الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: حكمه، واختاره الآمدي (1).
والأقوال متوجهة؛ لأن الأصل ما ينبني عليه غيره، ولهذا كان الجامع فرعًا (2) للأصل؛ لأخذه منه، وهو أصل للفرع اتفاقًا؛ لبناء حكمه عليه.
قال ابن عقيل (3): والمعلول الحكم لا (4) المحكوم فيه، خلافاً لأبي علي الطبري الشافعي؛ لأنها أثارته، ويقال:"بِمَ تُعلل الحكم؟ واعتل فلان لحكمه بكذا"، وعلة المريض تقوم به وتؤثر فيه، فلهذا كان الجسم معلولاً.
شروط القياس
من شرط حكم الأصل: كونه شرعيًا؛ لأنه القصد من القياس الشرعي، قالوا في الروضة (5): والعقلي ومسائل الأصول قطعية لا تثبت بظني، وكذا لا يثبت به (6) أصل القياس وأصل خبر الواحد.
..........................
(1) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 192.
(2)
نهاية 351 من (ح).
(3)
انظر: الواضح 1/ 134أ.
(4)
في (ب): على.
(5)
انظر: روضة الناظر: 318.
(6)
يعني: بالقياس.
ومنه: كونه [غير](1) منسوخ؛ لأنه زال اعتبار الجامع. (2)
...................
ومنه: كونه غير فرع، اختاره القاضي (3) في مقدمة المجرد، وقال: هو ظاهر قول أحمد -وقيل له: يقيس الرجل بالرأي؟ - فقال: "لا، هو أن يسمع الحديث فيقيس عليه"، ثم ذكر أنه يجوز أن يستنبط من الفرع المتوسط علة ليست في الأصل، ويقاس عليه، وذكر -أيضًا- (4) في مسألة القياس جواز كون الشيء أصلاً لغيره في حكم وفرعاً لغيره في حكم آخر لا في حكم واحد.
وجوزه القاضي (5) -أيضاً- وأبو محمَّد البغدادي، وقال: لأنه (6) لا يخل بنظم القياس (7) وحقيقته.
وكذا أبو الخطاب (8)، ومنعه (9) أيضًا، (10) وقال في سؤال
(1) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).
(2)
نهاية 173 ب من (ب).
(3)
انظر: المسودة/ 395.
(4)
انظر: العدة/ 203 أ.
(5)
انظر: العدة/ 209 ب.
(6)
في (ظ): انه.
(7)
في (ظ): القرآن.
(8)
انظر: التمهيد/ 155 ب.
(9)
انظر: المرجع السابق/ 165أ، والمسودة/ 396.
(10)
جاء -هنا- في (ظ): (وقال على أصلنا) إِلى قوله (على مثله) وهو الكلام الآتي بعد سطر.
المعارضة (1): "يقاس عليه بغير العلة التي ثبت بها، وإلا كان باطلاً"، وقاله ابن عقيل (2)، وقال: على أصلنا، وأنه قول أبي عبد الله البصري وأحد وجهي الشافعية، كأصل ثبت بنص، لصحة تعليله بعلتين، ولأنه لا مزية لأحدهما (3)، كمنصوص على (4) مثله.
واختار في الروضة (5) منعه مطلقًا إِلا باتفاق الخصمين، وذكره بعض أصحابنا (6) عن أكثر الجدليين، وقال -أيضاً-: إِن كانا (7) قياس علة (8) لم يجز، وإلا جاز.
والمنع: قاله الكرخي والآمدي (9)، وذكره عن أكثر أصحابهم.
والجواز: قاله الرازي (10) والجرجاني (11) وأبو عبد الله البصري (12).
(1) انظر: التمهيد/ 186 ب- 187أ.
(2)
انظر: المسودة/ 397.
(3)
يعني لأحد الفرعين.
(4)
في (ظ): عليه.
(5)
انظر: روضة الناظر/ 315.
