المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الكلب الأسود)، فسأله أبو ذر: "ما بال الأسود من الأحمر - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٣

[شمس الدين ابن مفلح]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الثالث

- ‌التخصيص

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌التخصيص بالشرط

- ‌التخصيص بالصفة

- ‌التخصيص بالغاية

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌التخصيص بالمنفصل

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المطلق والمقيد

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المجمل

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌‌‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌البيان

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الظاهر والتأويل

- ‌المفهوم

- ‌الدلالة:

- ‌والمفهوم أقسام

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌النسخ

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌القياس

- ‌أركان القياس

- ‌أصل وفرع وعلة وحكم

- ‌شروط القياس

- ‌شروط علة الأصل

- ‌شروط الفرع

- ‌مسالك إِثبات العلة

- ‌مسألة

- ‌المسلك الخامس: إِثبات العلة بالشبه:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الاعتراضات على القياس

- ‌منع حكم الأصل:

الفصل: الكلب الأسود)، فسأله أبو ذر: "ما بال الأسود من الأحمر

الكلب الأسود)، فسأله أبو ذر:"ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر؟ " فقال: (شيطان)(1).

وقد قال أحمد (2) -عن (لا وصية لوارث) -: يدل على أن الوصية لمن لا يرث.

* * *

‌والمفهوم أقسام

مفهوم الصفة: أن يقترن بعام صفة خاصة كقوله: (في الغنم في سائمتها الزكاة)(3).

قال به أحمد (4) ومالك (5) والشافعي (6) وأكثر أصحابهم، وذكره في

(1) هذا الحديث رواه أبو ذر مرفوعًا. أخرجه مسلم في صحيحه/ 365، وأبو داود في سننه 1/ 450 - 451، والترمذي في سننه 1/ 212 وقال: حسن صحيح، والنسائي في سننه 2/ 63 - 64، وابن ماجه في سننه/ 306، وأحمد في مسنده 5/ 149.

(2)

انظر: العدة/ 449.

(3)

هذا جزء من حديث رواه أنس مرفوعًا، وهو الحديث الذي روي في كتاب أبي بكر، وفيه بيّن أحكام الزكاة التي فرضها رسول الله. أخرجه البخاري في صحيحه 2/ 118، وأبو داود في سننه 2/ 214 - 221، والنسائي في سننه 5/ 18 - 21، 27 - 29، والدارقطني في سننه 2/ 113 - 116، والحاكم في مستدركه 1/ 390 - 392، والبيهقي في سننه 4/ 86. وانظر: نصب الراية 2/ 335 - 337.

(4)

انظر: العدة/ 449.

(5)

انظر: شرح تنقيح الفصول/ 270.

(6)

انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 72.

ص: 1069

الروضة (1) عن أكثر المتكلمين.

ثم: مفهومه عند الجميع: لا زكاة في معلوفة الغنم؛ لِتعلّق الحكم بالسوم والغنم، فهما العلة.

ولنا وجه -واختاره ابن عقيل (2)، وذكره القاضي (3) ظاهر (4) كلام أحمد-: لا زكاة في معلوفة كل حيوان -وقاله بعض الشافعية (5) - بناء على أن السوم العلة.

فعلى هذا قال القاضي (*): يلزم (6) لا زكاة في غير سائمة الغنم من حيوان وغيره، وقد لا يلزم.

وهل يعتبر البحث عما يعارضه؟ هو كالعموم، ذكره في التمهيد (7) وغيره.

وزعم الآمدي (8): (9) أنه لا يعتبر عند من قال به.

(1) انظر: روضة الناظر/ 264.

(2)

انظر: الواضح 2/ 66أ.

(3)

انظر: العدة/ 473 - 474.

(4)

في (ب): ظاهره.

(*) انظر: العدة/ 474.

(5)

انظر: المحصول 1/ 2/ 249، ونهاية السول 1/ 319.

(6)

يعني: على هذا القول.

(7)

انظر: التمهيد / 74 أ.

(8)

انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 77.

(9)

نهاية 315 من (ح).

ص: 1070

وإن كانت الصفة غير مقصودة فلا مفهوم، كقوله:(لا جناح عليكم إِن طلقتم النساء) الآية (1)، أراد: نفي الحرج عمن طلق ولم يمس، وإيجاب المتعة تبعاً (2)، ذكره القاضي (3) وغيره من المتكلمين (4).

ولم يقل بمفهوم الصفة أبو حنيفة (5) وأصحابه وجماعة من المالكية (6) وابن داود (7) وابن سريج (8) والقفال وابن الباقلاني (9) وأبو المعالي (10)

(1) سورة البقرة: آية 236.

(2)

فصار كأنه مذكور ابتداء من غير تعليق على صفة.

(3)

انظر: المسودة/ 363 - 364.

(4)

نهاية 152 ب من (ب).

(5)

انظر: أصول السرخسي 1/ 256، وكشف الأسرار 2/ 256، وتيسير التحرير 1/ 98، 103، وفواتح الرحموت 1/ 414.

(6)

انظر: شرح تنقيح الفصول/ 270.

(7)

انظر: العدة/ 454.

(8)

انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 72.

(9)

انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 72، والمنتهى لابن الحاجب/ 109.

(10)

قال في البرهان/ 466 - 469: إِذا كانت الصفات مناسبة للأحكام المنوطة بالموصوف بها مناسبة العلل لمعلولاتها فذكرها يتضمن انتفاء الحكم عند انتفائها كقوله: (في سائمة الغنم زكاة)، وكل صفة لا يفهم منها مناسبة للحكم فالموصوف بها كالملقب بلقبه، والقول في تخصيصه بالذكر كالقول في تخصيص المسميات بألقابها، فقول القائل:"زيد يشبع إِذا أكل" كقوله: "الأبيض يشبع"؛ إِذ لا أثر للبياض، فيما ذكركما لا أثر للتسمية بـ "زيد" فيه.

ص: 1071

والغزالي (1) والشاشي (2)(3) وأكثر المعتزلة (4) وأبو الحسن التميمي (5) من أصحابنا والآمدي (6)، وقال في الانتصار (7) في مسألة الولي:"هو (8) إِحدى الروايتين"، وذكره في التمهيد (9) عن أكثر المتكلمين.

واختلف النقل عن الأشعري (10).

وأثبته أبو عبد الله البصري (11) إِن كان للبيان كـ "السائمة"، أو للتعليم

(1) انظر: المستصفى 2/ 192.

(2)

انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 72.

(3)

هو: أبو بكر فخر الإِسلام محمَّد بن أحمد بن الحسين بن عمر، فقيه أصولي، من كبار أئمة الشافعية، توفي سنة 507 هـ. من مؤلفاته: حلية العلماء.

