الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وكقول الكميت (1):
فما لي إِلا آل أحمد شيعة (2).
مسألة
استثناء الكل باطل إِجماعًا.
ثم: إِذا استثني منه: فهل يبطل الجميع؛ لأن الثاني فرع الأول، أم يرجع إِلى ما قبله؛ لأن الباطل كالعدم، أم يعتبر ما تؤول إِليه الاستثناءات (3)؟ فيه أقوال لنا وللعلماء.
وقال ابن أبي طلحة (4)
(1) هو: أبو المستهل -أو أبو السهيل- الكميت بن زيد بن خنيس الأسدي، شاعر رافضي متعصب، ولد سنة 60 هـ، وتوفي سنة 126 هـ.
انظر: الشعر والشعراء 2/ 581، وطبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحي/ 45.
(2)
هذا صدر من بيت عجزه:
وما لي إِلا مشعب الحق مشعب
وقد نسبه إِليه المبرد في المقتضب 4/ 398، وابن يعيش في شرح المفضل 2/ 79، وابن منظور في لسان العرب 1/ 483، وخالد الأزهري في التصريح 1/ 355.
ويروى بلفظ:
وما لي إِلا مذهب الحق مذهب
فانظر: شرح شذور الذهب/ 263، ومعجم شواهد العربية 1/ 35.
(3)
في (ب): الاستثناءان.
(4)
كذا في النسخ، ولعل صوابه: ابن طلحة، فانظر: شرح تنقيح الفصول/ 244.=
المالكي (1) -في: أنت طالق ثلاثاً إِلا ثلاثاً-: في لزوم الثلاث قولان.
قال بعض المالكية (2): عدمه (3) يقتضي استثناء الجميع (4).
* * *
والأكثر -أيضًا- باطل عند أحمد (5) وأصحابه، وقاله أبو يوسف (6) وعبد الملك (7) بن الماجشون وأكثر النحاة (8)، وذكر (9) ابن هبيرة: أنه قول
=وهو: أبو بكر عبد الله بن طلحة بن محمَّد اليابري الإشبيلي، فقيه أصولي مفسر، روى عن أبي الوليد الباجي، ورحل إِلى المشرق، وروى عنه أبو الحجاج يوسف بن محمَّد القيرواني، وكان سماعه منه سنة 516 هـ، استوطن مصر، ثم رحل إلى مكة وتوفي بها، ولم أقف على تاريخ وفاته.
من مؤلفاته: المدخل في الفقه، وسيف الإِسلام على مذهب مالك.
انظر: نيل الابتهاج بتطريز الديباج/ 131 - 132، وشجرة النور الزكية 130.
(1)
قال ذلك في كتابه: المدخل. انظر: شرح تنقيح الفصول/ 244، 246.
(2)
انظر: شرح تنقيح الفصول/ 244 - 245.
(3)
يعني: عدم اللزوم.
(4)
يعني: جواز استثناء الجميع من الجميع.
(5)
انظر: العدة/ 666، والمسودة/ 154.
(6)
انظر: بدائع الصنائع / 4562.
(7)
نقله عنه المازري. انظر: المسودة/ 155.
(8)
انظر: همع الهوامع 1/ 228.
(9)
انظر: الإفصاح 2/ 17.
أهل (1) اللغة.
وعند أكثر الفقهاء والمتكلمين -منهم: الأئمة الثلاثة-: يصح، واختاره أبو بكر الخلال من أصحابنا.
وجه الأول: أنه لغة، فمن ادعاه فعليه (2) البيان.
ثم نقول: لا يعرف لما سبق (3)، وأنكره الزجاج (4) وابن قتيبة (5) وابن (6) درستويه (7) وابن (8) جني.
فإِن قيل: جوزه (9) أكثر الكوفيين.
(1) نهاية 93 أمن (ظ).
(2)
نهاية 128 أمن (ب).
(3)
من أن أهل اللغة قالوا بخلافه.
(4)
في كتابه: معاني القرآن إعرابه. انظر: العدة/ 667.
(5)
في كتابيه: (جوابات المسائل، والجامع في النحو). انظر: العدة/ 667 - 668.