(6)
انظر: المسودة/ 395، 396.
(7)
في (ب): كان.
(8)
قال الآمدي في الإحكام 4/ 4: قياس العلة: هو ما كان الجامع فيه العلة الباعثة على الحكم في الأصل.
(9)
انظر: الأحكام للأمدي 3/ 194.
(10)
انظر: أصول الجصاص/ 274 ب، والعدة/ 209 ب، والمسودة/ 394.
(11)
انظر: العدة/ 201 ب، والمسودة/ 394.
(12)
انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 194.
وقال ابن برهان (1): يجوز عندنا، خلافاً للحنفية والصيرفي من أصحابنا، قال: وحرف المسألة تعليل الحكم بعلتين.
وجه المنع: إِن اتحدت العلة فالوسط لغو، كقول شافعي:"السفرجل مطعوم، فيكون ربوياً كالتفاح"، ثم يقيس التفاح على البر.
وإن لم تتحد فسد (2) القياس؛ لأن الجامع بين الفرع الأخير والمتوسط (3) لم يثبت اعتباره؛ لثبوت (4) الحكم في الأصل الأول بدونه، والجامع بين المتوسط وأصله ليس في فرعه، كقول (5) شافعي:"الجذام عيب يفسخ به البيع، فكذا النكاح كالرَّتَق"، ثم (6) يقيس الرتق على الجبّ بفوات الاستمتاع.
وإنما يجوز تعليل الحكم بعلتين مع ظن اعتبارهما (7) بثبوت الحكم على وفقهما (8)، وهو ثابت [في أصلها](9) بغيرها (10).
(1) انظر: المسودة/ 398.
(2)
نهاية 174 أمن (ب).
(3)
نهاية 121 ب من (ظ).
(4)
في (ظ): كثبوت.
(5)
في (ب): كقوله.
(6)
نهاية 352 من (ح).
(7)
في (ح): اعتبارها.
(8)
في (ح): على وفقها.
(9)
ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).
(10)
انظر: الإحكام للآمدي 3/ 195.
أما إِن كان حكم الأصل لا يقول به المستدل -كقول حنفي في صوم رمضان بنية نفل: أتى بما أمر به كفريضة حج بنية نفل- ففاسد، لفساد أصله عنده.
ومنه ذكره إِلزامًا لخصمه بقوله: "علة الأصل عندك في الفرع، فيلزم الاعتراف بحكمه أو إِبطالها لتخلف الحكم بلا معارض، فيمتنع ثبوت حكم الأصل"، فلخصمه أن يقول:"حكم الأصل ثبت بغيرها"، فَيُصدّق؛ لأنه عدل أعرف بمأخذ مذهبه، ولو ثبت بها (1) فليس تخطئته في حكم الفرع وتصويبه فيها أولى من العكس.
ويأتي (2) في النقض: هل له أن يُلزم خصمه ما لا يقول به؟
..................
ومنه: كونه (3) معدولاً به عن سنن القياس لا يعقل معناه، كشهادة خزيمة (4) وحده (5)، وأعداد الركعات، وتقدير نصاب زكاة وحدٍّ وكفارة.
(1) يعني: ولو ثبت حكم الأصل بهذه العلة.
(2)
في ص 1374.
(3)
كذا في النسخ. ولعل الصواب: ومنه كونه غير معدول به. أو: ومنه عدم كونه معدولاً به.
(4)
هو: الصحابي خزيمة بن ثابت الأنصاري.
(5)
فقد جعل النبي شهادته بشهادة رجلين. أخرجه أبو داود في سننه 4/ 31 - 32 من حديث عمارة بن خزيمة عن عمه، وهو من أصحاب النبي، وأخرجه النسائي في سننه 7/ 301 - 302، والبيهقي في سننه 10/ 145 - 146، وأحمد في مسنده=
ومنه (1): كونه لا نظير له، أي: لم يوجد ما يساويه في العلة، له معنى ظاهر -كرخص السفر للمشقة- أوْ لا، كاليمين في القسامة، والدية على العاقلة.