انظر: العبر 4/ 13، ووفيات الأعيان 3/ 356، وتبيين كذب المفترى/ 306، وطبقات الشافعية للسبكي 6/ 80، وتذكرة الحفاظ/ 1241.

(4)

انظر: المعتمد/ 162، والإِحكام للآمدي 3/ 72.

(5)

انظر: العدة/ 455.

(6)

انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 85.

(7)

انظر: المسودة/ 351.

(8)

نهاية 108 ب من (ظ).

(9)

انظر: التمهيد/ 72 ب.

(10)

انظر: العدة / 454، والبرهان/ 450، والمستصفى 2/ 191، والإِحكام للآمدي 3/ 72، والمسودة/ 351.

(11)

انظر: المعتمد/ 166 - 169، والإِحكام للآمدي 3/ 72.

ص: 1072

كـ "تحالف المتبايعين إِذا اختلفا"، أو دخل ما عدا الصفة تحتها كـ "الحكم بالشاهدين" يدخل شاهد واحد، وإلا فلا.

الوجه الأول: لو لم يدل لغة لما فهمه أهلها؛ قال عليه السلام (لَيّ الواجد يُحِل عرضه وعقوبته) -حديث حسن رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه (1) - أي: مطل الغني.

وفي الصحيحين (2): (مطل الغني ظلم).

وفيهما: الآن يمتلئ جوف [أحدكم](3) قيحاً خير له من أن يمتلئ شعرا) (4).

قال أبو عبيد (5) في الأول: يدل أن لَيَّ من ليس بواجد لا يحل عقوبته

(1) من حديث الشريد بن سويد الثقفي مرفوعًا. فانظر: مسند أحمد 4/ 222، وسنن أبي داود 4/ 45 - 46، وسنن النسائي 7/ 316 - 317، وسنن ابن ماجه/ 811. وعلقه البخاري في صحيحه 3/ 118: ويذكر عن النبي: (لي الواجد يحل عقوبته وعرضه).

(2)

من حديث أبي هريرة مرفوعاً. فانظر: صحيح البخاري 3/ 94، 118، وصحيح مسلم/ 1197.

(3)

ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).

(4)

أخرجه البخاري في صحيحه 8/ 36 - 37 من حديث ابن عمر وأبي هريرة مرفوعًا، ومسلم في صحيحه/ 1769 - 1770 من حديث أبي هريرة وسعد وأبي سعيد مرفوعًا.

(5)

انظر: غريب الحديث لأبي عبيد 2/ 174 - 175، والعدة/ 463.

ص: 1073

وعرضه، وفي الثاني (1): مثله (2).

وقيل له في الثالث: المراد (2) الهجاء وهجاء النبي عليه (3) السلام، فقال: لو (4) كان كذلك لم (5) يكن (6) لِذِكْر الامتلاء معنى؛ لأن قليله كذلك (7).

فألزم أبو عبيد من تقدير الصفة المفهوم، قَدّر الامتلاء صفة للهجاء، وهو -والشافعي- من أئمة اللغة.

وذكره (8)(9) الآمدي (10) قول جماعة من أهل العربية.

فالظاهر أنهم فهموا ذلك لغة، فتثبت (11) اللغة به، واحتمال البناء على

(1) وهو قوله: (مطل الغني ظلم).

(2)

انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 73، والمنتهى لابن الحاجب / 109.

(3)

في (ب): علي.

(4)

في (ب): له.

(5)

في (ب): لن.

(6)

نهاية 316 أمن (ح).

(7)

فقد فهم أبو عبيد من ذكر الامتلاء أن ما عداه بخلافه.

(8)

في (ب): وذكر.

(9)

يعني: القول بالمفهوم.

(10)

انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 72.

(11)

في (ب): فثبتت. ولم تنقط الكلمة في (ظ).

ص: 1074

الاجتهاد مرجوح، [وإنما ذكره في كتب اللغة لا الأحكام، وهي نقل](1).

وقد حكاه القاضي (2) عن أبي عمرو بن العلاء وثعلب، وأن أبا عبيد حكى عن العرب القول به.

عورض بمذهب الأخفش؛ قال (3): قول القائل: "ما جاءني غير (4) زيد" لا يدل على مجيء زيد.

رد: بمنع ثبوته، ثم:[هو (5)](6) نحوي، ثم: من ذكرناهم أكثر، وبعضهم أفضل، ثم: المثبِت أولى.

وأيضًا: لو لم يدل كان تخصيص محل النطق بالذكر بلا فائدة، وهو ممتنع من آحاد البلغاء، فالشارع أولى.

واعترض: بأن هذا إِثبات للوضع بما (7) فيه من الفائدة، والفائدة مترتبة عليه (8).

(1) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).

(2)

في الجزء الذي ألفه في المفهوم. انظر: المسودة / 360.

(3)

انظر: العدة/ 464، والإحكام للآمدي 3/ 73 - 74، والمنتهى لابن الحاجب/ 109.

(4)

نهاية 153أمن (ب).

(5)

يعني: الأخفش.

(6)

ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).

(7)

يعني: بسبب ما فيه من الفائدة.

(8)

فلا يثبت الوضع بما فيه من الفائدة.

ص: 1075

رد: يعرف بالاستقراء: إِذا لم يكن للفظ فائدة غير واحدة تعينت إِرادتها به.

وبأن دلالة الإِيماء ثبتت بالاستبعاد -كما سبق (1) في الصريح (2) - فهذا أولى.

واعترض: بمفهوم اللقب.

رد: بأنه حجة، ثم (3) فائدته حصول الكلام به؛ لأنه (4) يختل بعدمه (5)، بخلاف الصفة، أو لم يحضره المسكوت، أو قياس في اللغة.

واعترض: فائدته (6) تقوية دلالة ما جعل الوصف وصفاً له، حتى لا يُتوهم تخصيصه.

رد: بأن (7) هذا إِذا كان الاسم المقيد بالصفة عامًا (8)، ولا قائل به.

(1) في ص 1056.

(2)

كذا في النسخ. ولعله: (في غير الصريح) يعني: في المنطوق غير الصريح.

(3)

يعني: على تسليم أنه ليس حجة.

(4)

يعني: الكلام.

(5)

يعني: اللقب.

(6)

يعني: فائدة ذكر الوصف.

(7)

يعني: إِنما يكون هذا إِذا كان الاسم

إِلخ.

(8)

مثل: الغنم.

ص: 1076

ثم (1): الفرض: لا شيء يقتضي (2) تخصيصه سوى المخالفة، كذا أجاب بعضهم (3).

