المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌5 - باب الكلالة - المطالب العالية محققا - جـ ٨

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌5 - باب الكلالة

- ‌6 - بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَاءِ وَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدِهِ رجل

- ‌7 - بَابُ مَنْ رَأَى تَوْرِيثَ الْمُسْلِمِ مِنَ الْكَافِرِ

- ‌8 - بَابُ مِيرَاثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌9 - باب ميراث المرتد

- ‌10 - باب ميراث ذوي الرحم إذا لم تكن عصبة

- ‌11 - بَابُ مِيرَاثِ الدِّيَةِ

- ‌12 - بَابُ لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ

- ‌16 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌1 - بَابُ مَا يُحَرَّمُ مِنَ النِّسَاءِ

- ‌3 - بَابُ الصَّدَاقِ وَالتَّرْغِيبِ فِيهِ

- ‌4 - بَابُ الْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ

- ‌5 - باب من جعل العتق صداقًا

- ‌7 - بَابُ التَّرْغِيبِ فِي حُضُورِ الإِملاك وَجَعْلِهِ يَوْمَ الجمعة

- ‌8 - باب شؤم المرأة

- ‌9 - بَابُ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ

- ‌10 - بَابُ القَسْم وَالتَّرْهِيبِ مِنْ حَبْسِ حَقِّ الْمَرْأَةِ

- ‌11 - بَابُ اسْتِئْمَارِ النِّسَاءِ فِي أَنْفُسِهِنَّ وَإِمْضَاءِ تَزْوِيجِ الأب ولو لم يؤامرها

- ‌12 - بَابُ تَزْوِيجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَنْ شَاءَ مِنَ النِّسَاءِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ لِنَفْسِهِ ولغيره

- ‌13 - بَابُ تَرْكِ مُلَامَسَةِ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ

- ‌14 - بَابُ أَحْكَامِ النَّظَرِ

- ‌15 - باب الوصية بِالنِّسَاءِ

- ‌16 - بَابُ لَيْسِ لِلنِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ أَمْرٌ

- ‌18 - بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبْكَارِ

- ‌19 - بَابُ كَيْدِ النِّسَاءِ وَالْعَفْوِ عَمَّا يَصْدُرُ مِنَ الْغَيْرَى فِي حَالِ غَيْرَتِهَا

- ‌20 - باب عشرة النساء

- ‌[21 - باب نهي المرأة عن التباطؤ إذا استدعاها زوجها]

- ‌22 - باب العزل

- ‌23 - باب إتيان المرأة في دبرها

- ‌24 - بَابُ الطِّيْب لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌25 - بَابُ مَا يُقال لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌26 - بَابُ عَرْضِ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ

- ‌27 - باب قلّة النساء الصّالحات

- ‌28 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجِمَاعِ نِصْفَ الشَّهْرِ وغُرّته، وَالْأَمْرِ بِالتَّسَتُّرِ عِنْدَ الْجِمَاعِ، وجَوَاز رُؤْيَةِ الفرْج

- ‌29 - بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى نِكَاحِ ذَاتِ الدِّينِ وَغِبْطَةِ مَنْ لَهُ زَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ

- ‌30 - بَابُ إِدْخَالِ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا

- ‌31 - بَابُ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ

- ‌32 - باب النهي عن السفر بغير حاجة للمرأة

- ‌33 - بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا حَقَّ لَهَا فِي الْجِمَاعِ

- ‌34 - بَابُ مَا عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ خِدْمَةِ الْبَيْتِ

- ‌35 - باب الأولياء

- ‌36 - بَابُ جَوَازِ كِتْمَانِ بَعْضِ عُيُوبِ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تُثْبِتُ الْخِيَارَ

- ‌17 - كتاب الوليمة

- ‌1 - باب من ترك الإِجابة لِغَيْرِ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ

- ‌2 - بَابُ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ وَمِقْدَارِهَا

- ‌3 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الرُّجُوعِ لِمَنْ رَأَى مُنْكَرًا