وما خُص من القياس (2) يجوز القياس عليه وقياسه على غيره عند أصحابنا والشافعية (3) وبعض الحنفية وإسماعيل (4) بن إِسحاق المالكي (5)؛
=5/ 215 - 216.
وأخرج البخاري في صحيحه 4/ 19 - 20، وعبد الرزاق في مصنفه 8/ 367، وأحمد في مسنده 5/ 188، 189 عن زيد بن ثابت قال: نسخت الصحف في المصاحف، ففقدت آية من سورة الأحزاب كنت أسمع رسول الله يقرأ بها، فلم أجدها إِلا مع خزيمة بن ثابت الأنصاري الذي جعل رسول الله شهادته شهادة رجلين. وأخرج البيهقي في سننه 10/ 146 من حديث عمارة بن خزيمة عن أبيه: أن رسول الله قال: (من شهد له خزيمة أو شهد عليه فهو حسبه). وأخرجه الطبراني وابن شاهين. انظر: فتح الباري 8/ 519. وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه 8/ 366 - 367 من حديث محمَّد بن عمارة عن خزيمة بن ثابت.
(1)
يعني: مما هو معدول به عن سنن القياس.
(2)
نهاية 174 ب من (ب).
(3)
انظر: اللمع / 60، والتبصرة/ 448.
(4)
انظر: المسودة/ 400.
(5)
الجهضمي الأزدى، فقيه جليل، ولد بالبصرة سنة 200 هـ، واستوطن بغداد وولي قضاءها، وبها توفي سنة 282 هـ.
من مؤلفاته: الموطأ، وأحكام القرآن، والمبسوط في الفقه.=
لأن الظن الخاص أرجح، ولهذا قُدم أصله. وسبق (1) في تخصيص العموم بقياس.
فالأول: كقول أحمد (2) -فيمن نذر ذبح نفسه-: يفدي بكبش (3).
والثاني: كتجويزه شراء أرض السواد لا بيعها، قال:"استحسان"، واحتج بتجويز الصحابة شراء المصاحف لا بيعها (4).
ومنعه الحنفية (5) وأكثر المالكية (6)، إِلا أن يكون معللاً -كقوله:(إِنها من الطوافين (7)) - أو مجمعاً على قياسه،
=انظر: ترتيب المدارك 3/ 167، والديباج المذهب/ 92، وتاريخ بغداد 6/ 284.
(1)
في ص 981، 982.
(2)
انظر: العدة/ 216 ب، والمسودة/ 400.
(3)
قياسًا على من نذر ذبح ولده.
(4)
أخرج بعض الآثار في ذلك عبد الرزاق في مصنفه 8/ 110 - 114، والبيهقي في سننه 6/ 16 - 17.
(5)
انظر: كشف الأسرار 4/ 11، واللمع/ 60.
(6)
انظر: شرح تنقيح الفصول/ 415، ومفتاح الوصول/ 93 - 95.
(7)
هذا جزء من حديث رواه أبو قتادة مرفوعًا، وفيه: قال النبي: (إِنها -يعني: الهرة- ليست بنجس، إِنها من الطوافين عليكم والطوافات).
أخرجه -بهذا اللفظ- أبو داود في سننه 1/ 60، والدارقطني في سننه 1/ 70، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 18 - 19، والحاكم في مستدركه 1/ 160 وقال: صحيح ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وأخرجه -بلفظ: (إِنما هي) =
كالتحالف (1) في الإِجارة كالبيع.
وهو (2) لنا وجه في التمهيد (3)، قال: ولهذا لا نقيس على لحم الإِبل في نقض الوضوء، وغير ذلك من أصولنا.
كذا قال، وفيه نظر؛ لعدم فهم المعنى أو اختلافه أو مساواته، ولهذا نقيس في الأشهر لنا -أو العنب (4) فقط- على العرايا.