والآمدي (4) إِنما اعترض بأن فائدته معرفة حكم المنطوق والمسكوت بنصين مختلفين؛ لأنه أدل (5)، للخلاف (6) في العموم وإمكان تخصيص محل الصفة وغيره باجتهاد، وليس مراد التخصيص.

وجوابه: أن العموم لغة العرب، والخلاف فيه حادث، فمثل هذا لا يقصد.

ثم: العرب لا تقصد قطع التوهُّم، ولهذا تتكلم بالحقيقة مع توهم (7) غيرها.

واعترض: فائدته ثواب الاجتهاد بالقياس، فإِن تخصيصه يشعر بأنه علة.

(1) يعني: لو سلم العموم في بعض الصور فهو خارج عن محل النزاع؛ لأن الفرض

إِلخ.

(2)

نهاية 316 ب من (ح).

(3)

انظر: المنتهى لابن الحاجب/ 109، ومختصر 25/ 175.

(4)

انظر: الإحكام للآمدي 3/ 78.

(5)

على المقصود من التعميم.

(6)

في (ب): للخلال.

(7)

نهاية 109 أمن (ظ).

ص: 1077

رد: إِن ساوى الفرع الأصل خرج (1)، وإلا فهو مما لا فائدة له سوى المخالفة.

وفيه نظر (2)؛ لأنه لا يخرج إِلا مع ثبوته لغة، والقياس يثبته عقلاً.

وأجاب في التمهيد (3): الكلام في اللغة، وقال أيضًا: الظاهر ما ذكرنا.

وأجاب في الروضة (4): النبي عليه السلام بعث لتبيين الأحكام، والاجتهاد ثبت ضرورة.

وأيضًا: الترتيب يدل على العلِّيَّة، وانتفاؤها يدل على انتفاء معلولها.

واستدل: لو لم يدل (5) لزم مشاركة المسكوت للمنطوق؛ لعدم واسطة بينهما، ولا مشاركة اتفاقا.

رد: بالمنع (6)، فلا يدل على حصر (7) ولا اشتراك، وبأنه يجري في اللقب.

وأما لفظ "السائمة" فلا يتناول المعلوفة اتفاقا (8).

(1) عن محل النزاع؛ لأننا شرطنا عدم المساواة وعدم رجحان المسكوت عنه.

(2)

نهاية 153 ب من (ب).

(3)

انظر: التمهيد/ 73 ب، 74 أ- ب.

(4)

انظر: روضة الناظر/ 269.

(5)

في (ح): لو لم يكن.

(6)

ضرب على (بالمنع) في (ظ).

(7)

يعني: على مفهوم المخالفة.

(8)

وليس محل النزاع.

ص: 1078

واستدل: لو لم يدل لم تنفر الشافعية من قول: "الفقهاء الحنفية فضلاء".

رد: النفرة لتركهم على الاحتمال، كتقديم (1) الحنفية عليهم، أو لتوهم ذلك من يرى المفهوم.

واستدل: بما في الصحيحين: أنه عليه السلام لما قام يصلي على (2) عبد الله بن أبي (3) فقال (4) له عمر، فقال:(خَيَّرني الله، وسأزيد على السبعين)، وفي البخاري:(خُيِّرت، فاخترت، لو أعلم أني إِن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها)(5)، ففهم أن ما زاد بخلافه.

رد: بالمنع؛ لأن الآية (6) مبالغة في أن السبعين وما فوقها سواء.

وقال: (لأزيدن) استمالة للاحياء (7)، أو فَهْم لبقاء وقوع المغفرة بالزيادة على أصله في الجواز قبل الآية.

(1) يعني: كما تنفر من التقديم.

(2)

نهاية 317 من (ح).

(3)

هو: المنافق عبد الله بن أبي بن سلول، توفي سنة 9 هـ.

انظر: البداية والنهاية 5/ 34.

(4)

كذا في النسخ. ولعل الصواب: قال

(5)

انظر: ص 575 من هذا الكتاب.

(6)

سورة التوبة: آية 80.

(7)

وترغيبا لهم في الدين.

ص: 1079

ويجاب: بأنه خلاف الظاهر.

قال ابن عقيل (1): "لم يقصد فيها (2)، بل بعد هذا في سورة المنافقين (3) ".

وفيه نظر.

واستدل: بقول يعلى (4) بن أمية لعمر: (فليس عليكم جناح أن تقصروا)(5)، فقد أَمِن الناس، فقال: عجبتُ مما عجبتَ منه، فسألت (6) النبي صلى الله عليه وسلم فقال (7):(صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته)، رواه مسلم (8)، فَفَهِما عدم القصر لعدم الخوف، وأقر عليه السلام.

(1) انظر: الواضح 2/ 58 أ.

(2)

يعني: لم يقصد فيها الإِياس.

(3)

سورة المنافقون: آية 6.

(4)

هو: الصحابي أبو صفوان التميمي الحنظلي.

(5)

سورة النساء: آية 101.

(6)

في (ب): فسأل.

(7)

في (ب):

وسلم صدقة فقال تصدق.

(8)

انظر: صحيح مسلم/ 478. وأخرجه أبو داود في سننه/ 712، والترمذي في سننه 4/ 309 وقال: حسن صحيح، والنسائي في سننه 3/ 116 - 117، وابن ماجه في سننه / 339، والدارمي في سننه 1/ 292 - 293، وأحمد في مسنده 1/ 25، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 415. وراجع: نصب الراية 2/ 190.

ص: 1080

رد: لا يتعين من المفهوم، لجواز استصحابهما (1) وجوب الإِتمام، فعَجِبا لمخالفة الأصل.

أجيب: لم يدل القرآن على أنه الأصل.

وعند المخالف: الأصل القصر، وقد قال عمر:"صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان محمَّد صلى الله عليه وسلم" -حديث حسن رواه أحمد والنسائي وابن ماجه (2) - وفي الصحيحين (3) عن عائشة: "فرضت ركعتين، فأُقرّت صلاة السفر، وأُتمّت صلاة الحضر"، وفي مسلم (4) عن ابن عباس:"فرضت في الحضر أربعًا وفي السفر ركعتين".

ثم: هو خلاف الظاهر.

واستدل: دلالته على المسكوت فيه فائدة، فهو أولى تكثيرًا للفائدة،

(1) نهاية 154أمن (ب).

(2)

انظر: مسند أحمد 1/ 37، وسنن النسائي 3/ 111، 1118، 183، وسنن ابن ماجه/ 338. وأخرجه ابن حبان في صحيحه (انظر. موارد الظمآن/ 144)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 421، والطيالسي في مسنده (انظر: منحة المعبود 1/ 124).

(3)

انظر: صحيح البخاري 2/ 44، وصحيح مسلم/ 478.

