المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وعن جماعة من أهل اللغة (1) لا يصح استثناء عقد - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٣

[شمس الدين ابن مفلح]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الثالث

- ‌التخصيص

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌التخصيص بالشرط

- ‌التخصيص بالصفة

- ‌التخصيص بالغاية

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌التخصيص بالمنفصل

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المطلق والمقيد

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المجمل

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌‌‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌البيان

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الظاهر والتأويل

- ‌المفهوم

- ‌الدلالة:

- ‌والمفهوم أقسام

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌النسخ

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌القياس

- ‌أركان القياس

- ‌أصل وفرع وعلة وحكم

- ‌شروط القياس

- ‌شروط علة الأصل

- ‌شروط الفرع

- ‌مسالك إِثبات العلة

- ‌مسألة

- ‌المسلك الخامس: إِثبات العلة بالشبه:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الاعتراضات على القياس

- ‌منع حكم الأصل:

الفصل: وعن جماعة من أهل اللغة (1) لا يصح استثناء عقد

وعن جماعة من أهل اللغة (1) لا يصح استثناء عقد كـ "عشرة" من "مائة"، بل بعضه كـ "خمسة".

‌مسألة

الاستثناء -إِذا تعقب جملاً بالواو العاطفة- لجميعها عند أصحابنا والمالكية (2) والشافعية (3).

وعند الحنفية (4): للأخيرة، قال صاحب المحرر (5): وهو (6) أقوى.

وسبق (7) في الواو اختلاف أصحابنا: هل تجعل الجُمَل كجملة؟ وذكروا على هذا الأصل مسائلٍ (8) في الطلاق والإِقرار.

وقال جماعة من المعتزلة، منهم: عبد الجبار وأبو الحصين (9) -ومعناه

(1) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 297، والمسودة/ 155.

(2)

انظر: شرح تنقيح الفصول/ 249.

(3)

انظر: اللمع/ 24، والتبصرة/ 172، والمستصفى 2/ 174، والمحصول 1/ 3/ 63، والإِحكام للآمدي 2/ 300.

(4)

انظر: أصول السرخسي 2/ 44، وكشف الأسرار 3/ 133.

(5)

انظر: المسودة/ 156.

(6)

نهاية 129أمن (ب).

(7)

انظر: ص 131 - 132 من هذا الكتاب.

(8)

نهاية 270 من (ح).

(9)

انظر: المعتمد/ 264، والإِحكام للآمدي 2/ 300.

ص: 920

قول القاضي في الكفاية (1) -: إِن تبين إِضراب (2) عن الأولى فللأخيرة، وإلا فللجميع، والإِضراب: أن يختلفا نوعاً كالأمر والخبر نحو: "أكرم بني تميم، وجاء القوم إِلا الطوال"، أو اسمًا نحو:"أكرم بني تميم، وأهن بني زيد إِلا الطوال"، وليس الاسم في الثانية ضميراً للاسم في الأولى كـ "أكرم بني تميم، واستأجرهم إِلا الطوال"، أو حكماً كـ "أكرم واستأجر"، ولم تشترك الجملتان في غرض كـ "أكرم الضيف، وتصدق على الفقراء إِلا الفاسق"، فالغرض: الحمد (3).

وتوقف ابن الباقلاني (4) والغزالي (5) وجماعة من الشافعية (6) القاضي (7) عن الأشعرية.

قال ابن عقيل (8) وغيره: هو مُحْدَث بعد الإِجماع (9).

(1) انظر: المسودة/ 156.

(2)

في (ظ) ونسخة في هامش (ب): الإِضراب.

(3)

في (ب): الجمل. وفي (ظ): الحمل.

(4)

انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 301، ومختصر ابن الحاجب 2/ 139.

(5)

انظر: المستصفى 2/ 177 - 178 وقال: وإن لم يكن بد من رفع التوقف فمذهب المعممين أولى.

(6)

انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 301.

(7)

انظر: العدة/ 679.

(8)

انظر: الواضح 2/ 150 ب.

(9)

يعني: هو إِحداث قول آخر.

ص: 921

وقال المرتضى (1) الشيعي: بالاشتراك.

