الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وغير المدخول بها: إِن دخلت وقع بالفاء واحدة فقط، للترتيب. وعند أبي يوسف (1) ومحمد: ثلاث كالواو، خلافاً لأبي حنيفة (1) فيهما (2).
وكذا يقع بـ "ثم" واحدة عند جماعة من أصحابنا.
وعند القاضي (3) وجماعة: إِن أخر الشرط فواحدة في الحال، وبطل ما بعدها، وإِن قَدَّمه تعلقت الأولى بالدخول، ووقعت الثانية في الحال، وبطلت الثالثة؛ بناء على أن "ثُمَّ" كسكتة.
التخصيص بالصفة
نحو: "أكرم بني تميم الداخلين"، فيقصر عليهم.
قال بعض أصحابنا (4) والآمدي (5) وغيرهم: وهي كالاستثناء (6).
وفي الروضة (7): سَلَّم الأكثر: تعود إِلى الجميع.
(1) انظر: بدائع الصنائع/ 1878، 1881.
(2)
يعني: فيما إِذا أتى بالواو أو بالفاء، فقال: يقع واحدة.
(3)
انظر: المغني 7/ 482، ومجموع الفتاوى 13/ 151.
(4)
انظر: المسودة/ 157.
(5)
انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 312.
(6)
يعني: في عودها إِلى الجمل المذكورة قبلها.
(7)
انظر: روضة الناظر/ 258.