(4)

انظر: صحيح مسلم/ 279. وأخرجه النسائي في سننه 3/ 118 - 119، وابن ماجه في سننه/ 339، وأحمد في مسنده 1/ 355، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 421.

ص: 1081

وهي (1) تدل على الوضع على ما سبق (2) في المجمل في: "اللفظ لمعنى تارة ولمعنيين أخرى".

ورد: بأنه دور؛ لتوقف دلالته على (3) المسكوت (4) على الوضع، وهو (5) على تكثير الفائدة، وهي على دلالته على المسكوت.

أجيب: يلزم في كل موضع، فيقال: دلالة اللفظ تتوقف على الوضع، وهو على الفائدة لوضع اللفظ لها، وهي على الدلالة لعدم الفائدة بعدم اللفظ.

وبأن دلالة اللفظ على المسكوت تتوقف على تعقل تكثير الفائدة، لا على حصولها، وتعقلها لا يتوقف (6) بل حصولها.

واستدل: لو لم يكن مخالفاً لم تكن السبع -فيما رواه مسلم (7):

(1) يعني: تكثير الفائدة.

(2)

في ص 1012 - 1013.

(3)

نهاية 318 من (ح).

(4)

نهاية 109 ب من (ظ).

(5)

يعني: الوضع.

(6)

على الدلالة.

(7)

من حديث أبي هريرة مرفوعًا. فانظر: صحيح مسلم/ 234. وأخرجه البخاري في صحيحه 1/ 41 بلفظ: (إِذا شرب الكلب في إِناء أحدكم فليغسله سبعًا). وأخرجه أبو داود في سننه 1/ 57، والترمذي في سننه 1/ 61 وقال: حسن صحيح، والنسائي في سننه 1/ 52 - 54، وابن ماجه في سننه/ 130.

ص: 1082

(طهور إِناء أحدكم إِذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعًا) - مطهرة، لتطهيره بما دونها.

رد: لا يلزم، لجواز عدم الطهارة فيما دونها بدليل.

وجوابه: خلاف الظاهر، والأصل عدمه.

ومثله: "خمس رضعات يحرمن". رواه مسلم (1).

واحتج ابن عقيل (2) وغيره: بأنه إِجماع الصحابة؛ فإِن بعضهم لم يَرَ الغسل بدون إِنزال (3)؛ لقوله: (الماء من الماء)(4)، وخالفهم غيرهم بأنه منسوخ.

(1) أخرج مسلم في صحيحه/ 1075 عن عائشة قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات

وأخرجه أبو داود في سننه 2/ 551 - 552، والترمذي في سننه 2/ 409، والنسائي في سننه 6/ 100، وابن ماجه في سننه 625.

(2)

انظر: الواضح 2/ 54أ - ب.

(3)

أخرجه البخاري في صحيحه/ 62، ومسلم في صحيحه/ 271 - 272، وابن أبي شيبة في مصنفه 1/ 89، وعبد الرزاق في مصنفه 1/ 248، والبيهقي في سننه 1/ 66.

(4)

أخرجه مسلم في صحيحه/ 269، وأبو داود في سننه 1/ 148، وأحمد في مسنده 3/ 29، والبيهقي في سننه 1/ 167 من حديث أبي سعيد مرفوعاً. وأخرجه النسائي في سننه 1/ 115، وابن ماجه في سننه/ 199، وأحمد في مسنده 5/ 416، والدارمي في سننه 1/ 159 من حديث أبي أيوب مرفوعًا.

ص: 1083

وجه الثاني: لو ثبت لثبت بدليل، وهو: عقلي أو نقلي إِلى (1) آخره.

رد: تثبت (*) اللغة بالآحاد -وذكره بعض أصحابنا (2) عن الجمهور، وذكره ابن عقيل (3) عن جماعة (4) العلماء- لأن التواتر في البعض تحكّم لا قائل به، وفي الجميع متعذر، فيتعطل أكثر الكتاب والسنة واللغة، وهو فوق (5) محذور قبول خبر (6) الواحد، وذكر الآمدي (7): لم تزل العلماء عليه.

وذكره أبو الفرج المقدسي من أصحابنا إِجماع (8) أهل اللغة، وأن عندنا تثبت بالعقل، وذكره الآمدي (9) منعاً.

وذكر (10) القاضي (11) في مسألة العموم عن السِّمْناني (12): لا تثبت بالآحاد.

(1) نهاية 154 ب من (ب).

(*) في (ب): ثبتت.

(2)

انظر: المسودة/ 564.

(3)

انظر: الواضح 2/ 62 ب.

(4)

في (ظ): جماعة من العلماء.

(5)

في (ب) و (ظ): فرق.

(6)

في (ظ): الخبر.

(7)

انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 81.

(8)

في (ب): إِجماعًا.

(9)

انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 80 - 81.

(10)

في (ظ): وذكره.

(11)

انظر: المسودة/ 564.

(12)

هو: أبو جعفر محمَّد بن أحمد بن محمَّد، فقيه حنفي أشعري، أصله من سمنان العراق، ولد سنة 361 هـ، ونشأ ببغداد، وولي القضاء بالموصل إِلى أن توفي بها سنة 444 هـ.

انظر: تبيين كذب المفترى/ 259، والجواهر المضية 2/ 21، ونكت الهميان/ 237.

ص: 1084

وفي التمهيد (1): (2) ثبت ذلك باستقراء كلامهم ومعرفة مرادهم، وفهمته الصحابة وهم أهل اللسان.

قالوا: لو ثبت لثبت في الخبر؛ لتقييد كل منهما بصفة نحو: "في الغنم (3) السائمة" أو "زيد الطويل في [الدار] (4) ". (5)

رد: بالتزامه (6)، وقاله في العدة (7) والتمهيد (8)، وذكر ابن عقيل (9) أن المذهب القول به في الخبر وفي الأسماء والحكم (10) كالاستثناء والتخصيص، ثم فرق -هو (11) وغيره- بين الأمر والخبر بأنه (12) قد لا يعلم غيره، ويقصد بالأمر البيان والتمييز.

(1) انظر: التمهيد / 74أ.

(2)

هذا رد على دليلهم.

(3)

في المنتهى لابن الحاجب/ 111: رأيت الغنم السائمة. وفي مختصره 2/ 179: في الشام الغنم السائمة.

(4)

ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).

(5)

نهاية 319 من (ح).

(6)

في (ب): لتزامه.

(7)

انظر: العدة/ 476 - 477.

(8)

انظر: التمهيد/ 74 ب.

(9)

انظر: الواضح 2/ 63 ب.

(10)

كتضحية بحيوان بعينه يدل على نفي التضحية عن غيره.

(11)

انظر: الواضح 2/ 63 ب-164 أ.

(12)

يعني: المخبر.