واختار الآمدي (1): إِن ظهر أن الواو للابتداء -كالقسم الأول- فللأخيرة، أو عاطفة فللجميع، وإِن أمكنا فالوقف.

وقيل: إِن كان بينهما تعلق كـ "أكرم العلماء والزهاد، وأنفق عليهم إِلا المبتدعة" فللجميع وإلا فللأخيرة (2).

وجه الأول: أن العطف يجعل الجميع كواحد.

رد: هذا في المفردات، وفي الجمل محل النزاع.

قالوا: كالشرط فإِنه للجميع.

رد: بالمنع (3)، ثم: قياس في اللغة، ثم: الشرط رتبته التقديم لغة بلا شك، فالجمل هي الشرط، والجزاء لها.

قالوا: لو كرر الاستثناء كان مستهجنًا قبيحًا لغة، ذكره في الروضة (4) باتفاقهم.

رد: بالمنع لغة، قاله الآمدي (5)، (6) ولهذا روى سعيد عنه - عليه

(1) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 301.

(2)

في (ح): فلاخيرة.

(3)

يعني: منع أنه كالشرط.

(4)

انظر: روضة الناظر/ 258.

(5)

انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 302.

(6)

نهاية 129 ب من (ب).

ص: 922

السلام -: (لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه إِلا بإِذنه، ولا يقعد على تكرمته في بيته إِلا بإِذنه)(1).

ثم: (2) عند قرينة اتصال الجمل.

ثم: الاستهجان لترك (3) الاختصار؛ لأنه يمكن بعد الجمل: "إِلا كذا في الجميع".

قالوا: صالح للجميع، فكان له كالعام، فبعضه تحكّم.

رد: لا ظهور (4)، بخلاف العام، والجملة الأخيرة (5) أولى لقربها.

قالوا: "خمسة وخمسة إِلا ستة" للجميع إِجماعًا -ذكره في التمهيد (6) - فدل أن المراد بالجمل ما يقبل الاستثناء، لا الجمل النحوية، ولهذا ذكر القاضي (7) وغيره الأعداد من صورها، وسوى بين قوله: "رجل

(1) وأخرجه -بدون تكرار الاستثناء- مسلم في صحيحه / 465، وأبو داود في سننه 1/ 390 - 391، والترمذي في سننه 1/ 149 - 150 وقال: حسن صحيح، والنسائي في سننه 2/ 76، 77، وابن ماجه في سننه 133/ 314 من حديث أبي مسعود البدرى مرفوعًا.

(2)

يعني: إِنما يكون مستهجنا عند قرينة اتصال الجمل.

(3)

نهاية 271 من (ح).

(4)

يعني: صلاحيته لا توجب ظهوره.

(5)

نهاية 94 أمن (ظ).

(6)

انظر: التمهيد / 60أ.

(7)

انظر: العدة/ 680.

ص: 923

ورجل "وقوله: "رجلين".

ورد: مفردات، والخلاف في الجمل، واختاره بعض أصحابنا (1)، وقال: فرق بين: "أكرم هؤلاء وهؤلاء إِلا الفساق" وبين: "أكرم هؤلاء، وأكرم هؤلاء إِلا الفساق".

وإن سلم (2) فلتعذره (3) ليصح الكلام.

واقتصر الآمدي (4) على منع صحة الاستثناء.

واحتج بعض أصحابنا (5)؛ فقال: من تأمل غالب الاستثناءات في الكتاب والسنة واللغة وجدها للجميع، والأصل إِلحاق الفرد (6) بالغالب (7)،

(1) انظر: المسودة/ 157 - 158.

(2)

يعني: وإن سلم أنها من الباب فإنما قيل: يعود الاستثناء إِلى الجميع لتعذره

(3)

يعني: تعذر عوده إِلى الأخير فقط.