(6)
انظر: العدة/ 666.
(7)
هو: أبو محمَّد عبد الله بن جعفر بن درستويه الفارسي، نحوي مشهور، توفي سنة 347 هـ. من مؤلفاته: الإرشاد في النحو، وغريب الحديث.
انظر: وفيات الأعيان 2/ 247، وطبقات النحويين واللغويين/ 116، وبغية الوعاة 2/ 36، وإنباه الرواة 2/ 113.
(8)
انظر: العدة/ 667.
(9)
انظر: شرح الرضي على الكافية 1/ 240، والتسهيل لابن مالك/ 103، وهمع الهوامع 1/ 228.
قيل: (1) نمنع ثبوته عنهم في الأعداد (2)، ثم: عليهم الدليل، والبصريون (3) أثبت في اللغة -كالخليل (4) وسيبويه (5) - وقد منعوه، وأنكره من تتبعه كما سبق.
وأيضًا: وضع للاستدراك والاختصار، فمن أقر بألف إِلا تسعمائة تسعة (6) وتسعين، فهو خلاف الوضع، ولهذا يعد قبيحًا عرفًا، والأصل التقرير.
واستدل: بأنه خلاف الأصل؛ لأنه إِنكار بعد إِقرار فصح في الأقل لأنه قد ينساه فينضر (7) إِن لم يصح.
(1) في (ب) و (ظ): يمتنع.
(2)
نهاية 268 من (ح).
(3)
انظر: همع الهوامع 1/ 228.
(4)
هو: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الأزدي الفراهيدي البصري، واضع علم العروض، إِمام في العربية، توفي سنة 170 هـ.
من مؤلفاته: كتاب العين، والعروض.
انظر: المعارف/ 541، ومعجم الأدباء 11/ 72، ووفيات الأعيان 2/ 15، وطبقات النحويين واللغويين/ 47، وإنباه الرواة 1/ 341.
(5)
انظر: المسودة / 154 - 155.
(6)
كذا في النسخ. ولعلها: وتسعة.
(7)
في (ب) و (ظ): فينضر في الأقل إِن لم يصح.
رد: بالمنع؛ فإِنهما كجملة (1)، وهو (2) تكلم بالباقي.
ثم: بمنع مخالفة الأصل، فيصح في الأكثر؛ لئلا ينضر، وصدقه ممكن.
قالوا: وقع في قوله: (إِلا من اتبعك من الغاوين)(3)، وقوله:(إِلا عبادك منهم المخلصين)(4)، وأيهما كان الأكثر فقد استثناه، أو أن الغاوين أكثر لقوله:(وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين)(5).
رد: الخلاف في الاستثناء من عدد، وهذا تخصيص بصفة، وفرق بينهما؛ لأنه يستثنى بالصفة مجهولا من معلوم ومن مجهول والجميع أيضًا، فلو قال "اقتل من في الدار إِلا بني تميم أو إِلا البيض" -فكانوا كلهم بني تميم أو بيضًا- لم يجز قتلهم بخلاف العدد، ثم: الجنس ظاهر والعدد صريح، فلهذا فرقت اللغة بينهما.
ثم: هو استثناء منقطع أي: لكن.
ثم: قوله: (إِلا عبادك منهم)(6) يعني: ولد آدم، وفي الآية الأخرى (7) أضاف العباد إِليه، والملائكة منهم، فاستثنى الأقل فيهما.
(1) في (ظ): كحكمه.
(2)
يعني: الاستثناء.
(3)
سورة الحجر: آية 42.
(4)
سورة الحجر: آية 40.
(5)
سورة يوسف: آية 103.
(6)
سورة الحجر: آية 40.
(7)
وهي قوله تعالى: (إِن عبادي ليس لك عليهم سلطان). سورة الحجر. آية 42.
واعتمد في العدة (1) والتمهيد (2) وغيرهما على الجواب الأول، وبه يجاب عن (3) قوله تعالى:(كلكم جائع إِلا من أطعمته). رواه مسلم من حديث أبي ذر (4).
ولم يعرج عليه (5) صاحب الروضة (6).