ص: 1085

وبأن هذا قياس لغة، وقال بعضهم (1): ليس به.

وفرق بعض (2) أصحابنا (3) بين أسماء الأعلام والأجناس.

وفرق في التمهيد (4): بأنه لا يخبر عنه لئلا ينضر.

وفرق بعضهم (5): بأن الخبر لا يلزم (6) عدم حصوله للمسكوت؛ لأن له خارجياً، بخلاف الحكم، فإِنه إِذا لم يدل على المخالفة لم يحصل للمسكوت؛ لأنه [لا](7) خارجي له.

قالوا: لو (8) دل امتنع: "أَدِّ (9) زكاة السائمة والمعلوفة"؛ لعدم الفائدة، وللتناقض، كما يمتنع:"لا تقل لهما أف واضربهما".

رد: الفائدة عدم تخصيص المعلوفة باجتهاد، والتناقض في القاطع (10).

(1) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ 111، ومختصره 2/ 179.

(2)

في (ب): بعضهم أصحابنا.

(3)

انظر: المسودة/ 361.

(4)

انظر: التمهيد/ 74 ب.

(5)

انظر: المنتهى لابن الحاجب/ 111.

(6)

من دلالته على أن المسكوت غير مخبر به.

(7)

ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب). وقد مسح من (ظ).

(8)

في (ب): له.

(9)

في (ب) و (ظ): إِذ.

(10)

فلا تناقض في الظواهر، ودلالة المفهوم ظاهر.

ص: 1086

قالوا: لو دل لما ثبت خلافه للتعارض، والأصل عدمه، وقد ثبت في نحو:(لا تأكلوا الربا (1) أضعافاً مضاعفة) (2)، واعتمد عليه الآمدي (3)، وعلى بيان دليل (4)، والأصل (5) عدمه.

رد: هو دليل ظاهر عارضه قاطع، والأصل (6) يخالف لدليل.

قال: لو كان دليلاً لم يبطل ببطلان المنطوق.

رد: ذكر القاضي (7) وجهين، قال: وبطلانه أشبه -جزم به في الروضة (8) في نسخ المنطوق- لأنه فرعه، وعَدَمه كالخطابين، واختاره ابن فُورك.

قالوا: لو دل لم يحسن الاستفهام.

رد: ذكر أصحابنا منعاً كالصريح (9) وتسليمًا لرفع الاحتمال، وجزم به

(1) نهاية 155 أمن (ب).

(2)

سورة آل عمران: آية 130.

(3)

انظر: الإحكام للآمدي 3/ 85.

(4)

يعني: دليل للمفهوم.

(5)

نهاية 110 أمن (ظ).

(6)

وهو عدم التعارض.

(7)

انظر: العدة/ 472 - 473.

(8)

انظر: روضة الناظر/ 88.

(9)

في (ب): لصريح.

ص: 1087

في الواضح (1)؛ لأن معنى الخطاب (2) مقدم عليه عند جمهور العلماء، ويحسن الاستفهام فيه نحو:"لا تشرب الخمر؛ لأنه يوقع العداوة"، فيقول:"فهل أشرب النبيذ؟ "، ولا ينكر أحد استفهامه هذا.

وفي التمهيد (3): يحتمل أن [لا](4) يحسن (5)، ولهذا يحسن الإِنكار عليه.

ويتوجه تخريج حُسْن إِنكاره على الخلاف.

قال: ليس في اللغة كلمة تفيد أمرين متضادين (6).

رد: بالمنع؛ بدليل: الغاية، والأمر بشيء نهي عن ضده، والمشترك.

ثم: لم تفده من طريق واحد.

* * *

التقسيم - نحو: (الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن (7)) -:

(1) انظر: الواضح 2/ 63أ.

(2)

وهو القياس.

(3)

انظر: التمهيد/ 75 أ-ب.

(4)

ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).

(5)

يعني: الاستفهام.

(6)

نهاية 320 من (ح).

(7)

هذا الحديث رواه ابن عباس مرفوعاً. أخرجه مسلم في صحيحه/ 1037، وأبو داود في سننه 2/ 577، والترمذي في سننه 2/ 387 وقال: حسن صحيح، والنسائي في=

ص: 1088

كالذي قبله -ذكره في الروضة (1) - لأن الحكم لو عَمّ انتفت الفائدة (2).

* * *

الصفة (3) العارضة المجردة (4) -كقوله: "السائمة فيها الزكاة"- كالصفة المقترنة بالعام عند أصحابنا وغيرهم، وذكره الآمدي (5) وغيره، مع أن الأول أقوى دلالة عندهم، مع أن ظاهر كلام جماعة من أصحابنا وغيرهم: التسوية.

وقال [به](6) أبو المعالي (7) مع مناسبة الصفة للحكم، وإلا فليس بحجة.

وذكره بعض أصحابنا (8) ظاهر اختيار القاضي في موضع.

* * *

=سننه 6/ 84، 85، وابن ماجه في سننه/ 601، والدارمي في سننه 2/ 63، ومالك في الموطأ/ 524، والشافعي (انظر: بدائع المنن 2/ 321 - 322)، والدارقطني في سننه 3/ 239 - 320.

(1)

انظر: روضة الناظر/ 274.

(2)

يعني: فائدة التقسيم.

(3)

انظر: المسودة/ 353، وشرح الكوكب المنير 3/ 504، والإحكام للآمدي 3/ 87.

(4)

عن الموصوف.

(5)

انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 87.

(6)

ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ).

(7)

انظر: البرهان/ 466 وما بعدها.

(8)

انظر: المسودة/ 360.

ص: 1089

مفهوم (1) الشرط: نحو: (وإن كن أولات حمل)(2).

وهو أقوى من الصفة، فلهذا قال به ابن سريج وغيره من الشافعية (3) والكرخي وغيره من الحنفية (4) وأبو الحسين (5) البصري.

ولم يقل [به](6) الجرجاني (7) وغيره من الحنفية (8) -وهو أشهر لهم- وابن الباقلاني (9) والآمدي (10)، وحكاه صاحب المحصول (11) عن أكثر المعتزلة.

القائل به: ما سبق (12).

(1) نهاية 155 ب من (ب).

(2)

سورة الطلاق: آية 6.

(3)

انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 88.

(4)

انظر: كشف الأسرار 2/ 271، وفواتح الرحموت 1/ 421 - 422.

(5)

انظر: المعتمد/ 152.

(6)

ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).

(7)

انظر: العدة/ 454.

(8)

انظر: أصول السرخسي 1/ 260، وكشف الأسرار 2/ 271، وتيسير التحرير 1/ 100، وفواتح الرحموت 1/ 421.