(4)

في منتهى السول 2/ 46. وقال في الإِحكام 2/ 303: لا نسلم صحة الاستثناء على رأي لنا، وإن سلمنا فإِنما عاد إِلى الجميع لقيام الدليل عليه، وذلك لأنه لا بد من إِعمال لفظه مع الإِمكان، وقد تعذر استثناء الستة من الجملة الأخيرة؛ لكونه مستغرقًا لها، وهو صالح للعود إِلى الجميع، فحمل عليه، ومع قيام الدليل على ذلك فلا نزاع، وإنما النزاع فيما إِذا ورد الاستثناء مقارنا للجملة الأخيرة من غير دليل يوجب عوده إِلى ما تقدم.

(5)

انظر: مجموع المتاوى 13/ 167.

(6)

في (ب) و (ظ): المفرد.

(7)

قال: لأن الاستثناء إِما أن يكون موضوعا لهما حقيقة فالأصل عدم الاشتراك، أو يكون موضوعًا للأقل فقط فيلزم أن يكون استعماله في الباقي مجازًا، والمجاز على=

ص: 924

فإِذا جعل حقيقة في الغالب (1) مجازًا فيما قل (2) عمل (3) بالأصل النافي للاشتراك والأصل النافي للمجاز (4)، وهو أولى من تركه مطلقًا.

القائل "يخص بالجملة الأخيرة": لم يرجع في آية القذف (5) إِلى الجلد، فكذا غيرها، دفعا للاشتراك والمجاز.

رد: بالمنع في رواية عن أحمد.

ثم: لأنه حق آدمي فلا يسقط بتوبة، ولهذا عاد إِلى غيره.

قال: (اللاتي دخلتم بهن)(6) شرط في الربائب دون أمهات النساء.

رد: ليس باستثناء.

ثم: لأنه من تتمة نعت الربائب.

=خلاف الأصل، فكثرته على خلاف الأصل، فإِذا جعل حقيقة

إِلخ.

(1)

يعني: فيما غلب استعماله فيه.

(2)

يعني: قل استعماله فيه.

(3)

يعني: كنا قد عملنا بالأصل

(4)

في صور التفاوت.

(5)

قال تعالى: (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون* إِلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم) سورة النور: الآيتان 4، 5.

(6)

قال تعالى: (وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن) الآية. سورة النساء: آية 23.

ص: 925

ولأن (نسائكم)(1)(2) الأولى مجرورة بالإِضافة، والثانية بـ "مِنْ"، فتمتنع الصفة؛ لاختلاف الجر، كاختلاف العمل.

ثم: للنص (3). (4)

(1) قال تعالى: (وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن) الآية. سورة النساء: آية 23.

(2)

نهاية 130أمن (ب).

(3)

أخرج الترمذي في سننه 2/ 393: حدثنا قتيبة أخبرنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي قال: (أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها، فإِن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها، وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها). وأخرجه البيهقي في سننه 7/ 160 من طريق ابن لهيعة ومن طريق المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب، وأخرجه الطبري في تفسيره 4/ 222 من طريق المثنى.

قال الترمذي: هذا حديث لا يصح من قبل إِسناده، وإنما رواه ابن لهيعة والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب، والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم.

وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 166 - بعد ذكره كلام الترمذي السابق-: وقال غيره: يشبه أن يكون ابن لهيعة أخذه عن المثنى ثم أسقطه؛ فإِن أبا حاتم قد قال: لم يسمع ابن لهيعة من عمرو بن شعيب.

وقال البيهقي -عن المثنى بن الصباح-: وهو غير قوي.

وقال الطبري: وهذا خبر وإن كان في إِسناده ما فيه فإِن في إِجماع الحجة على صحة القول به مستغنى عن الاستشهاد على صحته بغيره.

(4)

نهاية 272 من (ح).

ص: 926

قال: "علي عشرة إِلا أربعة إِلا اثنين" للأخير (1).

رد: لا عطف، ومفردات.

ثم: لتعذره؛ لأن الاستثناء من الإِثبات نفي ومن النفي إِثبات، ولو تعذر الأخير فالأول كـ "عشرة إِلا اثنين إِلا اثنين".

قالوا: الجملة الثانية فاصلة كالسكوت.

رد: الجمل كجملة، ثم: يجب أن لا يعود إِلى الجميع في موضع.

