الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
33 - بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا حَقَّ لَهَا فِي الْجِمَاعِ
(69)
حَدِيثُ أَنَسٍ رضي الله عنه فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنِّ لَهَا حَقًّا.
مِنْ رواية ابن جريج عمن حدّث عنه (1).
(70)
وحديث جابر رضي الله عنه فِي ذَلِكَ يَأْتِي -إِنْ شاء الله تعالى- في باب بركة (2) النبي صلى الله عليه وسلم من علامة النبوة (3).
(1) الحديث تقدم برقم (1608)، ولفظه:"إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيُصَدِّقْهَا، فَإِنْ سَبَقَهَا فلا يعجلها". وهو حسن لغيره شاهد له تقدم هناك.
(2)
في (حس): "تركة"، وهو خطأ.
(3)
الحديث في كتاب المناقب، باب علامات النبوة، حديث رقم (3811).
1647 -
قال الطَّيَالِسِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّة، عَنْ كَهْمَسٍ الْهِلَالِيِّ قَالَ: كُنْتُ عند عمر رضي الله عنه، فَبَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَهُ إِذْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ فَجَلَسَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ زَوْجِي قَدْ كَثُر شَرُّهُ وقَلَّ خَيْره، فَقَالَ لَهَا: مَنْ زَوْجُكِ؟ قَالَتْ: أَبُو سَلَمَةَ (1)، قَالَ: إن ذلك رجل لَهُ صُحْبَةٌ، وَإِنَّهُ لرجلُ صِدْقٍ، ثُمَّ قَالَ عمر رضي الله عنه لرجلٍ جالس عنده: أَلَيْسَ كَذَلِكَ؟ قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا نَعْرِفُهُ إلَّا بِمَا قلتَ. فَقَالَ لِرَجُلٍ: قُمْ (2) فَادْعُهُ لِي، فَقَامَتِ الْمَرْأَةُ -حِينَ أَرْسَلَ إِلَى زوجها- فقعدت خلف عمر رضي الله عنه (3).
فلم يلبث أن جاءا معه حتى جلس بين يدي عمر رضي الله عنه، فقال عمر رضي الله عنه: مَا تَقُولُ هَذِهِ الْجَالِسَةُ خَلْفِي؟ قَالَ: وَمَنْ هَذِهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: هَذِهِ امْرَأَتُكِ، قال: وتقول ماذا؟ قال: تزعم أنه قَدْ قلَّ خَيْرك وَكَثُرَ شَرّك! قَالَ: بِئْسَ مَا قَالَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّهَا لَمِنْ صَالِحِ نِسَائِهَا، أَكْثَرُهُنَّ كِسْوَةً، وَأَكْثَرُهُنَّ رَفَاهِيَةَ بَيْتٍ؛ ولكنّ فحلها بَكِيْء، فقال عمر رضي الله عنه لِلْمَرْأَةِ: مَا تَقُولِينَ؟ قَالَتْ: صَدَقَ، فَقَامَ إِلَيْهَا عمر رضي الله عنه بالدِّرَّة فَتَنَاوَلَهَا بِهَا، ثُمَّ قَالَ: أَيْ عَدُوَّةَ نَفْسِهَا، أَكَلْتِ مالَهُ، وأفنيتِ شَبَابه، ثُمَّ أنشاتِ تُخبرين بما ليس فيه! قالت: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَعْجَلْ، فَوَاللَّهِ لَا أجلس هذا المجلس أبدًا. فأمر لَهَا بِثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ، فَقَالَ: خُذِي هَذَا بِمَا صنعتُ بك، وإيّاكِ أن تشتكي هَذَا الشَّيْخَ، قَالَ: فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهَا قَامَتْ (4) ومعها الثياب، ثم أقبل رضي الله عنه على زوجها فقال: لا يحملك مَا رَأَيْتُنِي صنعتُ بِهَا أَنْ تسيءَ إِلَيْهَا فَقَالَ: مَا كُنْتُ لِأَفْعَلَ، فَقَالَ: انْصَرِفَا
…
فَذَكَرَ الحديث، وَسَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي فَضْلِ القرن الأول.
(1) أبو سلمة، غير منسوب: صحابي، له ذكر في المقتنى في الكنى (1/ 286: 2808)، والاصابة (4/ 93).
(2)
قوله "قم": ساقطة من الأصل، وموجودة في بقية النسخ.
(3)
سقط من (حس): من قوله "فلم يلبث
…
"، إلى"
…
فقال عمر".
(4)
في (حس): "وقامت".
1647 -
تخريجه:
الحديث في مسند الطيالسي (1/ 7) في أثناء حديث.
ولفظه: عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ الْمُزَنِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ المدينة زمن الأقط والسمن، والأعراب يأتون بالبرقَاء، فيبيعونها، فإذا أنا برجل طامح بصره يَنْظُرُ إِلَى النَّاسِ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ غَرِيبٌ فَدَنَوْتُ منه فسلمت عليه فردّ عليّ وقال: من أهل هذه أَنْتَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَجَلَسْتُ مَعَهُ فَقُلْتُ: مِمَّنْ أنت؟ فقال: من هلال؛ واسمي كهمس -أو قال من بني سلول واسمي كهمس- ثم قال: أَلَا أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا شَهِدْتُهُ مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقُلْتُ: بَلَى، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عنده إذ جاءت امرأة
…
فذكره، وفي آخره زيادة.
وأخرجه ابن أبي عاصم، وأبو أحمد الحاكم من وجهين عن حماد بن زيد، كما في الإصابة (4/ 93).
ولم أجد من أخرجه مطوَّلًا غير هؤلاء.
وقد جاء الحديث باختصار، مقتصرًا على آخره -الذي ليس موجودًا في حديث الباب- وهو في الصيام.
أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (7/ 238)، وابن سعد في الطبقات (7/ 46)، وابن جرير في تهذيب الآثار في مسند عمر ص 188، والطبراني في الكبير (19/ 194: 435).
الحكم عليه:
القصة بهذا الإسناد عند الطيالسي صحيحة.
1648 -
وقال مسدد: حدثنا حماد بن زيد، عن فضيل بن ميسرة، عن أبي حريز، عن الحكم: أن امرأة من طَىّ من بني سِنْبِس، يقال لها أم بعل، أتت عليًا رضي الله عنه وَزَوْجُهَا مَعَهَا، فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجَهَا لَا يَأْتِيهَا وَإِنَّهَا امْرَأَةٌ تُرِيدُ (1) الْوَلَدَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: مَا تَرَى مَا عَلَيْهَا مِنْ نِعْمَةٍ، قَالَ: وَهِيَ فِي هَيْئَةٍ حَسَنَةٍ، فَقَالَ لَهُ: لَا وَلَا مِنَ السَّحر حَيْثُ يَتَحَرَّكُ مِنَ الشَّيْخِ، قَالَ: وَلَا مِنَ السَّحر، قَالَ: هَلكت وأَهْلَكت، وَأَقْبَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ لَهَا: اصْبِرِي حَتَّى يُفْرَجَ عَنْهُ.
(1) في (سد): "يأتيها الولد"، وهو خطأ.
1648 -
تخريجه:
لم أجده في الإتحاف ولا لغير مسدد.
الحكم عليه:
هذا الإسناد ضعيف، وذلك للانقطاع بين الحكم بن عتبة وعلي بن أبي طالب، فإن الحكم ولد في حوالي سنة خمسين، وكانت وفاة علي بن أبي طالب قبل ذلك بعشر سنين.
ولعل الحَكَم سمع القصة من المرأة نفسها؛ ولكني لم أستطع معرفتها.