(9)

انظر: المحصول 1/ 2/ 205، والمنتهى لابن الحاجب/ 111، وشرح تنقيح الفصول/ 270.

(10)

انظر: الإِحكام للآمدى 3/ 88.

(11)

انظر: المحصول 1/ 2/ 205.

(12)

في (ح): ما سبق في مفهوم الشرط.

ص: 1090

ولأنه يلزم من عدم الشرط عدم المشروط.

فإِن قيل: يحتمل أنه سبب لمسبَّب، فلا تلازم.

رد: خلاف الظاهر.

ثم: إِن قيل باتحاد السبب فأولى بالنفي؛ لأنه موجب للمسبَّب، وإن (1) قيل بتعدده فالأصل عدمه (2).

وقوله (3): (إِن أردن تحصّناً (4)) أي: تعفُّفًا، شرط إِرادته في الإِكراه لا في تحريمه؛ لاستحالة الإِكراه إِلا عند إِرادته، وإلا (5) فهي تبغي طبعًا (6).

وقيل: النهي لسبب؛ قال جابر: "كان عبد الله بن أبيّ يقول لجارية (7) له: اذهبي فابغنا (8) شيئًا، فنزلت الآية"(9).

(1) في (ظ): فإِن.

(2)

يعني: عدم غير ذلك السبب.

(3)

هذا جواب اعتراض مقدر، وهو: أن قوله: (ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إِن أردن تحصنا) لو ثبت مفهوم الشرط فيه لثبت جواز الإِكراه عند عدم إِرادة التحصن، والإِكراه عليه غير جائز بحال من الأحوال إِجماعًا.

(4)

سورة النور: آية 33.

(5)

يعني: إِن لم يردن التحصن.

(6)

فلا إِكراه.

(7)

نهاية 321 من (ح).

(8)

كذا في النسخ. وفي صحيح مسلم: فابغينا.

(9)

أخرجه مسلم في صحيحه/ 2320، والطبري في تفسيره 18/ 103، والواحدي في أسباب النزول / 187. وراجع: تفسير ابن كثير 3/ 288، وفتح القدير 4/ 31.

ص: 1091

وقيل: عارض ظاهر الآية إِجماع قطعي.

وبنى صاحب المحصول (1) الخلاف على أصل، وهو أن عندنا وعند الشافعية: الشرط (2) مانع من الحكم، وعند الحنفية (3): من انعقاد السبب، فالتعليق سبب، وعندهم: عند وجود (4) الشرط، فعدمُ الحكم مضاف إِلى انتفاء شرطه مع وجود سببه، وعندهم: إِلى عدم سببه، وقالوا: شرط الخيار في البيع خلاف القياس؛ لعدم إِمكان تعليق البيع؛ لأنه [إيجاب](5)، والغرض التدارك، فجعل داخلاً على الحكم لمنع اللزوم، وقالوا: لو علق طلاقها بقيامها ثم قال: "إِن طلقتها فعبدي حر" -ثم قامت- فالقياس: "يعتق (6) "؛ لأنه طلقها، لكن تركناه؛ لأن الأيمان تحمل على العرف والعادة إِنما يعقد يمينه (7) على ما يمكنه الامتناع منه (8)، وبنوا على هذا صحة

(1) انظر: المحصول 1/ 2/ 205، ولم أجد فيه ما ذكر هنا. والمذكور -بتفاصيله- قد أورده فخر الإِسلام البزدوي في أصوله (انظر: كشف الأسرار 2/ 271 وما بعدها)، فيظهر أن المؤلف وجد هذا الكلام منسوبًا للفخر، فظنه الفخر الرازي. والله أعلم.

(2)

يعني: عدم الشرط.

(3)

انظر: أصول السرخسي 1/ 260 وما بعدها، وكشف الأسرار 2/ 271 وما بعدها، وتيسير التحرير 1/ 119 وما بعدها، وفواتح الرحموت 1/ 423 وما بعدها.

(4)

نهاية 110 ب من (ظ).

(5)

ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).

(6)

في (ب): تعتق.

(7)

كقوله: إِن طلقتها

إِلخ.

(8)

والطلاق هنا لا يمكنه الامتناع منه؛ لأنه معلق بالقيام.

ص: 1092

تعليق (1) الطلاق بالملك (2) وامتناع تعجيل كفارة اليمين (3) وأن طول الحرة لا يمنع من نكاح الأمة.

وبنى صاحب المحصول (4) الخلاف في الصفة على هذا؛ لمنعها من عمل اللفظ المطلق، فهي كالشرط، وعند الحنفية (5): غايتها علة، ولا أثر لها في النفي.

* * *

مفهوم الغاية -نحو: (حتى تنكح)(6) - أقوى من الشرط، فلهذا قال به من لا يقول به كقوم من الحنفية (7) وعبد الجبار (8) المعتزلي.

(1) نهاية 156أمن (ب).

(2)

نحو: إِن تزوجتك فأنت طالق.

(3)

بعد اليمين وقبل الحنث.

(4)

اختار الفخر الرازي في مسألة الصفة مذهب الحنفية، فانظر: المحصول 1/ 2/ 229. وما ذكره المؤلف -هنا- قد ذكره فخر الإِسلام البزدوي في أصوله (انظر: كشف الأسرار 2/ 256 وما بعدها)، فيظهر لي أن المؤلف وجد هذا الكلام منسوبًا للفخر، فظنه الفخر الرازي. والله أعلم.

(5)

انظر: أصول السرخسي 1/ 258.

(6)

سورة البقرة: آية 230.

(7)

انظر: تيسير التحرير 1/ 105، وفواتح الرحموت 1/ 432.

(8)

انظر: المعتمد/ 157.

ص: 1093

وأكثر الحنفية (1)(2) وجماعة من الفقهاء والمتكلمين والتميمي (3) من أصحابنا -ذكره عنه (4) ابن شهاب من أصحابنا- والآمدي (5) وغيرهم: على المنع.

قال الحنفية (6): هو من قبيل الإِشارة، وهي: ما (7) استفيد من اللفظ غير مقصود به -كما سبق (8) - لا المفهوم.

القائل به: ما سبق في الصفة.

واستدل: بأن معنى "صوموا إِلى أن تغيب الشمس": "صوموا صوماً آخره غيبوبة الشمس"، فلو وجب صوم بعدها كانت وسطاً لا آخراً.

ورده الآمدي (9): بأن هذا معناه، وإنما الخلاف: هل نفي الحكم بعد الغاية لازم من التقييد بها؛ وهي غاية للصوم المأمور به أولاً (10)، وإنما تصير

(1) انظر: تيسير التحرير 1/ 100، وفواتح الرحموت 1/ 432.