- ‌4 - باب إجابة الدعوة فِي الْوَلِيمَةِ

- ‌5 - باب كراهة الدُّخُولِ إِلَى الْوَلِيمَةِ بِغَيْرِ دَعْوَةٍ

- ‌6 - بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌7 - بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالنِّسَاءِ

- ‌8 - بَابُ جَوَازِ إِمْسَاكِ الْمَرْأَةِ الْجَمِيلَةِ لِمَنْ يُحِبُّهَا وإن كَانَ فِيهَا رِيبَةٌ

- ‌9 - بَابُ ضَرْبِ الدُّفِّ فِي النِّكَاحِ، وَإِظْهَارِهِ

- ‌10 - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ اللَّهْوِ

- ‌11 - بَابُ الحَضَانة

- ‌12 - بَابُ أَوْصَافِ النِّسَاءِ

- ‌13 - بَابُ الْعِدَّةِ

- ‌14 - باب سكنى المعتدة من الطلاق الثلاث

- ‌15 - بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ

- ‌16 - بَابُ طَلَاقِ السَّكْرَانِ

- ‌17 - بَابُ المُحَلِّل

- ‌19 - باب النية في الطلاق

- ‌20 - بَابُ كِنَايَاتِ الطَّلَاقِ

- ‌21 - بَابُ إِمْضَاءِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ إِذَا نَوَى

- ‌22 - بَابُ إمْضَاء الطَّلَاقِ فِي الهَزَل

- ‌23 - بَابُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لَا تَعُودُ حَتَّى تُنكح وتَذوق العُسَيْلة

- ‌24 - بَابُ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

- ‌25 - باب كراهة الطَّلَاقِ

- ‌26 - بَابُ عَدَدِ الطَّلَاقِ

- ‌27 - بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الِانْتِسَابِ إِلَى غَيْرِ الْآبَاءِ

- ‌28 - بَابُ الْمَرْأَةِ لِآخِرِ أَزْوَاجِهَا فِي الْآخِرَةِ

- ‌29 - بَابُ الْقَافَةِ

- ‌30 - بَابُ المُتْعَة

- ‌31 - بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ، وَالتَّرْغِيبِ فِي الإِماء

- ‌32 - بَابُ سَفَرِ الْمُعْتَدَّةِ

- ‌33 - بَابُ انْقِضَاءِ العدَّة بِالْوَضْعِ

- ‌34 - بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ وَالْمَرْأَةِ وَبِنْتِهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ

- ‌35 - باب في اللعان وفي المغيرة

- ‌36 - باب التزوج بأهل الكتاب

- ‌37 - بَابُ تَخْيير مَنْ أَسْلم عَلَى أَكْثَرِ مِنْ أربع نسوة فيهن

- ‌38 - بَابُ الإِيلاء

- ‌39 - بَابُ الظِّهار

- ‌40 - بَابُ الرضَاع

- ‌41 - باب النفقات

- ‌42 - بَابُ مَا لِلْمَرْأَةِ مِنَ الأَجْر إِذَا حَملَت

- ‌43 - باب الأَيمان والنذور

- ‌44 - باب النذر

- ‌18 - كتاب الحُدُود

- ‌1 - باب تَحْريم دَم المسْلم وعِرضِه

- ‌2 - بَابُ حَدّ الْخَمْرِ

- ‌3 - بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ وَلَوْ كَانَتْ لِيَتَامَى

- ‌4 - باب مبتدأ تحريم الخمر

- ‌5 - باب الترهيب من شرب الخمر

- ‌6 - بَابُ كُلِّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَتَفْسِيرُ الطِّلَاءِ وَالْخَلِيطِ

- ‌7 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي شُرْبِ غَيْرِ المُسكر