قالوا: ثبت حكم الأولى، وعوده إِليها مشكوك فيه.

رد: بالمنع (2)، ثم (3): إِنما ثبت (4) بالسكوت من غير استثناء، ذكره في العدة (5) والتمهيد (6) والروضة (7) وغيرها، قال بعض أصحابنا (8): هذا جيد؛ فإِنه مانع لا رافع.

(1) في (ظ): للأخيرة.

(2)

يعني: لم يثبت مع الجواز للجميع.

(3)

في (ح): بل.

(4)

في (ح): يثبت.

(5)

انظر: العدة/ 681.

(6)

انظر: التمهيد/ 60 ب.

(7)

انظر: روضة الناظر/ 258.

(8)

انظر: المسودة/ 159.

ص: 927

ومنع ابن عقيل (1) كالأول (2)، ثم عارض بتخصيص قاطع بظاهر.

ثم: يبطل بالشرط (3).

قالوا: عَوْده لعدم استقلاله، فتندفع الضرورة بالأقل، وما يليه متيقن.

رد: بالمنع، بل لصلاحيته وظهوره (4)، والجمل كجملة، ثم: يبطل بالشرط.

القائل بالاشتراك: حسن الاستفهام عن عوده.

رد: لعدم العلم (5)، أو لرفع الاحتمال.

قالوا: أطلق، والأصل الحقيقة.

رد: سبق (6) تعارض الاشتراك والمجاز.

* * *

(1) قال في الواضح 2/ 152أ: لا نسلم ثبوت العموم مع اتصال الاستثناء

، ولأنا نعارضهم بمثله في العموم، فنقول: إِنه كما يخص بالقطع -وهو خبر التواتر ودليل العقل- يخص بالقياس وخبر الواحد، وليس بقطع بل ظن، وفي مسألتنا ما خصصناه إِلا بظن، فأما بشك فلا؛ لأن الترجيح لا يبقى معه شكٌّ.

(2)

يعني: كالجواب الأول.

(3)

حيث يلزم أن لا يعود على باقي الجمل.

(4)

وليس لعدم استقلاله.

(5)

يعني: للجهل بحقيقته.

(6)

في ص 86 من هذا الكتاب.

ص: 928

وقولنا في فرض المسألة: "الواو العاطفة" -كذا [في](1) العدة (2) والتمهيد (3) وغيرهما في بحث المسألة-: أن واو العطف تجعل الجمل كجملة، وكذا بحثوا في الواو: أنها للجمع المطلق لا ترتيب فيها، وأنه هو المعنى الموجب جعل الجمل كجملة، وبنوا على ذلك "أنت طالق وطالق وطالق إِلا واحدة": هل (4) يصح الاستثناء؟ وأنه لو أتى بـ "الفاء" أو "ثم" لم يصح؛ لأن الترتيب أفرد (5) الأخيرة عما قبلها، فاختص بها الاستثناء (6) فلم يصح، وكذا لم أجد (7) إِلا من خَصّ الواو بذلك، إِلا ما قال بعض أصحابنا (8): إِن أصحابنا وغيرهم أطلقوا، فموجب ما ذكروه: لا فرق، وأنه يلزم من التفرقة أن لا تشرك الفاء و"ثم" حيث تشرك الواو، وهو خلاف اللغة، وأن من فرق -وهو أبو المعالي- قوله بعيد جداً (9)، وأنه اعترف بأن الأئمة أطلقوا. كذا قال، ويأتي (10) في الشرط.

(1) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).

(2)

انظر: العدة/ 680، 683.

(3)

انظر: التمهيد/ 60 أ.

(4)

نهاية 94 ب من (ظ).

(5)

في (ظ): افراد.

(6)

نهاية 130 ب من (ب).

(7)

من العلماء من أطلق ولم يقيد بالواو، فانظر: تيسير التحرير 1/ 302، وفواتح الرحموت 1/ 332، وشرح المحلي 2/ 17.

(8)

انظر: المسودة/ 158، ومجموع الفتاوى 13/ 158 - 159.

(9)

نهاية 273 من (ح).

(10)

انظر: ص 940.

ص: 929