وقد قاس الحنفية (5) القدَّر -كالموضِحة (6) - على دية النفس في حمل العاقلة.
=الترمذي في سننه 1/ 62 وقال: حسن صحيح، والنسائي في سننه 1/ 178، ومالك في الموطأ / 22 - 23، وابن خزيمة في صحيحه 1/ 55، وابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن/ 60). وأخرجه -بلفظ: (هي من الطوافين) - ابن ماجه في سننه/ 131.
وورد الحديث -أيضًا- من رواية عائشة. أخرجه أبو داود في سننه/ 61.
(1)
في (ب): كالتخالف.
(2)
نهاية 353 من (ح).
(3)
انظر: التمهيد/ 156 أ.
(4)
ضرب على (أو العنب فقط) في (ب) و (ظ).
(5)
واستدلوا -أيضاً- بالنص. انظر: الهداية 4/ 229.
(6)
الموضحة: الشجة التي توضح العظم، أي: تبينه. وفيها: خمس من الإبل. انظر: الهداية 4/ 182.
وذكر القاضي (1) -في أثناء المسألة-: لا يقاس على غيره في إِسقاط حكم النص، ويقاس غيره عليه.
* * *
ولا يعتبر اتفاق الأمة على حكم الأصل، ويكفي اتفاق الخصمين.
واعتبره قوم، وسموا ما اتفق عليه الخصمان قياسًا مركبًا، وهو: أن يكتفي المستدل (2) بموافقة خصمه في الأصل مع منعه علة الأصل أو منعه وجودها في الأصل.
فالأول: مركب الأصل، قيل: سمي مركبًا لاختلافهما في علته، وقيل: في تركيب الحكم عليها في الأصل؛ فعند المستدل: هي فرع له، والمعترض: بالعكس.
وسمي "مركب الأصل" للنظر في علة حكمه.
مثاله: "عبد، فلا (3) يقتل به الحر كالمكاتب"، فيقول الحنفي:"العلة جهالة المستحق من السيد والورثة، فإِن صحت بطل قياسك، وإن بطلت منعت حكم الأصل لانتفاء مُدْرَكه، فيمتنع القياس لعدم العلة في الفرع أو منع الأصل".
(1) انظر: العدة / 228أ.
(2)
نهاية 122أمن (ظ).
(3)
نهاية 175 أمن (ب).
والثاني: مركب الوصف، سمي به لاختلافهما فيه، كقوله في تعليق الطلاق بالنكاح:"تعليق، فلا يصح قبل النكاح، كما لو قال: زينب التي أتزوجها طالق"، فيقول الحنفي: العلة التعليق (1)، وفي الأصل تنجيز (2)، فإِن صح هذا بطل قياسك، وإن بطل منعت حكم الأصل، فيمتنع القياس؛ لعدم العلة في الأصل أو منع الأصل.
وضَعَّف في الروضة (3) هذا القول؛ لندرة المجمع عليه، وبأن كلاً منهما مقلِّد، فليس له منع حكمٍ ثبت مذهباً لإِمامه؛ لأنه لا يعلم مأخذه (4)، ثم: لا يلزم من عجزِه عجزُه، ثم: لا يتمكن أحدهما من إِلزام ما لم يجمع عليه.
وكذا قال الآمدي (5): المختار -بعد إِبطال معارضة الخصم في الأول وتحقيق وجود ما يدعيه في الأصل في الثاني- أن المقلد ليس له المنع وتخطئة إِمامه.
وجزم بعضهم (6): بأن المقلد إِن سلم دليل المستدل، أو أثبت المستدل وجود العلة في الأصل في الثاني: قامت الحجة عليه لاعترافه، كما لو كان
(1) في نسخة في هامش (ب): تعليق.
(2)
فالعلة عندي مفقودة في الأصل.
(3)
انظر: روضة الناظر/ 316، 317.