- ‌8 - باب الأوعية

الفصل: ‌5 - باب الكلالة

‌5 - باب الكلالة

1537 -

إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَمْرِو بن مرة، عن سعيد بن المسيب قال: إن عمر رضي الله عنه، سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَيْفَ نُوَرِّثُ (1) الْكَلَالَةَ؟ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: [أوليس قد بيّن الله تعالى ذَلِكَ؟ ثُمَّ قَرَأَ: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً} (2) إلى آخرها، فكأن عمر رضي الله عنه، لم يفهم، فأنزل الله تعالى {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} (3) إلى آخر الآية، فكأن عمر رضي الله عنه لم يفهم (4) فقال لحفصة رضي الله عنها: إذا رأيتِ من رسول الله صلى الله عليه وسلم طِيبَ نَفْسٍ فَاسْأَلِيهِ عَنْهَا، فَرَأَتْ مِنْهُ طِيبَ نفس، فسألته عنها، فقال صلى الله عليه وسلم:"أبوكِ كَتَبَ لَكَ هَذَا؟ مَا أَرَى أَبَاكِ يعلمها أبدًا" فكان عمر رضي الله عنه يَقُولُ: مَا أُرَانِي أَعْلَمُهَا أَبَدًا وَقَدْ قَالَ صلى الله عليه وسلم قَالَ.

* صَحِيحٌ، إِنْ كَانَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ سَمِعَهُ من حفصة رضي الله عنها.

(1) في (عم) و (حس): "تورث".

(2)

سورة النساء: آية (12)، وتمامها: {

أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12)}.

(3)

سورة النساء: آية (176)، وتمامها: {

إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (176)}.

(4)

قوله "لم يفهم": ساقط من (حس).

ص: 17

1537 -

تخريجه:

ذكره البوصيري في الإتحاف (2/ 56/ ب) كتاب الفرائض، باب ما جاء في الكلالة، وعزاه لإسحاق. وأخرجه ابن مردويه، كما في الدرّ المنثور (2/ 249)، وكنز العمال (11/ 79).

وأخرجه عثمان بن أبي شيبة -بسنده ومتنه-، كما في تفسير ابن كثير (1/ 608)، إلَّا أنه تحرّف قوله في الحديث:(أبوكِ كتب هذا)، فقد جاء في التفسير:(أبوك ذكر لك هذا).

والصواب الذي في الأصل هنا، لما سيأتي من كيفية هذه الكتابة.

وأخرجه ابن جرير في التفسير مختصرًا (6/ 41)، عن ابن وكيع، عن جرير، به.

وقد رواه -بنحوه مختصرًا- عبد الرزاق في مصنفه (10/ 305: 19194)، كتاب الفرائض، باب الكلالة، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عن طاووس أنّ عمر أمر حفصة أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة، فأمهلته حتى إذا لبس ثيابه فسألته، فأملَّها عليها في كتف، فقال: عمرُ أمركِ بهذا؟ ما أظنّه أن يفهمها، أوَلَم تكفه آية الصيف؟ فأتت بها عمر فقرأها، فلما قرأ:{يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا} ، قال: اللهم من بيّنت له فلم تبين لي.

وقال ابن جرير: عن معمر، عن طاووس، عن أبيه أنّ عمر أمر حفصة أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة. اهـ.

وأصل مراجعة عمر رضي الله عنه، للنبي صلى الله عليه وسلم في الكلالة موجودة في صحيح =

ص: 18

= مسلم (3/ 236: 1617)، كتاب الفرائض، باب ميراث الكلالة. بسنده عن معدان بن أبي طلحة، أن عمر بن الخطاب خطب يوم جمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر، ثم قال: إني لا أدع بعدي شيئًا أهم عندي من الكلالة، ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ لى في شيء ما أغلظ لي فيها، حتى طعن بأصبعه في صدري وقال:(يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟) وإني إن أعش أقض فيها بقضية، يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن.

وجرير هو ابن عبد الحميد بن قُرْط الضبي الكوفي.

والشيباني هو سليمان بن أبي سليمان.

