الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بينهما (1) -زاد غيره (2): (3) على المختار- وإن فُهِم معنى (4) فمثله مُشَارِكُه فيه (5)، ولو عم الأمة كان نسخاً لا تخصيصًا كما ظن بعضهم.
وقال غيره: يكون ناسخًا إِن جاز النسخ بالقياس.
مسألة
مذهب الصحابي يخص العموم إِن قيل: "هو حجة"، وإلا فلا في مذهب الأئمة الأربعة.
ومنعه بعض الشافعية (6) مطلقًا؛ لأنه يترك مذهبه للعموم، كترك ابن عمر المخابرة لخبر رافع.
وأجاب أصحابنا: لا يتركه إِلا لنص؛ لأن قوله عن دليل نص أو قياس -ويخص بهما العموم- أو عموم فالترجيح.
وخرج بعض أصحابنا (7) من الرجوع إِلى قوله مطلقًا -إِذا كان الراوي
(1) يعني: بين العموم وبين ما أقر عليه.
(2)
انظر: مختصر ابن الحاجب 2/ 151.
(3)
نهاية 137 أمن (ب).
(4)
قال: إِن أمكن تعقل معنى أوجب جواز مخالفة ذلك الواحد للعموم.
(5)
يعني: في المعنى، بالقياس على ذلك الشخص عند من يرى جواز تخصيص العام بالقياس على محل التخصيص.
(6)
انظر: اللمع/ 21.
(7)
انظر: المسودة/ 128.