المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌33 - باب ما يستدل به على أن المرأة لا حق لها في الجماع - المطالب العالية محققا - جـ ٨

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌5 - باب الكلالة

- ‌6 - بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَاءِ وَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدِهِ رجل

- ‌7 - بَابُ مَنْ رَأَى تَوْرِيثَ الْمُسْلِمِ مِنَ الْكَافِرِ

- ‌8 - بَابُ مِيرَاثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌9 - باب ميراث المرتد

- ‌10 - باب ميراث ذوي الرحم إذا لم تكن عصبة

- ‌11 - بَابُ مِيرَاثِ الدِّيَةِ

- ‌12 - بَابُ لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ

- ‌16 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌1 - بَابُ مَا يُحَرَّمُ مِنَ النِّسَاءِ

- ‌3 - بَابُ الصَّدَاقِ وَالتَّرْغِيبِ فِيهِ

- ‌4 - بَابُ الْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ

- ‌5 - باب من جعل العتق صداقًا

- ‌7 - بَابُ التَّرْغِيبِ فِي حُضُورِ الإِملاك وَجَعْلِهِ يَوْمَ الجمعة

- ‌8 - باب شؤم المرأة

- ‌9 - بَابُ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ

- ‌10 - بَابُ القَسْم وَالتَّرْهِيبِ مِنْ حَبْسِ حَقِّ الْمَرْأَةِ

- ‌11 - بَابُ اسْتِئْمَارِ النِّسَاءِ فِي أَنْفُسِهِنَّ وَإِمْضَاءِ تَزْوِيجِ الأب ولو لم يؤامرها

- ‌12 - بَابُ تَزْوِيجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَنْ شَاءَ مِنَ النِّسَاءِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ لِنَفْسِهِ ولغيره

- ‌13 - بَابُ تَرْكِ مُلَامَسَةِ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ

- ‌14 - بَابُ أَحْكَامِ النَّظَرِ

- ‌15 - باب الوصية بِالنِّسَاءِ

- ‌16 - بَابُ لَيْسِ لِلنِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ أَمْرٌ

- ‌18 - بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبْكَارِ

- ‌19 - بَابُ كَيْدِ النِّسَاءِ وَالْعَفْوِ عَمَّا يَصْدُرُ مِنَ الْغَيْرَى فِي حَالِ غَيْرَتِهَا

- ‌20 - باب عشرة النساء

- ‌[21 - باب نهي المرأة عن التباطؤ إذا استدعاها زوجها]

- ‌22 - باب العزل

- ‌23 - باب إتيان المرأة في دبرها

- ‌24 - بَابُ الطِّيْب لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌25 - بَابُ مَا يُقال لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌26 - بَابُ عَرْضِ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ

- ‌27 - باب قلّة النساء الصّالحات

- ‌28 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجِمَاعِ نِصْفَ الشَّهْرِ وغُرّته، وَالْأَمْرِ بِالتَّسَتُّرِ عِنْدَ الْجِمَاعِ، وجَوَاز رُؤْيَةِ الفرْج

- ‌29 - بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى نِكَاحِ ذَاتِ الدِّينِ وَغِبْطَةِ مَنْ لَهُ زَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ

- ‌30 - بَابُ إِدْخَالِ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا

- ‌31 - بَابُ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ

- ‌32 - باب النهي عن السفر بغير حاجة للمرأة

- ‌33 - بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا حَقَّ لَهَا فِي الْجِمَاعِ

- ‌34 - بَابُ مَا عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ خِدْمَةِ الْبَيْتِ

- ‌35 - باب الأولياء

- ‌36 - بَابُ جَوَازِ كِتْمَانِ بَعْضِ عُيُوبِ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تُثْبِتُ الْخِيَارَ

- ‌17 - كتاب الوليمة

- ‌1 - باب من ترك الإِجابة لِغَيْرِ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ

- ‌2 - بَابُ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ وَمِقْدَارِهَا

- ‌3 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الرُّجُوعِ لِمَنْ رَأَى مُنْكَرًا

- ‌4 - باب إجابة الدعوة فِي الْوَلِيمَةِ

- ‌5 - باب كراهة الدُّخُولِ إِلَى الْوَلِيمَةِ بِغَيْرِ دَعْوَةٍ

- ‌6 - بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌7 - بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالنِّسَاءِ

- ‌8 - بَابُ جَوَازِ إِمْسَاكِ الْمَرْأَةِ الْجَمِيلَةِ لِمَنْ يُحِبُّهَا وإن كَانَ فِيهَا رِيبَةٌ

- ‌9 - بَابُ ضَرْبِ الدُّفِّ فِي النِّكَاحِ، وَإِظْهَارِهِ

- ‌10 - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ اللَّهْوِ

- ‌11 - بَابُ الحَضَانة

- ‌12 - بَابُ أَوْصَافِ النِّسَاءِ

- ‌13 - بَابُ الْعِدَّةِ

- ‌14 - باب سكنى المعتدة من الطلاق الثلاث

- ‌15 - بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ

- ‌16 - بَابُ طَلَاقِ السَّكْرَانِ

- ‌17 - بَابُ المُحَلِّل

- ‌19 - باب النية في الطلاق

- ‌20 - بَابُ كِنَايَاتِ الطَّلَاقِ

- ‌21 - بَابُ إِمْضَاءِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ إِذَا نَوَى

- ‌22 - بَابُ إمْضَاء الطَّلَاقِ فِي الهَزَل

- ‌23 - بَابُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لَا تَعُودُ حَتَّى تُنكح وتَذوق العُسَيْلة

- ‌24 - بَابُ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

- ‌25 - باب كراهة الطَّلَاقِ

- ‌26 - بَابُ عَدَدِ الطَّلَاقِ

- ‌27 - بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الِانْتِسَابِ إِلَى غَيْرِ الْآبَاءِ

- ‌28 - بَابُ الْمَرْأَةِ لِآخِرِ أَزْوَاجِهَا فِي الْآخِرَةِ

- ‌29 - بَابُ الْقَافَةِ

- ‌30 - بَابُ المُتْعَة

- ‌31 - بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ، وَالتَّرْغِيبِ فِي الإِماء

- ‌32 - بَابُ سَفَرِ الْمُعْتَدَّةِ

- ‌33 - بَابُ انْقِضَاءِ العدَّة بِالْوَضْعِ

- ‌34 - بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ وَالْمَرْأَةِ وَبِنْتِهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ

- ‌35 - باب في اللعان وفي المغيرة

- ‌36 - باب التزوج بأهل الكتاب

- ‌37 - بَابُ تَخْيير مَنْ أَسْلم عَلَى أَكْثَرِ مِنْ أربع نسوة فيهن

- ‌38 - بَابُ الإِيلاء

- ‌39 - بَابُ الظِّهار

- ‌40 - بَابُ الرضَاع

- ‌41 - باب النفقات

- ‌42 - بَابُ مَا لِلْمَرْأَةِ مِنَ الأَجْر إِذَا حَملَت

- ‌43 - باب الأَيمان والنذور

- ‌44 - باب النذر

- ‌18 - كتاب الحُدُود

- ‌1 - باب تَحْريم دَم المسْلم وعِرضِه

- ‌2 - بَابُ حَدّ الْخَمْرِ

- ‌3 - بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ وَلَوْ كَانَتْ لِيَتَامَى

- ‌4 - باب مبتدأ تحريم الخمر

- ‌5 - باب الترهيب من شرب الخمر

- ‌6 - بَابُ كُلِّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَتَفْسِيرُ الطِّلَاءِ وَالْخَلِيطِ

- ‌7 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي شُرْبِ غَيْرِ المُسكر

- ‌8 - باب الأوعية

الفصل: ‌33 - باب ما يستدل به على أن المرأة لا حق لها في الجماع

‌33 - بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا حَقَّ لَهَا فِي الْجِمَاعِ

(69)

حَدِيثُ أَنَسٍ رضي الله عنه فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنِّ لَهَا حَقًّا.