ص: 19

الحكم عليه:

حديث الباب رجاله ثقات، وهو صحيح على شرط مسلم. قال الحافظ بعد إيراده هنا: صَحِيحٌ إِنْ كَانَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ سَمِعَهُ مِنْ حفصة رضي الله عنها. اهـ.

وكذا قال البوصيري في إتحافه.

واللقاء ممكنٌ بين حفصة وابن المسيب، لأمور:

1 -

أن حفصة رضي الله عنها، توفيت عام خمس وأربعين، وعُمْرُ ابنِ المسيب آنذاك خمس وثلاثون سنة.

2 -

أن ابن المسيب قد سمع ممن هم أقدم وفاة منها: كأبيها عمر بن الخطاب -على رأي البعض- المتوفَّى سنة ثلاث وعشرين، وكعثمان رضي الله عنه، المتوفَّى سنة خمس وثلاثين، وكعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، المتوفَّى سنة أربعين.

3 -

أن ابن المسيب كان يسمع من أمهات المؤمنين، فقد سمع من عائشة وأم سلمة، رضي الله عنهما، فما هو المانع من سماعه من حفصة رضي الله عنها!.

4 -

أن ابن المسيب كان ذا صلة ببيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد سمع من عبد الله بن عمر، وكان ابن عمر يرسل إلى ابن المسيب يسأله عن بعض شأن عُمر وأمره. تهذيب الكمال (1/ 505). =

ص: 19

= 5 - أني لم أجد من قدح في سماعه من حفصة رضي الله عنها.

وبهذا يتبين لنا إمكان سماع ابن المسيب من حفصة رضي الله عنها، فضلًا عن اللقاء، فعلى هذا فالحديث صحيح على شرط مسلم كما قرره في مقدمة صحيحة.

وعلى فرض عدم سماعه منها -وهو بعيد- فإن مرسلات ابن المسيب صحيحة كما قاله العلائي في جامعه (89، 184)، والله أعلم.

وهذا الحديث قد صححه المتقي الهندي في كنز العمال (11/ 79)

ص: 20

1538 -

وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، ثنا مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: سمعت ابن أبي مليكة. قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما، يقول: إنه ليس في كتاب الله تعالى وَلَا فِي قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وسيجدونه (1) كُلُّهُمْ فَيَقُولُونَ مَا هُوَ؟ فَيَقُولُ: مِيرَاثُ الْأُخْتِ مَعَ الْبِنْتِ النِّصْفُ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ عز وجل: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ

} (2) الآية.

(1) في (عم) و (حس): "ستجدونه".

(2)

سورة النساء: آية (176).

ص: 21

1538 -

تخريجه:

ذكره البوصيري في الإتحاف (56/ أ)، من طريق ابن أبي عمر، هذه.

وأخرجه ابن حزم في المحلى (10/ 321)، كتاب المواريث، قال: ومن طريق إسماعيل بن إسحاق، نا علي بن عبد الله -وهو ابن المديني- حدثني سفيان به.

وقد تحرّف فيه اسم مصعب بن عبد الله بن الزبير إلى: مصعب بن عبد الله بن الزبرقان.

وللأثر طريق أخرى عند عبد الرزاق في مصنفه (10/ 254: 19023)، كتاب الفرائض.

ومن طريقه البيهقي في سننه (6/ 233)، كتاب الفرائض، باب الأخوات مع البنات عصبة، قال عَبْدُ الرَّزَّاقِ: عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرحمن، قال: جاء ابن عباس مرة رجل فقال: رجل توفي وترك ابنته، وأخته لأبيه وأمه؟ فقال ابن عباس: لابنته النصف وليس لأخته شيء، ما بقي هو لعصبته، فقال له الرجل: إن عمر قد قضى بغير ذلك، قد جعل للأخت النصف، وللبنت النصف.

فقال ابن عباس: أنتم أعلم أم الله! قال معمر: فلم أدر ما قوله: أنتم أعلم أم الله، حتى لقيت ابن طاووس، فذكرت ذلك له، فقال ابن طاووس: أخبرني أبي، أنه سمع =

ص: 21

= ابن عباس يقول: قال الله تعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} قال ابن عباس: فقلتم أنتم لها النصف وإن كان له ولد. اهـ.