(4)
نهاية 354 من (ح).
(5)
انظر: الإحكام للآمدي 3/ 199.
(6)
انظر: المنتهى لابن الحاجب/ 124، ومختصره 2/ 211.
مجتهدًا (1).
وهذا القياس المركب ليس بحجة.
وقال بعض أصحابنا (2): القياس المركب أصله ليس بحجة عند محققي الشافعية والحنفية، وأشار إِليه أبو الخطاب، وجوزه أبو إِسحاق الإِسفراييني وجماعة (3) من الطرديين، وهو كثير في كلام القاضي وغيره من أصحابنا. والله أعلم
و [قال](4) في الواضح (5): يجوز جعل وصف مركب علة، وهو أولى من أصل مركب، نحو:"العلي لا زكاة فيه لصغير، فكذا كبير كجوهر"، لكن تقف صحة كونه علة على دليل كغيره (6)، وهل تجب مساواة كبير وصغير في زكاة (7)؟ والله أعلم.
ولو أثبت المستدل حكم الأصل بنص، ثم أثبت العلة بأحد طرقها: جاز، ونهض دليله على الخصم، زاد بعضهم: المجتهد؛ لجواز اعتقاد القلد دفع إِمامه دليلَ المستدل.
(1) يعني: وظن ذلك، فإِنه لا يسعه المخالفة.
(2)
انظر: المسودة/ 399.
(3)
نهاية 175 ب من (ب).
(4)
ما بين المعقوفتين من (ظ).
(5)
انظر: الواضح 1/ 142 أ.
(6)
يعني: كغيره من الأوصاف.
(7)
يعني: أو لا تجب.
ومنع قوم القياس على مختلف فيه، لنقل الكلام.
لنا (1): لو لم يُقبل من المستدل لم يُقبل منه مقدمة يثبتها بعد منع خصمه، فلا يُقبل (2) إِلا البديهي.
* * *
ومن شرط حكم الأصل: كون دليله غير شامل حكم الفرع؛ لأنه لا أولوية (3)، ولا (4) قيام دليل على تعليله وجواز القياس عليه، خلافاً لبعضهم.
ولو قاس على مجمع عليه، فقيل:"بيّن مستنده، لعله يعمّ الفرع": لم يلزمه، ذكره ابن عقيل.
لنا: أنه (5) أصل كالنص.
قالوا: الإِجماع عن دليل، فيجب طلبه لاحتمال تناوله للفرع، أو لا يتعدى معناه.
(1) انظر: مختصر ابن الحاجب بشرح العضد 2/ 213.
(2)
نهاية 122 ب من (ظ).
(3)
في (ظ): أولية.
(4)
كذا في النسخ. ولعل الصواب: لا قيام. أي: لا يشترط قيام دليل
…
إِلخ. النظر: الإحكام للآمدي 3/ 199.
(5)
يعني: الإجماع.
أجاب في التمهيد (1): تناوله للفرع لا يمنع القياس بل يقوِّيه، وإن كان معنى لا يتعدى لم يمنع أن هناك معنى (2) يتعدى.
.................
ويجوز القياس على عام خُصّ، كاللائط ومن أتى بهيمة على الزاني، قال ابن عقيل (3): هو الأصح لنا وللشافعية.
وقيل: لا، لضعف معناه، للخلاف (4) فيه.
..................
وليس من شرطه أن يكون فيه نص.
وذكر ابن برهان (5) عن بعض أصحابهم: يشترط، حتى لو أجمعت (6) الأمة عليه لم يجز القياس عليه. (7)
.....................
(1) انظر: التمهيد/ 155 ب.
(2)
يعني: معنى آخر غيره.
(3)
انظر: الواضح 1/ 143 ب.
(4)
نهاية 176 أمن (ب).
(5)
انظر: المسودة/ 408.
(6)
في (ح) و (ظ): اجتمعت.
(7)
نهاية 355 من (ح).