(2)

في (ب): وأكثر الحنفية وجماعة من الحنفية وجماعة من الفقهاء والمتكلمين

(3)

لعله: أبو الحسن التميمي.

(4)

في (ب): عن.

(5)

انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 92.

(6)

انظر: فواتح الرحموت 1/ 432.

(7)

نهاية 322 من (ح).

(8)

في ص 1057.

(9)

انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 93.

(10)

فلا يلزم من وجود صوم بعد الغاية أن تصير الغاية وسطاً.

ص: 1094

وسطاً لو استند الصوم بعدها إِلى الخطاب قبلها، وليس كذلك.

وجوابه: أن هذا ظاهر التقييد ما لم يعارضه دليل، ولهذا يتبادر إِلى الفهم ولا يحسن الاستفهام فيما بعدها.

وسلم الآمدي (1) أنه لا يحسن، لكن لعدم دلالة اللفظ عليه (2).

وفيه نظر؛ لاحتماله [له](3) عنده.

وقال ابن عقيل (4): لا يحسن التصريح بأن ما بعدها كما قبلها.

وهو خلاف ما في التمهيد (5) فيه وفي الشرط، ونقض بهما (6) في الصفة.

وقال الآمدي (7): لا مانع منه (8) إِجماعًا.

* * *

(1) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 93.

(2)

حيث إِن ما بعد الغاية غير متعرض له بنفي ولا إِثبات.

(3)

ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).

(4)

انظر: الواضح 2/ 56أ.

(5)

انظر: التمهيد/ 74 ب.

(6)

يعني: التصريح بأن ما بعد الغاية كما قبلها وأن الحكم بدون الشرط كما هو مع الشرط.

(7)

انظر: الإحكام للآمدي 3/ 92.

(8)

يعني: من ورود الخطاب فيما بعد الغاية بمثل الحكم السابق قبل الغاية.

ص: 1095

مفهوم العدد الخاص (1) -كـ (ثمانين جلدة)(2) - قال به أحمد وأكثر أصحابه ومالك (3) وداود (4) وبعض الشافعية (5)، وذكره أبو المعالي (6) عن الشافعي، واختياره: أنه من قسم الصفات -وكذا قال أبو الطيب (7) وغيره- لأن قَدْر الشيء صفته.

ونفاه الحنفية (8) والمعتزلة (9) والأشعرية (10) وأكثر الشافعية، واختاره القاضي (11) في جزء صنقه في المفهوم، وذكره أبو الخطاب (12) عن أبي إِسحاق (13) من أصحابنا في (14) مسألة:"الزيادة على النص هل هي نسخ؟ ".

(1) نهاية 156 ب من (ب).

(2)

سورة النور: آية 4.

(3)

انظر: شرح تنقيح الفصول/ 270.

(4)

نقله في العدة/ 453، والمسودة/ 358. وذكر ابن حزم في الأحكام/ 1153: أن جمهور أصحابهم قال: دليل الخطاب ليس بحجة.

(5)

انظر: المنخول/ 209، ونهاية السول 1/ 324.

(6)

انظر: البرهان/ 453، 454.

(7)

انظر: المسودة/ 352.

(8)

انظر: تيسير التحرير 1/ 100، وفواتح الرحموت 1/ 432.

(9)

انظر: المعتمد/ 157.

(10)

انظر: المحصول 1/ 2/ 216، والإِحكام للآمدي 3/ 94.

(11)

انظر: المسودة/ 359. وقد تردد فيها ذكر هذا الجزء للقاضي.

(12)

انظر: التمهيد / 102 ب.

(13)

الذي وجدته في التمهيد -في هذا الموضع-: عن أبي الحسن التميمي.

(14)

نهاية 323 من (ح).

ص: 1096

القائل به: ما سبق (1) في الصفة من قوله: (لأزيدن على السبعين)(2).

ولئلا يعرى عن فائدة.

* * *

مفهوم اللقب (3): حجة عند أكثر أصحابنا، وذكروه (4) عن أحمد، وقاله مالك (5) وداود (6)، واختاره أبو بكر الدقاق وغيره من الشافعية، ذكره أبو المعالي (7).

ونفاه أكثر العلماء، واختاره القاضي (8) في الجزء الذي صنفه (9)، وابن عقيل (10) في تقسيم الأدلة، وصاحب الروضة (11)، وقال: ولو كان مشتقًا كالطعام.

(1) في ص 1079 - 1080.

(2)

نهاية 111 أمن (ظ).

(3)

أي: الاسم. قال في تيسير التحرير 1/ 131: المراد باللقب -هنا- ما ليس بصفة.

(4)

في (ظ): وذكره.

(5)

انظر: شرح تنقيح الفصول/ 270.

(6)

نقله في العدة/ 453. وقد ذكر ابن حزم في الإِحكام/ 1153: أن جمهور أصحابهم قال: دليل الخطاب ليس بحجة.

(7)

انظر: البرهان/ 453 - 454، واللمع/ 28، والإحكام للآمدي 3/ 95.

(8)

انظر: المسودة/ 359.

(9)

في المفهوم.

(10)

انظر: الواضح 1/ 131 أ-ب.

(11)

انظر: روضة الناظر/ 275.

ص: 1097

وقيده بعض أصحابنا (1) بغير المشتق.

قال بعض أصحابنا (1): فيصير في المشتق اللازم كالطعام -هل هو من الصفة أو اللقب؟ - وجهان.

وقال صاحب المحرر (2) وغيره من أصحابنا -وقال: أشار إِليه أبو الطيب في موضع-: إِنه حجة بعد سابقة ما يعمه -كقوله: (وترابها طهوراً) بعد قوله: (جعلت لي الأرض مسجدًا (3))، وكما لو قيل: يا رسول الله، [هل] (4) في بهيمة الأنعام زكاة؟ فقال:"في الإِبل زكاة"، أو: هل نبيع الطعام بالطعام (5)؟ فقال: "لا تبيعوا البر بالبر"- تقوية للخاص بالعام كالصفة بالموصوف. قال: وأكثر ما جاء عن أحمد في مفهوم اللقب لا يخرج عن هذا.

وجعله (6) بعض أصحابنا (7) حجة في اسم جنس لا اسم عين؛ لأن

(1) انظر: المسودة/ 352.

(2)

انظر: المرجع السابق / 352 - 353.

(3)

هذا الحديث رواه حذيفة بن اليمان مرفوعًا. أخرجه مسلم في صحيحه/ 371، والدارقطني في سننه 1/ 175 - 176، وابن خزيمة في صحيحه 1/ 133، وأبو عوانة في مسنده 1/ 303، والبيهقي في سننه 1/ 213.

وراجع: التلخيص الحبير 1/ 148 - 149، ونصب الراية 1/ 158 - 159.

(4)

ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).