وهذا الإسناد صحيح، رجاله ثقات، من رجال الصحيحين.

وسفيان هو ابن عيينة.

ص: 22

الحكم عليه:

حديث الباب رجاله ثقات: إلاّ أن فيه انقطاعًا بيِّنًا بين مصعب بن عبد الله، وابن أبي مليكة، وذلك أن ابن أبي مليكة توفي سنة 117، وولد مصعب سنة 156، فبين وفاة الشيخ وولادة التلميذ 39 سنة، وهذه مفازة طويلة، فعلى هذا فالأثر ضعيف.

وهذا القول مشهور عن ابن عباس، رضي الله عنهما فقد سبق في التخريج رواية عبد الرزاق في مصنفه وهي صحيحة الإسناد.

فهو ثابت عنه وإن لم يصح من طريق ابن أبي عمر.

وقد وقع في المحلّي لابن حزم (10/ 321) تصحيف لاسم الجدّ الأخير لمصعب بن عبد الله إذ جاء: مصعب بن عبد الله بن الزبرقان، وقد بحثت عن هذا الاسم فلم أجده فعلمت أنه خطأ، مع أنه مخالف لبقية المصادر والنسخ التي جعلته: ابن الزبير.

ص: 22

1539 -

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، ثنا حميد بن عبد الرحمن، عن زهير، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه، عَنِ النبي صلى الله عليه وسلم:"يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون إخوته لأبيه".

ص: 23

1539 -

تخريجه:

هو في مسند أبي يعلى (1/ 297: 361).

وأورده الهيثمي في المقصد العلي (59/ أ).

وأورده في مجمع الزوائد (4/ 229)، وقال: رواه أبو يعلى ولا أعرف معناه، وفيه الحارث وهو ضعيف وقد وثق.

وأورده البوصيري في الإِتحاف (56/ أ) وعزاه لأبي يعلى.

وأورده الهندي في الكنز (11/ 39: 30536)، وقال: لأبي الشيخ.

وبنحوه أخرجه الحميدي في مسنده (1/ 30: 55): ثنا سفيان، ثنا أبو إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قضى "أن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلّات".

وبني العلّات: هم الإخوة لأب وأمهاتهم شتى، والمعنى أن بني الأعيان إذا اجتمعوا مع بني العلّات فالميراث لبني الأعيان لقوة القرابة. اهـ. من تحفة الأحوذي (6/ 270).

وأخرجه الإِمام أحمد في المسند (1/ 79).

والطيالسي في مسنده (25: 179).

والترمذي في أبواب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الإخوة من الأب والأم (3/ 281: 2176)، وقال: هذا حديث لا نعرفه إلَّا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي، وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم.

وأخرجه أبو يعلى في مسنده (1/ 461: 625). =

ص: 23

= والحاكم في مستدركه (4/ 336)، كتاب الفرائض، وقال: رواه الناس عن أبي إسحاق عن الحارث ابن عبد الله، لذلك لم يخرجه الشيخان. والدارقطني (4/ 86، 87).

والبيهقي في السنن (6/ 232)، كتاب الفرائف، باب ميراث الإخوة والأخوات لأب وأم أو لأب .. كلهم من طريق سفيان، به.

وأبو خيثمة: هو زهير بن حرب.

وحميد: هو الرُّؤاسي أبو عوف الكوفي.

وزهير: هو ابن معاوية بن حُدَيج.

وأبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله بن عبيد، ويقال علي، السبيْعي.

ص: 24

الحكم عليه:

هذا الحديث ضعيف الإسناد، لأجل الحارث الأعور.

وقد ضعفه الهيثمي بذلك فقال (4/ 229): وفيه الحارث وهو ضعيف، وقد وثق.

