الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خرجت إِلا بإِذنه (1) "- وإباحة ماله (2).
رد: بالمنع.
قالوا: رفع الحكم بالناسخ.
رد (3): بشرط العلم.
قالوا: الناسخ حكم، فلم يتوقف ثبوته على عِلْم المكلف كبقية الأحكام.
رد: إِن أريد بثبوته تعلقه بالمكلف تَوَقَّفَ؛ لاعتبار التمكّن من الامتثال.
مسألة
زيادة عبادة مستقلة ليست نسخًا عند العلماء.
وعن بعض العراقيين (4): صلاة سادسة نسخ: [لتغير الوسط](5).
رد: بزيادة عبادة (6).
* * *
(1) ثم خرج قبل علمه بإِذنه لم يحنث.
(2)
كما لو قال: "أبحت ثمرة بستاني لكل من دخله"، فإِنه يباح لكل داخل وإن لم يعلم ذلك.
(3)
نهاية 170أمن (ب).
(4)
انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 170، وكشف الأسرار 3/ 191.
(5)
ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(6)
لإِخراج الأخيرة عن كونها أخيرة.
وزيادة غيرها ليست نسخاً عند أصحابنا والمالكية (1) والشافعية (2) والجبائية (3).
وعند الحنفية (4): "نسخ"، مع اعتبارهم الفقر في ذوي القربى قياسًا (5).
وقيل: إِن رفعت الزيادة مفهوم المخالفة فنسخٌ.
وقيل: إِن غيرت حكم المزيد عليه في المستقبل -كالتغريب (6) على
(1) انظر: المنتهى لابت الحاجب/ 120، وشرح تنقيح الفصول/ 317 ومفتاح الوصول / 77.
(2)
انظر: اللمع/ 37، والتبصرة / 276، والمستصفى 1/ 117، والمحصول 1/ 3/ 540، والإِحكام للآمدي 3/ 170.
(3)
انظر: المعتمد / 437.
(4)
انظر: أصول السرخسي 2/ 82، وكشف الأسرار 3/ 191، وتيسير التحرير 3/ 218، وفواتح الرحموت 2/ 91.
(5)
انظر: ص 1051 من هذا الكتاب، والهداية 2/ 148.
(6)
التغريب ورد في أحاديث، منها: حديث عبادة بن الصامت مرفوعًا، وفيه:(البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة). وقد تقدم تخريجه في هامش ص 1137.
ومنها حديث أبي هريرة وزيد بن خالد في قصة العسيف، وفيه قول الرسول:(وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام). أخرجه البخاري في صحيحه 8/ 167 - 168، ومسلم في صحيحه / 1324 - 1325.
الحد، وزيادة عدد الجلد- فنسخ (1)، وإلا فلا (2).
وقيل: إِن غيّرتْه حتى صار وجوده (3) كعدمه شرعًا -كركعة على ركعتي الفجر- فنسخ، وإلا فلا.
وقيل: إِن غيرته حتى ارتفع التعدد بينهما -كركعة على ركعتي الفجر- فنسخ، وإلا فلا (4).
واختار أبو الحسين (5) والآمدي (6) وغيرهما: إِن رفعت الزيادة حكماً شرعيًا بعد ثبوته بدليل شرعي فنسخ، وإلا فلا، ومعناه لبعض أصحابنا (7)، وكلام الباقين نحوه.
* * *
فقوله (8): "في السائمة زكاة" ثم قوله: "في المعلوفة زكاة" نسخ
(1) لتغيره من الكل إِلى البعض.
(2)
كزيادة وجوب ستر الركبة بعد وجوب ستر الفخذ، فإِنها لا تكون نسخًا لوجوب ستر كل الفخذ؛ لأن ستر الفخذ لا يتصور بدون ستر بعض الركبة، فلا تكون الزيادة مغيرة للحكم الأول في المستقبل، بل تكون مقررة له.
(3)
يعني: دونها.
(4)
كزيادة عشرين جلدة على حدِّ القذف.
(5)
انظر: المعتمد/ 442 - 443.
(6)
انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 171.
(7)
انظر: المسودة/ 208.
(8)
بدأ المؤلف في ذكر بعض الأمثلة التطبيقية على المسألة.
للمفهوم إِن علم أنه (1) مراد، وإِلا فلا.
ومثله (2): "اجلدوا مائة"(3).
قال في العدة (4) والروضة (5): استقراره (6) بتأخير البيان (7) نسخ.
وفي التمهيد (8) والواضح (9): نسخٌ لمنع الزيادة (10)، والمفهوم ينسخ بخبر الواحد والقياس.
وفي العدة (11)(12): ربما قال قائل: "تخصيص؛ لرفعه (13) بقياس وخبر واحد"، قال: والصحيح نسخٌ كالخطاب.
