الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كلامي، وكلام الله ينسخ بعضه بعضًا). رواه الدارقطني (1).
رد: موضوع (2)، فيه جبرون (3) بن واقد.
مسألة
أصحابنا والجمهور: أن الإِجماع لا ينسخ؛ لأنه إِن نُسِخ بنص أو إِجماع قاطعين فالأول خطأ، وهو باطل، وإلا (4)(5) فالقاطع مقدم.
قالوا: لو أجمعوا على قولين فهي اجتهادية إِجماعًا، فلو اتفقوا [على](6) أحدهما كان نسخًا لحكم الإِجماع.
رد: بمنع انعقاد إِجماع ثان.
ثم: شرط الإِجماع الأول عدم إِجماع ثان، فانتفى لانتفاء (7) شرطه.
(1) انظر: سنن الدارقطني 4/ 145.
(2)
انظر: ميزان الاعتدال 1/ 388، والتعليق المغني على الدارقطني 4/ 145.
(3)
الإفريقي، روى عن سفيان بن عيينة، وعنه محمَّد بن داود القنطري، قالوا الذهبي: متهم. وفي "المغني في الضعفاء": ليس بثقة.
انظر: ميزان الاعتدال 1/ 387، والمغني في الضعفاء 1/ 127.
(4)
يعني: وإن لم يكن الناسخ نصًا أو إِجماعًا قاطعين.
(5)
نهاية 167أمن (ب).
(6)
ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).
(7)
في (ظ): بانتفاء.