ص: 24

1540 -

وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بن مرة، أنه (1) سمع مُرّة يقول (2) فِي الْكَلَالَةِ: قُلْتُ لِمُرَّةَ: وَمَنْ يَشُكُّ فِي الْكَلَالَةِ؟ هُوَ مَا دُونَ الْوَلَدِ وَالْوَالِدِ، قَالَ: إنهم يشكون في الوالد.

(1) قوله "أنه": زيادة من (عم).

(2)

قوله: (يقول) زيادة من (عم).

ص: 25

1540 -

تخريجه:

هو في مسند أبي داود الطيالسي (12) بأطول منه، قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة سمع مرة قال: قال عمر: ثلاث لأن أكون سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أحب إلىَّ من أن يكون لي حمر النعم: الخلافة، والكلالة، والربا، فقلت لمرة: ومن يشك في الكلالة؟

فذكره.

وأورده البوصيري في الاتحاف (56/ ب) تامًا، كما هو في مسند الطيالسي وعزاه له وقال: هذا إسناد رجاله ثقات إلَّا أنه منقطع.

وأخرجه البيهقي (6/ 225)، كتاب الفرائض، باب حجب الأخوة والأخوات من كانوا بالأب والابن وابن الابن. من طريق أبي داود الطيالسي، به.

وأورده الهندي في كنز العمال (11/ 78) وقال: رواه عبد الرزاق، والطبراني، وابن أبي شيبة، والعدني، وابن ماجه، والشاشي، وأبو الشيخ في الفرائض، والحاكم، والبيهقي، والضياء في المختارة. اهـ.

ولكنّ أكثر هذه المصادر لم تورد كلام عمرو بن مرة مع مُرّة بل اكتفت بأول الأثر مقتصرة على كلام عمر رضي الله عنه، وعلى هذا فهي ليست من مصادر تخريج هذا الأثر الذي معنا.

أمّا قول عمر رضي الله عنه، دون قوله فقلت لمرة

إلخ.

فقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (10/ 302:19184)، عن الثوري عن عمرو بن مرة، به. =

ص: 25

= وأخرجه ابن ماجه في كتاب الفرائض، باب الكلالة (2/ 911: 2727).

والحاكم في المستدرك (2/ 304)، كتاب التفسير. كلاهما من طريق الثوري.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.

وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (2/ 375)، رجال إسناده ثقات إلَّا أنه منقطع. اهـ.

وهذا الانقطاع بين مرة بن شراحيل وعمر بن الخطاب، قال ابن أبي حاتم في المراسيل (208): قال أبو زرعة وأبو حاتم: حديث مرة بن شراحيل عن عمر مرسل، وقال أبو حاتم: لم يدركه.

وقول عمر رضي الله عنه، ثابت عنه في الصحيحين وغيرهما من طريق ابن عمر: فقد أخرجه البخاري (10/ 45)، كتاب الأشربة، باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب بسنده، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: خطب عُمر على مِنْبَرَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد نزل تحريم الخمر

وثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهدًا: الجَدُّ، والكلالة، وأبواب من أبواب الربا.

وأخرجه مسلم (4/ 2322: 3032)، كتاب التفسير، باب في نزول تحريم الخمر.

وأبو داود (3/ 324: 3669)، كتاب الأشربة، باب في تحريم الخمر.

ومما يلاحظ هنا أن إحدى الثلاث هي: الجدّ. أمّا في الرواية الأولى فهي: الخلافة.

تنبيه:

أصل الأثر ليس من الزوائد، ولذلك تنبه له الحافظ فلم يورد منه إلَّا الزائد فقط فلله دره من حافظ إمام. =

ص: 26

= وإسناد الزيادة صحيح، فرواتها ثقات وكل واحد منهم سمع ممن فوقه وليس فيه انقطاع. وهذه الزيادة رواها شعبة عن عمرو. ولم يروها الثوري عن عمرو.

وكلاهما حافظ إمام.

أما أجل الأثر ففيه انقطاع من طريق عمرو بن مرة: لكنه ثابت في الصحيحين من طريق ابن عمر رضي الله عنهما.

ص: 27