وبعض الناس ذكر فيه (7) خلافاً، كذا قال -[وفي الواضح (8): لا خلاف فيه (*)] (9) - لكن (10) اتفقوا: أنه لو أقر بهذه الدار إِلا هذا البيت صح، ولو كان أكثر، بخلاف "إِلا ثلثيها"، فإِنه على الخلاف، ولهذا قال
(1) انظر: العدة/ 669 - 670.
(2)
انظر: التمهيد/ 58أ.
(3)
نهاية 128 ب من (ب).
(4)
انظر: صحيح مسلم/ 1994. وأخرجه أحمد في مسنده 5/ 16. وهذا حديث قدسي.
(5)
يعني: على الجواب الأول.
(6)
انظر: روضة الناظر/ 256.
(7)
يعني: في استثناء بعض الجملة التي لم ينص فيها على عدد.
(8)
انظر: الواضح 2/ 143 أ-ب.
(*) يعني: استثناء بعض الجملة التي لم ينص فيها على عدد لا في المستثنى منه ولا الاستثناء، وإنما تعلم الكثرة بالاستدلال، وإنما الخلاف في استثناء الأكثر من جملة ذات عدد محصور منطوق به ويستثنى منها بعدد منصوص عليه. كذا قال في الواضح.
(9)
ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(10)
نهاية 269 من (ح).
صاحب المحرر (1): لا خلاف في جوازه إِذا كانت الكثرة من دليل خارج، لا من اللفظ.
قالوا: كالتخصيص، كاستثناء الأقل.
وجوابه واضح.
وعجبٌ ممن (2) ذكر الخلاف ثم يحتج بالإِجماع: أن من أقر بعشرة إِلا درهمًا يلزمه تسعة (3).
* * *
وفي صحة استثناء النصف وجهان لنا (4)، وذكر ابن هبيرة (5) الصحة ظاهر المذهب.
والمنع قول أكثر البصريين (6) وابن الباقلاني (7) -وذكره أبو الطيب (8)
(1) انظر: المسودة/ 155.
(2)
في (ب) و (ظ): من.
(3)
كذا في النسخ. وفي المنتهى لابن الحاجب/ 91: من أقر بعشرة إِلا تسعة لم يلزمه إِلا درهم.
(4)
انظر: العدة/ 270.
(5)
انظر: الإِفصاح 2/ 17.
(6)
انظر: شرح الرضي على الكافية 1/ 240، والتسهيل لابن مالك/ 103، وهمع الهوامع 1/ 228.
(7)
انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 297، وشرح العضد 2/ 138.
(8)
انظر: المسودة/ 155.
الشافعي عن أحمد- لقول الزجاج (1): لم يأت إِلا في القليل.
وجه الأول: قوله: (قم الليل إِلا قليلاً * نصفه)(2)، فـ (نصفه) بدل من (3)"قليل"؛ لأنه لو كان بدلا من (الليل) كان الاستثناء منه (4)، فقوله:(أو انقص منه)(5)، (أو زد عليه)(6) الهاء فيهما للنصف، أي: انقص من نصفه (7) قليلاً -أي: على (8) الباقي- والقليل المستثنى ليس (9) بمقدر فيعقل (10) النقصان منه.
وقيل: "نصفه إِلا قليلاً"(أو انقص منه قليلاً)(11) معناها واحد. كذا قيل.
* * *
(1) في كتابه: معاني القرآن وإعرابه. انظر: العدة/ 667.
(2)
سورة المزمل: الآيتان 2، 3.
(3)
نهاية 93 ب من (ظ).
(4)
يعني: من النصف.
(5)
سورة المزمل: آية 3.
(6)
سورة المزمل: آية 4.
(7)
انظر: زاد المسير 8/ 388، وتفسير القرطبي 19/ 35، وإملاء ما من به الرحمن 2/ 271.
(8)
في (ح): أي على القليل الباقي.
(9)
في (ح): وليس.
(10)
يعني: فالنقصان منه لا يعقل، فكان المؤلف يقول: والقليل المستثنى ليس مقدر حتى يعقل النقصان منه.
(11)
سورة المزمل: آية 3.