نهاية 102 ب من (ظ).
(8)
انظر: التمهيد/ 77 ب، والمسودة/ 107، واللمع / 30، والتبصرة/ 203، والإحكام للآمدي 3/ 18.