(1) يعني: المفهوم.
(2)
نهاية 347 من (ح).
(3)
في حدّ الزنا.
(4)
انظر: العدة/ 820.
(5)
انظر: روضة الناظر/ 80، 81.
(6)
يعني: دليل الخطاب.
(7)
بما يرد بعده مما يوجب تركه.
(8)
انظر: التمهيد/ 102 ب-103أ.
(9)
انظر: الواضح 2/ 253أ، 254 أ.
(10)
المفهوم من التقييد بالعدد.
(11)
انظر: العدة/ 820.
(12)
نهاية 170 ب من (ب).
(13)
يعني: دليل الخطاب.
وقال بعض أصحابنا (1): تراخي البيان لا يوجب أنه (2) مراد في ظاهر المذهب لجوازه (3)، وإلا (4) وجب (5).
........................
ولو زيد ركعة في الفجر فليس بنسخ (6) عند أصحابنا وأبي الحسين (7) وغيرهم؛ لعدم رفع حكم شرعي، بل ضم إِليه حكم.
وعند الآمدي (8): نسخ، لرفع وجوب التشهد عقب الركعتين.
رد: التشهد آخر الصلاة للخروج منها، فلا نسخ.
ثم: يلزم زيادة التغريب على الحد.
وقيل (9): نسخ لتحريم الزيادة.
رد: لم تحرم بالأمر بالركعتين، بل لدليل.
(1) انظر: المسودة/ 210، 212.
(2)
يعني: دليل الخطاب.
(3)
يعني: تأخير البيان.
(4)
يعني: وإن لم نجوز تأخير البيان.
(5)
أن يكون مراداً.
(6)
نهاية 119 ب من (ظ).
(7)
انظر: المعتمد/ 445 - 446.
(8)
انظر: الإحكام للآمدي 3/ 172 - 173.
(9)
يعني: زيادة الركعة نسخ لتحريم الزيادة.
وقيل: نسخ؛ لرفع الصحة والإِجزاء.
رد: لم يثبتا (1) بالخطاب، بل بالاستصحاب (2)، زاد بعض أصحابنا (3): والمفهوم.
وأجاب في الروضة (4): بأن النسخ رفع جميع موجب الخطاب لا رفع بعضه، وبأنه إِنما يكون نسخًا إِذا استقر (5) وثبت، ومن المحتمل أن دليل الزيادة كان مقارنًا (6). كذا قال.
...................
وزيادة التغريب على الجلد ليست نسخًا -واختاره الآمدي (7) - لما سبق، خلافاً لبعضهم.
قال بعض أصحابنا: قصد بالزيادة تعبد المكلف بها لا رفع استقلال ما كان قبلها، بل حصل (8) ضرورة وتبعاً، والمنسوخ مقصود بالرفع (9)، ولا
(1) يعني: الصحة والإجزاء.
(2)
يعني: استصحاب النفي الأصلي من أنه لا يجب شيء غيرهما، فليس حكماً شرعيًا.
(3)
انظر: المسودة/ 209، 210.
(4)
انظر: روضة الناظر/ 81.
(5)
يعني: الإِجزاء.
(6)
في (ظ): مقرنًا.
(7)
انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 173.
(8)
في (ح): حصلت.
(9)
ورفع الاستقلال لم يقصد.
يلزم من قصدها (1) قصد لازمها، وهو رفع الاستقلال، لتصور الملزوم غافل (2) عن لازمه. والله أعلم.
.....................
ولو أوجب غسل الرجل عيْنًا، ثم خيّر بينه وبين المسح: فذكر الآمدي (3): أنه نسخ؛ لأن التخيير رفع الوجوب.
ولعل المراد: عَيَّنَه مع الخف (4)، وإلا فلا نسخ.
.......................
وقوله: (واستشهدوا شهيدين)(5)، ثم حكمه عليه السلام بشاهد ويمين (6): ليس بنسخ؛ لأنه لم يرفع شيئًا، ولو ثبت مفهومه ومفهوم (فإِن لم يكونا رجلين) الآية (7)؛ لأنه ليس فيه منع الحكم بغيره، بل حصر الاستشهاد.
(1) يعني: الزيادة.
(2)
(غافل) فاعل للمصدر (تصور). وفي (ح): غافلاً.
(3)
في منتهى السول 2/ 92. وقال في الإِحكام 3/ 174: ليس بنسخ.
(4)
نهاية 171 أمن (ب).
(5)
سورة البقرة: آية 282.
(6)
تقدم تخريجه في ص 609. وأخرجه -أيضاً- مسلم في صحيحه / 1337، وأبو داود في سننه 4/ 33، وابن ماجه في سننه/ 793 من حديث ابن عباس.
(7)
سورة البقرة: آية 282.