مِنْ رواية ابن جريج عمن حدّث عنه (1).

(70)

وحديث جابر رضي الله عنه فِي ذَلِكَ يَأْتِي -إِنْ شاء الله تعالى- في باب بركة (2) النبي صلى الله عليه وسلم من علامة النبوة (3).

(1) الحديث تقدم برقم (1608)، ولفظه:"إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيُصَدِّقْهَا، فَإِنْ سَبَقَهَا فلا يعجلها". وهو حسن لغيره شاهد له تقدم هناك.

(2)

في (حس): "تركة"، وهو خطأ.

(3)

الحديث في كتاب المناقب، باب علامات النبوة، حديث رقم (3811).

ص: 291

1647 -

قال الطَّيَالِسِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّة، عَنْ كَهْمَسٍ الْهِلَالِيِّ قَالَ: كُنْتُ عند عمر رضي الله عنه، فَبَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَهُ إِذْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ فَجَلَسَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ زَوْجِي قَدْ كَثُر شَرُّهُ وقَلَّ خَيْره، فَقَالَ لَهَا: مَنْ زَوْجُكِ؟ قَالَتْ: أَبُو سَلَمَةَ (1)، قَالَ: إن ذلك رجل لَهُ صُحْبَةٌ، وَإِنَّهُ لرجلُ صِدْقٍ، ثُمَّ قَالَ عمر رضي الله عنه لرجلٍ جالس عنده: أَلَيْسَ كَذَلِكَ؟ قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا نَعْرِفُهُ إلَّا بِمَا قلتَ. فَقَالَ لِرَجُلٍ: قُمْ (2) فَادْعُهُ لِي، فَقَامَتِ الْمَرْأَةُ -حِينَ أَرْسَلَ إِلَى زوجها- فقعدت خلف عمر رضي الله عنه (3).

فلم يلبث أن جاءا معه حتى جلس بين يدي عمر رضي الله عنه، فقال عمر رضي الله عنه: مَا تَقُولُ هَذِهِ الْجَالِسَةُ خَلْفِي؟ قَالَ: وَمَنْ هَذِهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: هَذِهِ امْرَأَتُكِ، قال: وتقول ماذا؟ قال: تزعم أنه قَدْ قلَّ خَيْرك وَكَثُرَ شَرّك! قَالَ: بِئْسَ مَا قَالَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّهَا لَمِنْ صَالِحِ نِسَائِهَا، أَكْثَرُهُنَّ كِسْوَةً، وَأَكْثَرُهُنَّ رَفَاهِيَةَ بَيْتٍ؛ ولكنّ فحلها بَكِيْء، فقال عمر رضي الله عنه لِلْمَرْأَةِ: مَا تَقُولِينَ؟ قَالَتْ: صَدَقَ، فَقَامَ إِلَيْهَا عمر رضي الله عنه بالدِّرَّة فَتَنَاوَلَهَا بِهَا، ثُمَّ قَالَ: أَيْ عَدُوَّةَ نَفْسِهَا، أَكَلْتِ مالَهُ، وأفنيتِ شَبَابه، ثُمَّ أنشاتِ تُخبرين بما ليس فيه! قالت: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَعْجَلْ، فَوَاللَّهِ لَا أجلس هذا المجلس أبدًا. فأمر لَهَا بِثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ، فَقَالَ: خُذِي هَذَا بِمَا صنعتُ بك، وإيّاكِ أن تشتكي هَذَا الشَّيْخَ، قَالَ: فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهَا قَامَتْ (4) ومعها الثياب، ثم أقبل رضي الله عنه على زوجها فقال: لا يحملك مَا رَأَيْتُنِي صنعتُ بِهَا أَنْ تسيءَ إِلَيْهَا فَقَالَ: مَا كُنْتُ لِأَفْعَلَ، فَقَالَ: انْصَرِفَا

فَذَكَرَ الحديث، وَسَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي فَضْلِ القرن الأول.

