المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

مستفاد من دلالة اللفظ، حتى مع النهي عن القياس، فصارت - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٣

[شمس الدين ابن مفلح]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الثالث

- ‌التخصيص

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌التخصيص بالشرط

- ‌التخصيص بالصفة

- ‌التخصيص بالغاية

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌التخصيص بالمنفصل

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المطلق والمقيد

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المجمل

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌‌‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌البيان

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الظاهر والتأويل

- ‌المفهوم

- ‌الدلالة:

- ‌والمفهوم أقسام

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌النسخ

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌القياس

- ‌أركان القياس

- ‌أصل وفرع وعلة وحكم

- ‌شروط القياس

- ‌شروط علة الأصل

- ‌شروط الفرع

- ‌مسالك إِثبات العلة

- ‌مسألة

- ‌المسلك الخامس: إِثبات العلة بالشبه:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الاعتراضات على القياس

- ‌منع حكم الأصل:

الفصل: مستفاد من دلالة اللفظ، حتى مع النهي عن القياس، فصارت

مستفاد من دلالة اللفظ، حتى مع النهي عن القياس، فصارت المذاهب ثلاثة. كذا قال.

‌مسألة

يجوز نسخ أصل الفحوى -كالتأفيف- دونه، كالضرب، ذكره أبو محمَّد (1) البغدادي من أصحابنا، وعليه أكثر كلام ابن عقيل (1)، وقاله القاضي (2)، وحكي عن الحنفية (3) وغيرهم.

وفي الروضة (4): المنع، وذكره الآمدي (5) قول الأكثر.

ويجوز نسخ الفحوى دون أصله في ظاهر كلام أصحابنا (6).

وجزم بعض أصحابنا بالمنع، وحكي عن الحنفية (7) وغيرهم.

واختلف كلام عبد الجبار (8) المعتزلي، ومنعه أبو الحسين (8) منهم، وهو أظهر.

(1) انظر: المسودة/ 221.

(2)

انظر: العدة/ 197 أ- ب، والمسودة/ 221.

(3)

انظر: تيسير التحرير 3/ 214، وفواتح الرحموت 2/ 87، والمسودة/ 221.

(4)

انظر: روضة الناظر/ 88.

(5)

انظر: الإحكام للآمدي 3/ 165.

(6)

نهاية 344 من (ح).

(7)

انظر: تيسير التحرير 3/ 214، وفواتح الرحموت 2/ 87.

(8)

انظر: المعتمد/ 437.

ص: 1168

ومنع بعضهم هنا (1)؛ لأن تحريم التأفيف يستلزم تحريم الضرب؛ لأنه (2) معلوم منه، وجوازه (3) لا يستلزم جوازه (4)؛ لأنه (4) أكثر أذى.

قالوا: دلالتان، فجاز رفع كل منهما (5).

رد: بمنعه (6) مع الاستلزام، لامتناع بقاء ملزوم (7) بدون لازمه (8).

قالوا: الفحوى تابع لأصله، فيرتفع به.

رد: تابع (9) لدلالة المنطوق على حكمه، لا لحكمه، ودلالته باقية.

(1) يعني: وأجاز هناك.

(2)

نهاية 168 ب من (ب).

(3)

يعني: التأفيف.

(4)

يعني: الضرب.

(5)

يعني: إِفادة اللفظ للأصل والفحوى دلالتان متغايرتان، فجاز رفع كل منهما بدون الأخرى ضرورة.

(6)

يعني: منع دلالة التغاير على رفع كل واحد منهما دون الآخر مع الاستلزام.

(7)

كتحريم التأفيف.

(8)

كتحريم الضرب.

(9)

يعني: دلالة اللفظ على الفحوى متابعة لدلالته على الأصل، وليس حكمها تابعًا لحكمه، فإِن فَهْمنا لتحريم الضرب حصل من فهمنا لتحريم التأفيف لا أن الضرب إِنما كان حراماً لأن التأفيف حرام ولولا حرمة التأفيف لما كان الضرب حراماً، والذي يرتفع هو حكم تحريم التأفيف، لا دلالة اللفظ عليه، فإِنها باقية، فالمتبوع لم يرتفع، والمرتفع ليس بمتبوع.

ص: 1169