(5)

يعني: متفاضلاً.

(6)

نهاية 157 أمن (ب).

(7)

انظر: المسودة/ 359.

ص: 1098

خطاب الشارع إِنما يجيء عاما لا مشخصًا.

وجه الأول: لو تعلق الحكم بالعام لم يتعلق بالخاص؛ (1) لأنه (2) أخصر وأعم.

ولأنه يميز مسماه كالصفة.

فإِن قيل: الصفة يجوز جعلها علة.

قيل: وكذا الاسم، فالتراب علة.

واحتج ابن عقيل (3): لو قال لمن يخاصمه: "ما أمي بزانية" فهم نسبة الزنا إِلى أمه، وحُدّ عند مالك (4) وأحمد.

رد هذا: للقرينة.

القائل "ليس بحجة"(5): ما سبق (6) من الفرق بينه وبين الصفة.

واستدل: يلزم كفر من قال: "محمَّد رسول الله" و"زيد موجود" ظاهرًا.

(1) هذا تعليل لعدم تعليقه بالخاص.

(2)

يعني: التعليق بالعام.

(3)

انظر: الواضح 2/ 64 ب.

(4)

انظر: المنتهى لابن الحاجب/ 112.

(5)

نهاية 324 من (ح).

(6)

في ص 1076.

ص: 1099

رد: لا يكفر؛ لأنه لم يتنبه للدلالة أو لم يُرِدْها.

واستدل: يلزم إِبطال القياس، لظهور الأصل في مخالفة الفرع له ظاهرًا.

رد: سبق (1) في تخصيص العام بالمفهوم: يقدم القياس، أو يتعارضان.

وسبق (2) في الصفة: أن مع المساواة لا مفهوم.

وأجاب في العدة (3): يبطل بالصفة تمنع (4) القياس (5)، كذا هنا (6).

وأجاب أيضًا (7) -وفي التمهيد (8) -: بأنه يدل لغة وبمنعه شرعًا وبأنه حجة ما لم يُسقط القياس.

واستدل: لو دل لم يحسن الخبر عن أكل زيد إِلا بعد علمه بنفيه عن غيره.

رد: للقرينة.

واستدل: لا يدل على نفيه عن عمرو.

(1) في ص 962 وما بعدها.

(2)

في ص 1078.

(3)

انظر: العدة/ 477.

(4)

في (ب): بمنع.

(5)

فيما عداها.

(6)

يمنع الاسم القياس فيما عداه، ولا فرق بينهما.

(7)

انظر: العدة/ 477.

(8)

انظر: التمهيد/ 72 ب.

ص: 1100

أجاب في التمهيد (1) بمنعه إِن أخبر عنهما نحو: دعوتهما فأكل زيد.

ثم: هذا في الخبر بخلاف التكليف.

* * *

إِذا خص نوع بالذكر بحكم مدح أو ذم -أو غيره مما لا يصلح للمسكوت- فله مفهوم، كقوله:(كلا إِنهم عن ربهم يومئذٍ لمحجوبون)(2)، فالحجاب عذاب، فلا يحجب من لا يعذب، ولو حجب الجميع لم يكن عذابًا.

قال مالك (3): لما حجب أعداءه تجلى لأوليائه حتى رأوه (4).

وقال الشافعي (5): لما حجب قومًا بالسخط دل على أن قوماً يرونه بالرضا.

وكذا احتج بها أحمد (6) وغيره في الرؤية.

(1) انظر: المرجع السابق.

(2)

سورة المطففين: آية 15.

(3)

انظر: زاد المسير 9/ 56، وتفسير القرطبي 19/ 261.

(4)

نهاية 157 ب من (ب).

(5)

انظر: أحكام القرآن للشافعي 1/ 40، وزاد المسير 9/ 56، وتفسير القرطبي 19/ 261، وتفسير ابن كثير 4/ 485 - 486.

(6)

انظر: الرد على الجهمية والزنادقة/ 129.

ص: 1101

وقال الزجاج (1): لولا ذلك لم يكن فيها فائدة، ولا خَسّت منزلتهم بحجبهم.

* * *

إِذا اقتضى الحال أو (2) اللفظ عموم الحكم لو عم (3) فتخصيص بعضٍ بالذكر (4) له مفهوم (5)، كقوله:(وفضلناهم على كثير)(6)، و (ألم تر أن الله (7) يسجد له) إِلى قوله:(وكثير من الناس)(8)، ذكره بعض أصحابنا (9) وغيرهم (10).

* * *

(1) انظر: زاد المسير 9/ 56، وتفسير القرطبي 19/ 261.

(2)

نهاية 111 ب من (ظ).

(3)

يعني: الحكم.

(4)

مع قيام المقتضي للبعض الآخر.

(5)

يعني: يكون دليلاً على انتفاء الحكم فيه.

(6)

سورة الإِسراء: آية 70.

(7)

جاء أول الآية في النسخ هكذا (لله يسجد).

(8)

سورة الحج: آية 18.

(9)

انظر: المسودة/ 364.

(10)

نهاية 325 من (ح).

ص: 1102

فعله عليه السلام له دليل، ذكره أصحابنا، منهم: القاضي (1)، وأخذوه من قول أحمد (2): لا يصلى على ميت بعد شهر؛ لحديث أم (3) سعد (4).

وضَعَّف هذه الدلالة بعض أصحابنا (5) وغيرهم.

وأكثر كلام ابن عقيل (6) مثله، وجَوَّز أن المستند استصحاب الحال، وقال: ليس للفعل صيغة تخص ولا تعم فضلاً أن نجعل لها دليل خطاب.

* * *

وذكر بعضهم ضهوم قِران العطف. وسبقت المسألة في العموم (7).

(1) و (2) انظر: العدة/ 478.

(3)

هي: الصحابية عمرة بنت مسعود بن قيس، والدة سعد بن عبادة.

(4)

أخرج الترمذي في سننه 2/ 251 - وسكت عنه- والبيهقي في سننه 4/ 48 - 49 عن سعيد بن المسيب -مرسلاً-: أن أم سعد ماتت والشعبي غائب، فلما قدم صلى عليها، وقد مضى لذلك شهر. قال البيهقي: وهو مرسل صحيح. قال: ورواه سويد بن سعيد عن يزيد بن زريع عن شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس موصولاً

والمشهور: عن قتادة عن ابن المسيب عن النبي مرسلاً. وحكى أبو داود عن أحمد أنه قيل له: حدث به سويد عن يزيد بن زريع، قال: لا تحدث بمثل هذا.

(5)

انظر: المسودة/ 353.

(6)

انظر: الواضح 2/ 68 أ-ب، والمسودة/ 353.

(7)

في ص 856.

ص: 1103