(1) أبو سلمة، غير منسوب: صحابي، له ذكر في المقتنى في الكنى (1/ 286: 2808)، والاصابة (4/ 93).

(2)

قوله "قم": ساقطة من الأصل، وموجودة في بقية النسخ.

(3)

سقط من (حس): من قوله "فلم يلبث

"، إلى"

فقال عمر".

(4)

في (حس): "وقامت".

ص: 292

1647 -

تخريجه:

الحديث في مسند الطيالسي (1/ 7) في أثناء حديث.

ولفظه: عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ الْمُزَنِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ المدينة زمن الأقط والسمن، والأعراب يأتون بالبرقَاء، فيبيعونها، فإذا أنا برجل طامح بصره يَنْظُرُ إِلَى النَّاسِ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ غَرِيبٌ فَدَنَوْتُ منه فسلمت عليه فردّ عليّ وقال: من أهل هذه أَنْتَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَجَلَسْتُ مَعَهُ فَقُلْتُ: مِمَّنْ أنت؟ فقال: من هلال؛ واسمي كهمس -أو قال من بني سلول واسمي كهمس- ثم قال: أَلَا أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا شَهِدْتُهُ مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقُلْتُ: بَلَى، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عنده إذ جاءت امرأة

فذكره، وفي آخره زيادة.

وأخرجه ابن أبي عاصم، وأبو أحمد الحاكم من وجهين عن حماد بن زيد، كما في الإصابة (4/ 93).

ولم أجد من أخرجه مطوَّلًا غير هؤلاء.

وقد جاء الحديث باختصار، مقتصرًا على آخره -الذي ليس موجودًا في حديث الباب- وهو في الصيام.

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (7/ 238)، وابن سعد في الطبقات (7/ 46)، وابن جرير في تهذيب الآثار في مسند عمر ص 188، والطبراني في الكبير (19/ 194: 435).

ص: 293

الحكم عليه:

القصة بهذا الإسناد عند الطيالسي صحيحة.

ص: 293

1648 -

وقال مسدد: حدثنا حماد بن زيد، عن فضيل بن ميسرة، عن أبي حريز، عن الحكم: أن امرأة من طَىّ من بني سِنْبِس، يقال لها أم بعل، أتت عليًا رضي الله عنه وَزَوْجُهَا مَعَهَا، فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجَهَا لَا يَأْتِيهَا وَإِنَّهَا امْرَأَةٌ تُرِيدُ (1) الْوَلَدَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: مَا تَرَى مَا عَلَيْهَا مِنْ نِعْمَةٍ، قَالَ: وَهِيَ فِي هَيْئَةٍ حَسَنَةٍ، فَقَالَ لَهُ: لَا وَلَا مِنَ السَّحر حَيْثُ يَتَحَرَّكُ مِنَ الشَّيْخِ، قَالَ: وَلَا مِنَ السَّحر، قَالَ: هَلكت وأَهْلَكت، وَأَقْبَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ لَهَا: اصْبِرِي حَتَّى يُفْرَجَ عَنْهُ.

(1) في (سد): "يأتيها الولد"، وهو خطأ.

ص: 294

1648 -

تخريجه:

لم أجده في الإتحاف ولا لغير مسدد.

ص: 294

الحكم عليه:

هذا الإسناد ضعيف، وذلك للانقطاع بين الحكم بن عتبة وعلي بن أبي طالب، فإن الحكم ولد في حوالي سنة خمسين، وكانت وفاة علي بن أبي طالب قبل ذلك بعشر سنين.

ولعل الحَكَم سمع القصة من المرأة نفسها؛ ولكني لم أستطع معرفتها.

ص: 294